فصل: أبواب نواقض الوضوء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[1/82] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف

342 - عن علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه» رواه أبو داود والدارقطني، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.
343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهور الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه وحسنه.
344 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث معلول لم يُسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح.

.أبواب نواقض الوضوء

.[1/83] باب الوضوء من الحدث

345 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط» متفق عليه.
346 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي، وقال: حديث ثابت، وفي رواية للترمذي وقال: حسن صحيح: «إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحًا بين إليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، ولمسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» وسيأتي في كتاب الصلاة أحاديث من ذلك.
347 - وعن علي بن أبي طالب قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ المقدادَ أن يَسْألَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله، فقال: فيه الوضوء» أخرجاه، وفي رواية لمسلم: «يغسل ذكره ويتوضأ» وقد تقدم في الطهارة.

.[1/84] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين

348 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضوءه» رواه أحمد وأبو داود، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو عند أصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.
349 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله.
350 - وعن أنس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه» رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف.
قوله: «قلس» القلس: بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف وملأ الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، هكذا في "مختصر النهاية".

.[1/85] باب ما جاء في الوضوء من النوم

351 - عن صفوان بن عسَّال قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كُنا في سفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقد تقدم.
352 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العين وكاء السَّهِ، فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني بإسناد ضعيف، وأمّا ابن السكن فذكره في سننه الصحاح.
353 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العين وكاء السّه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد والدارقطني والطبراني، وزاد «فمن نام فليتوضأ» وإسناده ضعيف، وقد حسن هذا الحديث ابن الصلاح والنووي، وأخرجه ابن السكن في سننه الصحاح، وجمهور الأئمة على القول بضعف هذا الحديث.
354 - وعن أنس قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون» رواه أبو داود ورجاله ثقات والترمذي، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم بلفظ: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون»
355 - وعن قتادة عن أنس بلفظ: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» رواه مسلم وأبو داود بمعناه، وفي رواية قال: قلت: سمعته من أنس، قال: إي والله.
356 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد، وقال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثوفون، وقال في "الخلاصة": حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد منقطع والترمذي، وهو ضعيف باتفاقهم، وأما ابن السكن فذكره في صحاحه.
357 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء» رواه الطبراني، وقال في "مجمع الزوائد": فيه الحسن بن أبي جعفر، ضعّفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب، ولأبي داود والترمذي والدارقطني بلفظ: «لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أحمد: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم وضعفه الآخرون، وأنكروا سماعه من قتادة.
358 - وللحديث شواهد كلها ضعيفة إلا الموقوف على أبي هريرة، فقال الحافظ: إسناده جيد، والظاهر أن ذلك لا يُقال من قبيل الاجتهاد، فله حكم الرفع.

.[1/86] باب ما جاء في الوضوء من مس المرأة

وقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء:43] وقرئ {أو لمستم}.

359 - عن معاذ بن جبل قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: {وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ... الآية} [هود:114]، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ثم صل» رواه أحمد والدارقطني بإسناد منقطع.
360 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي والترمذي مرسلًا، وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا، وضعّفه البخاري، وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، وصححه ابن عبد البر وجماعة، وله شواهد أحسنها الحديث الذي بعد هذا.
361 - وعن عائشة قالت: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يُوتر مسني برجله» رواه النسائي، قال الحافظ: بإسناد صحيح.
362 - وعنها قالت: «فقدت النبيص ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم والترمذي وصححه.
وهذه الأحاديث قد أفادت أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واللمس في الآية قد فسره ابن عباس بالجماع، وهو أعلم بمعاني التنزيل.

.[1/87] باب ما جاء في الوضوء من مسّ الفرج

363 - عن بُسْرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فلا يُصل حتى يتوضأ» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، وفي رواية لأحمد والنسائي عن بُسرة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويُتوضأ من مس الذكر» وصحح الحديث أيضًا أحمد والدارقطني وابن معين وابن حبان والحاكم على شرطهما.
364 - وعن أم حبيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مسّ فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة.
365 - وفي رواية للترمذي من حديث بُسرة مرفوعًا: «من مسّ فرجه فليتوضأ»، وفي أخرى: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ».
366 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وقال: حديث صحيحٌ سَنَدُه، عدولٌ نَقَلَتُه، وصححه الحاكم وابن عبد البر.
367 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد والدارقطني، وقال الذهبي في "التنقيح": إسناده قوي، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، وقد وردت أحاديث تخالف ذلك.
368 - وعن طلق بن علي قال: «قال رجل: مسست، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا. إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وحديث بُسرة قد عَمِلَ به الجمهور، وشواهده كثيرة مع أنه قد رُوي عن طلق بن علي نفسه حديث: «من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه الطبراني وصححه.

.[1/88] باب الوضوء للمستحاضة

369 - عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عِرقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود وضعّفه.
370 - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وروى صاحب "المنتقى" أن الترمذي حسّنه، ولم أجده في نسختي، وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. انتهى. وأبو اليقظان ضعيف لا يُحتج بحديثه، وضعّف الحديث أبو داود وقال: لا يصح.

.[1/89] باب الوضوء من لحوم الإبل

371 - عن جابر بن سَمُرة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم وأحمد.
372 - وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم»، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهوية، وقال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.
373 - وعن ذي الغرة «أنه قال أعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا» مختصر من حديث عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وأخرجه الطبراني، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد موثوقون، وقد أخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد.

.[1/90] باب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف

374 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري.
375 - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلًا، وقد احتج به أحمد، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه، قال الحاكم: حكم له بالصحة عُمر بن عبد العزيز والزهري.
376 - قلت: ويشهد لصحته حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير" ورجاله مُوثّقُوُن.
377 - وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام» رواه أحمد والنسائي.
378 - وأخرجه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

.أبواب ما يستحب الوضوء لأجله

.[1/91] باب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه

379 - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «توضئوا مما مسته النار»
380 - وعن عائشة وزيد بن ثابت مثله. الجميع رواهن أحمد ومسلم والنسائي.
381 - وله في رواية أن ابن عباس قال: «أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالًا؛ لأن النار مسّته؟ فجمع أبو هريرة حصًى، فقال: أشهد عدد هذه الحصى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: توضئوا مما مسته النار»
382 - وعن ميمونة قالت: «أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتف شاة، ثم قام فصلى ولم يتوضأ».
383 - وعن عمرو بن أمية الضَّمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحز من كتف شاة، فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليهما.
384 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» أخرجاه.
385 - وعن أبي رافع قال: «أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطن الشاة ثم صلّى ولم يتوضأ» رواه مسلم.
386 - وعن جابر قال: «أكلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضئوا» رواه أحمد والضياء في "المختارة".
387 - وعن جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده مقال، وقد صححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن كما في "الخلاصة"، وقال النووي في "شرح مسلم": حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أصحاب السنن بأسانيدهم الصحيحة.

.[1/92] باب فضل الوضوء لكل صلاة

388 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح، وقد أخرج نحوه النسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقًا من حديثه.
389 - وروى نحوه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة.
390 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نُحدث» رواه الجماعة إلا مسلمًا.
391 - وعن بُرَيْدَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر: لقد صنعت باليوم شيئًا لم تكن تصنعه! فقال: عمدًا صنعته يا عمر!» رواه مسلم وأبو داود، وزاد الترمذي والنسائي في أوله: «أنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة»، وقال: حديث حسن صحيح.
392 - وفي رواية للترمذي وأبي داود من حديث جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر والعصر بوضوء واحد».
393 - وعن عبد الله بن حنظلة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أُمِر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلمّا شق ذلك عليه، أُمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن.
394 - ورواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ على طُهرٍ كتب الله له به عشر حسنات»
395 - وأما حديث: «الوضوء على الوضوء نور يوم القيامة»، فقال في المقاصد ذكره الغزالي في الإحياء، وقال مخرجه: لم أقف عليه، وأما شيخنا فقال: إنه حديث ضعيف رواه أبي رزين في "مسنده". انتهى.

.[1/93] باب استحباب الطهارة لذكر الله والرخصة في تركها

396 - عن المهاجر بن قُنفُذ: «أنه سلّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» رواه أحمد وابن ماجه بنحوه وقد تقدم.
397 - وعن أبي جُهيم بن الحارث «أن رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» متفق عليه ومن الرخصة في ترك الطهارة لذكر الله حديث: «كان لا يحجره عن القراءة شيء ليس الجنابة»، وسيأتي في باب تحريم القرآن على الحائض، فإنه مُشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى.
398 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وأخرجه مسلم والبخاري تعليقًا.

.[1/94] باب شرعية الوضوء لمن أراد النوم وتأكيده للجنب وشرعيته للأكل والشرب والعود للجماع

399 - عن البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مِتّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به» رواه أحمد والبخاري والترمذي.
400 - وعن عمر قال: «يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ».
401 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» رواهما الجماعة،
ولأحمد ومسلم من حديثها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ»
402 - وعن عمار بن ياسر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» رواه أحمد والترمذي وصححه.
403 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه الجماعة إلا البخاري، وقد ورد الرخصة في ترك ذلك.
404 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي.
405 - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد.
ولأبي داود والترمذي: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط.
406 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن.
407 - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما.

.[1/95] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت

408 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، وسيأتي في الغسل.

.[1/96] باب الوضوء من مس الصنم

409 - عن بُرَيدَة بن الحُصَيْب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مسَّ صنمًا فليتوضأ» رواه البزار بإسناد ضعيف.

.أبواب الغسل

.[1/97] باب الغسل من المني

410 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري.
411 - وعن علي رضي الله عنه قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ولأحمد قال: «إذا حَذَفْتَ الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل» وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث مقال، ولعله لِمَا له من الشواهد، قال الترمذي: وقد روي عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه.
412 - وعن أم سلمة: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها» أخرجاه.
قوله: «حذفتَ» بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: رَمَيتَ، والرمي لا يقع إلا عن شهوة.