فصل: 182- شبهة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.180- سم:

1- التعريف:
السَّم في اللغة: الشيء القاتل، يقال فتحاً وضماً، وسمّي بذلك لأنّه يرسُب في الجسم ويداخلُه، خِلافَ غيرِه ممّا يذاق. جمعه: سُمومٌ وسِمامٌ. وسَمَّ الطعامَ، أي جعل فيه السَمَّ.
وفي الاصطلاح: السم هو أي مادة إذا دخلت الجسم من أي طريق تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو بحياته.
2- القتل بالسم:
يعتبر القتل بالسم صورة من صور القتل العمد، جاء في شرح منتهى الإرادات: (الصورة السابعة أن يسقيه سما، يقتل غالبا لا يعلم به شاربه أو يخلطه بطعام أو يطعمه لمن لا يعلم به أو يخلطه بطعام آكل فيأكله جهلا به فيموت فيقاد به كما لو قتله بمحدد فإن علم به أي السم آكل مكلف فهدر أو خلطه شخص بطعام نفسه فأكل أحد بلا إذنه فهو هدر؛ لأنه القاتل لنفسه).
3- العقوبة المترتبة على القتل بالسم:
القتل المتعمد بالسم يأخذ حكم قتل العمد، أنظر: مصطلح (قتل).

.181- سوابق:

1- التعريف:
السوابق في اللغة جمع سابقة، وهي الأمر الذي يسبق الإنسانُ إليه، يقال: له سابقَةٌ في هذا الأمرِ، أي: سَبَقَ الناسَ إليه.
وفي الاصطلاح الشرعي: السابقة، هي الأمر الذي سبق إليه الإنسان.
وفي القانون: هي الجريمة أو العمل المخالف للقوانين الذي يقيد في سجل المخالف أو مرتكب هذه الجريمة، بحيث تُثْبت عليه ويلاحق على أساس أنه صاحب سوابق في هذا المجال.
2- اعتبار السوابق في الفقه الإسلامي:
تذكر السوابق في الفقه الإسلامي لكنها في الغالب تكون في الأمر المحمود، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة قال: (حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هارون قال: كنت مع ابن عمر جالسا إذ جاءه نافع بن الأزرق فقام على رأسه فقال: والله إني لأبغض عليا، قال: فرفع إليه ابن عمر رأسه فقال: أبغضك الله، تبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها). ولم تهمل الشريعة الإسلامية مسألة من عاد إلى فعل الجريمة ولم يرتدع بما حصل له من عقوبة، ففد روى أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»؛ فهذا الحديث دليل على جواز تشديد العقوبة على أصحاب السوابق.
3- الأحكام التي تسجل في صحيفة السوابق:
بيَّن قرار سمو وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408هـ ضوابط الأحكام التي تقيد في صحيفة السوابق على النحو التالي:
المادة الأولى: الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار.
المادة الثانية: تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال أو بأمن الدولة.
المادة الثالثة: الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
ا- أن يصدر الحكم في جريمة عمدية.
ب- أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه التهمة أو الشبهة.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم بها:
1- حدا شرعياً- غير حد المسكر- 2- حد المسكر للمرة الثالثة.
3- السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية (الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن الف ريال) والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو هما مجتمعان.
4- مراعاة السوابق عند الحكم:
أ- جاء في تعميم فضيلة رئيس القضاة رقم 43/1/ت وتاريخ 4/3/1392هـ ما يلي: (فقد لاحظنا أن بعض الأحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة القضاة على المتهمين بمختلف التهم لا يراعى فيها ما إذا كان للمتهم سوابق تقتضي تشديد العقوبة وفرض الجزاء الرادع عليه على حسب أهمية التهمة المنظورة وأهمية سوابقها وحيث إنه من أخذ ذلك بعين الاعتبار لتكون الأحكام من القوة وليكون منها الجزاء المناسب للمتهم والعظة والعبرة للغير؛ لذا فإنه يقتضي ملاحظة ما ذكر مستقبلا سدد الله خطى الجميع).

.حرف الشين:

.182- شبهة:

1- التعريف:
الشُّبْهَةُ في اللغة: بالضم: الالْتَبِاس، والمِثْلُ. وشُبِّهَ عليه الأَمْرُ تَشْبيهاً: لُبِّسَ عليه. وهي الاسم من الاشتباه، وهو: الالتباس، وجمعها شُبَه وشُبُهات، والشبهة أيضا ما يشبه الثابت وليس بثابت.
وفي اصطلاح الفقهاء: الشبهة هي ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا.
وعُرفت أيضا بأنها: ما يشبه الثابت وليس في نفس الأمر بثابت أو اسم من الاشتباه وهي ما بين الحلال والحرام، والخطأ والصواب.
2- أنواع الشبه عند الفقهاء:
ذكر الفقهاء رحمهم الله، الشبه المسقطة للحدود لاسيما حد الزنا وأهتم فقهاء الحنفية خاصة بذكر أنواع الشبهة، ويليهم في ذلك فقهاء الشافعية، أما المالكية والحنابلة فإنهم يذكرون الشبه عند المناسبة، ولم يتطرق فقهاء الحنابلة خاصة إلى ذكر أنواع وتفصيلات الشبه.
والحنفية والشافعية يقسمون الشبهة إلى ثلاثة أقسام: اتفقوا في اثنين منها وانفرد كل مذهب بقسم ثالث؛ فاتفقوا في الشبهة الحكمية وشبهة الفعل.
فالقسم الأول: الشبهة الحكمية: وتسمى شبهة المحل أي: الملك؛ وسميت حكمية لأن حل المحل ثبت بحكم الشرع؛ أو شبهة حكم الشرع بحل المحل، لأن نفس حكم الشرع ومحله لم يثبت وإنما الثابت شبهته لكون دليل الحل عارضه مانع. ومن أمثلتها: سرقة الأب من مال ولده. فإن شبهة الملك قائمة في حق الوالد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».
وسميت هذه الشبهة شبهة الملك لأن الشبهة واردة على كون المحل مملوكا.
أما القسم الثاني فهو شبهة الفعل: وتسمى شبهة اشتباه أي: شبهة في حق من حصل له اشتباه في الحكم، وذلك إذا ظن الحل؛ لأن الظن هو الشبهة لعدم دليل قائم تثبت به الشبهة. ومن أمثلتها: من وطئ جارية زوجته ظاناً أنها تحل له.
وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد: وهو ما وجد فيه صورة العقد لا حقيقته ومثلوا له بمن وطئ محرما عليه نكاحها بعقد. ولا توجب الحد عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يوجبه إن علم الحرمة.
وانفرد الشافعية بقسم شبهة الطريق: وهي الشبهة الناشئة عن اختلاف الفقهاء بأن يكون أحد المجتهدين قال بالحل.
ومثلوا له بالوطء في نكاح بدون ولي. ويحتمل أن يكون هذا القسم داخلا في القسم الأول وهو ما أطلق عليه الحنفية: الشبهة الحكمية.
3- درء الحدود بالشبهات: (راجع: مصطلح: حدود).
4- هل يجوز توجيه الاتهام للشخص بمجرد الشبهة؟
الشبه المجردة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:
1- شخص معروف بالفقر وقلة الموارد المالية وفجأة ظهرت عليه علامات تدل على تحول حاله من الفقر إلى الغنى؛ هل يتهم هذا الشخص بتورطه في السرقات التي وقعت في نطاق إقامته والمقيدة ضد مجهول؟
2- وجود قارورة خمر لا يعرف صاحبها، وبالقرب منها شخص؛ هل يتهم هذا الشخص بعائدية الخمر له؟
3- ورود رسالة تحتوي على مواد مخدرة أو ممنوعة إلى أحد صناديق البريد دون أن تحمل اسم صاحب الصندوق، ولا اسم من وجهت له؛ هل يتهم صاحب الصندوق باستقبال هذه الرسالة؟
4- وجود كمية من المخدرات بالقرب من أحد الأشخاص أو في السيارة المعدة للإيجار والتي استأجرها للتو، هل يتهم بالحيازة.
ففي مثل هذه الحالات ينظر إلى حال الشخص فإن أي إنسان لا يخلو أمره من إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون معروفاً عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم.
الثانية: أن يكون معروفاً بالفسق وسؤ المسلك وارتكاب الجرائم.
الثالثة: أن يكون مستور الحال لا يعرف من أمره شيء.
ففي الحالة الأولى: يُغلَّب جانب الصلاح والاستقامة فلا يوجه للشخص الاتهام لوجود شبهة مجردة.
وفي الحالة الثانية: يُغلَّب جانب الفسق وسؤ المسلك ويوجه للشخص الاتهام بارتكاب الجرم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي الحقيق حين أخفى كنزاً يوم خيبر.
وفي الحالة الثالثة: إن كانت التهمة تتعلق بحقوق الآدميين فيوجه له الاتهام وذلك من أجل حفظ ورعاية حقوق الناس، لاسيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الوازع الديني إلا من رحم الله.
وإن كانت التهمة تتعلق بحقوق الله تعالى المحضة، فلا يوجه له الاتهام استصحابا للبراءة الأصلية.

.183- شبو:

1- التعريف:
الشبو: هو مسحوق مخدر أبيض انتشرحديثاً ولم يكن معروفاً سابقاً لكنه انتشر عن طريق العمالة الوافدة من شرق آسيا، ويتم تعاطيه عن طريق الحقن، أو الاستنشاق أو التدخين أو البلع، وهو يحتوي على مادة (ميثامفيتامين) المخدرة والمدرجة في الجدول الثاني للمؤثرات العقلية (القائمة الخضراء) الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لعام 1971م.
2- حكم استعمال الشبو:
الشبو مادة مخدرة ثبت طبياً أنها تحتوي على مادة (ميثامفيتامين) فهو مثيل (للإمفيتامين) ومنبه قوي للجهاز العصبي المركزي، ومضر بالصحة، فيكون حكمه التحريم كسائر المخدرات والمؤثرات العقلية. (انظر: أدلة تحريم المخدرات في مصطلح: مخدرات).
3- عقوبة استعمال الشبو:
هي ذات العقوبة المقررة لااستعمال الحبوب المخدرات، من حيث ما يترتب على استعمالها أو ترويجها أو تهريبها، وقد صدر تعميم سمو وزير الداخلية رقم 19/24287/2/ش في 17/4/1426هـ، وجاء فيه النص التالي: (نأمل الإيعاز بمعاملة كل من يضبط معه شيء من مسحوق الشبو وثبت بالتحليل أنها ميثامفيتامين معاملة حبوب الإمفيتامين من حيث العقوبة وتحديد المحكمة المختصة).