فصل: أبواب الصداق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

4364 - عن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيًا فكان ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهم من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24]».
4365 - وعن عرباض بن سارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي ورجال إسناده ثقات.
4366 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
4367 - ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبريها» وستأتي هذه الأحاديث وما في معناها في باب استبراء الأمة إذا ملكت وما أوردنا هنا فليس القصد إلا الاستدلال على حل السبايا سواء كن من ذوات الأزواج أو من غيرهن.

.أبواب الصداق

.[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

4368 - عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وخولف في ذلك.
4369 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.
4370 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك».
4371 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وإسناده ضعيف ويشهد له الحديث بعده.
4372 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
4373 - وعن أبي هريرة قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر أواقي» رواه النسائي وأحمد وزاد: «وطبق بيديه وذلك أربع مائة» ورجال إسناده ثقات.
4374 - وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه، قالت: كان صداقه لأزواجه اثنا عشر أوقية ونش، قال: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
4375 - وعن أبي العجفي قال: سمعت عمر يقول: «لا تغلوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
4376 - وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على أربع أواق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندي ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم» رواه مسلم.
4377 - عن عروة عن أم حبيبة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم» رواه أحمد والنسائي.
4378 - وعن سهل بن سعد قال: «زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخاتم من حديد» أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث المتقدم في أول كتاب النكاح وسيأتي في الباب الذي بعد هذا.
4379 - وعن علي رضي الله عنه قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني موقوفًا.

.[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا

4380 - عن سهل بن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء تصدقها إياه، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكما بما معك من القرآن» متفق عليه، وقد تقدم في أول الكتاب مطولًا وتقدم أيضًا في كتاب الإجارة.
4381 - وعن النعمان الأزدي قال: «زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك» رواه سعيد في "سننه" مرسلًا قال الحافظ: في إسناده من لا يعرف.

.[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها

4382 - عن علقمة قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: إن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى» رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرجه ابن حبان وصححه أيضًا ابن مهدي وصحح ابن حزم إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، قال في "خلاصة البدر المنير": ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهيه، وقال الشافعي: إن صح قلت به، قال أبو عبد الله الحافظ: شيخ الحاكم لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صح الحديث فقل به، قال الحاكم: هو كما قال شيخنا: هو صحيح على شرط الشيخين، انتهى.
قوله: «بروع» بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، وقال الجوهري: الصواب فتحها، انتهى. وهذا الحديث قد ذكر الحافظ في "العواصم" من المصححين له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه.

.[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه

4383 - عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود: «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها».
4384 - وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده مقال.
قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

.[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

4385 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة أنكحت على صداق أو حبًا أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» رواه الخمسة إلا الترمذي وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وقد استوفيت الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب في أبواب الوضوء فليرجع إليه فهو من نفائس الأبحاث.

. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

.[29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها

4386 - عن أنس بن مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم وقد تقدم قريبًا.
4387 - وعن أنس قال: «ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة» متفق عليه.
4388 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بتمر وسويق» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حسن غريب.
4389 - وعن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير» أخرجه البخاري.
4390 - وعن أنس قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالانطاع فألقي عليها التمر والإقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب» متفق عليه، ولأحمد ومسلم في قصة صفية: «جعل وليمتها التمر والإقط السمن».

.[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

4391 - عن أبي هريرة قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» متفق عليه، وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعو لها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
4392 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم» متفق عليه، وفي رواية: «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه، ورواه أبو داود وزاد: «فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع» وفي رواية، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا» رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وفي لفظ: «إذا دعي أحدكم أخاه فليجب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي لفظ: «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» رواهما مسلم وأبو داود.
4393 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وقال فيه: «وهو صائم».
4394 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي لفظ الجماعة إلا البخاري والنسائي: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم».
4395 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك أذن له» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وفيه انقطاع.
قوله: «فليصل» أي يدع، وقيل الصلاة الشرعية ويبعده رواية ابن السني: «فإن كان صائمًا دعى بالبركة».

4396 - وعن الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى له» رواه أحمد وفي إسناده ابن إسحاق والأحاديث السابقة تدل على شرعية إجابة دعوه الختان لأنها داخلة تحت مطلق الدعوة.

.[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

4397 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أحمد وأبو داود بسند رجاله ثقات إلا أن أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني، فهو مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف، وفي "التلخيص" إن إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": في إسناده مقال.
4398 - وعن عائشة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا» رواه أحمد والبخاري وهو يدل أن الأقرب أحق.

. [29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث

4399 - عن أنس قال: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسًا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس! اذهب به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهبت به فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت» متفق عليه واللفظ لمسلم.
4400 - وعن عبادة عن الحسن بن عبد الله عن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال أن له معروفًا، وأثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء» رواه أحمد وأبو داود، قال البخاري: لا يصح إسناده، وقال ابن عبد البر: في إسناده نظر.
4401 - ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة» قال الحافظ: واستغربه الترمذي ورجاله رجال الصحيح.
4402 - وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجة.
قوله: «حيسًا» بفتح الحاء المهملة بعدها ياء تحتية وسين مهملة، هو ما يتخذ من الأقط والتمر والسمن، والتور بالفوقانية إناء من نحاس.

.[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

4403 - قد سبق في خطبة العيد حديث أبي سعيد وفيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجامع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4404 - وعن علي قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه فرأى في البيت تصاوير فرجع» رواه ابن ماجة، ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت الأحاديث في تحريم الصور في كتاب اللباس من كتاب الصلاة.
4405 - وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» رواه أحمد.
4406 - ويشهد له ما أخرجه الترمذي عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعقد على مائدة يدار عليها الخمر» وقال الترمذي: حسن غريب وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وأخرجه النسائي مرفوعًا وجود إسناده الحافظ، وقد تقدم في أحاديث الحمام.

.[29/48] باب ما جاء في النثار

4407 - عن زيد بن خالد «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النهبة والخليسة» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد والطبراني وفي إسناده رجل لم يسم.
4408 - وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة والنهبة» رواه أحمد والبخاري.
4409 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد والترمذي وصححه.
4410 - وأما حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حضر في أملاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهباء. فقال: إنما نهيتكم عن نهباء العسكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه..» ذكره الجويني، فقد قال البيهقي: لا يثبت. وقال الحافظ: لا يوجد ضعيفًا فرضًا عن صحيح، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات".
4411 - وقد سبق في آخر أبواب الأضاحي حديث عبد الله بن قرط وفيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، وقال في "المنتقى": احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.

.[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

4412 - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي.
4413 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقد أخرجه الترمذي بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
4414 - وعنها «أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة! ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو» رواه أحمد والبخاري.
4415 - وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي الحسن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم» رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة، قال في "مجمع الزوائد": وهو متروك.
4416 - وعن ابن عباس قال: «أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» رواه ابن ماجة بإسناد فيه الأجلح، وثقه ابن معين والعجلى وضعفه النسائي.
4417 - وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بُني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي.

.[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه

4418 - عن عائشة قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال، فأي نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحضى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن يدخل نسائها في شوال» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4419 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفاد له امرأة أو خادمًا أو دابةً فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» رواه ابن ماجة وأبو داود بمعناه، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وأخرجه -أيضًا- أبو داود من حديث عمرو بن شعيب بلفظ «إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» وفي رواية «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم» قال المنذري: وأخرج الحديث النسائي وابن ماجة، وقد تقدم الكلام في اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب.