فصل: أبواب الأضاحي وأحكامها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.أبواب الأضاحي وأحكامها

.[8/76] باب الحث على الأضحية وما جاء في وجوبها وعدمه

3377 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
3378 - وعن زيد بن أرقم قال: «قلت أو قالوا: يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: مالنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: والصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة» رواه أحمد وابن ماجه وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
3379 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد سعة، فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه احمد وابن ماجه قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.
3380 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.
3381 - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي بإسناد ضعيف.
3382 - وعن جُنْدب البَجَلي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه.
3383 - ولأحمد ومسلم من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر بأن يعيدوا بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -».
3384 - ومن حديث أنس مرفوعًا «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه وستأتي هذه الثلاثة الأحاديث في باب وقت الذبح وإنما ذكرناها هنا لدلالتها على وجوب الأضحية للأوامر التي فيها ويؤيد ذلك قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2].
3385 - ويدل لمن قال بعدم الوجوب حديث جابر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطب يُقال: إنه لم يسمع من جابر، وقال أبو حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه.
3386 - وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم ما يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والغُرم» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والبزار وقال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد والبزار حسن، ولأحمد وابن ماجه والحاكم نحوه وسيأتي في باب التضحية بالخصي.
3387 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى» رواه مسلم.
قوله: «أملحين» الأملح الذي فيه سواد وبياض، قاله في "التلخيص" وقال في "غريب جامع الأصول": كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.
قوله: «أقرنين» أي: لكل واحد منها قرنان.

.[8/77] باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية

3388 - عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لمسلم والترمذي وصححه أبو داود والنسائي: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي».
قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات:107].

.[8/78] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ

3389 - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي.
3390 - وعن رافع بن خديج: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.
3391 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي.
3392 - وعن البراء بن عازب قال: «ضحى خال لي يقال له أبو بُرْدَةَ قبل الصلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» متفق عليه.
3393 - وعن أبي هريرة قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» رواه أحمد والترمذي وقال: غريب، وقد روي موقوفًا وسكت عنه في "التلخيص" وضعفه ابن حزم وقال في "الخلاصة": وفي بعض نسخ الترمذي: حسن، انتهى. وفي الترمذي في نسخة صحيحة وهي نسخة سماعي المقروءة على مشايخي ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.
3394 - وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق والمقبول، وقد أعل الحديث بجهالة الراوية له أم محمد بن أبي يحيى عن أم بلال وأم بلال صحابية.
3395 - وعن مجاشع بن سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
3396 - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذع من الضأن» رواه النسائي ورجاله ثقات.
3397 - وعنه قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه. وفي رواية للجماعة إلا أبا داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت».
3398 - وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك».
قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع ضأن: الجذع من الضأن ما تم له سنة وهو الصحيح، وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة.
قوله: «داجنًا» الداجن مايعلف في البيت من الغنم والمعز.
قوله: «يوفي» أي يجزئ كما تجزئ الثنية.
قوله: «عتودًا» بفتح العين المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وهي ما رعي وقوي وأتى عليه حول من ولد المعز.

.[8/79] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه

3399 - عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمّن الأضحية وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري.
3400 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دم عَفْراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد والحاكم والبيهقي بإسناد لا يحتج به ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.
3401 - وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط مسلم.
3402 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير الأضحية الكبش» أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف وقال: غريب.
3403 - وقال في "الخلاصة": وقد رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي من رواية عباية، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولفظ حديث عباية: «خير الأضحية الكبش الأقرن».
3404 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» رواه أبو داود، وفي رواية للبخاري ومسلم: «بكبشين أملحين»، وفي رواية: «أقرنين» وفي رواية لأحمد «سمينين» ولأبي عوانة في "صحيحه": «ثمينين».
3405 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها:يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.
3406 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود نحوه، وفي رواية للخمسة وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
3407 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححه البيهقي وصححه النووي، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي رواية الترمذي: «العجْفاء التي لا تنقى».
3408 - وعن يزيد ذو مصر قال: «أتيت عتبة بن عبد السُّلَمي قلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرْماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: هلا جئتني بها، فقلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني، قال: نعم إنك تشك، وأنا لا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصْفرة، والمستأصلة، والبخْقاء، والمشيعة، والكسراء، فالمصفرة التي يستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا، والكسراء الكسير» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه"، وأخرجه الحاكم وقال: إسناده صحيح وسكت عنه أبو داود والمنذري.
3409 - وعن أبي سعيد قال: «اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف.
قوله: «عفراء» هي البيضاء.
قوله: «فحيل»: الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه ويقال: هو المنجد في ضرابه، والمراد في الحديث أنه اختار الفحل على الخصي «والأملح» قد سبق ضبطه وهو الأكثر بياضه من سواده، «والمدية» السكين «واشحذيها» أي: حدديها بالمِسن وغيره.
قوله: «بمقابلة» المقابلة: هي التي قطع من مقدم أذنها قطعة فتركت معلقة فيها كأنها زنمة، والمدابرة هي التي فعل بها ذلك من مؤخر أذنها واسم الجلدة فيها الإقبالة والإدبارة والشرقاء مشقوقة الأذن كما فسر في الرواية «والخرقاء» التي في أذنها خرق وهو ثقب مستدير.
قوله: «بأعضب القرن» العضباء المشقوقة الأذن أو المكسورة القرن.
قوله: «العجفاء» العجف بالتحريك الهزال والضعف، «والثرماء» التي سقطت ثنيتها، «والمصفرة» المستأصلة أذنها قطعًا سميت بذلك؛ لأن صماخها صفر من الأذن أي خلا والصماخ ثقب الأذن ويكتب بالسين والصاد لغتين «والبخقاء» هي التي ذهب بصرها والعين باقية والمشيعة هي التي لا تتبع الغنم من الهزال والضعف، فهي إذًا تمشي وراءها فكأنها تشيعها.

.[8/80] باب التضحية بالخصي

3410 - عن أبي رافع قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين مَوْجُوَّيَنِ خصيين» رواه الحاكم وأحمد، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
3411 - وعن عائشة قالت: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوين» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم وفي إسناده مقال.
3412 - وأخرجه الحاكم وصححه عن جابر وأخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي من رواية جابر أيضًا، قال في "الخلاصة": بإسناد لا بأس به.
3413 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد» رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال قال في "التلخيص": الموجوين المنزوعي الأنثيين.

.[8/81] باب ما جاء إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد

3414 - عن أبي أيوب الأنصاري قال: «كان الرجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3415 - وعن الشعبي عن أبي سَرِيحة قال: «قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
3416 - وقد تقدم حديث مِخْنف بن سُلَيم مرفوعًا: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وسيأتي إن شاء الله قريبًا.
3417 - وعن جابر بن عبد الله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوين فأضجع أحدهما فقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر فقال: باسم الله والله أكبر عن محمد وعن أمة محمد من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» رواه أبو يعلى قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
3418 - وقد تقدم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة عن أمته جميعًا وشاة عنه وعن أهل بيته».

.[8/82] باب التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له

3419 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
3420 - وعن أنس قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» رواه الجماعة.
3421 - وعن جابر قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته» رواه ابن ماجه وأبو داود والبيهقي، وزاد أبو داود في أوله: «ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا إلى تمامه وقال: وأنا من المسلمين» وزاد في آخره: «باسم الله والله أكبر ثم ذبح» قال المنذري: وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه، وفي إسناده أيضًا أبو عياش قال في "التلخيص": لا يعرف، وقال في "خلاصة البدر" بعد ذكر الحديث: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، انتهى. وفي رواية للترمذي: «شهدت الأضحى بالمصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي»، قال الترمذي: غريب.
3422 - وفي حديث جندب بن سفيان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى.

.[8/83] باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

3423 - قال الله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:36] قال البخاري: «قال ابن عباس: صواف: قيامًا».
3424 - وعن ابن عمر «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه.
3425 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائهما» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ورجاله رجال الصحيح.
3426 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر سبع بدن قيامًا» رواه البخاري.
قوله: «صواف» جمع صافة أي مصطفة في قيامها، وللحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله صواف، صوافن أي: قيامًا على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود، والصوافن: جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل.

.[8/84] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

3427 - عن جندب بن سُفْيان البجلي: «أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه.
3428 - وعن جابر قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم.
3429 - وعن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه، وللبخاري: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين».
3430 - وعن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه.
قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية.
قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا».
3431 - وأخرج الطحاوي من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة».
3432 - وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد وهو للدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمر بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" والبيهقي وذكر الاختلاف في إسناده وقال في الهدي حديث جبير بن مطعم منقطع ولا يثبت وصله وذكر حديث جبير بن مطعم في "مجمع الزوائد" وقال: رجاله موثقون، ولفظه عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر» انتهى. وذكر الحديث في "مجمع الزوائد" في موضع آخر، وقال: رجال أحمد وغيره ثقات.