فصل: (29/10) باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} (النور:31)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



. [29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} [النور:31]

4247 - وعن أم سلمة قالت: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
4248 - وعن عائشة قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو» متفق عليه، ولأحمد: «أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد قالت: فاطلعت من فوق عاتقه وطأطأ لي منكبه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت» ومن ذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الرجل احتج بأحاديث.
4249 - منها: حديث فاطمة بنت قيس متفق عليه: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال - صلى الله عليه وسلم -: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده».
4250 - وحديث: «مضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النساء في يوم العيد» وهو في الصحيح، وقد جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصًا بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث فاطمة وما في معناه بجميع النساء، وقال الحافظ في "التلخيص": هو جمع حسن.

.[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

4251 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه ابن المديني والبخاري والترمذي وأعل بالإرسال.
4252 - وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فناكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الخمسة وأبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرج حديث عائشة أيضًا أبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: أنه أصح حديث في الباب.
4253 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ: رجاله ثقات، وقال في "خلاصة البدر": رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بغير نفسها.
4254 - وعن عكرمة بن خالد قال: «جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها» رواه الشافعي والدارقطني.
4255 - وعن الشعبي قال: «ما كان أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه» رواه الدارقطني.

.[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

4256 - عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» رواه الخمسة وحسنه الترمذي ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": والأمر كما قال، انتهى. وصححه أبو زرعة وأبو حاتم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العمل لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، فإذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ،وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، انتهى. وتقدم هذا الحديث في كتاب البيع.

.[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة واشتراط رضاء البالغة

4257 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنه تسعًا» متفق عليه، وفي رواية: «تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» رواه أحمد ومسلم.
4258 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: «والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي: «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها».
4259 - وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا.
4260 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تُستَأْذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة.
4261 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها» وفي رواية: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي؟ قال: إذنها صماتها» متفق عليهما.
4262 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأخرجه ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبزار والطبراني قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.
4263 - وعن ابن عباس «أن جارية بكرًا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، ورواه الدارقطني أيضًا عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وذكر أنه أصح وأخرجه ابن أبي شيبة، قال الحافظ: ورجاله ثقات وأعل بالإرسال.
4264 - وعن ابن عمر قال: «توفي عثمان بن مظعون وترك ابنته من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها ودخل المغيرة ابن شعبة يعني إلى أمها، فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة» رواه أحمد والدارقطني قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات.
4265 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مجهول.
قوله: «تستأمر» أي يطلب الأمر منها.
قوله: «خنساء» بخاء معجمة بعدها نون بوزن حمراء، وخدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة.
قوله: «فحطت إليه» أي: مالت إليه وأسرعت، وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة.
4266 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه.
4267 - ورواه أحمد والنسائي حديث ابن بريدة عن عائشة ورجال ابن ماجه رجال الصحيح.

.[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

4268 - عن أم سلمة «أنها لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بخطبتها، قالت: ليس أحدًا من أولادي شاهد ولا غايب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجه» رواه أحمد والنسائي وقد أعل الحديث بأن عمر المذكور كان صغيرًا وقت التزويج وقيل: المراد بعمر بن الخطاب وهو ابن عمها، وقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، وقال الأمام أحمد: إن النكاح بغير ولي من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.

.[29/15] باب ما جاء في العضل

4269 - عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري: «وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي.

.[29/16] باب الشهادة في النكاح

4270 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفًا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» وقال في "المنتقى": عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته.
4271 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه الدارقطني والبيهقي، والحديث في إسناده عبد الله بن محرز متروك.
4272 - ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
4273 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني وقد تكلم في إسناد الحديث.
4274 - وأخرج مالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت».
4275 - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في "خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في "خلافياته" عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح، وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.

.[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

4276 - عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح.
4277 - ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم.
4278 - وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني.
4279 - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
4280 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها» رواه أبو داود والترمذي وحسنه ورواه البيهقي بإسناد حسن واللفظ له.

4281 - وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحسب المال، والكرم التقوى» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
4282 - وعن عائشة «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان ممن شهد بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار» رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
4283 - وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» رواه الدارقطني.
4284 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العرب بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجامًا» رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح.
4285 - وعن أبي هريرة «أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليافوخ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» رواه أبو داود والحاكم وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
4286 - وعن فاطمة بنت قيس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انكحي أسامة» رواه مسلم.
4287 - وقد صح أن بلالًا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.
4288 - وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان.
4289 - وعن عائشة: «أن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقتها قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختاري: فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني وفي لفظ متفق عليه: «قال: خيرت بريرة عن زوجها حين عتقت» ولمسلم عنها: «أن زوجها كان عبدًا» وفي رواية عنها: «كان حرًا» قال في "بلوغ المرام": والأول أثبت.
4290 - وصح عن ابن عباس عند البخاري إنه كان عبدًا، انتهى. وقال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة.
قوله: «الجعل» بضم الجيم وفتح العين المهملة، هو دويبة أرضية تدهده أي تدحرج وزنا ومعنى، «والعبية» بضم العين المهملة وكسرها وتشديد الباء الموحدة المكسورة بعدها مثناة تحتية مشددة هي الكبر والفخر.

.[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

4291 - عن ابن مسعود قال: «علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102] {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب:70] الآية» رواه الترمذي وصححه، وقال في "بلوغ المرام": حسنه الترمذي والحاكم.
4292 - وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن نتشهد» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه الكبير"، وقال: إسناده مجهول.
4293 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى إنسانًا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم على شرط مسلم.
4294 - وعن عقيل بن أبي طالب: «أنه تزوج امرأة من بني جسيم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم بارك لهم وبارك عليهم» رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه وفي رواية له: «لا تقولوا ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك قولوا: بارك الله فيك وبارك لك فيها» والحديث قال الحافظ في "الفتح": رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، وفي رواية للبيهقي: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة في خطبة النكاح وفي غيره؟ قال: في كل حاجة.
4295 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بارك الله لك» رواه مسلم.

.[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

4296 - عن عقبة بن عامر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أترى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف» رواه أبو داود وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق.
4297 - وذكر البخاري في "صحيحه" «أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك».

.[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها وتحريمها إلى يوم القيامة

4298 - عن ابن مسعود قال: قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة:87] الآية» متفق عليه.
4299 - وعن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص لنا، فقال له مولىً له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم» رواه البخاري.
4300 - وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام» رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقد روى البيهقي وأبو عوانة في "صحيحه" رجوع ابن عباس.
4301 - وعن علي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية» متفق عليهما.
4302 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهما» رواه أحمد ومسلم.
4303 - وعن سبرة الجهني «أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية: «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ لمسلم من حديث سبرة قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» ولأحمد وأبي داود عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة» وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمت عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة.

.[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

4304 - عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري.
4305 - وأخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله وصححه ابن السكن.
4306 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فهو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه وقد تكلم في إسناده وله شواهد.

.[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

4307 - عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» رواه الجماعة لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار وأبو داود جعله من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها.
4308 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام» رواه مسلم.
4309 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي» رواه أحمد ومسلم.
4310 - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا يجعلان صداقًا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.
4311 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
قوله: «الشغار» بمعجمتين الأولى مكسورة.