فصل: (20/5) باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

3901 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ» متفق عليه.
3902 - وعن ابن عمر قال: «أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزبير حضر فرسه وأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط» رواه أحمد وأبو داود بإسناد فيه مقال.
3903 - وفي الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير بخيبر».
3904 - وعن عمرو بن حريث قال: «خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دارًا بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وحسن إسناده الحافظ.
3905 - وعن وائل بن حجر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها إياه» رواه أبو داود والترمذي وصححه، وصححه أيضًا ابن حبان.
3906 - وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: «أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن بن عوف جائز الشهادة له وعليه» رواه أحمد.
3907 - وعن أنس قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا: يا رسول الله! إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» رواه أحمد والبخاري.
قوله: «حضر فرسه» بضم الحاء المهملة، وإسكان الضاد المعجمة، وهو العدو. وقوله: «أثرة» بفتح الهمزة والمثلثة هو من الاستيثار، وهو إخبار بما سيكون بعده - صلى الله عليه وسلم - من استيثار الملوك.
3908 - وفي الباب أحاديث فعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع صخر بن أبي العلية البجلي الأحمسي ماء لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء».
3909 - وعن سبرة بن معبد الجهني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: من أهل ذي المروة فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة فاقسموها» رواه أبو داود.
3910 - وأخرج أيضًا عن قبلة بنت مخرمة قالت: «قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقدم صاحبي يعني حريث بن حبان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله! اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يتجاوزوها إلينا أحد، إلا مسافر أو مجاور، فقال: اكتب لهم يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله! إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وابناها وراء ذلك، فقال: أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان أي الشيطان» وأخرجه الترمذي مختصرًا.
3911 - ومنها ما أخرج البيهقي والطبراني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع» قال الحافظ: وإسناده قوي.

.[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

3912 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله! ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها فقال: أما إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متفق عليه.
3913 - وزاد أبو داود من حديث أبي هريرة: «إرشارد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد».
3914 - وزاد الطبراني من حديث ابن عمر: «وإعانة الملهوف».
3915 - وزاد البزار من حديث ابن عباس: «وأعينوا على الحمولة».
3916 - وزاد الطبراني من حديث سهل بن حنيف: «وذكر الله».
3917 - وعن الزبير بن العوام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يحمل أحدكم حبلًا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه أحمد.
3918 - وأصله في الصحاح بلفظ: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» وقد تقدم.

.[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

3919 - عن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحياها فهي له، فقال عبيد الله: فقلت له: عمن هذا، فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والدارقطني وعبيد الله بن حميد وقد وثق.
3920 - وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها» رواه أبو داود وفي إسناده عبيد الله بن حميد والشعبي لقي جماعة من الصحابة، فلا يضر إرساله الحديث.
قوله: «بمهلكة» بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ} [النمل:49] وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام.

.[21] كتاب الغصب والضمانات

.[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله

3921 - عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه.
3922 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي وقال: إسناده حسن.
3923 - وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد.
3924 - وقال في "الخلاصة": ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده حسن.
3925 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.
3926 - ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات.
3927 - ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل.

.[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

3928 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه، وفي رواية للبخاري: «قيد شبر».
3929 - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه وفي لفظ لأحمد: «من سرق».
3930 - وعن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين» رواه أحمد بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم إلا أنه قال: «لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة».
3931 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه أحمد والبخاري.
3932 - وعن الأشعث بن قيس: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب وبقية رجاله رجال الصحيح وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود بنحو ما هنا.
3933 - وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأقضية.
قوله: «يطوقه الله» بضم أوله على المبني للمجهول.
قوله: «من سبع أرضين» بفتح الراء ويجوز إسكانها أي يكلف بنقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه وقيل معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فيكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه.

.[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

3934 - عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وقال البخاري: هو حديث حسن.
3935 - وعن عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضًا فهي له وليس لعرق ظالم حق، قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال ولقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم» رواه أبو داود والدارقطني وقال في "الخلاصة" ذكره البخاري تعليقًا في "صحيحه" بغير إسناد.
3936 - ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد، ورواه الترمذي أيضًا وقال: حسن غريب، انتهى. وفي رواية لأبي داود «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض غرس أحدهما فيها نخلًا والأرض للآخر فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل بخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق» قال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن.
قوله: «لعرق ظالم» بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما وغلط الخطابي من رواه بالإضافة.
قوله: «عم» بضم المهملة، وتشديد المهملة أي تامة في طولها والتفافها جمع واحدها عميمة.

.[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

3937 - عن عاصم بن كليب: «أن رجلًا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعميه الأسارى» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وفي لفظ له: «ثم قال إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرًا منها لم يغير علي وعلي أن أراضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى» وفي إسناده عاصم بن كليب قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد وقال أحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح وقد أخرج له مسلم.
قوله: «يلوك» اللوك إدارة الشيء في الفم.

.[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

3938 - عن أنس قال: «أهدت بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طعام بطعام وإناء بإناء» رواه الترمذي وصححه ورواه البخاري من حديثه بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة».
3939 - وعن عائشة أنها قالت: «ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفية أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته فقال: إناءٌ كإناءٍ وطعام كطعام» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسن في "الفتح" إسناده.

.[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

3940 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العجماء جرحها جبار» متفق عليه.
3941 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل جبار» رواه أبو داود بإسناد فيه سفيان بن حسين قبل إنه انفرد به، قال الخطابي وقد تكلم الناس في هذا الحديث فقيل إنه غير محفوظ وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ انتهى. وقد استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما.
3942 - وعن حِرام بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حايطًا فأفسدت فيه فقضى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوايط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
3943 - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي وضعفه.
قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر.
قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها.
قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون.

.[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد

3944 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال فهو في النار» رواه مسلم وأحمد وفي لفظ قال: «يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالي قال أنشد الله، قال فإن أبوا علي قال قاتل فإن قُتلت ففي الجنة وإن قَتلت ففي النار» قال في المنتقى وفيه من الفقه أن يدفع بالأسهل فالأسهل انتهى.
3945 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه، وفي لفظ: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
3946 - وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي وصححه.

.[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

3947 - عن عبد الله بن حبان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تكن فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني.
3948 - وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.
3949 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة» رواه أحمد ولأبي داود نحوه.
3950 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الفتنة: «كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه ابن حبان وصححه القشيري في "الاقتراح" على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
3951 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط إلي يده ليقتلني قال كن كابن آدم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده حسين بن عبد الرحمن الأشجعي وقد وثقه ابن حبان.
3952 - وعن أبي ثعلبة الخشني وقد سئل عن قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة:105] قال: «أما والله لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم» رواه الترمذي وحسن إسناده، وقال في بعض النسخ: إسناده صالح وأبو داود وزاد: «خمسين رجلًا منكم».
3953 - وعن ابن عمر أو ابن عمرو قال: «شبك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، قال فكيف يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وغوائهم» رواه البخاري. قال الحميدي: وليس هذا الحديث في أكثر النسخ، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في آخر قتال البغاة وقال على شرطيهما ولم يخرجا سياقه. انتهى.
3954 - وعن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «كيف أنت إذا رأيت حجارة الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله قال: عليك بمن نت منه قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأجعله على عاتقي قال: شاركت القوم إذاً، قلت: فما تأمرني قال: تلزم بيتك قلت: فإن دخل على بيتي قال: إن خشيت أن ينهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه المنذري ورواه الحاكم في جهاد البغاة وقال على شرطهما.
3955 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها الا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال: فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال فقال الرجل: يا رسول الله أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهم فقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» رواه مسلم ولأبي داود نحوه إلى قوله: «فيدق على حده بحجر» ولم يذكر ما بعد ذلك.
3956 - ولأبي داود من حديث ابن مسعود وبعض حديث أبي بكرة وزاد: «قتلاها كلهم في النار».
3957 - وعن معقل بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العبادة في الهرج كهجرة إلي» رواه مسلم والترمذي.
3958 - وعن المقداد قال: «وايم الله لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري.
3959 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا» رواه مسلم والترمذي وحسنه.
3960 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل! قيل: وكيف ذاك؟ قال: إذا كان أمراءكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراءكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» رواه الترمذي، وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المزي، وصالح المزي في حديثه غرائب تفرد بها ولا يتابع عليها وهو رجل صالح. انتهى.
3961 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على أمتي ما أُتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
3962 - ولأبي داود من حديث معاوية نحوه وقال: «سبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» وزاد في رواية «أنه سيخرج في أمتي أقوام يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» انتهى. وذكر في "المقاصد" حديث الترمذي وقال: حسن صحيح، وروى عن أبي هريرة وسعد وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم.
3963 - وقال السيوطي في الدرر المنتثرة حديث: «تفترق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة»، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححوه من حديث أبي هريرة وغيره، انتهى.
3964 - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سل علينا السيف فليس منا» رواه مسلم.
3965 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أخرجاه.
3966 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم.
3967 - وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي.
3968 - ولأبي داود من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية».
3969 - وعن الأحنف بن قيس قال: قال أبو بكرة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» أخرجاه، وفي رواية لهما «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وفي أخرى: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جروحهم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا».
3970 - وعن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: أراد قتل صاحبه» رواه النسائي.
قوله: «حثالة الحثالة» ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي وحثالة الدهر نفله وكأنه الردي من كل شيء.
قوله: «يبهرك» الباهر الذي يغلب العين ويغشي بصرها.
قوله: «الهرج» هو الاختلاف والفتن وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل.
قوله: «فواها» كلمة يقولها المتأسف على الشيء أو المتعجب منه.
قوله: «كما يتجارى الكلب» التجاري تفاعل من الجري وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة والتداعي تشبيهًا بجري الفرس، والكلب داء معروف يعرض للكلب إذا عض حيوانًا عرض له أعراض ردية فاسدة قاتلة فإذا تجارى بالإنسان وتمادى به هلك.
قوله: «القذة» هي ريشة السهم وجمعها قذذ.
قوله: «عمية» العمية بتشديدتين الضلالة والجهالة وهي فعيلة من العمى فقتلته بكسر القاف حالة القتل أي فقتلته قتل جاهلي.
قوله: «عصبية» التعصب المحاماة والمدافعة عن الإنسان لغرض.