فصل: فصل تَعْلِيلُ شُرْبِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَائِمًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.فصل الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إنّ الْقَارِنَ يَحْتَاجُ إلَى سَعْيَيْنِ:

وَالطّائِفَةُ الثّانِيَةُ قَالَتْ إنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَعَى مَعَ هَذَا الطّوَافِ وَقَالُوا: هَذَا حُجّةٌ فِي أَنّ الْقَارِنَ يَحْتَاجُ إلَى سَعْيَيْنِ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى طَوَافَيْنِ وَهَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدّمَ وَالصّوَابُ أَنّهُ لَمْ يَسْعَ إلّا سَعْيَهُ الْأَوّلَ كَمَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ، وَجَابِرٌ، وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ فِي السّعْيَيْنِ حَرْفٌ وَاحِدٌ بَلْ كُلّهَا بَاطِلَةٌ كَمَا تَقَدّمَ فَعَلَيْك بِمُرَاجَعَتِهِ. وَالطّائِفَةُ الثّالِثَةُ الّذِينَ قَالُوا: أَخّرَ طَوَافَ الزّيَارَةِ إلَى اللّيْلِ وَهُمْ طَاوُوسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعُرْوَةُ، فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالنّسَائِيّ، وَابْنِ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزّبَيْرِ الْمَكّيّ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخّرَ طَوَافَهُ يَوْمَ النّحْرِ إلَى اللّيْلِ وَفِي لَفْظٍ طَوَافُ الزّيَارَةِ قَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهَذَا الْحَدِيثُ غَلَطٌ بَيّنٌ خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ فِعْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي لَا يَشُكّ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَجّتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَحْنُ نَذْكُرُ كَلَامَ النّاسِ فِيهِ قَالَ التّرْمِذِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لَهُ سَأَلْت مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْت لَهُ أَسَمِعَ أَبُو الزّبَيْرِ مِنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ؟ قَالَ أَمّا مِنْ ابْنِ عَبّاسٍ، فَنَعَمْ وَفِي سَمَاعِهِ مِنْ عَائِشَةَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطّانُ: عِنْدِي أَنّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إنّمَا طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَئِذٍ نَهَارًا، وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا: هَلْ صَلّى الظّهْرَ بِمَكّةَ أَوْ رَجَعَ إلَى مِنًى، فَصَلّى الظّهْرَ بِهَا بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ؟ فَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إنّهُ رَجَعَ إلَى مِنًى، فَصَلّى الظّهْرَ بِهَا، وَجَابِرٌ يَقُول: إنّهُ صَلّى الظّهْرَ بِمَكّةَ، وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي الزّبَيْرِ هَذِهِ الّتِي فِيهَا أَنّهُ أَخّرَ الطّوَافَ إلَى اللّيْلِ وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يُرْوَ إلّا مِنْ هَذَا الطّرِيقِ وَأَبُو الزّبَيْرِ مُدَلّسٌ لَمْ يَذْكُرْ هَاهُنَا سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ وَقَدْ عَهِدَ أَنّهُ يَرْوِي عَنْهَا بِوَاسِطَةٍ وَلَا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَيْضًا، فَقَدْ عَهِدَ كَذَلِكَ أَنّهُ يَرْوِي عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ فَيَجِبُ التّوَقّفُ فِيمَا يَرْوِيهِ أَبُو الزّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبّاسٍ مِمّا لَا يَذْكُرُ فِيهِ سَمَاعَهُ مِنْهُمَا، لِمَا عُرِفَ بَهْ مِنْ التّدْلِيسِ لَوْ عُرِفَ سَمَاعُهُ مِنْهَا لِغَيْرِ هَذَا، فَأَمّا وَلَمْ يَصِحّ لَنَا أَنّهُ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ فَالْأَمْرُ بَيّنٌ فِي وُجُوبِ التّوَقّفِ فِيهِ وَإِنّمَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ حَدِيثِ الْمُدَلّسِ إذَا كَانَ عَمّنْ قَدْ عُلِمَ لِقَاؤُهُ لَهُ وَسَمَاعُهُ مِنْهُ هَاهُنَا. يَقُولُ قَوْمٌ يُقْبَلُ وَيَقُولُ آخَرُونَ يُرَدّ مَا يُعَنْعِنُهُ عَنْهُمْ حَتّى يَتَبَيّنَ الِاتّصَالُ فِي حَدِيثٍ حَدِيثٍ وَأَمّا مَا يُعَنْعِنُهُ الْمُدَلّسُ عَمّنْ لَمْ يُعْلَمْ لِقَاؤُهُ لَهُ وَلَا سَمَاعُهُ مِنْهُ فَلَا أَعْلَمُ الْخِلَافَ فِيهِ بِأَنّهُ لَا يُقْبَلُ. وَلَوْ كُنّا نَقُولُ بِقَوْلِ مُسْلِمٍ بِأَنّ مُعَنْعَنَ الْمُتَعَاصِرِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاتّصَالِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ الْتِقَاؤُهُمَا، فَإِنّمَا ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُدَلّسِينَ. وَأَيْضًا فَلَمّا قَدّمْنَاهُ مِنْ صِحّةِ طَوَافِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَئِذٍ نَهَارًا. وَالْخِلَافُ فِي رِدّ حَدِيثِ الْمُدَلّسِينَ حَتّى يُعْلَمَ اتّصَالُهُ أَوْ قَبُولُهُ حَتّى يُعْلَمَ انْقِطَاعُهُ إنّمَا هُوَ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا لَا شَكّ فِي صِحّتِهِ وَهَذَا قَدْ عَارَضَهُ مَا لَا شَكّ فِي صِحّتِهِ. انْتَهَى كَلَامُهُ. وَيَدُلّ عَلَى غَلَطِ أَبِي الزّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ أَنّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنّهَا قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النّحْرِ وَرَوَى مُحَمّدُ بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا، أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ فَزَارُوا الْبَيْتَ يَوْمَ النّحْرِ ظَهِيرَةً وَزَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ نِسَائِهِ لَيْلًا وَهَذَا غَلَطٌ أَيْضًا. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَأَصَحّ هَذِهِ الرّوَايَاتِ حَدِيثُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ يَعْنِي: أَنّهُ طَافَ نَهَارًا. قُلْتُ إنّمَا نَشَأَ الْغَلَطُ مِنْ تَسْمِيَةِ الطّوَافِ فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخّرَ طَوَافَ الْوَدَاعِ إلَى اللّيْلِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ... فَذَكَرْت الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَتْ فَنَزَلْنَا الْمُحَصّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ، ثُمّ اُفْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، ثُمّ ائْتِيَانِي هَاهُنَا بِالْمُحَصّبِ. قَالَتْ فَقَضَى اللّهُ الْعُمْرَةَ وَفَرَغْنَا مِنْ طَوَافِنَا فِي جَوْفِ اللّيْلِ فَأَتَيْنَاهُ بِالْمُحَصّبِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فَأَذّنَ فِي النّاسِ بِالرّحِيلِ فَمَرّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ثُمّ ارْتَحَلَ مُتَوَجّهًا إلَى الْمَدِينَةِ. فَهَذَا هُوَ الطّوَافُ الّذِي أَخّرَهُ إلَى اللّيْلِ بِلَا رَيْبٍ فَغَلِطَ فِيهِ أَبُو الزّبَيْرِ أَوْ مَنْ حَدّثَهُ بِهِ وَقَالَ طَوَافُ الزّيَارَةِ وَاللّهُ الْمُوَفّقُ. وَلَمْ يَرْمُلْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذَا الطّوَافِ وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَإِنّمَا رَمَلَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ.

.فصل تَعْلِيلُ شُرْبِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَائِمًا:

ثُمّ أَتَى زَمْزَمَ بَعْدَ أَنْ قَضَى طَوَافَهُ وَهُمْ يَسْقُونَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النّاسُ لَنَزَلْتُ فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ، ثُمّ نَاوَلُوهُ الدّلْوَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِم فَقِيلَ هَذَا نَسْخٌ لِنَهْيِهِ عَنْ الشّرْبِ قَائِمًا، وَقِيلَ بَلْ بَيَانٌ مِنْهُ أَنّ النّهْيَ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ وَتَرْكِ الْأَوْلَى، وَقِيلَ بَلْ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا أَظْهَرُ.

.طَافَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ:

وَهَلْ كَانَ فِي طَوَافِهِ هَذَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا؟ فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرّكْنَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنّ النّاسَ غَشُوهُ وَفِي الصّحِيحَيْنِ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ طَافَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرّكْنَ بِمِحْجَن وَهَذَا الطّوَافُ لَيْسَ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ فَإِنّهُ كَانَ لَيْلًا، وَلَيْسَ بِطَوَافِ الْقُدُومِ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنّهُ قَدْ صَحّ عَنْهُ الرّمَلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطّ: رَمَلَتْ بَهْ رَاحِلَتُهُ وَإِنّمَا قَالُوا: رَمَلَ نَفْسُهُ.
وَالثّانِي: قَوْلُ الشّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَا مَسّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتّى أَتَى جَمْعًا وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنّهُ مِنْ حِينِ أَفَاضَ مَعَهُ مَا مَسّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ إلَى أَنْ رَجَعَ وَلَا يَنْتَقِضُ هَذَا بِرَكْعَتَيْ الطّوَافِ فَإِنّ شَأْنَهُمَا مَعْلُومٌ. قُلْت: وَالظّاهِرُ أَنّ الشّرِيدَ بْنَ سُوَيْدٍ، إنّمَا أَرَادَ الْإِفَاضَةَ مَعَهُ مِنْ عَرَفَةَ، وَلِهَذَا قَالَ حَتّى أَتَى جَمْعًا وَهِيَ مُزْدَلِفَةُ، وَلَمْ يُرِدْ الْإِفَاضَةَ إلَى الْبَيْتِ يَوْمَ النّحْرِ وَلَا يَنْتَقِضُ هَذَا بِنُزُولِهِ عِنْدَ الشّعْبِ حَيْنَ بَالَ ثُمّ رَكِبَ لِأَنّهُ لَيْسَ بِنُزُولٍ مُسْتَقِرّ وَإِنّمَا مَسّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ مَسّا عَارِضًا. وَاللّهُ أَعْلَمُ.

.فصل أَيْنَ صَلّى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الظّهْرَ حِينَ رُجُوعِهِ إلَى مِنًى:

ثُمّ رَجَعَ إلَى مِنًى، وَاخْتُلِفَ أَيْنَ صَلّى الظّهْرَ يَوْمَئِذٍ فَفِي الصّحِيحَيْنِ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النّحْرِ ثُمّ رَجَعَ فَصَلّى الظّهْرَ بِمِنًى. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرٍ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظّهْرَ بِمَكّةَ وَكَذَلِك قَالَتْ عَائِشَةُ. وَاخْتُلِفَ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ابْنُ حَزْمٍ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَوْلَى وَتَبِعَهُ عَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ وَرَجّحُوا هَذَا الْقَوْلَ بِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنّهُ رِوَايَةُ اثْنَيْنِ وَهُمَا أَوْلَى مِنْ الْوَاحِدِ.
الثّانِي: أَنّ عَائِشَةَ أَخَصّ النّاسِ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهَا مِنْ الْقُرْبِ وَالِاخْتِصَاصِ بِهِ وَالْمِزْيَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا.
الثّالِثُ أَنّ سِيَاقَ جَابِرٍ لِحُجّةِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَوّلِهَا إلَى آخِرِهَا، أَتَمّ سِيَاقٍ وَقَدْ حَفِظَ الْقِصّةَ وَضَبَطَهَا، حَتّى ضَبَطَ جُزْئِيّاتِهَا. حَتّى ضَبَطَ مِنْهَا أَمْرًا لَا يَتَعَلّقُ بِالْمَنَاسِكِ وَهُوَ نُزُولُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ فِي الطّرِيقِ فَقَضَى حَاجَتَهُ عِنْدَ الشّعْبِ ثُمّ تَوَضّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَمَنْ ضَبَطَ هَذَا الْقَدْرَ فَهُوَ بِضَبْطِ مَكَانِ صَلَاتِهِ يَوْمَ النّحْرِ أَوْلَى.
الرّابِعُ أَنّ حَجّةَ الْوَدَاعِ كَانَتْ فِي آذَارٍ وَهُوَ تَسَاوِي اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَقَدْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ إلَى مِنًى، وَخَطَبَ بِهَا النّاسَ وَنَحَرَ بُدْنًا عَظِيمَةً وَقَسَمَهَا، وَطُبِخَ لَهُ مِنْ لَحْمِهَا، وَأَكَلَ مِنْهُ وَرَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَتَطَيّبَ ثُمّ أَفَاضَ فَطَافَ وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَمِنْ نَبِيذِ السّقَايَةِ وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَسْقُونَ وَهَذِهِ أَعْمَالُ تَبْدُو فِي الْأَظْهَرِ أَنّهَا لَا تَنْقَضِي فِي مِقْدَارٍ يُمْكِنُ مَعَهُ الرّجُوعُ إلَى مِنًى، بِحَيْثُ يُدْرِكُ وَقْتَ الظّهْرِ فِي فَصْلِ آذَارٍ.
الْخَامِسُ أَنّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ جَارِيَانِ مَجْرَى النّاقِلِ وَالْمُبْقِي، فَقَدْ كَانَتْ عَادَتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجّتِهِ الصّلَاةَ فِي مَنْزِلِهِ الّذِي هُوَ نَازِلٌ فِيهِ بِالْمُسْلِمِينَ فَجَرَى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الْعَادَةِ وَضَبَطَ جَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا الْأَمْرَ الّذِي هُوَ خَارِجٌ عَنْ عَادَتِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْفُوظَ. وَرَجّحَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ لِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: أَنّهُ لَوْ صَلّى الظّهْرَ بِمَكّةَ، لَمْ تُصَلّ الصّحَابَةُ بِمِنًى وُحْدَانًا أَحَدٌ قَطّ، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: إنّهُ اسْتَنَابَ مَنْ يُصَلّي بِهِمْ وَلَوْلَا عِلْمُهُ أَنّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ فَيُصَلّي بِهِمْ. لَقَالَ إنْ حَضَرَتْ الصّلَاةُ وَلَسْتُ عِنْدَكُمْ فَلِيُصَلّ بِكُمْ فُلَانٌ وَحَيْثُ لَمْ يَقَعْ هَذَا وَلَا هَذَا، وَلَا صَلّى الصّحَابَةُ هُنَاكَ وُحْدَانًا قَطْعًا، وَلَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ إذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُصَلّوا عِزِينَ عُلِمَ أَنّهُمْ صَلّوا مَعَهُ عَلَى عَادَتِهِمْ.
الثّانِي: أَنّهُ لَوْ صَلّى بِمَكّةَ لَكَانَ خَلْفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَهُمْ مُقِيمُونَ وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُتِمّوا صَلَاتَهُمْ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنّهُمْ قَامُوا فَأَتَمّوا بَعْدَ سَلَامِهِ صَلَاتَهُمْ وَحَيْثُ لَمْ يُنْقَلْ هَذَا وَلَا هَذَا، بَلْ هُوَ مَعْلُومُ الِانْتِفَاءِ قَطْعًا، عُلِمَ أَنّهُ لَمْ يُصَلّ حِينَئِذٍ بِمَكّةَ. وَمَا يَنْقُلُهُ بَعْضُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ أَنّهُ قَالَ يَا أَهْلَ مَكّةَ أَتِمّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنّا قَوْمٌ سَفْرٌ فَإِنّمَا قَالَهُ عَامَ الْفَتْحِ لَا فِي حَجّتِهِ.
الثّالِثُ أَنّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّهُ لَمّا طَافَ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الطّوَافِ وَمَعْلُومٌ أَنّ كَثِيرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا خَلْفَهُ يَقْتَدُونَ بِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَمَنَاسِكِهِ فَلَعَلّهُ لَمّا رَكَعَ رَكْعَتَيْ الطّوَافِ وَالنّاسُ خَلْفَهُ يَقْتَدُونَ بِهِ ظَنّ الظّانّ أَنّهَا صَلَاةُ الظّهْرِ وَلَا سِيّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الظّهْرِ وَهَذَا الْوَهْمُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُ احْتِمَالِهِ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ بِمِنًى، فَإِنّهَا لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَ الْفَرْضِ.
الرّابِعُ أَنّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْهُ فِي حَجّهِ أَنّهُ صَلّى الْفَرْضَ بِجَوْفِ مَكّةَ، بَلْ إنّمَا كَانَ يُصَلّي بِمَنْزِلِهِ بِالْأَبْطَحِ بِالْمُسْلِمِينَ مُدّةَ مُقَامِهِ كَانَ يُصَلّي بِهِمْ أَيْنَ نَزَلُوا لَا يُصَلّي فِي مَكَانٍ آخَرَ غَيْرِ الْمَنْزِلِ الْعَامّ.
الْخَامِسُ أَنّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مُتّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ. فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَصَحّ مِنْهُ وَكَذَلِك هُوَ فِي إسْنَادِهِ فَإِنّ رُوَاتَهُ أَحْفَظُ وَأَشْهَرُ وَأَتْقَنُ فَأَيْنَ يَقَعُ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ مِنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ، وَأَيْنَ يَقَعُ حِفْظُ جَعْفَرٍ مِنْ حِفْظِ نَافِعٍ؟ السّادِسُ أَنّ حَدِيثَ عَائِشَةَ قَدْ اضْطَرَبَ فِي وَقْتِ طَوَافِهِ فَرُوِيَ عَنْهَا عَلَى طَافَ نَهَارًا، الثّانِي: أَنّهُ أَخّرَ الطّوَافَ إلَى اللّيْلِ الثّالِثُ أَنّهُ أَفَاضَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ فَلَمْ يَضْبِطْ فِيهِ وَقْتَ الْإِفَاضَةِ وَلَا مَكَانَ الصّلَاةِ بِخِلَافِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
السّابِعُ أَنّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحّ مِنْهُ بِلَا نِزَاعٍ فَإِنّ حَدِيثَ عَائِشَةَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمّدِ بْنِ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا، وَابْنِ إسْحَاقَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَمْ يُصَرّحْ بِالسّمَاعِ بَلْ عَنْعَنَهُ فَكَيْفَ يُقَدّمُ عَلَى قَوْلِ عُبَيْدِ اللّهِ حَدّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
الثّامِنُ أَنّ حَدِيثَ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْبَيّنِ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظّهْرَ بِمَكّةَ، فَإِنّ لَفْظَهُ هَكَذَا: أَفَاضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلّى الظّهْرَ ثُمّ رَجَعَ إلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيّامِ التّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشّمْسُ كُلّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. فَأَيْنَ دَلَالَةُ هَذَا الْحَدِيثِ الصّرِيحَةُ عَلَى أَنّهُ صَلّى الظّهْرَ يَوْمَئِذٍ بِمَكّةَ وَأَيْنَ هَذَا فِي صَرِيحِ الدّلَالَةِ إلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَفَاضَ يَوْمَ النّحْرِ ثُمّ صَلّى الظّهْرَ بِمِنًى، يَعْنِي رَاجِعًا. وَأَيْنَ حَدِيثٌ اتّفَقَ أَصْحَابُ الصّحِيحِ عَلَى إخْرَاجِهِ إلَى حَدِيثٍ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ. وَاللّهُ أَعْلَمُ.

.فصل ذِكْرُ طَوَافِ أُمّ سَلَمَةَ:

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَطَافَتْ أُمّ سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى بَعِيرِهَا مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَهِيَ شَاكِيَةٌ اسْتَأْذَنَتْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَذِنَ لَهَا، وَاحْتَجّ عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّي أَشْتَكِي، فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَئِذٍ يُصَلّي إلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} وَلَا يَتَبَيّنُ أَنّ هَذَا الطّوَافَ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ لِأَنّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطّوَافِ بِالطّورِ وَلَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ بِالنّهَارِ بِحَيْثُ تَسْمَعُهُ أُمّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَقَدْ بَيّنَ أَبُو مُحَمّدٍ غَلَطَ مَنْ قَالَ إنّهُ أَخّرَهُ إلَى اللّيْلِ فَأَصَابَ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ صَحّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْسَلَ بِأُمّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النّحْرِ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمّ مَضَتْ فَأَفَاضَت فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ طَوَافِهَا يَوْمَ النّحْرِ وَرَاءَ النّاسِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى جَانِبِ الْبَيْتِ يُصَلّي وَيَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ {وَالطّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}؟ هَذَا مِنْ الْمُحَالِ فَإِنّ هَذِهِ الصّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ وَأُمّا أَنّهَا كَانَتْ يَوْمَ النّحْرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ قَطْعًا، فَهَذَا مِنْ وَهْمِهِ رَحِمَهُ اللّهُ.

.طَوَافُ عَائِشَةَ:

فَطَافَتْ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَتْ سَعْيًا وَاحِدًا أَجْزَأَهَا عَنْ حَجّهَا وَعُمْرَتِهَا، وَطَافَتْ صَفِيّةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمّ حَاضَتْ فَأَجْزَأَهَا طَوَافُهَا ذَلِكَ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَلَمْ تُوَدّعْ فَاسْتَقَرّتْ سُنّتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَرْأَةِ الطّاهِرَةِ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ الطّوَافِ- أَوْ قَبْلَ الْوُقُوفِ- أَنْ تَقْرِنَ وَتَكْتَفِيَ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ اجْتَزَأَتْ بِهِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ.

.فصل رَمْيُ الْجِمَارِ:

ثُمّ رَجَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى مِنًى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشّمْسِ فَلَمّا زَالَتْ مَشَى مِنْ رَحْلِهِ إلَى الْجِمَارِ وَلَمْ يَرْكَبْ فَبَدَأَ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى الّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ يَقُولُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ اللّهُ أَكْبَرُ، ثُمّ تَقَدّمَ عَلَى الْجَمْرَةِ أَمَامَهَا حَتّى أَسْهَلَ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا دُعَاءً طَوِيلًا بِقَدْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمّ أَتَى إلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى، فَرَمَاهَا كَذَلِكَ ثُمّ انْحَدَرَ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمّا يَلِي الْوَادِيَ فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَرِيبًا مِنْ وُقُوفِهِ الْأَوّلِ ثُمّ أَتَى الْجَمْرَةَ الثّالِثَةَ وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَعْرَضَ الْجَمْرَةَ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كَذَلِكَ.