فصل: باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشروط في المعاملة‏)‏ أي من مزارعة وغيرها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤونة والعمل ويشركوهم في الثمرة مزارعة وقد تقدم الكلام عليه في ‏"‏ فضل المنيحة ‏"‏ في أواخر الهبة، والشرط المذكور لغوي اعت بره الشارع فصار شرعيا، لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر في قصة مزارعة أهل خيبر، ذكره مختصرا، وقد تقدم الكلام عليه في المزارعة‏.‏

*3*باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح‏)‏ بضم العين المهملة من ‏"‏ عقدة ‏"‏ والمراد وقت العقد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عمر‏)‏ أي ابن الخطاب ‏(‏إن مقاطع الحقوق إلخ‏)‏ وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكون النون - عنه، وسيأتي سياقه في النكاح، وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشروط في المزارعة‏)‏ هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب، ثم ذكر فيه حديث رافع بن خديج مختصرا، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنْ الْوَرِقِ

الشرح‏:‏

حديث رافع بن خديج مختصرا، قد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة‏.‏

*3*باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح‏)‏ ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه ‏"‏ ولا يخطبن على خطبه أخيه ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح، وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه، وقوله‏:‏ ‏"‏ طلاق أختها ‏"‏ أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين، أ و المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏"‏ طلاق أختها ‏"‏ أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين، أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب‏.‏

*3*باب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشروط التي لا تحل في الحدود‏)‏ ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وقد ترجم له في الصلح ‏"‏ إذا اصطلحوا على جور فهو مردود‏"‏‏.‏

ويستفاد من الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، وسيأتي الكلام عليه في الحدود إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الشروط التي لا تحل في الحدود‏)‏ ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وقد ترجم له في الصلح ‏"‏ إذا اصطلحوا على جور فهو مردود‏"‏‏.‏

ويستفاد من الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، وسيأتي الكلام عليه في الحدود إن شاء الله تعالى‏.‏