الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع
واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضى عليه بمثله. واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة. واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب. واتفقوا أنه إن غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب واختلفوا فيما عدا هذه الحال. واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل. ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها إنسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث وأحمد وإسحاق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للأول.
واختلفوا أبجعل أم لا بجعل. واختلفوا في الآبق إلى دار الحرب أيغنم.
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك.
وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الإقرار ليس صلحا وإنما هو هضم للحق. وقال قوم من السلف الصالح: إن الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز.
|