فصل: حُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي تَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِنّ لَهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.حُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَرْأَةِ تُقِيمُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى طَلَاقِ زَوْجِهَا وَالزّوْجُ مُنْكِرٌ:

ذَكَرَ ابْنُ وَضّاحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إذَا ادّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اُسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ فَتَضَمّنَ هَذَا الْحُكْمُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ أَحَدُهَا: أَنّهُ لَا يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ الشّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الطّلَاقِ وَلَا مَعَ يَمِينِ الْمَرْأَةِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الشّاهِدُ وَالْيَمِينُ إنّمَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ خَاصّةً لَا يَقَعُ فِي حَدّ وَلَا نِكَاحٍ وَلَا طَلَاقٍ وَلَا إعْتَاقٍ وَلَا سَرِقَةٍ وَلَا قَتْلٍ. وَقَدْ نَصّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ عَلَى أَنّ الْعَبْدَ إذَا ادّعَى أَنّ سَيّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَتَى بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَصَارَ حُرّا وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيّ وَنَصّ أَحْمَدُ فِي شَرِيكَيْنِ فِي عَبْدٍ ادّعَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقّهُ مِنْهُ وَكَانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَصِيرَ حُرّا وَيَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَصِيرَ نِصْفُهُ حُرّا وَلَكِنْ لَا يُعْرَفُ عَنْهُ أَنّ الطّلَاقَ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ. وَقَدْ دَلّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا عَلَى أَنّهُ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الزّوْجِ وَهُوَ الصّوَابُ إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَإِنّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ لَا يُعْرَفُ مِنْ أَئِمّةِ الْإِسْلَامِ إلّا مَنْ احْتَجّ بِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمّدٍ الرّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ثِقَةٌ مُحْتَجّ بِهِ فِي الصّحِيحَيْنِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ أَبُو حَفْصٍ التّنِيسِيّ مُحْتَجّ بِهِ فِي الصّحِيحَيْنِ أَيْضًا فَمَنْ احْتَجّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. فَهَذَا مِنْ أَصَحّ حَدِيثِهِ.
الثّانِي: أَنّ الزّوْجَ يُسْتَحْلَفُ فِي دَعْوَى الطّلَاقِ إذَا لَمْ تُقِمْ الْمَرْأَةُ بِهِ بَيّنَةً لَكِنْ إنّمَا اسْتَحْلَفَهُ مَعَ قُوّةِ جَانِبِ الدّعْوَى بِالشّاهِدِ.
الثّالِثُ أَنّهُ يُحْكَمُ فِي الطّلَاقِ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الْمُدّعَى عَلَيْهِ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ بِمُجَرّدِ النّكُولِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ فَإِذَا ادّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطّلَاقَ وَأَحْلَفْنَاهُ لَهَا فِي إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ فَنَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا وَلَمْ يَحْلِفْ الزّوْجُ عَلَى عَدَمِ دَعْوَاهَا فَالْقَضَاءُ بِالنّكُولِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصّورَةِ أَقْوَى. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الزّوْجِ بِالنّكُولِ إلّا إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا وَاحِدًا كَمَا هُوَ إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَأَنّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمُجَرّدِ دَعْوَاهَا مَعَ نُكُولِهِ لَكِنْ مَنْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ يَقُولُ النّكُولُ إمّا إقْرَارٌ وَإِمّا بَيّنَةٌ وَكِلَاهُمَا يُحْكَمُ بِهِ وَلَكِنْ يَنْتَقِضُ هَذَا عَلَيْهِ بِالنّكُولِ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ وَيُجَابُ بِأَنّ النّكُولَ بَدَلٌ اُسْتُغْنِيَ بِهِ فِيمَا يُبَاحُ بِالْبَدَلِ وَهُوَ الْأَمْوَالُ وَحُقُوقُهَا دُونَ النّكَاحِ وَتَوَابِعُهُ.
الرّابِعُ أَنّ النّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيّنَةِ فَلَمّا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا وَهُوَ شَطْرُ الْبَيّنَةِ كَانَ النّكُولُ قَائِمًا مَقَامَ تَمَامِهَا. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ النّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْجَلّابِ فِي تَفْرِيعِهِ: وَإِذَا ادّعَتْ الْمَرْأَةُ الطّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا لَمْ يُحَلّفْ بِدَعْوَاهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ تُحَلّفْ مَعَ شَاهِدِهَا وَلَمْ يَثْبُتْ الطّلَاقُ عَلَى زَوْجِهَا وَهَذَا الّذِي قَالَهُ لَا يُعْلَمُ فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعَةِ. قَالَ وَلَكِنْ يَحْلِفُ لَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْ دَعْوَاهَا. قُلْتُ هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إحْدَاهُمَا: أَنّهُ يَحْلِفُ لِدَعْوَاهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي وَالثّانِيَةُ لَا يَحْلِفُ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَحْلِفُ فَلَا إشْكَالَ. وَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالنّكُولِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ إحْدَاهُمَا: أَنّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ بِالشّاهِدِ وَالنّكُولِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَشْهُبَ هَذَا فِيهِ غَايَةُ الْقُوّةِ لِأَنّ الشّاهِدَ وَالنّكُولِ سَبَبَانِ مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَقَوِيَ جَانِبُ الْمُدّعِي بِهِمَا فَحُكِمَ لَهُ فَهَذَا مُقْتَضَى الْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ. وَالرّوَايَةُ الثّانِيَةُ عَنْهُ أَنّ الزّوْجَ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ تُرِكَ. وَاخْتَلَفَتْ الرّوَايَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ هَلْ يُقْضَى بِالنّكُولِ فِي دَعْوَى الْمَرْأَةِ الطّلَاقَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَلَا أَثَرَ عِنْدَهُ لِإِقَامَةِ الشّاهِدِ الْوَاحِدِ بَلْ إذَا ادّعَتْ عَلَيْهِ الطّلَاقَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي اسْتِحْلَافِهِ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُسْتَحْلَفُ لَمْ يَكُنْ لِدَعْوَاهَا أَثَرٌ وَإِنْ قُلْنَا: يُسْتَحْلَفُ فَأَبَى فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالطّلَاقِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى الْكَلَامُ فِي الْقَضَاءِ بِالنّكُولِ وَهَلْ هُوَ إقْرَارٌ أَوْ بَدَلٌ أَوْ قَائِمٌ مَقَامَ الْبَيّنَةِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟.

.حُكْمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي تَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِنّ لَهُ:

ثَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمّا أُمِرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَلّا تَعْجَلِي حَتَى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنّ أَبَوَيّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ثُمّ قَرَأَ {يَا أَيّهَا النّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتّعْكُنّ وَأُسَرّحْكُنّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنّ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنّ اللّهَ أَعَدّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الْأَحْزَابُ 28] فَقُلْتُ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيّ؟ فَإِنّي أُرِيدُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ رَبِيعَةُ وَابْنُ شِهَابٍ: فَاخْتَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ نَفْسَهَا فَذَهَبَتْ وَكَانَتْ الْبَتّةَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَتْ بَدَوِيّةً. قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَهِيَ ابْنَةُ الضّحّاكِ الْعَامِرِيّةُ رَجَعَتْ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا. انْتَهَى. وَقِيلَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَكَانَتْ تَلْتَقِطُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَعْرَ وَتَقُولُ أَنَا الشّقِيّةُ. وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي هَذَا التّخْيِيرِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: فِي أَيّ شَيْءٍ كَانَ؟ وَالثّانِي: فِي حُكْمِهِ فَأَمّا الْأَوّلُ فَاَلّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنّهُ كَانَ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَالْفِرَاقِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرّزّاقِ فِي مُصَنّفِهِ عَنْ الْحَسَنِ أَنّ اللّهَ تَعَالَى إنّمَا خَيّرَهُنّ بَيْنَ الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يُخَيّرْهُنّ فِي الطّلَاقِ وَسِيَاقُ الْقُرْآنِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَرُدّ قَوْلَهُ وَلَا رَيْبَ أَنّهُ سُبْحَانَهُ خَيّرَهُنّ بَيْنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالدّارِ الْآخِرَةِ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَزِينَتَهَا وَجَعَلَ مُوجَبَ اخْتِيَارِهِنّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ الْمُقَامَ مَعَ رَسُولِهِ وَمُوجَبُ اخْتِيَارِهِنّ الدّنْيَا وَزِينَتَهَا أَنْ يُمَتّعَهُنّ وَيُسَرّحَهُنّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَهُوَ الطّلَاقُ بِلَا شَكّ وَلَا نِزَاعٍ.

.كَانَ التّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَالْفِرَاقِ:

وَأَمّا اخْتِلَافُهُمْ فِي حُكْمِهِ فَفِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: فِي حُكْمِ اخْتِيَارِ الزّوْجِ وَالثّانِي: فِي حُكْمِ اخْتِيَارِ النّفْسِ فَأَمّا الْأَوّلُ فَاَلّذِي عَلَيْهِ مُعْظَمُ أَصْحَابِ النّبِيّ وَنِسَاؤُهُ كُلّهُنّ وَمُعْظَمُ الْأُمّةِ أَنّ مَنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَطْلُق وَلَا يَكُونُ التّخْيِيرُ بِمُجَرّدِهِ طَلَاقًا صَحّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ وَعَائِشَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ خَيّرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَعُدّهُ طَلَاقًا وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ وَقَرِيبَةِ أُخْتِهَا وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَصَحّ عَنْ عَلِيّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ أَنّهَا إنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ طَلْقَةٌ رَجْعِيّةٌ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَوَاهَا عَنْهُ قَالَ إنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرّجْعَةَ وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ انْفَرَدَ بِهَذَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَوَجْهُ هَذِهِ الرّوَايَةِ أَنّ التّخْيِيرَ كِنَايَةٌ نَوَى بِهَا الطّلَاقَ فَوَقَعَ بِمُجَرّدِهَا كَسَائِرِ كِنَايَاتِهِ وَهَذَا هُوَ الّذِي صَرّحَتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَالْحَقّ مَعَهَا بِإِنْكَارِهِ وَرَدّهِ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا اخْتَارَهُ أَزْوَاجُهُ لَمْ يَقُلْ وَقَعَ بِكُنّ طَلْقَةٌ وَلَمْ يُرَاجِعْهُنّ وَهِيَ أَعْلَمُ الْأُمّةِ بِشَأْنِ التّخْيِيرِ وَقَدْ صَحّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَفِي لَفْظٍ لَمْ نَعُدّهُ طَلَاقًا وَفِي لَفْظٍ خَيّرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا؟. وَاَلّذِي لَحَظَهُ مَنْ قَالَ إنّهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيّةٌ أَنّ التّخْيِيرَ تَمْلِيكٌ وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إلّا وَقَدْ طَلُقَتْ فَالتّمْلِيكُ مُسْتَلْزِمٌ لِوُقُوعِ الطّلَاقِ وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى مُقَدّمَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: أَنّ التّخْيِيرَ تَمْلِيكٌ.
وَالثّانِيَةُ أَنّ التّمْلِيكَ يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الطّلَاقِ وَكِلَا الْمُقَدّمَتَيْنِ مَمْنُوعَةٌ فَلَيْسَ التّخْيِيرُ بِتَمْلِيكٍ وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَمْ يَسْتَلْزِمْ وُقُوعَ الطّلَاقِ قَبْلَ إيقَاعِ مَنْ مَلَكَهُ فَإِنّ غَايَةَ أَمْرِهِ أَنْ تَمْلِكَهُ الزّوْجَةُ كَمَا كَانَ الزّوْجُ يَمْلِكُهُ فَلَا يَقَعُ بِدُونِ إيقَاعِ مَنْ مَلَكَهُ وَلَوْ صَحّ مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ بَائِنًا لِأَنّ الرّجْعِيّةَ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا.

.هَلْ التّخْيِيرُ يَسْتَلْزِمُ الطّلَاقَ:

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التّخْيِيرِ هَلْ هُوَ تَمْلِيكٌ أَوْ تَوْكِيلٌ أَوْ بَعْضُهُ تَمْلِيكٌ وَبَعْضُهُ تَوْكِيلٌ أَوْ هُوَ تَطْلِيقٌ مُنَجّزٌ أَوْ لَغْوٌ لَا أَثَرَ لَهُ الْبَتّةَ؟ عَلَى مَذَاهِبَ خَمْسَةٍ. التّفْرِيقُ هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ. قَالَ أَبُو الْخَطّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ: هُوَ تَمْلِيكٌ يَقِفُ عَلَى الْقَبُولِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِيهِ إذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِك أَوْ اخْتَارِي فَقَالَتْ قَبِلْت لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنّ أَمْرُك بِيَدِك تَوْكِيلٌ فَقَوْلُهَا فِي جَوَابِهِ قَبِلْتُ يَنْصَرِفُ إلَى قَبُولِ الْوَكَالَةِ فَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيّةٍ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِك فَقَالَتْ قَبِلْت وَقَوْلُهُ اخْتَارِي: فِي مَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ قَالَتْ أَخَذَتْ أَمْرِي دَخَلَ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك فَقَالَتْ قَبِلْت لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتّى يَتَبَيّنَ وَقَالَ إذَا قَالَتْ أَخَذْتُ أَمْرِي لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي فَقَالَتْ قَبِلْتُ نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي كَانَ أَبْيَنَ. انْتَهَى. وَفَرّقَ مَالِكٌ بَيْنَ اخْتَارِي وَبَيْنَ أَمْرُك بِيَدِكِ فَجَعَلَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ تَمْلِيكًا واخْتَارِي تَخْيِيرًا لَا تَمْلِيكًا. قَالَ أَصْحَابُهُ وَهُوَ تَوْكِيلٌ. وَلِلشّافِعِيّ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنّهُ تَمْلِيكٌ وَهُوَ الصّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ.
وَالثّانِي: أَنّهُ تَوْكِيلٌ وَهُوَ الْقَدِيمُ. وَقَالَتْ الْحَنَفِيّةُ تَمْلِيكٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ هُوَ تَطْلِيقٌ تَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ مُنَجّزَةٌ وَلَهُ رَجْعَتُهَا وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَالَ أَهْلُ الظّاهِرِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَةِ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ سَوَاءٌ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا وَلَا أَثَرَ لِلتّخْيِيرِ فِي وُقُوعِ الطّلَاقِ. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَآخِذَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ عَلَى وَجْهِ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا.

.حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنّ التّخْيِيرَ تَمْلِيكٌ:

قَالَ أَصْحَابُ التّمْلِيكِ لَمّا كَانَ الْبُضْعُ يَعُودُ إلَيْهَا بَعْدَ مَا كَانَ لِلزّوْجِ كَانَ هَذَا حَقِيقَةَ التّمْلِيكِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَالتّوْكِيلُ يَسْتَلْزِمُ أَهْلِيّةَ الْوَكِيلِ لِمُبَاشَرَةِ مَا وُكّلَ فِيهِ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِأَهْلٍ لِإِيقَاعِ الطّلَاقِ وَلِهَذَا لَوْ وَكّلَ امْرَأَةً فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ لَمْ يَصِحّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِأَنّهَا لَا تُبَاشِرُ الطّلَاقَ وَاَلّذِينَ صَحّحُوهُ قَالُوا: كَمَا يَصِحّ أَنْ يُوَكّلَ رَجُلًا فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ يَصِحّ أَنْ يُوَكّلَ امْرَأَةً فِي طَلَاقِهَا.

.حُجَجُ مَنْ قَالَ بِأَنّهُ تَوْكِيلٌ:

قَالُوا: وَأَيْضًا فَالتّوْكِيلُ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ هَاهُنَا فَإِنّ الْوَكِيلَ هُوَ الّذِي يَتَصَرّفُ لِمُوَكّلِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَالْمَرْأَةُ هَاهُنَا إنّمَا تَتَصَرّفُ لِنَفْسِهَا وَلِحَظّهَا وَهَذَا يُنَافِي تَصَرّفَ الْوَكِيلِ. قَالَ أَصْحَابُ التّوْكِيلِ وَاللّفْظُ لِصَاحِبِ الْمُغْنِي: وَقَوْلُهُمْ إنّهُ تَوْكِيلٌ لَا يَصِحّ فَإِنّ الطّلَاقَ لَا يَصِحّ تَمْلِيكُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ الزّوْجِ وَإِنّمَا يَنُوبُ فِيهِ غَيْرُهُ كَانَ تَوْكِيلًا لَا غَيْرَ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَكَانَ مُقْتَضَاهُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَيْهَا فِي بُضْعِهَا وَهُوَ مُحَالٌ فَإِنّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا وَلِهَذَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا لَا لِلزّوْجِ وَلَوْ مَلَكَ الْبُضْعَ لَمَلَكَ عِوَضَهُ كَمَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ كَانَ عِوَضَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَهُ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لَكَانَتْ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً لِلطّلَاقِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ لَا يَبْقَى الزّوْجُ مَالِكًا لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشّيْءِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مِلْكًا لِمَالِكَيْنِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَالزّوْجُ مَالِكٌ لِلطّلَاقِ بَعْدَ التّخْيِيرِ فَلَا تَكُونُ هِيَ مَالِكَةَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا: هُوَ تَوْكِيلٌ وَاسْتِنَابَةٌ كَانَ الزّوْجُ مَالِكًا وَهِيَ نَائِبَةٌ وَوَكِيلَةٌ عَنْهُ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلّقِي نَفْسَك ثُمّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلّقَ فَطَلّقَتْ نَفْسَهَا حَنِثَ فَدَلّ عَلَى أَنّهَا نَائِبَةٌ عَنْهُ وَأَنّهُ هُوَ الْمُطَلّقُ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَقَوْلُكُمْ إنّهُ تَمْلِيكٌ إمّا أَنْ تُرِيدُوا بِهِ أَنّهُ مَلّكَهَا نَفْسَهَا أَوْ أَنّهُ مَلّكَهَا أَنْ تُطَلّقَ فَإِنْ أَرَدْتُمْ الْأَوّلَ لَزِمَكُمْ أَنْ يَقَعَ الطّلَاقُ بِمُجَرّدِ قَوْلِهَا: قَبِلْت لِأَنّهُ أَتَى بِمَا يَقْتَضِي خُرُوجَ بُضْعِهَا عَنْ مِلْكِهِ وَاتّصَلَ بِهِ الْقَبُولُ وَإِنْ أَرَدْتُمْ الثّانِيَ فَهُوَ مَعْنَى التّوْكِيلِ. وَإِنْ غُيّرَتْ الْعِبَارَةُ.

.حُجَجُ الْمُفَرّقِينَ بَيْنَ بَعْضِ صُوَرِ التّخْيِيرِ وَبَعْضٍ:

قَالَ الْمُفَرّقُونَ بَيْنَ بَعْضِ صُوَرِهِ وَبَعْضٍ- وَهُمْ أَصْحَابُ مَالِكٍ- إذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِك أَوْ جَعَلْت أَمْرَك إلَيْك أَوْ مَلّكْتُك أَمْرَك فَذَاكَ تَمْلِيكٌ. وَإِذَا قَالَ اخْتَارِي فَهُوَ تَخْيِيرٌ قَالُوا: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةً وَحُكْمًا. أَمّا الْحَقِيقَةُ فَلِأَنّ اخْتَارِي لَمْ يَتَضَمّنْ أَكْثَرَ مِنْ تَخْيِيرِهَا لَمْ يُمَلّكْهَا نَفْسَهَا وَإِنّمَا خَيّرَهَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك فَإِنّهُ لَا يَكُونُ بِيَدِهَا إلّا وَهِيَ مَالِكَتُهُ وَأَمّا الْحُكْمُ فَلِأَنّهُ إذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُك بِيَدِك وَقَالَ أَرَدْتُ بِهِ وَاحِدَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِذَا قَالَ اخْتَارِي فَطَلّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَعَتْ وَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً إلّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إرَادَتِهِ الْوَاحِدَةِ. قَالُوا: لِأَنّ التّخْيِيرَ يَقْتَضِي أَنّ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا وَلَا يَحْصُلَ لَهَا ذَلِكَ إلّا بِالْبَيْنُونَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لَمْ تَبِنْ إلّا بَانَتْ بِالْوَاحِدَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ أَمْرُك بِيَدِك فَإِنّهُ لَا يَقْتَضِي تَخْيِيرَهَا بَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بَلْ تَمْلِيكَهَا أَمْرَهَا وَهُوَ أَعَمّ مِنْ تَمْلِيكِهَا الْإِبَانَةَ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ تَنْقَضِي بِهَا عِدّتُهَا فَإِنْ أَرَادَ بِهَا أَحَدَ مُحْتَمَلَيْهِ قُبِلَ قَوْلُهُ وَهَذَا بِعَيْنِهِ يَرُدّ عَلَيْهِمْ فِي اخْتَارِي فَإِنّهُ أَعَمّ مِنْ أَنْ تَخْتَارَ الْبَيْنُونَةَ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ تَنْقَضِي بِهَا عِدّتُهَا بَلْ أَمْرُك بِيَدِك أَصْرَحُ فِي تَمْلِيكِ الثّلَاثِ مِنْ اخْتَارِي لِأَنّهُ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إلَيْهِ فَيَعُمّ جَمِيعَ أَمْرِهَا. بِخِلَافِ اخْتَارِي فَإِنّهُ مُطْلَقٌ لَا عُمُومَ لَهُ فَمِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهُ الثّلَاثُ؟ وَهَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي: إنّهُ لَا تَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إلّا بِنِيّةِ الزّوْجِ وَنَصّ فِي أَمْرُك بِيَدِك وَطَلَاقُك بِيَدِك وَوَكّلْتُك فِي الطّلَاقِ: عَلَى أَنّهَا تَمْلِكُ بِهِ الثّلَاثَ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنّهَا لَا تَمْلِكُهَا إلّا بِنِيّتِهِ.