فصل: في أحكام أراضي الخراج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتوح البلدان (نسخة منقحة)



.في أحكام أراضي الخراج:

1016- قال بشر بن غياث: قال أبو يوسف: إيما أرض أخذت عنوة، مثل السواد والشام وغيرهما، فإن قسمها الامام بين من غلب عليها فهى أرض عشر، وأهلها رقيق.
وإن لم يقسمها الإمام وردها للمسلمين عامة- كما فعل عمر بالسواد- فعلى رقاب أهلها الجزية، وعلى الأرض الخراج، وليسوا برقيق.
وهو قول أبي حنيفة.
وحكى الواقدي عن سفيان الثوري مثل ذلك.
وقال الواقدي: قال مالك بن أنس، وابن أبي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويؤدي الخراج عنها.
ولا اختلاف في ذلك.
وقال مالك، وابن أبي ذئب، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، عن الرجل يسلم من أهل العنوة: الخراج في الأرض والزكاة من الزرع بعد الخراج.
وهو قول الأوزاعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمع الخراج والزكاة على رجل.
وقال مالك، وابن أبي ذئب، وسفيان، وأبو حنيفة: إذا زرع الرجل أرضه الخراجية مرات في السنة لم يؤخذ منه إلا خراج واحد.
وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ منه الخراج كلما أدركت له غلة.
وهو قول ابن أبي سبرة وأبي شمر.
وقال أبو الزناد، ومالك، وأبو حنيفة، وسفيان، ويعقوب، وابن أبي ليلى، وابن أبي سبرة، وزفر، ومحمد بن الحسن، وبشر بن غياث: إذا عطل رجل أرضه قيل له: ازرعها وأد خراجها وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعها.
فأما أرض العشر فإنه لا يقال له فيها شيء، إن زرع أخذت منه الصدقة، وإن أبى فهو أعلم.
وقالوا: إذا عطل رجل أرضه سنتين.
ثم عمرها أدى خراجا واحدا.
وقال أبو شمر: يؤدي الخراج للسنتين.
وقال أبو حنيفة، وسفيان، ومالك، وابن أبي ذئب، وأبو عمرو الأوزاعي: إذا أصابت الغلات آفة، أو غرق، سقط الخراج عن صاحبها.
وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة فإن أبا حنيفة قال عليها الخراج فقط.
وقال سفيان، وابن أبي ذئب، ومالك، عليها الخراج وفيما بقى من الغلة العشر.
وقال أبو حنيفة: والثوري، في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمي فيها بناء من حوانيت أو غيرها، أنه لا شيء عليه.
فإن جعلها بستانا ألزم الخراج.
وقال مالك، وابن أبي ذئب: نرى إلزامه الخراج، لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع.
فأما أرض العشر فهو أعلم ما اتخذ فيها.
وقال أبو يوسف: في أرض موات من أرض العنوة يحييها المسلم، أنها له، وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج.
فإن استنبط لها عينا أو سقاها من ماء السماء فهي أرض عشر.
وقال بشر: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وأصحابهما، ومالك، وابن أبي ذئب، والليث ابن سعد، في أرض الخراج التي لا تنسب إلى أحد يقعد المسلمون فيها فيتبايعون ويجعلونها سوقا: أنه لا خراج عليهم فيها.
وقال أبو يوسف: إذا كانت في البلاد سنة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الامام لما ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرها.
وقال مالك، والشافعي: يغيرها، وإن قدمت لأن عليه نفى كل سنة جائرة سنها أحد من المسلمين فضلا عن ما سن أهل الكفر.

.ذكر العطاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

1017- حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال: حدثنا إسماعيل بن المجالد، عن أبيه مجالد بن سعيد، عن الشعبي قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله.
فقالوا: نعم رأيت الرأي يا أمير المؤمنين.
قال: فبمن أبدأ؟ قالوا: بنفسك.
قال: لا، ولكني أضع نفسي حيث وضعها الله، وأبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، فكتب عائشة أم المؤمنين رحمها الله في اثني عشر ألفا. وكتب سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف. وفرض لعلي بن أبي طالب في خمسة آلاف. وفرض مثل ذلك لمن شهد بدرا من بني هاشم.
1018- وحدثني عبد الأعلي بن حماد النرسي قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج ابن أرطاة، عن حبيب بن أبي ثابت، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن تتتابعن إلى العطاء.
1019- محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عائذ بن يحيى، عن أبي الحويرث، عن جبير بن الحويرث بن نقيذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الديوان.
فقال له علي بن أبي طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال، ولا تمسك منه شيئا.
وقال عثمان: أرى مالا كثيرا يسع الناس، وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن يشتبه الأمر.
فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جندا. فدون ديوانا وجند جندا. فأخذ بقوله. فدعا عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وكانوا من كتاب قريش فقال: اكتبوا الناس على منازلهم.
فبدؤا ببني هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخلافة.
فلما نظر إليه عمر قال: وددت والله أنه هكذا، ولكن ابدؤا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله تعالى.
1020- محمد، عن الواقدي عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده قال: جاءت بنو عدي إلى عمر فقالوا: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة أبي بكر، وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا.
قال: بخ بخ بنى عدي! أردتم الأكل على ظهري، وأن أهب حسناتي لكم.
لا والله حتى تأتيكم الدعوة وأن يطبق عليكم الدفتر- يعني ولو أن تكتبوا آخر الناس- إن لي صاحبين سلكا طريقا فإن خالفتهما خولف بي.
والله ما أدركنا الفضل في الدنيا وما نرجو الثواب على عملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو شرفنا، وقومه أشرف العرب، ثم الأقرب فالأقرب.
والله لئن جاءت الأعاجم بعمل وجئنا بغير عمل لهم أولى بمحمد منا يوم القيامة، فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسبه.
1021- محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن سعيد، عن قوم آخرين سماهم الواقدي دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: لما أجمع عمر على تدوين الديوان، وذلك في المحرم سنة عشرين، بدأ ببني هاشم في الدعوة، ثم الأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان القوم إذا استووا في القرابة قدم أهل السابقة ثم انتهى إلى الأنصار فقالوا: بمن نبدأ؟ فقال: ابدءوا برهط سعد بن معاذ الأشهلي من الأوس، ثم الأقرب فالأقرب لسعد.
وفرض عمر لأهل الديوان، ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض.
وكان أبو بكر قد سوى بين الناس في القسم.
فقيل لعمر في ذلك.
فقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه.
فبدأ بمن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار، لكل رجل منهم خمسه آلاف درهم في كل سنة، حليفهم ومولاهم معهم بالسواء.
وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر، ومن مهاجرة الحبشة ممن شهد أحدا، أربعة آلاف درهم، لكل رجل.
وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين، إلا حسنا وحسينا فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف.
وفرض للعباس بن عبد المطلب خمسة آلاف لقرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال بعضهم: فرض له سبعة آلاف درهم.
وقال سائرهم: لم يفضل أحدا على أهل بدر إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرض لهن اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا.
وألحق بهن جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيى بن أخطب.
وفرض لمن هاجر قبل الفتح لكل رجل منهم ثلاثة آلاف درهم.
وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين.
وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين كفرائض مسلمة الفتح.
وفرض لعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف.
فقال محمد بن عبد الله ابن جحش: لم تفضل عمر علينا؟ فقد هاجر أباؤنا وشهدوا بدرا.
فقال عمر: أفضله لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم.
فليأت الذي يستغيث بأم مثل أم سلمة أغثه.
وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف.
فقال عبد الله بن عمر: فرضت لي في ثلاثة آلاف وفرضت لأسامة في أربعة آلاف.
وقد شهدت ما لم يشهد أسامة.
فقال عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك.
ثم فرض للناس على منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم.
ثم جعل من بقى الناس بابا واحدا.
فألحق من جاءه من المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين دينارا لكل رجل.
وفرض لآخرين معهم.
وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى ألف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلاثمائة، ولم ينقص أحدا عن ثلاثمائة.
وقال: لئن كثر المال لافرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لسفره، وألفا لسلاحه، وألفا يخلفه لاهله، وألفا لفرسه ونعله.
وفرض لنساء مهاجرات: فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم، ولأسماء بنت عميس ألف درهم، ولام كلثوم بنت عقبة ألف درهم، ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم.
قال الواقدي: قد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكل واحدة.
قال الواقدي في إسناده: وأمر عمر فكتب له عمال أهل العوالي.
فكان يجرى عليهم القوت.
ثم كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة.
وكان عمر يفرض للمنفوس مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده.
وكان إذا أتى باللقيط فرض له في مائة، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر بقدر ما يصلحه، ثم ينقله من سنة إلى سنة.
وكان يوصى بهم خيرا ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال.
1022- وحدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي قال: حدثني حزام بن هشام الكعبي، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد فتأتيه النساء بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب، فيعطيهن في أيديهن، ثم يروح فينزل عسفان فيفعل ذلك أيضا حتى توفي.
1023- محمد بن سعد، عن الواقدي، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن محمد بن زيد قال: كان ديوان حمير على عهد عمر على حدة.
1024- محمد بن سعد قال: ثنا الواقدي قال: حدثني عبد الله بن عمر العمرى، عن جهم بن أبي جهم قال: قدم خالد بن عرفطة العذري على عمر، فسأله عن ما وراءه، فقال: تركتهم يسألون الله لك أن يزيد في عمرك من أعمارهم.
ما وطئ أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان أو خمس عشرة مائة.
وما من مولود ذكرا كان أو أنثى إلا ألحق في مائة وجريبين في كل شهر.
قال عمر: إنما هو حقهم، وأنا أسعد بأدائه إليهم، لو كان من مال الخطاب ما أعطيتهموه، ولكن قد علمت أن فيه فضلا، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء ابتاع منه غنما فجعلها بسوادهم، فإذا خرج عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها، فإن بقي أحد من ولده كان لهم شيء قد اعتقدوه.
فإني لا أدرى ما يكون بعدي، وإني لأعم بنصيحتي من طوقني الله أمره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات غاشا لرعيته لم يرح ريح الجنة».
1025- وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عمرو، عن الحسن قال: كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم فكتب إليه: إنا قد فعلنا، وبقى شيء كثير.
فكتب إليه: إنه فيئهم الذي أفاءه الله عليهم، ليس هو لعمر ولا لآل عمر فاقسمه بينهم.
1026- قال: وثنا وهب بن بقية ومحمد بن سعد قالا: ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين.
قال: فلقيته في صلاة العشاء الآخرة.
فسلمت عليه، فسألني عن الناس: ثم قال لي: ما جئت به.
قلت: جئت بخمسمائة ألف.
قال: هل تدرى ما تقول؟
قلت: جئت بخمسمائة ألف.
قال: ماذا تقول؟ قلت: مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف فعددت خمسا.
فقال: إنك ناعس، فارجع إلى أهلك فنم، فإذا أصبحت فأتني.
قال أبو هريرة: فغدوت إليه.
فقال: ما جئت به؟ قلت: خمسمائة ألف.
قال: أطيب؟ قلت: نعم، لا أعلم إلا ذاك.
فقال للناس: إنه قدم علينا مال كثير.
فإن شئتم أن نعده لكم عددا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا.
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا يعطون الناس عليه.
قال: فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا.
1027- قال يزيد: قال محمد: فحدثني ابن خصيفة، عن عبد الله بن رافع، عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها.
فلما أدخل إليها قالت: غفر الله لعمر، غيرى من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك.
قالت: سبحان الله، واستترت منه بثوب.
ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا.
ثم قالت لي: أدخلي يديك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان من ذوي رحمها وأيتام لها. فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب.
قالت برزة بنت رافع: فقلت غفر الله لك يا أم المؤمنين! والله لقد كان لنا في هذا المال حق. قالت: فلكم ما تحت الثوب.
فوجدنا تحته خمسمائة وثمانين درهما.
ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا.
قال: فماتت.
1028- حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن محمد بن عجلان قال: لما دون عمر الدواوين قال: بمن نبدأ؟ قالوا بنفسك.
قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا، فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب.
1029- حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ألحق الحسن والحسين بأبيهما ففرض لهما خمسة آلاف درهم.
1030- وحدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: ثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: لما وضع عمر الديوان استشار الناس بمن يبدأ فقالوا: ابدأ بنفسك.
قال لا: ولكني أبدا بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بهم.
1031- حدثنا الحسين بن الأسود قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد أن عمر فرض لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف، وفضل عائشة بألفين لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وفرض لصفية، وجويرية، في ستة آلاف ستة وآلاف، وفرض لنساء من المهاجرات في ألف ألف، منهن أم عبد وهي أم عبد الله بن مسعود.
1032- حدثنا الحسين، قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر عربهم ومواليهم في خمسة آلاف خمسة آلاف.
وقال: لأفضلنهم على من سواهم.
1033- حدثنا الحسين، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: كان فيهم خمسة من العجم: منهم تميم الدارى، وبلال.
قال وكيع: الدار من لخم، ولكن الشعبي قال هذا.
1034- حدثنا الحسين قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن شيخ لهم قال: سمعت عمر يقول: لئن بقيت إلى قابل لالحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين.
1035- وحدثنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الله بن صالح المصري، عن الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد الفهمى، عن ابن شهاب أن عمر حين دون الدواوين فرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتى نكح نكاحا اثني عشر ألف درهم اثني عشر ألف درهم.
وفرض لجويرية وصفية بنت حيى بن أخطب ستة آلاف درهم، لأنهما كانتا مما أفاء الله على رسوله.
وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا خسمة آلاف خمسه آلاف.
وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف.
وعم بفريضته كل صريح وحليف ومولى شهد بدرا فلم يفضل أحدا على أحد.
1036- حدثنا عمرو الناقد وأبو عبيد قالا: ثنا أحمد بن يونس، عن أبي خيثمة قال: حدثنا أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد أن عمر فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف.
وفرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف عشر آلاف، وفضل عليهن عائشة ففرض لها اثني عشر ألف درهم.
وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف.
وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس، وأسماء بنت أبي بكر، وأم عبد الله بن مسعود ألفا ألفا.
1037- حدثنا الحسين بن الأسود قال: ثنا وكيع، عن محمد بن قيس الأسدي قال: حدثني والدتى أم الحكم أن عليا ألحقها في مائة العطاء.
1038- وحدثنا الحسين قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن يسير بن عمرو أن سعدا فرض لمن قرأ القرآن في ألفين ألفين.
قال: فكتب إليه عمر: لا تعط على القرآن أحدا.
1039- حدثنا أبو عبيد قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر جعل عمرو بن العاصي في مائتين، لأنه أمير، وعمير بن وهب الجمحي في مائتين لصبره على الضيق، وبسر بن أبي أرطاة في مائتين لأنه صاحب فتح.
وقال: رب فتح قد فتحه الله على يده.
فقال أبو عبيد: يعنى بهذا العدد من الدنانير.
1040- وقال أبو عبيد: ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص: أن افرض لمن بايع تحت الجشرة في مائتين من العطاء- قال: يعنى مائتي دينار-، وابلغ ذلك لنفسك بإمارتك، وافرض لخارجة بن حذافة في شرف العطاء لشجاعته.
1041- وحدثنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان أن عمر فضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر.
فلم يزل الناس بعبد الله حتى كلم عمر، فقال: أتفضل على من ليس بأفضل منى؟ فرضت له في ألفين، ولى في ألف وخمسمائة درهم.
فقال عمر: فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر.
وأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر.
1042- وحدثني يحيى بن معين قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن خارجة بن مصعب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أو غيره، عن ابن عمر أنه كلم أباه في تفضيل أسامة عليه في العطاء وقال: والله ما سبقني إلى شيء.
فقال عمر: إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك.
1043- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن قال: إن قوما قدموا على عامل لعمر بن الخطاب، فأعطى العرب منهم وترك الموالى.
فكتب إليه عمر: أما بعد فبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم والسلام.
1044- حدثنا أبو عبيد، ثنا خالد بن عمرو، عن إسرائيل، عن عمار الدهنى، عن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء عمار بن ياسر ستة آلاف دره.
1045- حدثنا أبو عبيد قال: ثنا خالد، عن إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مسلم البطين أن عمر جعل عطاء سلمان أربعة آلاف درهم.
1046- وحدثنا روح بن عبد المؤمن قال: حدثني يعقوب، عن حماد، عن حميد، عن أنس قال: فرض عمر للهرمزان في ألفين من العطاء.
1047- حدثني العمرى قال: حدثني أبو عبد الرحمن الطائى، عن المجالد، عن الشعبي قال: لما هم عمر بن الخطاب في سنة عشرين بتدوين الدواوين دعا بمخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم فأمرهما أن يكتبا الناس على منازلهم.
فكتبوا بني هاشم، ثم اتبعوهم أبا بكر وقومه، وعمر وقومه.
فلما نظر عمر في الكتاب قال: وددت أنى في القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
أبدؤا بالأقرب فالأقرب.
ثم ضعوا عمر بحيث وضعه الله.
فشكر العباس بن عبد المطلب رحمه الله على ذلك وقال: وصلتك رحم.
قال: فلما وضع عمر الديوان قال أبو سفيان بن حرب: أديوان مثل ديوان بنى الاصفر؟ إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة.
فقال عمر: لابد من هذا، فقد كثر فئ المسلمين.
قال: وفرض عمر لدهقان نهر الملك ولابن النخيرخان، ولخالد وجميل ابني بصبهرى دهقان الفلاليج، ولبسطام بن نرسى دهقان بابل وخطرنية، وللرفيل دهقان العال، وللهرمزان، ولجفينة العبادي في ألف ألف.
ويقال إنه فضل الهرمزان ففرض له ألفين.
1048- وحدثنا أبو عبيد، عن إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الاجناد: ومن أعتقتم من الحمراء فأسلموا فالحقوهم بمواليهم، لهم مالهم وعليهم ما عليهم، وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتهم في العطاء.
1049- حدثنا هشام بن عمار، عن بقية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي عبيدة أن رجالا من أهل البادية سألوه أن يرزقهم.
فقال: والله لا أرزقكم حتى أرزق أهل الحاضرة.
1050- وحدثنا أبو عبيد قال: ثنا أبو اليمان قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن حصين أن مر للجند بالفريضة، وعليك بأهل الحاضرة.
1051- حدثنا أبو عبيد قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، عن عبيد الله بن عمر العمرى، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كان لا يعطى أهل مكة عطاء، ولا يضرب عليهم بعثا ويقول هم كذا وكذا.
1052- حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته».
1053- حدثني هشام بن عمار الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن سليمان ابن أبي العاتكة، وكلثوم بن زياد قالا: حدثني سليمان بن حبيب أن عمر فرض لعيال المقاتلة وذريتهم العشرات.
قال: فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك، وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس في العطاء، حتى كان عمر بن عبد العزيز.
قال سليمان: فسألني عن ذلك فأخبرته بهذا.
فأنكر الوراثة وقال: اقطعها وأعم بالفريضة.
فقلت: فإني أتخوف أن يستن بك من بعد في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة.
قال: صدقت وتركهم.
1054- حدثني بكر بن الهيثم، حدثنا عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرض للمولود إذا ولد في عشرة، فإذا بلغ أن يفرض له ألحق بالفريضة.
فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم.
فلما كان عبد الملك بن مروان قطع ذلك كله إلا عمن شاء.
1055- حدثنا عفان: قال: حدثنا يزيد.
قال: أنبأ يحيى بن المتوكل، عن عبد الله بن نافع، عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم.
ثم نادى مناديه: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام.
وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق أن جده مر على عثمان فقال له: كم معك من عيالك يا شيخ؟ قال: معى كذا.
قال: قد فرضنا لك وفرضنا لعيالك مائة مائة.
1056- حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزرى قال: اثبتنى عمر بن عبد العزيز وأنا فطيم في عشرة دنانير.
1057- حدثنا إبراهيم بن محمد الشامي قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، الثوري، عن أبي الجحاف، عن رجل من خثعم قال: ولد لي ولد فأتيت به عليا فأثبته في مائة.
1058- حدثني عمرو الناقد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب قال: سئل الحسين بن علي- أو قال: الحسن ابن علي شك عمر- متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل.
1059- حدثني عمرو الناقد قال: ثنا سفيان بن عيينه، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد أن ثلاثة مملوكين لبنى عفان شهدوا بدرا.
فكان عمر يعطى كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة آلاف درهم.
1060- حدثنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سفيان، عن زهير ابن ثابت، أو ابن أبي ذئب، عن ذهل بن أوس أن عليا أتى بمنبوذ فأثبته في مائة.
1061- وحدثني عمرو والقاسم بن سلام قالا: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير، وحدثني عبد الله بن صالح المقرى، عن زهير بن معاوية قال: ثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن المضرب أن عمر بن الخطاب أمر بجريب من طعام فعجن، ثم خبز، ثم ثرد بزيت، ثم دعا بثلاثين رجلا فأكلوا منه غداءهم، حتى أصدرهم.
ثم فعل بالعشى مثل ذلك.
فقال: يكفى الرجل جريبان كل شهر.
فكان يرزق الناس الرجل والمرأة والمملوك جريبين كل شهر.
قال عبد الله بن صالح: إن الرجل كان يدعو على صاحبه فيقول:
رفع الله جريبيك. أي قطعهما عنك بالموت. فبقى ذلك في ألسن الناس إلى اليوم.
1062- حدثنا أبو عبيد، قال: حدثني أبو اليمان، عن صفوان بن عمرو، عن أبي الزاهرية أن أبا الدرداء قال: رب سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها: المديان والقسطان.
1063- حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن قيس بن رافع، أنه سمع سفيان بن وهب يقول: قال عمر، وأخذ المدى بيد والقسط بيد: إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مديى حنطة وقسطي خل. فقال رجل: والعبد؟ قال: نعم والعبد.
1064- حدثني هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني تميم ابن عطية قال: حدثني عبد الله بن قيس أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنا أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، وفى يديه المدى والقسط.
قال: فحركهما وقال: فمن انتقصهما فعل الله به كذا وكذا. ودعا عليه.
1065- حدثنا أبو عبيد قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن معقل بن عبيد الله، عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا استوجب الرجل عطاءه ثم مات أعطاه ورثته.
1066- حدثنا عفان وخلف البزار ووهب بن بقية قالوا: أنبأ يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضي الله عنهما بعد موت عبد الله بن مسعود: اعطني عطاء عبد الله، فعياله أحق به من بيت المال. فأعطاه خمسه عشر ألفا.
قال يزيد قال إسماعيل: وكان الزبير وصى ابن مسعود.
1067- وحدثني ابن أبي شيبة قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح ابن حي، عن سماك بن حرب أن رجلا مات في الحى بعد ثمانية أشهر مضت من السنة، فأعطاه عمر ثلثي عطائه.