فصل: 132- جريمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.128- ثبوت:

1- التعريف:
الثبوت في اللغة: مصدر ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا إذا دام واستقر فهو ثابت. وثبت الأمر صح، ويتعدى بالهمز والتضعيف، فيقال: أثبته وثبَّته، ورجل ثبت أي متثبت في أموره، ورجل ثبت إذا كان عدلا ضابطا، والجمع أثبات. ويقال: ثبت فلان في المكان إذا أقام به.
وفي اصطلاح الفقهاء: لا يخرج معنى الثبوت عن الدوام والاستقرار والضبط.
(وللمزيد يراجع مصطلح: إثبات).

.129- ثيب:

1- التعريف:
الثَّيِّبُ لغة: هي المرأة التي تَزَوّجَتْ وفارَقَتْ زَوْجَها بأَيِّ وَجْهٍ كان بَعْدَ أَنْ مَسَّها. وقد يطلق لفظ الثيب على الرجل، قال الأَصمعي: امرأَة ثَيِّبٌ ورجل ثَيِّب إِذا كان قد دُخِلَ به أَو دُخِلَ بها، الذكَرُ والأُنثى، في ذلك، سواء.ومنه حديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم.
والثيب اصطلاحا: من زالت بكارتها بالوطء مطلقاً.
2- الفرق بين الثيوبة والإحصان:
الفرق بينهما هو أن الثيوبة قد تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره، أما الإحصان فلا يكن إلا بنكاح صحيح.
3- زنا الثيب:
إذا حصل الزنا من الثيب، وجب الرجم إذا توفرت شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». رواه مسلم. (وسيأتي زيادة بيان في مادة: زنا).

.حرف الجيم:

.130- جائفة:

1- التعريف:
الجائفةُ في اللغة: الطعْنةُ التي تبلغ الجوف. وطعْنَةٌ جائفة: تُخَالِط الجوْف، وقيل: هي التي تَنْفُذُه. وجافَه بها وأَجافَه بها: أَصابَ جوفه.
وفي الاصطلاح هي: الطعنة التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر، أو حلق أو مثانة أو بين خصيتين ودبر.
2- دية الجائفة:
اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة. وإن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمداً أم خطأ، لما ورد في حديث عمرو بن حزم في كتابه، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «وفي الجائفة ثلث الدية». وعليه الإجماع؛ ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص ولحديث ابن عباس: «لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة».
جاء في كشاف القناع: (وفي الجائفة ثلث الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث الدية» ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ).
3- الجائفة النافذة:
الجائفة النافذة هي التي تدخل في الجوف من جهة، وتخرج من جهة أخرى، كاختراق الطلقة للجسم، فهذا النوع عند الفقهاء عن جائفتين.
قال ابن مفلح: (وفي الجائفة ثلث الدية، وهي ما تصل باطن جوف، كبطن ولو لم يخرق الأمعاء، وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر؛ وإن جرح جانبا فخرج من آخر فثنتان، نص عليه، وقيل: واحدة).

.131- جاني:

(انظر: مصطلح: متهم).

.132- جريمة:

1- التعريف:
الجريمة لغة: لها عدة معان، منها الذنب والجناية، وجمعها جرائم. قال ابن منظور: الجُرْمُ: التَّعَدِّي. والجُرْمُ: الذنب، والجمع أَجْرامٌ وجُرومٌ، وهو الجَرِيمَةُ، وهو جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ، فهو مُجْرِمٌ وجَرِيمٌ. وفي الحديث: أَعظمُ المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأَل عن شيء لم يُجَرَّمْ عليه فَحُرِمَ من أَجل مسأَلته. والجُرْم: الذنب.
وفي الاصطلاح عرف الماوردي الجرائم فقال: الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. ثم قال: ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.
وقي القانون: الجريمة سلوك مخالف لأوامر ونواهي قانون العقوبات شريطة أن ينص هذا القانون صراحة على تجريم ذلك السلوك.
2- أركان الجريمة:
للجريمة ثلاثة أركان لابد من توافرها وهي:
* الأول: الركن الشرعي:
ويتمثل في الصفة غير المشروعة للفعل، ولابد فيه من توافر أمرين هما:
أ- خضوع الفعل لنص شرعي يتضمن التجريم أو المعاقبة.
ب- عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب التبرير، أي الإباحة؛ لأن وجود أحد أسباب التبرير يلغي مفعول نص التجريم والمعاقبة، وينفي عن الفعل الصفة غير المشروعة، مما يؤدي إلى هدم الركن الشرعي.
* الثاني: الركن المادي:
وهذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، ويتضمن الفعل أو الترك المعاقب عليه، والنتيجة الناشئة عنهما، شريطة أن تقوم بينهما رابطة السببية، وهو يقوم على ثلاثة عناصر:
1- وقوع الفعل المعاقب عليه، وهو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الفاعل.
2- وقوع الضرر، وهو النتيجة الإجرامية.
3- قيام الرابطة السببية، التي تربط بين الفعل والنتيجة.
* الثالث: الركن المعنوي:
وهو القصد الجنائي، ويعني الإرادة التي يقترن بها الفعل، سواء اتخذت صورة القصد أو صورة الخطأ، ويتكون هذا الركن من عنصرين هما:
1- العلم بماهية الفعل والآثار المترتبة عليه، ولا يلزم أن يكون الفاعل عالما بنص التجريم والتكييف الشرعي للفعل، لأن العلم بها مفترض ولا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام.
2- حرية الإرادة والاختيار، بمعنى أن يكن الفاعل قادرا على توجيه فعله الوجهة التي تتخذها إرادته، وتنتفي حرية الاختيار بوجود الإكراه، والجنون، ونحوهما.
3- أقسام الجرائم في الشريعة:
تنقسم الجرائم في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:
* الأول: جرائم القصاص والدية:
وهي خمس جرائم: (يرجع لتفصيل كل واحدة منها في موضعه).
1- القتل العمد. 2- القتل شبه العمد. 3- القتل الخطأ.
4- الجناية على ما دون النفس عمداً. 5- الجناية على مادون النفس خطأ.
* الثاني: جرائم الحدود:
وهي سبع جرائم: (يرجع لتفصيل كل واحدة منها في موضعه).
1- الزنا. 2- شرب المسكر. 3- السرقة. 4- الحرابة.
5- القذف. 6- الردة. 7- البغي.
* الثالث:جرائم التعزير:
وهي كل جريمة ليس فيها حد ولا قصاص، وهي غير محددة وقد ترك للحاكم صلاحية تحديدها حسب المصلحة العامة، وقد وضع الفقهاء بعض القيود على هذه الصلاحية ومنها:
(1) أن يكون الباعث حماية المصالح الإسلامية، المقررة الثابتة، لا حماية الأهواء والشهوات.
(2) أن تكون هادفة إلى القضاء على الفساد، وألا يترتب على العقوبة فساد أشد.
(3) أن تكون هناك مناسبة بين الجريمة والعقوبة، وألا يكون في العقوبة إسراف، ولا إهمال. (عن جرائم التعزير راجع مصطلح: تعزير).
4- أقسام الجرائم في القانون الوضعي:
تُقسم الجرائم في القوانين الوضعية إلى ثلاثة أقسام هي:
1- الجناية. 2- الجنحة. 3- المخالفة.
وتختلف ضوابط هذه الجرائم باختلاف القوانين، وقد بينت المادة (216) من نظام مديرية الأمن العام، هذا التقسيم بالنص التالي: مادة الجرائم ثلاثة أنواع:
أ- الجنايات: وهي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والأشغال الشاقة.
ب- الجنح: وهي المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد أقصى مدته عن أسبوع.
ج- المخالفات: وهي المعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع.
5- مراحل ارتكاب الجريمة:
تمر الجريمة بثلاث مراحل على النحو التالي:
أولا- مرحلة الإعداد والتحضير:
وهي المرحلة التي يفكر الشخص فيها بارتكاب جريمة ما وإعداد العدة اللازمة للتنفيذ كما لو أراد الشخص أن يشرب مسكرا وقام بشرائه لكنه لم يشربه بعد، أو أراد أن يقتل شخصا فاشترى سلاحا أو أداة قتل لكنه لم يباشر القتل بعد، ففي هذه المرحلة لا يعد الفعل جريمة يعاقب عليها في الشريعة الإسلامية، لكن إذا كانت الأشياء التي حازها تعد حيازتها محظورة فإنه يعاقب على الحيازة وليس على ما ينوي فعله.
ثانيا: مرحلة الشروع والبدء بالتنفيذ:
وهذه المرحلة التي يبدأ الشخص فيها بفعل الجريمة التي خطط لها، وبعد الشروع لا يخلو الأمر من حالتين هما:
إحداهما- أن يتم الشخص ما شرع فيه من جريمة فيكون مرتكبا لجريمة تامة يستحق العقاب عليها بحسب نوعها وعقوبتها.
والثانية- أن لا يتم الفعل الذي شرع في تنفيذه، وعدم التمام هنا لا يخلو من أمرين هما:
أ- أن يكون ترك الفعل لأمر خارج عن إرادته، كما لو قبض على السارق وهو يجمع المتاع ولم يخرجها بعد ففي هذه الحالة يعتبر فعله جريمة ناقصة يعزر عليها بما يراه القاضي، لكن لا يقام عليه الحد لعدم تمام الفعل.
ب- أن يكون ترك الفعل بطوعه واختياره، كما لو أراد أن يقتل شخصا وأخذ السلاح وصوبه إليه ثم عدل عن ذلك ولم ينفذه، ففي هذه الحالة لا عقوبة عليه، لعدم وقوع الفعل الموجب.
المرحلة الثالثة: مرحلة إتمام الجريمة:
وهي المرحلة التي تعقب مرحلتي الإعداد والشروع، بحيث يتم الشخص ما شرع فيه من فعل، وبهذا تكون الجريمة تامة ومرتكبها مستحق للعقاب بحسب نوع الجريمة.
6- الجريمة المنظمة:
أ- تعريفها:
وردت تعاريف كثيرة للجريمة المنظمة منها تعريف المؤتمر الخامس لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المعقود في جنيف عام 1975م، ونصه: (أن الجريمة المنظمة تتضمن نشاطا إجراميا معقدا على نطاق واسع، تنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة من التنظيم وتهدف على تحقيق ثراء للمشتركين فيها على حساب المجتمع وأفراده، وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون، وتتضمن جرائم تهدد الأشخاص وتكون مرتبطة في بعض الأحيان بالفساد).