فصل: فصل في الاحصار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في الاحصار:

وإن صدَّه عن تمام نسكه عدو علم بمنعه قبل إحرامه لم يتحلل كأن شك، ولو اشترط الإحلال على الأظهر، فإن لم يعلم به، أو ظنَّ زواله أو صد بفتنة تحلل إن آيس من زواله ولا دم خلافاً لأشهب، لا إن ظنه أو شك فيه.
وفيها: لا يكون محصوراً إلا حيث لو ترك لم يدرك الحج.
وهل وفاق؟ تأويلان.
وروي: لا يحل ليوم النحر ويلبي حتى يروح الناس لعرفة.
وقيل: إن تيقن الإدراك أو شك لم يحل اتفاقاً، وإن تيقن الفوت حل على المشهور ونحر هديه أين كان، وحلق إن آيس، فإن أخره لبلده فلا دم إن لم يرج زواله فيما يدرك فيه الحج، وكفت نية في تحلل عَلَى المشهور.
فإن جاز له التحلل فأصاب النساء فسد حجه وقضاه إن نوى البقاء على إحرامه إلا التحلل متلبسا به ولا يحتاج معها إلى زيادة فإن أحرم من محل لا يدرك منه الحج من عامه ثم أحصر لم يحل حتى يبقى من العام الثاني ما لو خلي لم يدرك الحج، ولزمه طريق أمنت وإن أبعد لا إن ضاق الوقت كالمخيفة والشاقة، ولا يسقط فرضه على الأصح.
وثالثها: إن صد قبل الإحرام لا بعده، وكره بقاؤه محرماً إن دخل مكة أو قاربها.
وروي: يجوز ويجزئه عن فرضه.
وقيل: لا فيهما، فإن دخل وقت الحج في القابل لم يحل، وإلا فثلاثة لابْنِ الْقَاسِمِ، ثالثها: يمضي متمتعاً، ولو وقف وصدَّ عن البيت، ففيها: تم حجه ولا يحله غير إفاضته، ولزمه لكل ما فاته دم كنسيانه.
وقيل: لا دم، وهل بمرض أو عدو؟ تأويلان.
وقيل: إن لم يدخل مكة والصَّاد بها حل مكانه.
وقيل: يفعل المناسك وينتظر، فإن قدر طاف وإلا حل، فإن وقف وصد عن الإفاضة أو فاته الوقوف بعرفة بكمرض أو خطأ عدد أو تعذر ريح لسفينة أو عدم مركوب أو رفيق أو غيره غير عدو ولم يحل إلا بفعل عمرة بإحرامه الأول غير معتد بقدوم وسعي، وخرج للحل إن أحرم بحرام أو أردف به كمحبوس بحق، وهل كذا إن حبس بظلم، أو يتحلل أين كان وعليه أولت؟ قولان.
وأخر المريض هديه رجاء الصحة، فإن خاف فواته بعثه لمكة لينحر بها، وما قلده أو أشعره قبل الفوات لا يجزئ عن الفوات على المنصوص، وأخر دم الفوات للقضاء، فإن قدمه أجزأ خلافاً لأشهب، ولو فات بعد إفساده أو قبله ولو تعمد التحلل حل وقضى الحج لا العمرة ولزمه هديان للفساد والفوات.
وقيل: إن جامع ثم فات فهدي واحدٌ.
وفي سقُوط دم الفوات والمتعة للفائت قولان لابْنِ الْقَاسِمِ وأشهب، ولو نوى إن حصل له عذر تحلل لم يعده، ولا يجوز دفع مال لصادِّ كافر.
وقيل: يكره ويمنع قتاله مُطْلَقاً وصوب جوازه.
وقيل: إن شاء قاتله أو تربص، فإن أيس حل.
وقيل: إن لم يطلبه خير بين التحلل والقتال، ولولي سفيه وسيد وزوج في تطوع المنع والتحلل إن لم يأذن وليه وإن رأى وليه ذلك نظر أذن له وإلا فلا، وإن أحرموا فلا قضاء على السفيه دونهما عَلَى المشهور.
وقيل: إن كان العبد متطوعاً به أو نوى الفرض أو نذر سنة معينة ولم يمكنه قضاء الحج فيها فلا قضاء وإلا ندب، فإن كانت مضمونة وجب، فإن خالفت الزوجة أثمت كالعبد والسفيه، وله مباشرتها؛ كأن أحرمت بفرض قبل الميقات إن لم تقرب ولو الزماني، وقيد بما إذا كان معها ولم يحرم هو وإلا فلا يحللها ولو متطوعة، وإن لم تحرم هي وكانت صرورة مستطيعة فليس له منعها، فإن حللها وهي صرورة ثم أذن لها فحجت من عامها عن فرضها أجزأها، واختلف إن أحرمت هل تسقط نفقتها أو الزائد؟ قولان.
وإن تركت مهرها ليأذن لها رجعت.
وقيل: إن جهلت أن لها أن تحج وإن كره وإلا فلا، وهل وفاق أو لا؟ تردد.
ولو تركته ليحج بها لم يصح؛ لأنه فسخ دين في دين، فلو كانت أمة فلا تحج إلا بإذن سيدها وزوجها معاً.

.باب الصيد:

حل اصطياد لقصد انتفاع بأكل أو ثمن، وندب لسد خلة وتوسعة من ضيق، ووجب إن خيف هلاك نفس من ضيعة بدونه.
وكره للهو على المشهور، فإن أدى إلى تعطيل واجب أو قصد الإتلاف عبثاً لا بنية ذكاة حرم إلا في كخنزير فيجوز، كذكاة غير مأكول أيس من حياته.
وله أركان: الصائد: كل مسلم حلال يصح منه القصد إليه لا مجوسي ومرتد ولو لنصرانية على الأظهر، ككتابي عَلَى المشهور.
وثالثها: يكره.
ولا مجنون وسكران على الأظهر وصبي لم يميز، ويصح من المميز والمرأة على المشهور.
وثالثها: يكره.
الثاني المصيد به: آلة تجرح بلا سم، وحيوان علم ولو سنوراً وابن عُرس إن قبل التعليم، لا كبندقة ومِعْرَاضٍ بغير حده وشرك، وحبل إلا بذكاة، كأن سقط بعد الرمية من شاهق أو في ماء فمات.
وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن ينفذ له مقتلاً، واعتبر الذبح في المحصور إن أمكن دون مشقة على المنصوص؛ كصيد بغير معلم أو مع معلم، فإن قتلاه معاً أو أحدهما وجهل، أو المعلم بعد أن أمسكه الآخر لم يؤكل، وحكم المرسل مع غيره كذلك، فإن ظن أن المعلم أو المرسل القاتل فقولان.
ابن حبيب: ولا يقبل التعليم نمس.
وفيها: والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر انزجر، وإذا أرسل أطاع وزيد: وإذا دعي أجاب وحمل على الوفاق.
وقيل: لا يشترط انزجار الطير، وصحح ما أمكن في الجنسين عادة، وصح من طير وإن أكل كوحش عَلَى المشهور.
وفيها: وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت، واستشكل.
الثالث المصيد: وحش وإن ندَّ بعد تأنس مأكول معجوز عنه بعسر لا ما نَدَّ من إبل أو غنم أو دجاج اتفاقاً، وكذا من بقر وحمام بيُوت وإوز ومتردٍ بِكَوَّةٍ ولو طعن بجنب خلافاً لابن حبيب في الأربعة، وألزم من الأخير القول به في الإبل والغنم، وفرق بتحقق التلف.
وتشترط نية الرامي والمرسِل، فلو تركها لم تؤكل إلا بذكاة؛ كشاة لم يقصد ذبحها فاتفق أو رمى بحجر فوافق صيداً، إلا أن ينويه ويموت بحده بيقين لا إن ظنه على الأصح كتبين نفيه اتفاقاً، ويسمي عند الإرسال والرمي ، فإن تركها عمداً لم يؤكل على المعروف.
وثالثها: إن استخف، وصح إن نسي أو أرسل وليس بيده على المختار.
وثالثها: إن قرب، لا إن أرسله فظهر تركٌ وإن قل على المنصوص ثم قتل أو انبعث بلا إرسال، وإن حرضه على المشهور.
وثالثها: إلا أن يزيده قوة، ولا إن ظن مباحاً محرماً إلا أن يذكيه.
وقيل: إن قصد قتله بلا نية ذكاة لم يأكله، وإن نواه جهلاً أكله، وإن نوى ذكاة جلد في كسبع كان ذكيا ويختلف في لحمه على الخلاف في تبعيض الذكاة، ولا إن اشترك مسلم ومجوسي في رمي أو إرسال وجهلت الإباحة أو صاد المجوسي بكلب مسلم لا العكس، ولو أرسلا كلبين فأخذا صيداً حياً قضى للمسلم بذبحه، إلا أن يقول للآخر: لا آكل ذبيحته، فيباع إن كان له بموضعه ثمن، وإلا مكن المسلم من ذبحه، ولو أرسل كلباً ثم آخر فقتل بعد إمساك الأول أكل على المنصوص إن كان الإرسال ثانياً قبل الإمساك وإلا فلا، فإن قتله الأول ولو مسبوقاً إليه أو أرسلا معاً فقتلا أو أحدهما بعد إمساك الآخر أكل، ولو أرسلهما رجلان معاً أو واحداً بعد واحد ووصلا إليه معاً أو مرتبين وقتلاه أو أحدهما، فعلى ما مرَّ إن قصد التعاون والاشتراك وإلا فإن وصلا إليه معاً وقتلاه أُكل وكان بينهما، وإن سبق إليه أحدهما ولو متأخر الإرسال فقتله فهو لربه، فإن جرحه وأمسكه ثم قتله الآخر لم يؤكل وغرم الثاني قيمته إلا أن يكون إرساله سابقاً ولو وصل آخراً.
وقال أشهب: إن أثخنه الأول فحبسه ثم قتله الآخر برميه غرم قيمته عقيراً، وإن لم يثخنه فهو للثاني؛ كما لو
لم يقتله برميته بل حبسه ولم تعنه رمية الأول على حبسه، وإن أعانته فبينهما وإن لم يتساوياً في قوة الرمي وضعفه، ولا يأكل ما ذكاهُ والجارحُ ينهشه قادراً على خلاصه منه وقيل: إلا أن يتيقن أنه مات بذكاته، ولو تراخى في إتباعه أو حمل الآلة مع غيره أو بخرجه فمات لم يؤكل إلا أن يتحقق عدم إدراكه، أو كانت بيده أو كمه أو خفه ولم يفرط.
واستحسن في منفوذ المقاتل فَرْيُ الْوَدَجَيْنِ، وتعينت الذكاة إن أمكنت وإلا كفى عقر الجارح إن أدماه ولو بإذنه؛ كما لو أرسله في شاهق جبل ونحوه ولا يمكنه الوصول إليه إلا بعد تلفه، لا إن مات خوْفاً منه أو بسقطة وشبهها، وكذلك بصدمة أو عضة دون جرح عَلَى المشهور.
وفيها: وإن مات انبهاراً من جريٍ لم يؤكل خلافاً لأشهب.
وإذا ظن مباحاً فإذا هو مباحٌ غيره فخلاف.
وقيل: في حال إن نوى الذكاة مُطْلَقاً أكل وإلا فلا، فإن لم يقصد معيناً بل نوى ما يأخذه الجارح فقولان، ولو أرسله في غارٍ أو غَيْضَةٍ أو وراء أَكَمَةٍ ولم ير.
فثالثها لابْنِ الْقَاسِمِ: يؤكل في الأول فقط، وإذا أخذ غير المنْوي لم يؤكل ولو من جماعة، إلا أن ينوي المأخوذ منها ومن غيرها عَلَى المشهور ولو تعدَّد .
وقال محمد: إن أخذ ذلك دفعة كالسهم، وإلا أكل الأول فقط، ولو أرسله على أي صيد وجده بين يديه لم يؤكل، ولو اضطرب فأرسله بلا روية، فثالثها: الكراهة، وهل إلا أن ينوي ما اضطرب عليه وغيره فيؤكل لا إن نواه خاصة؟ تأويلان.
ولو أرسله على صيد لم ير غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاد، وكذلك الرمي في جميع ذلك.
ولو غاب الصيد ثم وجده ميتاً أكله إن عرف أنه المرسل عليه، أو وجد سهمه فيه، أو عنده جارحه وإلا فلا؛ كأن وجد معه جارحه وبقربه صيد ميت أيضاً شككه فيه فإن كان أحدهما حياً أكل الميت لا إن بات عَلَى المشهور.
وثالثها: الكراهة.
ورابعها: إن كان بسهم ووجد في مقاتله أكل لا بجارح.
وخامسها: إن وجد من الغد منفوذ المقاتل أكل مُطْلَقاً وإلا فلا.
وقيل: إنما الخلاف في منفوذ المقاتل خاصة، وإذا أبان الجارح يد الصيد أو رجله أو جناحه أو فخذه أو خطمه فمات مِنْهُ قبل إدراك ذكاته أكل دون المبان.
وقيل: عَلَى المشهور إلا أن يبقى معلقاً بشيء لو ترك لعاد أنه يؤكل كما لو جزأه نصفين، أو أبان رأسه أو عجزه إن وصل لجوفه وعلم نفي حياته وإلا فكالأول، ويأكل ما أصاب بحدٍ المعْراضِ والسيف لا بعرضهما؛ كأن شك، إلا أن يكون في الجرح ما يدل على أنه بحده، وملكه المبادر إليه لا الرائي فإن تنازع مبادرون فبينهم، ولو نَدَّ فصاده ثان فهو للأول اتفاقاً إن تأنس عنده ولم يلحق بالوحش، وإلا فعن مالك: هو للثاني، واختاره ابْنُ الْقَاسِمِ خلافاً لابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ.
وعن مالك أيضاً إن نَدَّ قبل تأنسه وإلا فللأول ولو توحش.
وقيل: إن طال مقامه عنه فللثاني وإلا فله، ولو قال لم يطل وخالفه الثاني أو شك، فعن ابْنِ الْقَاسِمِ: هو للثاني فيهما لليد.
وقال: سحنون للأول لاستصحاب ملكه، فلو نَدَّ من مشتر فهو له عند ابن الكاتب، وقال محمد: للثاني، وعنه كالأول، وحيث حكم به للأول يحرم للثاني
أخذه ويغرم للثاني أجرة مثله، وما صاده بمغْصُوب فله إن كان كفرس وآلة وعليه الأجرة، وإن كان كعبد فلربه إن شاء أو قيمة عمله كالجارح على الأصح، وللغاصب قيمة تعبه، واشترك ناصب؛ كحبالة وطارد صيد قصد وقوعه بها ولولاه لم يقع بِقَدْرِ فعل كل واحد، وقال أصبغ: للطارد، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فله كالدار على الأصوب، فإن لم يطرده بها فلربها.
وقال أشهب: له.
وضمن مار تصح ذكاته إن قدر عليها وترك وإلا فلا.
وقيل: لا ضمان مُطْلَقاً، وعلى تضمينه فلا يؤكل، وخرج الخلاف على أن الترك كالفعل أم لا، ومثله منع خيط لجرح أو فضل طعام أو ماء لمضطر أو ترك شهادة أو إمساك وثيقة فضاع ما فيها أو منع عُمدٍ أو خُشبٍ لجدارٍ فيقع، وما أخذ من ذلك فبالثمن إن وجد على الأصح، وفي إتباعه به إن أيسر خلاف، أما لو قطع وثيقة ضمن ما أتلفه، وفي قتل شاهديها تردُّدٌ.