فصل: (27/7) باب ميراث الحمل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[27/7] باب ميراث الحمل

4129 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.
4130 - وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله.
4131 - وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم في كتاب الجنائز.
قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.

.[27/8] باب الميراث بالولي

4132 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو طرف من حديث قد تقدم في البيع، وسيأتي في العتق، وفي رواية للبخاري: «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة».
4133 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم في كتاب البيع.
4134 - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
4135 - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه أن المولى كان لحمزة،وقد روي أنه كان لابنة حمزة فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه قالت: «مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف وجعل لها النصف» رواه ابن ماجه وابن أبي ليلى فيه ضعف فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى فإن من المحتمل تعدد الواقعه ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به، انتهى كلام "المنتقى"، وفي "خلاصة البدر" حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - ورث ابنة حمزة من مولاها» رواه النسائي وابن ماجه. قال النسائي: مرسلًا أولى بالصواب، وقال الدارقطني: أنه الأصح، قلت: وأخرجه أبو داود في "مراسيله" وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة. قال البيهقي: هو غلط، انتهى كلام "الخلاصة".

.[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

4136 - عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» متفق عليه، وليس لمسلم فيه «بغير إذن مواليه».
4137 - لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة.
4138 - وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سايبة فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال» رواه البرقاني على شرط الصحيح، وللبخاري منه: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كان يسيبون».
قوله: «صرفا» الصرف التوبة وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة.

.[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

4139 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «تزوج رياب بن حذيفة بن سعد بن سهم أم وائل بن معمر الجهمية، فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكما بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به وكتب لنا كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت» رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه ولأحمد وسطه من قوله: «فلما رجع جاء بنو معمر إلى قوله: فقضى لنا به» قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحوز الوالد والولد، فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: «الولاء للكبر» فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا، انتهى. والحديث أخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
قوله: «رياب» بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة.
قوله: «عمواس» هي قرية بين الرملة وبين القدس.

.[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

4140 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ولفظهما: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه» والدارقطني مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -»، قال الحافظ في "الفتح": الحديث رجال إسناده ثقات لكنه اختلف في إرساله ووصله.

.[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

4141 - عن أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة قال في "الخلاصة": وغلط ابن الأثير في دعواه أن النسائي لم يروه والمجد ابن تيمية في دعواه أن مسلمًا لم يروه، انتهى. وفي رواية للشيخين: «قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيلًا ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
4142 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توارث بين أهل ملتين شتى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4143 - وللترمذي مثله من حديث جابر.
وقال في "خلاصة البدر": حديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى» رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني صحيح والآخرين ضعيف، قال الترمذي في "سننه": والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر» وهو قول الشافعي.
4144 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني ورواه من طريق موقوفًا على جابر وفي الباب أحاديث.
4145 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أبو يعلى والضياء في "المختارة".

.[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

4146 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث القاتل شيئًا» رواه أبو داود وأخرجه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، قال ابن حجر: والصواب وقفه على عمرو، وقال المنذري: في "مختصر السنن" الحديث في إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد، انتهى. وللحديث شواهد كثيرة لا يقصر عن العمل بمجموعها، وقال ابن عبد البر: إسناده صحيح وله شواهد كثيرة، انتهى.
4147 - وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.
4148 - وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس لقاتل ميراث» رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه وفي إسناده انقطاع.
4149 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر».
4150 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.
4151 - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية أبيه، فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته مائة من الإبل» رواه البخاري في "تاريخه"، ويشهد لصحته حديث الضحاك وعمرو بن شعيب.
قوله: «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بعدها ياء مفتوحة.

.[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

4152 - عن أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركناه صدقة».
4153 - وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والعباس: «أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم».
4154 - وعن عائشة «أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نورث ما تركناه صدقة».
4155 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» متفق عليهن، وفي لفظ لأحمد: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا».
4156 - وعن أبي هريرة «أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي، قالت فما لنا لا نرث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن النبي لا يورث ولكن أعول على من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعول وأنفق على من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق» رواه أحمد والترمذي وصححه. قوله: «لا نورث» بالنون.
4157 - وأخرج الترمذي في "الشمائل" من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بلفظ: «أسمعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه الله إنا لا نورث»، وفي رواية ذكرها في "شرح الشمائل" فقال في الجواب: «نعم»، وأما حديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فلم أجده بهذا اللفظ، ووهم علي قاري في "شرح الشمائل" فقال: فقد ورد في الصحيح: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقال في "فتح الباري": أنه أخرجه النسائي بلفظ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث».

.[28] كتاب العتق

.[28/1] باب الحث عليه وفضله

4158 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه.
4159 - وعن عمرو بن عبسة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كان فداه من النار» رواه أبو داود.
4160 - والنسائي بنحوه من رواية أبي موسى الأشعري.
4161 - والترمذي مثله من رواية أبي أمامة وقال: حسن صحيح، وقال المنذري: إن في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، وأخرجه النسائي بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن.
4162 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» رواه أحمد بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
4163 - وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجري كل عضو منه عضوًا منه وإيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجري كل عضو منهما عضوًا منه» رواه الترمذي، وصححه، ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه: «أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجري كل عضو من أعضائها» وأخرج حديث كعب النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
4164 - وعن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً».
4165 - وعن ميمونة بنت الحارث «أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟ قلت: نعم، قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليهما. وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها، وأن صلة الرحم أفضل من العتق.
4166 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم هل لي فيها من أجر قال: أسلمت على ما أسلفت لك من خير» متفق عليه.
قوله: «أشعرت» بفتح الشين المعجمة بعدها عين مهملة.

.[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

4167 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع» رواه أبو داود وأخرجه النسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.

.[28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة

4168 - عن سفينة بن عبد الرحمن قال: «أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش» رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ: «كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فقال: لو لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعتقتني واشترطت علي» رواه أبو داود والحديث أخرجه النسائي، وقال: لا بأس بإسناده، وأخرجه أيضًا الحاكم بإسناد فيه مقال.

.[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

4169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي والدًا ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري.
4170 - وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، وأما ابن حزم وعبد الحق فصححاه من رواية ابن عمر وفي إسناده ضمرة بن ربيعة وقالا: لا يضر تفرده به لأنه ثقة، ورواه أحمد بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق».
4171 - ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفًا مثل حديث سمرة.
4172 - وروى أنس: «أن رجالًا من الأنصار استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه فقال: لا تدعو منه درهمًا» رواه البخاري قال في "المنتقى": وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه؛ لأن العباس ذو رحم محرم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن علي رضي الله عنه.
قوله:«يجزي» بضم أوله أي لا يكافيه.

.[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

4173 - عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: «أن زنباعًا أبا روح وجد غلامه مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من فعل هذا بك فقال زنباع فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما حملك على هذا فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهب فأنت حر قال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال مولى الله ورسوله فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله، فقال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: نعم، أين تريد قال: مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها» رواه أحمد ولأبي داود من حديثه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: مالك قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهب فأنت حر» رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد: «على من نصرتي يا رسول الله، قال: يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل مؤمن أو مسلم».
4174 - وروى ابن منصور عن أحمد: «أن رجلًا أقعد أمة له في مقلاه حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر وأوجعه ضربًا» وعمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات.
4175 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» رواه مسلم وأبو داود.
4176 - وعن سويد بن مقرن قال: «كنا بني مقرن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقوها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وفي رواية مسلم: «أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا خادم لبني مقرن قال: فليس تخدمونها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها».
4177 - وعن أبي مسعود قال: «كنت أضرب غلامًا بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، وفيه قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال: لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار» رواه مسلم وغيره.

.[28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد

4178 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما عتق» رواه الجماعة، والدارقطني وزاد: «ورق ما بقي» وفي رواية متفق عليها: «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري. وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري،
وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود.
4179 - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري.

4180 - وعن أبي المليح عن أبيه: «أن رجلًا من قومنا أعتق شقصًا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل خلاصة عليه في ماله وقال: ليس لله تعالى شريك» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ لأحمد: «هو حر كله ليس لله شريك» ولأبي داود معناه والحديث قال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وقال الحافظ في "الفتح": أخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة: «أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو حر كله وليس لله شريك».
4181 - وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: «كان لهم غلام يقال له طهمان، وذكوان، فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتق في عتقك ويرق في رقك، قال فكان يخدم سيده حتى مات» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات إلا إنه مرسل، وأخرجه الطبراني.
4182 - ويشهد له حديث ابن عمر بلفظ: «وإلا فقد عتق عليه ما عتق».
4183 - وما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي البلد عن أبيه: «أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -».
4184 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل واستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» رواه الجماعة إلا النسائي.
قوله: «لا وكس» بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة، أي لا نقص والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة، وهو الجور بالزيادة على القيمة من قولهم شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك.
قوله: «شركًا» بكسر الشين المعجمة وسكون الكاف، وهو القليل من كل شيء وقيل هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، وفي الرواية الآخرة شقيصًا وهو بمعناه.