فصل: كتاب الرَّهْن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.كتاب الصَّيْد:

- حَدِيث: «قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعدي بن حَاتِم إِذا أرسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل وَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل لِأَنَّهُ إِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه وَإِن شَارك كلبك كلب آخر فَلَا تَأْكُل فَإنَّك إِنَّمَا سميت عَلَى كلبك وَلم تسم عَلَى كلب غَيْرك».
مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ: «فَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل فَإِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه».
ويعارضه حَدِيث أبي ثَعْلَبَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ: «إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله تَعَالَى فَكل وَإِن أكل مِنْهُ» وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة.
وللدارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده «أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَال لَهُ أَبُو ثَعْلَبَة فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن لي كلابا مكلبة فأفتني فِي صيدها قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن كَانَت لَك كلاب مكلبة فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك قَالَ ذكى وَغير ذكى قَالَ ذكى وَغير ذكى قَالَ وَإِن أكل مِنْهُ قَالَ وَإِن أكل مِنْهُ» وَإِسْنَاده قوي.
وَرَوَى أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة فُضَيْل بن عِيَاض من طَرِيق سعيد بن الْمسيب عَن سلمَان رَفعه: «إِذا أدْركْت كلبك وَقد أكل نصفه فَكل» قَالَ تفرد بِهِ عَلّي بن ثَابت عَن فُضَيْل.
فَائِدَة:
اسْتثْنى أحمد الْكَلْب الْأسود لحَدِيث عبد الله بن مُغفل رَفعه: «لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأسود البهيم» أخرجه الْأَرْبَعَة.
- قَوْله وَتَعْلِيم الْكَلْب أَن يتْرك الْأكل ثَلَاث مَرَّات وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يرجع ويجيب إِذا دَعوته وَهُوَ مأثور عَن ابْن عَبَّاس.
لم أَجِدهُ.
وَفِي تَفْسِير الْمَائِدَة للطبري من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن ابْن عَبَّاس «أَنه قَالَ فِي الطير إِذا أَرْسلتهُ فَقتل فَكل فَإِن الْكَلْب إِذا ضَربته لم يعد وَإِن تَعْلِيم الطير أَن يرجع إِلَى صَاحبه وَلَيْسَ يضْرب فَإِذا أكل من الصَّيْد ونتف الريش فَكل».
- قَوْله فتغلب جِهَة الْحُرْمَة نصا أَو احْتِيَاطًا.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث: «مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا وَغلب الْحَرَام الْحَلَال» وَهُوَ حَدِيث يجْرِي عَلَى الْأَلْسِنَة وَلم أَجِدهُ مَرْفُوعا إِلَّا أَن عِنْد عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن جَابر عَن الشّعبِيّ عَن عبد الله قَالَ: «مَا اجْتمع حَلَال وَحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام الْحَلَال» وَهُوَ ضَعِيف مُنْقَطع.
- قَوْله رَوَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كره أكل الصَّيْد إِذا غَابَ عَن الرَّاعِي وَقَالَ: «لَعَلَّ هوَام الأَرْض قتلته».
عبد الرَّزَّاق من حَدِيث عَائِشَة «أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيٍ قد أَصَابَهُ بالْأَمْس فَقَالَ لَو أعلم أَن سهمك قَتله أَكلته وَلَكِن لَا أَدْرِي وهوام الأَرْض كَثِيرَة» وَفِيه عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف.
وَرَوَى من مُرْسل زِيَاد بن أبي مَرْيَم نَحوه.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الشّعبِيّ «أَن أَعْرَابِيًا أهْدَى للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَبْيًا» الحَدِيث وَفِيه: «بَات عَنْك لَيْلَة فَلَا آمن أَن تكون هَامة أعانتك عَلَيْهِ لَا حَاجَة لي فِيهِ».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عبد الله بن أبي رزين عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم «فِي الصَّيْد يتوراى عَن صَاحبه قَالَ لَعَلَّ هوَام الأَرْض قتلته».
ويعارضه حَدِيث عدي بن حَاتِم «وَإِن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله تَعَالَى فَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فَكل إِن شِئْت» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وللبخاري «بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ».
وللترمذي وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عدي «قلت يَا رَسُول الله إِنَّا أهل صيد وَإِن أَحَدنَا يَرْمِي الصَّيْد فيغيب عَنهُ اللَّيْلَة والليلتين فَيتبع الْأَثر فيجده مَيتا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا وجدت السهْم وَلم تَجِد فِيهِ أثر غَيره وَعلمت أَن سهمك قَتله فكله».
وللدارقطني «إِذا قدرت عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أثر وَلَا خدش إِلَّا رميتك فَكل وَإِن وجدت فِيهِ أثر غير رميتك فَلَا تَأْكُله» وَإِسْنَاده صَحِيح.
وَلمُسلم عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي «فِي الَّذِي يدْرك صَيْده بعد ثَلَاث قَالَ كُله ما لم ينتن».
- حَدِيث عدي بن حَاتِم «وَإِن وَقعت رميتك فِي المَاء فَلَا نأكله فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك».
مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ: «فَكل إِلَّا أَن تَجدهُ قد وَقع فِي مَاء فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك».
- حَدِيث: «فِي المعراض مَا أصَاب بحده فَكل وَمَا أصَاب بعرضه فَلَا تَأْكُل».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم «قلت يَا رَسُول الله فَإِنِّي أرمي بالمعراض الصَّيْد فأصيد قَالَ إِذا أصَاب بحده فَكل وَإِذا أصَاب بعرضه فَقتل فَلَا تَأْكُل إِنَّه وقيذ».
- حَدِيث: «مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج فَكل».
تقدم فِي الذَّبَائِح.
- حَدِيث: «مَا أبين من الْحَيّ فَهُوَ ميت».
أحمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة والدارمي وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي وَاقد اللَّيْثِيّ قَالَ: «قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وهم يجبونَ أسنمة الْإِبِل ويقطعون أليات الْغنم فَقَالَ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة» لفظ التِّرْمِذِيّ.
أَخْرجُوهُ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن ابْن عبد الله ابْن دِينَار عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَنهُ.
وَأخرجه ابْن ماجه من رِوَايَة هِشَام بن سعد عَن زيد بن أسلم عَن ابْن عمر بِلَفْظ: «مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة» وَلم يذكر الْقِصَّة.
وَكَذَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق عَاصِم بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن أَبِيه عَن ابْن عمر نَحوه.
وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن بِلَال والمسور بن الصَّلْت عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم من رِوَايَة الْمسور.
وَهَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة يُوسُف بن أَسْبَاط من رِوَايَة خَارِجَة بن مُصعب عَن زيد بن أسلم.
وَكَذَا أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة خَارِجَة وَضَعفه.
وَأخرجه الْحَاكِم من رِوَايَة سُلَيْمَان لَكِن قَالَ الْبَزَّار إِن سُلَيْمَان رَوَاهُ مُرْسلا لم يذكر أَبَا سعيد.
وَرَوَاهُ معمر عَن زيد بن أسلم قَالَ: «كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يجبونَ الأسنمة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَذكر الحَدِيث مُرْسلا.
وَفِي الْبَاب عَن تَمِيم الدَّارِيّ «قيل يَا رَسُول الله إِن نَاسا يجبونَ أليات الْغنم وَهِي أَحيَاء قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخذ من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة» أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق حَدثنَا ابْن مُجَاهِد عَن مُجَاهِد قَالَ: «كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة» فَذكره مُرْسلا.
- حَدِيث: «الصَّيْد لمن أَخذه».
لم أجد لَهُ أصلا.
وَأما مَا ذكره ابْن حمدون فِي التَّذْكِرَة الأدبية لَهُ أَن إِسْحَاق الْموصِلِي قَالَ دخل الْفضل بن الرّبيع عَلَى الرشيد فَذكر قصَّة فِيهَا أَن بعض جواريه قَالَت حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «الصَّيْد لمن أَخذه لَا لمن أثاره» وَأَن أُخْرَى حدثته عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ظَالِم عَن سعيد بن زيد رَفعه: «من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ» فَالْحَدِيث الأول لَا أصل لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَا بِغَيْرِهِ.
وَأما الثَّانِي فقد تقدم من وَجه آخر عَن سعيد ابْن زيد وَغَيره والحكاية مَوْضُوعَة.

.كتاب الرَّهْن:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى من يَهُودِيّ طَعَاما وَرَهنه درعه».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِزِيَادَة «إِلَى أجل».
وَفِي رِوَايَة: «درعا من حَدِيد».
وَفِي لفظ «شعير».
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ «إِنَّه ثَلَاثُونَ صَاعا».
وَقد تقدم شَيْء من هَذَا فِي أول الْبيُوع.
- حَدِيث: «لَا يغلق الرَّهْن قَالَهَا ثَلَاثًا لصَاحبه غنمه وَعَلِيهِ غرمه».
ابْن حبَان من طَرِيق سُفْيَان عَن زِيَاد بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «لَا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ تَابع زيادا عَلَيْهِ جمَاعَة عَن الزُّهْرِيّ ثمَّ أخرجهَا.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُتَّصِلا وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل وَصَححهُ عبد الْحق وَقَبله ابْن عبد الْبر.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه» قلت لِلزهْرِيِّ أهوَ قَول الرجل إِن لم آتِك بِمَالك فالرهن لَك قَالَ نعم قَالَ ثمَّ بَلغنِي أَنه قَالَ إِن هلك لم يذهب حق هَذَا إِنَّمَا هلك من رب الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه.
وَأخرجه عَن الثَّوْريّ وَابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع وَالشَّافِعِيّ عَن ابْن أبي فديك كلهم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا وَفِيه: «لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» زَاد الشَّافِعِي «غنمه زِيَادَته وغرمه نَقصه وهلاكه».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقَالَ قَوْله: «لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» من كَلَام سعيد نَقله عَن الزُّهْرِيّ.
وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: «كَانُوا يرهنون وَيَقُولُونَ إِن جئْتُك بِالْمَالِ إِلَى وَقت كَذَا وإلافهو لَك فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يغلق الرَّهْن».
تَنْبِيه:
قَوْله فِي الأَصْل قَالَهَا ثَلَاثًا لم أَجِدهُ.
- قَوْله: «قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْمُرْتَهن بعد مَا نفق فرس الرَّاهِن عِنْده ذهب حَقك».
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عَطاء «أَن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق فِي يَده فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْمُرْتَهن ذهب حَقك» وَأخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا مُرْسلا.
- حَدِيث: «إِذا عَمى الرَّاهِن فَهُوَ بِمَا فِيهِ».
الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْن بِمَا فِيهِ» وَقَالَ لَا يثبت وَمن بَينه وَبَين شَيخنَا ضعفاء.
وَأخرجه من وَجه آخر وَقَالَ إِنَّه بَاطِل.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عَطاء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله وَرِجَاله ثِقَات.
وَأخرجه أَيْضا عَن طَاوس مَرْفُوعا نَحوه.
وَأخرج عَن أبي الزِّنَاد وَقَالَ إِن نَاسا يوهمون فِي قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْن بِمَا فِيهِ إِذا كَانَ هلك» وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي مَا أخبرنَا الثِّقَة من الْفُقَهَاء إِذا هلك وعميت قِيمَته.
وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن أبي الزِّنَاد نَحوه وَأسْندَ ذَلِك إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَغَيرهم أَنهم قَالُوا الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَيرْفَع ذَلِك مِنْهُم الثِّقَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّهْن بِمَا فِيهِ».
- قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الرَّهْن مَضْمُون وَاخْتلفُوا فِي كيفته.
لم أجد ذَلِك.
- قَوْله وَعَن عَلي «يترادان الْفضل فِي الرَّهْن».
عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم عَن عَلي قَالَ: «يترادان الْفضل بَينهمَا فِي الرَّهْن».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خلاس عَن عَلي «إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة فالرهن بِمَا فِيهِ وَإِن لم تصبه جَائِحَة فَإِنَّهُ يرد الْفضل».
وَمن رِوَايَة الْحَارِث عَن عَلي «إِذا كَانَ الرَّهْن أفضل من الْقَرْض أَو كَانَ الْقَرْض أفضل من الرَّهْن ثمَّ هلك يترادان الْفضل».
وَمن طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة عَنهُ «إِذا كَانَ الرَّهْن أقل رد الْفضل وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ بِمَا فِيهِ» وَأخرجه ابْن أبي شيبَة.
- قَوْله ومذهبنا مروى عَن عمر وَابْن مَسْعُود.
أما عمر فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: «فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع قَالَ إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي نَحوه.
وَأما عَن ابْن مَسْعُود فَلم أره.
- قَوْله وَعَن عَلي «الْمُرْتَهن أَمِين فِي الْفضل».
تقدم قَرِيبا.
- قَوْله وَهُوَ صَفْقَة فِي صفقتين وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة».
وَقد تقدم.