فصل: باب قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَالْأُولَى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة‏)‏ قال علي بن المنير‏:‏ صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به، ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع ‏"‏ فليصلها ‏"‏ ولم يذكر زيادة‏.‏

وقال أيضا ‏"‏ لا كفارة لها إلا ذلك ‏"‏ فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها‏.‏

وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب‏.‏

انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله ‏"‏ ولا يعيد إلا تلك الصلاة ‏"‏ إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال ‏"‏ فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ‏"‏ فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله ‏"‏ فليصلها ‏"‏ عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة ‏"‏ من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها ‏"‏ قال الخطابي‏:‏ لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا‏.‏

قال‏:‏ ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء‏.‏

انتهى‏.‏

ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل غدوا الحديث غلطا من راويه‏.‏

وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري‏.‏

ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضا ‏"‏ أنهم قالوا‏:‏ يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد‏؟‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إبراهيم‏)‏ أي النخعي‏:‏ وأثره هذا موصول عند الثوري في جامعه عن منصور وغيره عنه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ للذِّكْرَى قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن همام‏)‏ هو ابن يحيى، والإسناد كله بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من نسي صلاة فليصل‏)‏ كذا وقع في جميع الروايات يحذف المفعول، ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ ‏"‏ فليصلها ‏"‏ وهو أبين للمراد‏.‏

وزاد مسلم أيضا من رواية سعيد عن قتادة ‏"‏ أو نام عنها ‏"‏ وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي لفظه، وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وقال من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي - مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه - فالعامد أولى‏.‏

وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله ‏"‏ نسي ‏"‏ لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى ‏(‏نسوا الله فأنساهم أنفسهم - نسوا الله فنسيهم‏)‏ ‏.‏

قال‏:‏ ويقوي ذلك قوله ‏"‏ لا كفارة لها ‏"‏ والنائم والناسي لا إثم عليه‏.‏

قال‏:‏ وهو بحث ضعيف، لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه ‏"‏ لا كفارة لها ‏"‏ والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الناسي فكيف يستويان‏؟‏ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال موسى‏)‏ أي دون أبي نعيم ‏(‏قال همام سمعته‏)‏ يعني قتادة ‏(‏يقول بعد‏)‏ أي في وقت آخر ‏(‏للذكرى‏)‏ يعني أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ ‏(‏للذكرى‏)‏ بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة - ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يقرأها كذلك - ومرة كان يقولها قتادة بلفظ ‏"‏ لذكرى ‏"‏ بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة‏.‏

وقد اختلف في ذكر الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة ‏(‏وأقم الصلاة لذكري‏)‏ وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ‏(‏أقم الصلاة لذكري‏)‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ، واختلف في المراد بقوله ‏"‏ لذكري ‏"‏ فقيل المعنى لتذكرني فيها‏.‏

وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها، أي لتذكيري لك إياها، وهذا يعضد قراءة من قرأ ‏"‏ للذكرى‏"‏‏.‏

وقال النخعي‏.‏

اللام للظرف، أي إذا ذكرتني أي إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت، وقيل لا تذكر فيها غيري، وقيل شكرا لذكري، وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري، وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة‏.‏

وقال التوربشتي‏:‏ الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها، لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى، أو يقصد مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال حبان‏)‏ هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال، وأراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث، وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن هماما سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى‏.‏

*3*باب قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَالْأُولَى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قضاء الصلاة‏)‏ وللكشميهني الصلوات ‏(‏الأولى فالأولى‏)‏ وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله ‏"‏ باب ترتيب الفوائت ‏"‏ وقد تقدم نقل الخلاف في حكم هذه المسألة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

الشرح‏:‏

يحيى المذكور فيه هو القطان، وبقية الإسناد تقدم قبل‏.‏

وأورد المتن هنا مختصرا، ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب، اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه‏.‏

*3*باب مَا يُكْرَهُ مِنْ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يكره من السمر بعد العشاء‏)‏ أي بعد صلاتها، قال عياض‏:‏ السمر رويناه بفتح الميم‏.‏

وقال أبو مروان بن سراج‏:‏ الصواب سكونها لأنه اسم الفعل، وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة، وأصله من لون ضوء القمر، لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها، وأما ما يكون مستحبا فسيأتي في الباب الذي بعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏السامر من السمر الخ‏)‏ هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده، واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة، والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى ‏(‏سامرا تهجرون‏)‏ وهو المشار إليه بقوله هاهنا أي في الآية، والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر، والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا، وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن، وقد استقرئ للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنْ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

الشرح‏:‏

قد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في هذا الباب في ‏"‏ باب وقت العصر‏"‏‏.‏

وموضع الحاجة منه هنا قوله ‏"‏ وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ‏"‏ لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول‏:‏ أسمروا أول الليل ونوما آخره‏؟‏ وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مثنة، والله أعلم‏.‏

*3*باب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء‏)‏ قال علي بن المنير‏:‏ الفقه يدخل في عموم الخير، لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيها على قدره، وقد روى الترمذي من حديث عمر محسنا ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الله بن صباح‏)‏ هو العطار وهو بصري وكذا بقية رجال هذا الإسناد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏انتظرنا الحسن‏)‏ أي ابن أبي الحسن البصري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وراث علينا‏)‏ الواو للحال وراث بمثلثة غير مهموز أي أبطأ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من وقت قيامه‏)‏ أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ العلم عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دعانا جيراننا‏)‏ بكسر الجيم، كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن القعود على عادته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال‏)‏ أي الحسن ‏(‏قال أنس نظرنا‏)‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ انتظرنا ‏"‏ وهما بمعنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى كان شطر الليل‏)‏ برفع شطر، وكان تامة، و قوله‏:‏ ‏(‏يبلغه‏)‏ أي يقرب منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم خطبنا‏)‏ هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله ‏"‏ بعدها ‏"‏ أي بعد صلاتها‏.‏

وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر بذلك، والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لا من جميع الجهات، وبهذا يجاب عمن استشكل قوله ‏"‏ أنهم في صلاة ‏"‏ مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك‏.‏

واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك، ولهذا قال الحسن بعد‏:‏ وأن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال قرة‏:‏ هو من حديث أنس‏)‏ يعني الكلام الأخير، وهذا هو الذي يظهر لي، لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري بإسناده هذا حديثا خالفا البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا ‏"‏ عن أبي علي الحنفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال‏:‏ نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى‏.‏

قال‏:‏ فكأنما أنظر إذا وبيص خاتمه حلقة فضة‏"‏‏.‏

انتهى‏.‏

وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة، ولم يصب في ذلك فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة أيضا وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن، ويدل على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر، وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين‏:‏ فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن عمر صلى الله عليه وسلم عن أبي علي الحنفي، وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة، وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة في سماعه منه فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد مع ذلك على قتادة ما لم يذكره، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو بكر بن أبي حثمة‏)‏ نسبة إلى جده، وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وقد تقدم كذلك في ‏"‏ باب السمر بالعلم ‏"‏ من كتاب العلم، وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوهل الناس‏)‏ أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا، وقيل وهل بالفتح بمعنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله، وقيل بالفتح غلط، وبالكسر فزع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في مقالة‏)‏ وفي رواية المستملي والكشميهني من مقالة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى ما يتحدثون في هذه‏)‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ من هذه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن مائة سنة‏)‏ لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي مائة سنة كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري، ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب، وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخزم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة، وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم‏.‏

قال النووي وغيره‏:‏ احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في الحديث، قالوا‏:‏ ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص‏.‏

وقيل احترز بالأرض عن الملائكة‏.‏

وقالوا‏:‏ خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء، وأبعد من قال‏:‏ إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة، والحق أنها للعموم وتتناول جمع بني آدم، وأما من قال‏:‏ المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته، فهو قول ضعيف، لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى صلى الله عليه وسلم، والله أعـلم‏.‏

*3*باب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السمر مع الأهل والضيف‏)‏ قال علي بن المنير ما محصله‏:‏ اقتطع البخاري هذا الباب من ‏"‏ باب السمر في الفقه والخير ‏"‏ لانحطاط رتبته عن مسمى الخير، لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرها، وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما، فقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب‏.‏

ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم، وذلك كله في معنى السمر، لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة‏.‏

انتهى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتْ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أو ما عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَأيْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏كونوا أناسا‏)‏ للكشميهني ‏"‏ كانوا ناسا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهو أنا وأبي‏)‏ زاد الكشميهني ‏"‏ وأمي ‏"‏ وللمستملي ‏"‏ فهو وأنا وأمي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم لبث حيث صليت العشاء‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ حتى ‏"‏ بدل حيث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففرقنا‏)‏ أي جعلنا فرقا، وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في ‏"‏ علامات النبوة ‏"‏ مفصلا إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثا، المعلق من ذلك ستة وثلاثون حديثا والباقي موصول، الخالص منها ثمانية وأربعون حديثا والمكرر منها فيه وفيما تقدم تسعة وستون حديثا، وافقه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثا وهي حديث أنس في السجود على الظهائر وقد أخرج معناه، وحديثه ‏"‏ ما أعرف شيئا ‏"‏ وحديثه في المعنى ‏"‏ هذه الصلاة قد ضيعت ‏"‏ وحديث ابن عمر ‏"‏ أبردوا ‏"‏ وكذا حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ‏"‏ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم ‏"‏ وحديث أبي موسى ‏"‏ مثل المسلمين واليهود ‏"‏ وحديث أنس ‏"‏ كنا نصلي العصر ‏"‏ وقد اتفقا على أصله، وحديث عبد الله بن مغفل ‏"‏ لا يغلبنكم الأعراب ‏"‏ وحديث ابن عباس ‏"‏ لولا أن أشق ‏"‏ وحديث سهل بن سعد ‏"‏ كنت أتسحر ‏"‏ وحديث معاوية في الركعتين بعد العصر، وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح، على أن مسلما أخرج أصل الحديث من وجه آخر لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين، والله أعلم‏.‏

وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏