فصل: 11- بابُ (مَا جَاءَ) في (كَرَاهَةِ) الاسْتِنْجَاءَ باليمين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


8- بابُ ‏(‏ما جَاءَ فِي‏)‏ النّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قاَئِما

قوله ‏(‏باب النهي عن البول قائماً‏)‏

12- حدّثنا عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏مَنْ حَدّثَكمُ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائماً فَلاَ تُصَدّقُوهُ‏.‏ مَا كَانَ يَبُولُ إلاّ قاَعِداً‏"‏‏.‏ ‏(‏قال‏)‏‏:‏ وَفِي الْبَابِ‏:‏ عَنْ عُمَرَ، وَبُريْدَةَ ‏(‏وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ‏)‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحّ‏.‏

وَحَديِثُ عُمَرَ إِنّما رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قال‏:‏ ‏"‏رآنِي النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏وَأَنا أَبولُ‏)‏ قَائِماً، فَقَالَ‏:‏ يَا عُمَرُ، لاَ تَبُلْ قَائِماً‏.‏ فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَإِنّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي المُخاَرِقِ، وَهُو ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ‏:‏ ضَعّفَهُ أَيّوبُ السّخْتِيَانِيّ وتَكَلّمَ فِيهِ‏.‏

وَرَوَى عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ ‏(‏رَضِيَ الله عَنْهُ‏)‏‏:‏ مَا بُلتُ قَائِماً مُنْذُ أَسْلَمْتُ‏.‏ وَهَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ‏.‏ وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ‏.‏ وَمَعْنَى النْهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِماً‏:‏ عَلَى التّأْدِيبِ لاَ عَلَى التّحْرِيمِ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا علي بن حجر‏)‏ بضم الحاء وسكون الجيم ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو‏.‏ ثقة حافظ روى عن شريك وإسماعيل بن جعفر وهقل بن زياد وهشيم وخلائق وعنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ووثقه، مات سنة 244 أربع وأربعين ومائتين ‏(‏أنا شريك‏)‏ بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطيء كثيراً، تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة‏.‏ كذا في التقريب، وقال في الخلاصة‏:‏ روى عن زياد بن علاقة وزبيد وسلمة بن كهيل وسِمَاك وخلق، وعنه هشيم وعباد بن العوام وابن المبارك وعلى بن حجر وأمم‏.‏ قال أحمد هو في أبي إسحاق أثبت من زهير، وقال ابن معين ثقة يغلط، وقال العجلي ثقة قال يعقوب بن سفيان ثقة سيء الحفظ مات سنة 177 سبع وسبعين ومائة ‏(‏عن المقدام‏)‏ بكسر الميم ‏(‏بن شريح‏)‏ بضم الشين مصغراً ابن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة، روى عن أبيه وعند ابنه يزيد ومسعر وغيرهما وثقه أبو حاتم وأحمد والنسائي ‏(‏عن أبيه‏)‏ شريح بن هاني أبي المقدام من كبار أصحاب علي، روى عن أبيه وعمر وبلال وعنه ابنه المقدام والشعبي، وثقه ابن معين وهو مخضرم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه‏)‏ فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قائماً، بل كان هديه في البول القعود‏.‏ ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي في الباب الذي بعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عمر وبريدة‏)‏ أما حديث عمر فأخرجه ابن ماجه والبيهقي‏.‏ وأما حديث بريدة فأخرجه البزار مرفوعاً بلفظ‏:‏ ثلاث من الجفاء‏:‏ أن يبول الرجل قائماً أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ من صلاته أو ينفخ في سجوده، كذا في النيل‏.‏ وفي الباب أيضاً عن جابر قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً‏.‏ أخرجه ابن ماجه وفي إسناده عدى بن الفضل وهو متروك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح‏)‏ حديث عائشة هذا أخرجه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي‏.‏ وقد عرفت أنه صدوق يخطئ كثيراً‏.‏ وتغير حفظه منذ ولي الكوفة‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏.‏ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائماً شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي انتهى كلام الحافظ‏.‏

قلت‏:‏ فالمراد بقول الترمذي حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح أي هو أقل ضعفاً وأرجح مما ورد في هذا الباب والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق إلخ‏)‏ أخرجه ابن ماجه والبيهقي من هذا الطريق ‏(‏فما بلت قائماً بعد‏)‏ بالبناء على الضم أي بعد ذلك قوله‏:‏ ‏(‏إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق‏)‏ بضم الميم وبالخاء المعجمة أبو أمية المعلم البصرى نزيل مكة‏.‏

‏(‏وهو ضعيف عند أهل الحديث‏)‏ قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري‏:‏ عبد الكريم بن إبي المخارق أبو أمية البصرى نزيل مكة‏.‏ متروك عند أئمة الحديث انتهى ‏(‏ضعفه أيوب السختياني‏)‏ بفتح المهملة بعدها معجمة ساكنة ثم مثناة فوقية مكسورة تم تحتانية وآخرة نون‏.‏ هو أيوب بن أبي تميمة كيسان البصرى، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء، تقدم ترجمته في المقدمة ‏(‏وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائماً منذ أسلمت‏)‏ أخرجه البزار، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وهذا الأثر يدل على أن عمر ما بال قائماً منذ أسلم‏.‏ ولكن قال ألحافظ في فتح الباري‏:‏ قد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً انتهى‏.‏

‏(‏وهذا‏)‏ أي حديث عمر الموقوف ‏(‏أصح من حديث أبي الحارق‏)‏ لضعفه ‏(‏وجديث بريدة في هذا غير محفوظ‏)‏ قال العيني في شرح البخاري‏.‏ في قول الترمذي في هذا نظر لأن البزار أخرجه بسند صحيح، قال حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من الجفاء إن يبول الرجل قائماً، الحديث، وقال لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبد الله انتهى كلام العيني‏.‏

قلت‏:‏ الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينا في كونه غير محفوظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم‏)‏ يدل عليه حديث أبي حذيفة الاَتي في الباب الذي بعده ‏(‏وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ إن من الجفاء‏)‏ قال في الصراح‏:‏ جفا بالمد ‏"‏بدى وستم‏"‏ يقال جفوته فهو مجفو ولا تقل جفيت وفلان ظاهر الجفوة بالكسر أي ظاهر الجفاء انتهى‏.‏

وقال المناوي في شرح الجامع الصغير‏:‏ الجفاء ترك البر والصلة وغلظ الطبع ‏(‏وأنت قائم‏)‏ جملة حالية، وهذا الأثرذكره الترمذي هكذا معلقاً ولم أقف على من وصله‏.‏

9- بابُ الرّخْصَة فِي ذلِك

13- حدّثنا هَنّادٌ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأْعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ‏:‏ ‏"‏أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَتى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهاَ قَائِماً، فَأَتَيْتُهُ بوَضُوءٍ، فَذَهَبْتُ لأِتأَخّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِي حَتّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ ‏(‏فَتَوَضّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفيْهِ‏)‏‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ وَكِيعاً يُحَدّثُ بِهَذا الْحَدِيثِ عَنِ الأْعْمَشِ، ثُمّ قَالَ وَكيعٌ‏:‏ هذا أَصَحّ حَدِيثٍ رُوِيَ ‏(‏عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ وَسَمِعْتُ أَبا عَمّار‏:‏ الحسينَ بْنَ حُرَيثٍ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ وَكِيعًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ‏)‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَهَكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ، وَعُبَيْدَةُ الضّبّيّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذيفَةَ، مِثلَ رِوايةِ الأْعْمَشِ‏.‏ وَرَوَى حَمّادُ بْنُ أَبي سُلَيمْاَنَ، وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَحَدِيِثُ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَصَحّ‏.‏

وقدْ رخّصَ قوْمٌ من أهلِ العلْمِ فِي البَولِ قائماً‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏:‏ وعَبيدةُ بنُ عمرٍو السّلْمَانِيّ روَى عنُه إبراهيمُ النّخَعِيّ‏.‏ وعَبَيْدَةُ، منْ كِبارِ التابِعينَ، يرْوَى عنْ عُبيْدَةَ أَنّهُ قالَ‏:‏ أَسلمتُ قبلَ وفاةِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بسنتَيْنِ‏.‏ وعُبيدةُ الضّبّيّ صاحِبُ إِبراهِيمَ‏:‏ هَو عُبيدةُ بنُ مُعَتّبٍ الضّبّيّ، ويكْنَى أَبَا عبدِ الكَريمِ‏)‏‏.‏

قوله حدثنا هناد‏)‏ تقدم ‏(‏نا وكيع‏)‏ تقدم ‏(‏عن الأعمش‏)‏ هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، من الخامسة، كذا في التقريب، وقال في مقدمته‏:‏ الخامسة الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والإثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش‏.‏ انتهى‏.‏

وقال في الخلاصة‏:‏ رأى أنسا يبول انتهى‏.‏

‏(‏عن أبي وائل‏)‏ اسمه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتى سباطة قوم‏)‏ بضم السين المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة ‏(‏فأتيته بوضوء‏)‏ بفتح الواو ‏(‏فدعاني حتى كنت عند عقيبة‏)‏ وفي رواية البخاري فأشار إلى‏.‏ قال الحافظ ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ، قال وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عن قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم مشغولاً بمصالح المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر‏.‏ واستدعى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمر به، وكان قدامه مستور بالحائط أو لعله فعله لبيان الجواز، ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر‏.‏ روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال خرج‏:‏ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم، فقال يا حذيفة استرني، فذكر الحديث‏.‏ وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة، وكأن حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره، وظهر أيضاً أن ذلك كان في الحضر لا في السفر‏.‏ انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهكذا روى منصور‏)‏ هو ابن المعتمر السلمى أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام المشاهير، عن إبراهيم وأبي وائل وخلق، وعنه أيوب وشعبة وزائدة وخلق قال أبو حاتم‏:‏ متقن لا يخلط ولا يدلس، وقال العجلى ثقة ثبت له نحو ألفي حديث، قال زائدة صام منصور أربعين سنة وقام ليلها، توفى سنة 132 اثنتين وثلاثين ومائة ‏(‏عبيدة‏)‏ بضم العين مصغراً ‏(‏الضبي‏)‏ بفتح الضاد المعجمة وشدة الموحدة المكسورة هو عبيدة ابن معتب، روى عن إبراهيم النخعي وأبي وائل، وعنه شعبة وهشيم، قال ابن عدى مع ضعفه يكتب حديثه، علق له البخاري فرد حديث، كذا في الخلاصة، وقال في التقريب ضعيف واختلط بآخره ‏(‏وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح‏)‏ يعني من حديثه عن المغيرة، قال الحافظ في الفتح هو كما قال الترمذي وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاً‏.‏ لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواسة حماد وعاصم لكونهما في حفظهما مقال‏.‏ انتهى‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر أن الروايتين صحيحتان، ورواية الأعمش ومنصور أصح والله أعلم‏.‏

وحديث حذيفة هذا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائماً‏)‏ واحتجوا بحديث الباب‏.‏

وأجابوا عن حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي في الباب المتقدم بأنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت‏.‏ وأما في غير البيوت فيم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة‏.‏ وعن حديثها الذي أخرجه أبو عوانة في صحيحة والحاكم قالت‏:‏ ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن‏.‏ بأنه أيضاً مستند إلى علمها فقد ثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ عند سباطة قوم كان بالمدينة، كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، قال الحافظ في الفتح‏:‏ وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء‏.‏ انتهى‏.‏

قال قوم بكراهة البول قائماً إلا من عذر، واستدلوا بحديثي عائشة المذكورين، وقد عرفت الجواب عنهما، وقالوا إن بوله صلى الله عليه وسلم قائماً كان لعذر‏.‏

فقيل‏:‏ فعل ذلك لأنه لم يجد مكانا للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة‏.‏

وقيل‏:‏ كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدراً متسفلاً لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه ولو جلس مستدبراً لها بدت عورته للناس‏.‏

وقيل‏:‏ إنما بال قائماً لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريباً من الدار‏.‏

قال الحافظ‏:‏ ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ البول قائماً أحصن للدبر‏.‏

وقيل‏:‏ السبب في ذلك ما روى الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به‏.‏

وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال‏:‏ إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً لجرح كان في مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود، قال الحافظ في الفتح‏:‏ لو صح هذا الحديث لكان فيه غني عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي‏.‏

والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ‏.‏ واستدلا عليه بحديثي عائشة يعني المذكورين، الصواب انه غير منسوب‏.‏ انتهى كلام الحافظ‏.‏

تنبيه‏:‏

قال صاحب العرف الشذي‏:‏ إن في البول قائماً رخصة، وينبغي الاَن المنع عنه لأن عمل غير أهل الإسلام انتهى‏.‏ بلفظه‏.‏

قلت‏:‏ بعد التسليم أن البول قائماً رخصه لا وجه للمنع عنه في هذا الزمان، وأما عمل غير أهل الإسلام عليه فليس موجباً للمنع‏.‏

10- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ‏)‏ فِي الاسْتِتاَرِ عِنْد الْحَاجَة

قوله ‏(‏باب في الاستتار عند الحاجة‏)‏

14- حدّثنا قتيبةُ بنُ سعِيدٍ حدّثنَا عبدُ السّلاَم بنُ حرْبٍ ‏(‏المُلاَئيّ‏)‏، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ ‏"‏كَانَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّى يَدْنُوَ منَ الأرْضِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ هَكَذَا رَوَى مُحَمّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ هَذَا الْحَديِثَ‏.‏

ورَوَى وَكِيعٌ، وَ ‏(‏أَبُو يِحْيَى‏)‏ الحِمّانِيّ، عَنِ الاْعْمِشِ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ ‏"‏كَانَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ‏"‏‏.‏ وكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ، وَيُقَالُ‏:‏ لَمْ يَسْمَع الأعْمَش مِنْ أَنَسٍ وَلاَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ رَأيْتُهُ يُصَلّي‏.‏ فَذكَرَ عَنْهُ حِكَايةً فِي الصّلاَةِ‏.‏ والأْعْمَشُ اسْمُهُ ‏"‏سُلَيمْانُ بْنُ مِهْرانَ، أَبُو مُحَمّدٍ الْكاَهِلِيّ‏"‏ وَهُوَ مَوْلىَ لَهُمْ‏.‏ قَالَ الأْعمَشُ‏:‏ كاَنَ أَبِي حَميلاً، فَوَرّثَهُ مَسْرُوقٌ‏.‏

قوله ‏(‏نا عبد السلام بن حرب الملائي‏)‏ أبو بكر الكوفي أصله بصرى ثقة حافظ‏.‏

فقوله‏:‏ ‏(‏إذا أراد الحاجة‏)‏ أي قضاء الحاجة، والمعنى إذا أراد القعود للغائط أو للبول ‏(‏حتى يدنوا من الأرض‏)‏ أي حتى يقرب منها محافظة على التستر واحترازاً عن كشف العورة‏.‏ وهذا من أدب قضاء الحاجة- قال الطيبي‏:‏ يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن في رفع الثوب كشف العورة وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هكذا روى محمد بن ربيعة‏)‏ الكلابي الرؤاسي، أبو عبد الله ابن عم وكيع الكوفي، عن الأعمش وهشام بن عروة وابن جريج وطائفة، وعنه أحمد وابن معين وأبو داود والدارقطني ‏(‏وروى وكيع والحماني‏)‏ بكسر المهملة وشدة الميم وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن، أبو يحيى الكوفي عن الأعمش، وعنه ابنه يحيى وأبو كريب، وثقه ابن معين وضعفه أحمد وابن سعد، كذا في الخلاصة، وقال في التقريب لقبه‏:‏ بشمين، صدوق يخطيء ورمى بالإرجاء، من التاسعة مات سنة اثنتين ومائتين انتهى‏.‏

‏(‏عن الأعمش قال قال ابن عمر إلخ‏)‏ فحديث وكيع الحماني عن الأعمش عن ابن عمر، وأما حديث عبد السلام بن حرب محمد بن ربيعة فعن الأعمش عن أنس ‏(‏وكلا الحديثين‏)‏ أي حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنه ‏(‏مرسل‏)‏ أي منقطع، وصورة المرسل‏:‏ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، ولا يذكر الصحابي، وقد يجيء عند المحدثين رحمهم الله المرسل والمنقطع بمعنى، والإصطلاح الأول أشهر وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير وقال‏:‏ رواه أبو داود والترمذي عن أنس وابن عمر والطبراني في الأوسط عن جابر انتهى‏.‏

وقال المناوي في شرح الجامع الصغير‏:‏ وبعض أسانيده صحيح قلت‏:‏ والحديث أخرجه أيضاً أبو داود والدارمي ‏(‏ويقال لم يسمع الأعمش عن أنس إلخ‏)‏ قال علي بن المديني‏:‏ الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام‏.‏ فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس‏.‏ كذا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ويزيد الرقاشي هذا هو يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص زاهد ضعيف‏.‏ وقال الحافظ المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا‏.‏ وذكر أبو نعيم الأصفهاني أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبي أوفى وسمع منهما‏.‏ والذي قاله الترمذي هو المشهور‏.‏ انتهى‏.‏

‏(‏والأعمش اسمه سليمان بن مهران‏)‏ بكسر الميم وكنيته أبو محمد‏.‏ ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس‏.‏ وهو من صغار التابعين الذين رأوا الواحد والإثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة رضي الله عنهم‏.‏ ولد سنة 61 إحدى وستين ومات سنة 148 ثمان وأربعين ومائة ‏(‏الكاهلي وهو مولى لهم‏)‏ أي نسبة الأعمش إلى قبيلة كاهل من جهة أنه مولى لهم لا من جهة أنه هو منهم صلبية، قال ابن الصلاح في مقدمته‏:‏ النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة- كما إذا قيل فلان القرشي- أنه منهم صلبية، فإذاً بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم، انتهى‏.‏

فائدة‏:‏

اعلم أن من الموالي من يقال له مولى فلان أو لبني فلان والمراد به مولى العتاقة وهذا هو الأغلب في ذلك، ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسياً على يد اليمان بن أخنس، الجعفي، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسى مولى عبد الله بن المبارك إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانياً على يديه، ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة، كما لك بن أنس الإمام ونفره هم أصبحيون صلبية ويقال له التيمي لأن نفره أصبح موال لتيم قريش بالحلف، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفاً على طلحة بن عبيد الله التيمي، أي أجيراً، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل هو مولى التيميين لكونه مع طلحة ابن عبيد الله التيمي وهذا قسم رابع، كما قيل في مقسم أنه مولى ابن عباس للزومه إياه كذا في مقدمة ابن الصلاح‏.‏

فائدة أخرى‏:‏ قال ابن الصلاح في مقدمته، روينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري، قلت من مكة، قال فمن خلفت بها يسود أهلها قلت عطاء بن أبي رباح، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي قال وبم سادهم‏؟‏ قلت بالديانة والرواية، قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا قال فمن يسود أهل اليمن‏؟‏ قال قلت طاووس بن كيسان، قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال وبم سادهم، قلت بما سادهم به عطاء، قال إنه لينبغي، قال فمن يسود أهل مصر، قال قلت يزيد بن أبي حبيب، قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي‏.‏ قال فمن يسود أهل الشام‏؟‏ قال قلت مكحول، قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي، عبد نوبى أعتقته امرأة من هزيل، قال فمن يسود أهل الجزيرة قلت ميمون بن مهران، قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي‏.‏ قال فمن يسود أهل خراسان قال قلت الضحاك بن مزاحم‏.‏ قال فمن العرب أو من الموالي‏.‏ قال قلت من الموالي، قال فمن يسود أهل البصرة‏؟‏ قال قلت الحسن بن أبي الحسن‏.‏ قال فمن العرب أم من الموالي، قال قلت من الموالي، قال فمن يسود أهل الكوفة، قال قلت إبراهيم النخعي، قال فمن العرب أم من الموالي‏؟‏ قال قلت من العرب، قال ويلك يا زهري، فرجت عني، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، قال قلت يا أمير المؤمنين إذا هو أمر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط‏.‏ وفيما نرويه عن عبد الله بن زيد بن أسلم قال لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى جميع الموالي إلا المدينة، فإن الله حصنها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع، قلت‏:‏ وفي هذا بعض الميل، لقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير‏.‏ انتهى كلام ابن الصلاح‏.‏ ‏(‏قال الأعمش كان أبي حميلاً فورثه مسروق‏)‏ أي جعله وارثاً، والحميل الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى دار الإسلام، كذا في مجمع البحار، وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها خلاف، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك ورث والد الأعمش، أي جعله وارثاً، وعند الحنفيه أنه لا يرث من أمه، قال الإمام محمد في موطئه‏:‏ أخبرنا مالك أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد ابن المسيب قال، أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم إلا ما ولد في العرب، قال محمد وبهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة وتقول هو ولدي أو تقول هو أخي أو يقول هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فإنه ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة انتهى‏.‏ ومسروق هذا هو ابن الأجدع بن مالك الهمدني الوداعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية، كذا في التقريب، وقال في الخلاصة أخذ عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود، وعنه إبراهيم والشعبي وخلق، وعن الشعبي قال‏:‏ ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منه، وكان أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح يستشيره، وكان مسروق لا يحتاج إلى شريح، مات سنة 63 ثلاث وستين، كذا في تذكرة الحفاظ، وقال أبو سعد السمعاني سمى مسروقاً لأنه سرقة إنسان في صغره ثم وجد، وغير عمر اسم أبيه إلى عبد الرحمن، فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن‏.‏ كذا في التهذيب‏.‏

تنبيه‏:‏

لم يشر الترمذي إلى حديث آخر في الباب‏.‏ فاعلم أنه قد جاء في الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن عبد الله بن جعفر أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏ وعن جابر أخرجه أبو داود وابن ماجه، وعن المغيرة أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي‏.‏

11- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ‏)‏ في ‏(‏كَرَاهَةِ‏)‏ الاسْتِنْجَاءَ باليمين

قوله ‏(‏باب كراهية الاستنجاء باليمين‏)‏

15- حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكّيّ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيِه‏:‏ ‏"‏أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَمسّ الرّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ‏"‏‏.‏

وَفِي ‏(‏هَذَا‏)‏ الْبَابِ‏:‏ عَنْ عَائِشَة، وَ سَلْمَانَ، وَ أَبِي هريرة، وَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏ وَأبُو قَتَادَةَ ‏(‏الأْنْصَارِيّ‏)‏ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعىّ‏.‏

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ‏(‏عَامّة‏)‏ أهْلِ الْعِلْمِ‏:‏ كَرِهُوا الاسْتِنْجَاءَ بالْيَمِينِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن أبي عمر المكي‏)‏ هو محمد بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنيته يحيى، صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم‏:‏ فيه غفلة- كذا في التقريب، وقال في الخلاصة‏:‏ روى عن فضيل بن عياض وأبي معاوية وخلق، وعنه مسلم والترمذي وابن ماجه مات سنة 243 ثلاث وأربعين ومائتين ‏(‏عن معمر‏)‏ بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصر، من كبار السابعة ‏(‏عن يحيى بن أبي كثير‏)‏ الطائي مولاهم اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة ‏(‏عن عبد الله بن أبي قتادة‏)‏ الأنصاري المدني، ثقة من الثانية ‏(‏عن أبيه‏)‏ أي أبي قتادة الأنصاري السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اسمه الحارث بن ربعي، شهد أحداً والمشاهد، مات سنة 54 أربع وخمسين بالمدينة وهو الأصح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه‏)‏ أي بيده اليمنى تكريماً لليمين، والنهي في هذا الحديث مطلق غير مقيد بحالة البول، وقد جاء مقيداً ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة بلفظ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وفي صحيح البخاري عنه إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، قال البخاري في صحيحه‏:‏ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، قال الحافظ في الفتح‏:‏ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحاً، وقال بعض العلماء يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإنما خص النهي بحالة البول من جهة الشيء بعطي حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة انتهى‏.‏ والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن، وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به اشترط فيه شروطاً، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الإختلاف إنما هو حيث يتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين أما إذا اتحد المخرج وكان الإختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل‏.‏ انتهى ما في فتح الباري‏.‏

قلت‏:‏ لا شك في أن حديث أبي قتادة الذي رواه الترمذي في هذا الباب مطلق، فالظاهر هو أن يحمل على المقيد لاتحاد المخرج وأما حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري بلفظ وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإليه أشار الحافظ بقوله‏:‏ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله إلخ ففي كونه مطلقاً كلام، فتدبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم عنها بلفظ‏:‏ قلت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، قال المنذري‏:‏ إبراهيم لم يسمع من عائشة، فهو منقطع، وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة ومن ذلك الوجه أخرجه البخار ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه انتهى كلام المنذري‏.‏ أما حديث سلمان فأخرجه مسلم بلفظ قال‏:‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجى باليمين الحديث‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه والدارمي، وفيه ونهى أن يستنجي الرجل بيمينه، وأما حديث سهل بن خنيف فلم أقف عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان بلفظ قال‏:‏ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعى‏)‏ بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، ابن بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة‏.‏ السلمى بفتحتين المدني شهد أحداً وما بعدها ولم يصح شهوده بدراً‏.‏

12- بابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحجَارَة

قوله ‏(‏باب الاستنجاء بالحجارة‏)‏

16- حدّثنا هَنّادٌ، حَدّثَنَا أَبُو مُعاَوِيةَ، عَنِ الأْعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ‏:‏ ‏"‏قِيلَ لِسَلْمَانَ‏:‏ قَدْ عَلمَكمْ نَبيّكُمْ ‏(‏صلى الله عليه وسلم‏)‏ كُلّ شَيْءٍ، حَتّى الْخِرَاءَةَ‏؟‏ فَقَالَ سَلْمَانُ‏:‏ أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بغاَئِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بالْيَمِينِ، أوْ ‏(‏أَنْ‏)‏ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأقَلّ مِن ثَلاَثَة أحْجَارٍ، أوْ ‏(‏أَن‏)‏ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَ جَابِرٍ، وَ خَلاّدِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أَبِيِه‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ‏(‏وَ‏)‏ حَدِيثُ سَلْمَانَ ‏(‏فِي هَذَا الْبَابِ‏)‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُم‏:‏ رَأَوْا أَن الاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِيءُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنجِ بِالْمَاءِ، إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَبِهِ يَقُولُ الثّوْرِي، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشّافِعِيّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا هناد تقدم ‏(‏عن الأعمش‏)‏ تقدم ‏(‏عن إبراهيم‏)‏ هو إبراهيم ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيراً ‏(‏عن عبد الرحمن بن يزيد‏)‏ بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قيل لسلمان‏)‏ الفارسي، ويقال له سلمان الخير، وسئل عن نسبه فقال أنا سلمان بن الإسلام، أصله من فارس أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم، والقائلون هم المشركون كما في رواية ابن ماجه قال له يعض المشركين وهم يستهزئون به، وفي رواية مسلم قال لنا المشركون ‏(‏حتى الخراءة‏)‏ قال الخطابي‏:‏ الخراءة بكسر الخاء ممدودة الألف‏:‏ أدب التخلي والقعود عند الحاجة، وقال النووي‏:‏ الخراءة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهو اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمدمع فتح الخاء وكسرها انتهى‏.‏

‏(‏أجل‏)‏ بسكون اللام‏:‏ حرف إيجاب بمعنى نعم ‏(‏أو أن نستنجي باليميين‏)‏ الاستنجاء باليمين للتنبيه على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها ‏(‏أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار‏)‏ وفي رواية لأحمد ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، قال الخطابي‏:‏ فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وفي قوله أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار‏:‏ البيان الواضح أن الإقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، وإن وقع الإنقاء بما دونها، ولو كان المراد به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى، إذا كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين، فلما اشترط العدد لفظا وعلما لإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين‏.‏ انتهى مختصراً‏.‏

قال المظهري‏:‏ الاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند الشافعي رحمه الله وإن حصل النقاء بأقل، وعند أبي حنيفة النقاء متعين لا العدد انتهى‏.‏

واستدل للشافعي بحديث الباب، واستدل لأبي حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قال القاري في المرقاة‏:‏ هذا يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار، وهو مذهب أبي حنيفة انتهى‏.‏

قلت‏:‏ حديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‏.‏ أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة، وهو بظاهره مخالف لحديث سلمان المذكور في الباب، وحديث سلمان أصح منه فيقدم عليه أو يجمع بينهما بما قال الحافظ في الفتح ما لفظه‏:‏ وأخذ بهذا أي بحديث سلمان الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد متى ينقى، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله‏:‏ من استجمر فليوتر، وليس بواجب الزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال‏:‏ ومن لا فلا حرج، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب انتهى‏.‏

وقال ابن تيمية في المنقى بعد ذكر حديث أبي هريرة المذكور ما لفظه‏:‏ وهذا محمول على أن القطع على وترسنة فيما زاد على ثلاث جمعاً بين النصوص‏.‏ انتهى‏.‏

‏(‏وأن نستنجي برجيع أو عظم‏)‏ لفظ أو للعطف لا للشك، ومعناه الواو أي نهانا عن الاستنجاء بهما والرجيع هو الروث والعذرة‏:‏ فعيل بمعنى فاعل، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً، والروث هو رجيع ذوات الحوافر‏.‏ وجاء عند أبي داود في رواية رويفع بن ثابت رجيع دابة، وأما عذرة الإنسان فهي داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنها ركس، وأما علة النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظيم فيأتي بيانها كراهية ما يستنجي به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه‏)‏ أما حديث عائشة فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي بلفظ‏:‏ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه‏"‏، والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري، وأما حديث خزيمة بن ثابت فأخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ‏:‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال‏:‏ بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري وأما حديث جابر فأخرجه أحمد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً قال الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات، وأما حديث السائب والدخلاد فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح يثلاثة أحجار‏"‏، قال الهيثمي‏:‏ وفيه حماد بن الجعد وقد أجمعوا على ضعفه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث سلمان حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول أكثر أهل العلم إلخ‏)‏ وهو الحق والصواب، يدل عليه أحاديث الباب‏.‏

13- باب ‏(‏مَا جاءَ في‏)‏ الاسْتِنْجاَءِ بِالْحَجَرَيْن

قوله ‏(‏باب في الاستنجاء بالحجرين‏)‏

17- حدثنا هَنّادٌ وَقُتيبةُ، قَالاَ حَدّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قالَ‏:‏ ‏"‏خَرَجَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِه، فَقَالَ‏:‏ الْتَمِسْ لِي ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فأخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلقَى الرّوثَةَ، وَقَالَ‏:‏ إِنهاَ رِكْسٌ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرّبيعِ هَذا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، نَحْوَ حَدِيثِ إسرائِيلَ‏.‏ وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَعمّارُ بْنُ رُزَيقٍ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله‏.‏

وَرَوَى زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ ‏(‏الأْسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ‏)‏، عَنْ عَبْدِ الله‏.‏ وَرَوَى زَكَرِيّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ يَزيد، عَنْ الأسْوَدِ بن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله وَهَذَا حَدِيثٌ فيهِ اضْطِرابٌ‏.‏

حَدّثَنَا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ الْعَبْدِيّ، حَدّثَنَا مُحَمّدُ بنُ جعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بن مُرّةَ قالَ‏:‏ سَألْتُ أبَا عُبَيْدةَ بن عَبْدِ الله‏:‏ هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ الله شَيْئاً‏؟‏ قال‏:‏ لاَ‏؟‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ‏:‏ أيّ الرّوَايَاتِ فِي هَذَا الْحَديث عَنْ أَبي إِسحَاقَ أَصَحّ‏؟‏ فَلَمْ يَقْضِ فيهِ بِشَيءٍ وَسَأَلْتُ مُحمّداً عَنْ هذَا‏؟‏ فَلَمْ يَقْضِ فيهِ بشَيْءٍ‏.‏ وَكَأَنَهُ رأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ، عَنْ ابي إِسْحَاقَ عنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الأسْوَدِ، عَنْ أبِيهِ، عنْ عَبْدِ الله أشْبَهَ، وَوَضَعَهُ في كِتَابِهِ ‏"‏الْجَامعِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَأصَحّ شيءٍ في هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إسْرَائيلَ، وَقيْسٍ، عنْ أبي إسْحَاقَ، عَنْ أبي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، لأنّ إسْرَائيلَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ لحديثِ أبي إسْحَقَ مِنْ هَؤُلاَءِ‏.‏ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قيْسُ بنُ الرّبِيعِ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسى‏:‏ مُحَمّد بن المُثَنّى يَقولُ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ مَهْدِيّ يقولُ‏:‏ مَا فاتَنِي الّذِي فاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ، عَنْ أَبي إِسْحَقَ إِلاّ لِمَا اتّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائيلَ، لأنّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمّ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَزُهَيْرٌ فِي أَبي إِسْحَقَ لَيْسَ بِذَاكَ، لأنّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِآخرَةٍ‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بن الْحَسنِ ‏(‏التّرْمِذِيّ‏)‏ يقولُ‏:‏ سَمِعْتُ أحْمَدَ بن حَنْبَلٍ يقولُ‏:‏ إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ وَزُهَيْر فَلاَ تُبَالِي أَنْ ‏(‏لاَ تَسْمَعَهُ‏)‏ مِنْ غَيْرِهما، إلاّ حَدِيثَ أَبي إِسْحَاقَ‏.‏ وَأَبو إِسْحَاقَ اسْمُهُ‏:‏ عَمْرُو بنُ عَبْدِ الله السّبِيِعيّ الْهَمْدَانِيّ‏.‏ وَأَبو عُبَيْدَةَ بنُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعودٍ لَمْ يَسْمَعْ منْ أَبيه‏.‏ وَلا يُعْرَفُ اسمُهُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي عبيدة‏)‏ هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها‏.‏ ويقال اسمه عامر كوفي ثقة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه كذا في التقريب ‏(‏عن عبد الله‏)‏ هو ابن مسعود بن غافل بمعجمة ثم فاء مكسورة ابن حبيب، ابن عبد الرحمن الكوفي، أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين شهد بدراً والمشاهد مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتيته بحجرين وروثة‏)‏ زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث‏:‏ إنها كانت روثة حمار، ونقل التميمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، وفي رواية البخاري وغيره‏:‏ فوجدت الحجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة، فأتيت بها، أي بالثلاثة من الحجرين والروثة ‏(‏فأخذ الحجرين وألقى الروثة‏)‏ استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال لأنه لو كان مشترطاً لطلب ثالثاً، كذا قال، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث‏.‏ فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر، ورجاله ثقات أثبات، وقد تابع عليه معمر أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق‏.‏ وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد، قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‏.‏

وتعقب عليه العيني في عمدة القاري ص 737 ج 1 شرح البخاري‏:‏ فقال لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به وأبو شيبة الواسطي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته، فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضي بهذا الكلام انتهى‏.‏

قلت‏:‏ هذا غفلة شديدة من العيني، فإن الطحاوي رحمه الله قد احتج بحديث أبي إسحاق عن علقمة في مواضع من كتابه ‏"‏شرح الآثار‏"‏ فمنها ما قال‏:‏ حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة بن مسعود قال‏:‏ ليت الذي يقرأ خلف الإمامم مليء فوه تراباً‏.‏ سلمنا أن أبا شيبة ضعيف، فلا يعتبر بمتابعته، لكن عمار بن رزيق ثقة وهو قد تابعهما، فمتابعته معتبرة بلا شك‏:‏ على أن قول الطحاوي‏:‏ لو كان مشترطاً لطلب ثالثاً فيه نظر، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ثالثاً بنفسه من دون طلب أو استنجى بحجر وطرفي حجر آخر، والاحتمال لا يصح الاستدلال، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية‏.‏ قال ابن الجوزي في التحقيق‏.‏ وحديث البخاري ليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون عليه السلام أخذ حجرا ثالثاً مكان الروثة، والاحتمال لا يتم الاستدلال‏.‏ انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إنها ركس‏)‏ كذا وقع ههنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل هي لغة في رجس، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم، وقيل الركس الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره، والأولى أن يقال رد إلى حالة الروث كذا في فتح الباري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهكذا روى قيس بن الربيع‏)‏ الأسدي أبو محمد الكوفي، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به ‏(‏وهذا حديث فيه اضطراب‏)‏ أي في سنده اضطراب، فأصحاب أبي إسحاق يختلفون عليه، كما بينه الترمذي ‏(‏سألت عبد الله بن عبد الرحمن‏)‏ هو أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند وتقدم ترجمته في المقدمة ‏(‏سألت محمداً‏)‏ هو الإمام البخاري ‏(‏وكأنه‏)‏ أي محمداً البخاري ‏(‏أشبه‏)‏ أي بالصحة وأقرب إلى الصواب ‏(‏ووضعه في كتابه الجامع‏)‏ أي الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري في باب لا يستنجي بروث ‏(‏لأن إسرائيل أنبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء‏)‏ أي معمر وعمار بن رزيق وزهير وزكريا بن أبي زائدة ‏(‏وتابعه‏)‏ أي إسرائيل ‏(‏على ذلك‏)‏ أي على روايته عن أبي عبيدة عن عبد الله ‏(‏قيس بن الربيع‏)‏ بالرفع فاعل تابع ‏(‏وزهير في أبي إسحاق‏)‏ أي في رواية الحديث عن أبي إسحاق ليس بالقوى ‏(‏لأن سماعه منه‏)‏ أي لأن سماع زهير من أبي إسحاق ‏(‏بأخرة‏)‏ بفتح الهمزة والخاء أي في آخر عمره في نسخة قلمية صحيحة بآخره‏.‏

اعلم أن الترمذي رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضعها الإمام البخاري في صحيحه وعلى روايات معمر وغيره بثلاثة وجوه‏:‏

الأول‏:‏ أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من زهير ومعمر وغيرهما‏.‏

الثاني‏:‏ أن قيس بن الربيع تابع إسرائيل على روايته عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله‏.‏

الثالث‏:‏ أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق ليس في آخر عمره، وسماع زهير منه في آخر عمره‏.‏

قلت‏:‏ في كل من هذه الوجوه الثلاثة نظر، فما قال في الوجه الأول فهو معارض بما قال الاَجرى‏:‏ سألت أبادود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال‏:‏ زهير فوق إسرائيل بكثير، وما قال في الوجه الثاني من متابعة قيس بن الربع لرواية إسرائيل فإن شريكاً القاضي تابع زهيراً وشريك أوثق من قيس، وأيضاً تابع زهيراً إبراهيم بن يوسف عن أبيه، وابن حماد الحنفي وأبو مريم وزكريا بن أبي زائدة، وما قال في الوجه الثالث فهو معارض بما قال الذهبي في الميزان‏:‏ قال أحمد بن حنبل حديث زكريا وإسرائيل عن أبي إسحاق لين سمعاً منه بآخره، فظهر الاَن أنه ليس لترجيح رواية إسرائيل وجه صحيح، بل الظاهر أن الترجيح لرواية زهير التي رجحها البخاري ووضعها في صحيحه، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة ص‏:‏ 403 فتح الباري‏.‏ حكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل وكأن الترمذي تبعهما في ذلك، والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح وبيان ذلك أن مجموع كلام هؤلاء الأئمة مشعر بأنه الراجح على الروايات كلها، أما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاً‏:‏ أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلاً‏.‏ وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب في الحديث منفية، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين‏:‏ أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح، وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالإضطراب، ويتوقف على الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك، وههنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير وعن إسرائيل، مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير، والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير لأن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تابع زهيراً، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهير، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، كرواية زهير عن أبي إسحاق، وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلاً انتهى كلام الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت أحمد بن الحسن‏)‏ ابن جنيدب الترمذي الحافظ الجوال كان من تلامذة أحمد بن حنبل‏.‏ روى عن أبي عاصم والفريابي ويعلي بن عبيد وغيرهم، وعنه البخاري والترمذي وابن خزيمة، وكان أحد أوعية الحديث مات سنة 205 خمس ومائتين ‏(‏إذا سمعت الحديث عن زائدة‏)‏ هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي أحد الأعلام، روى عن سِمَاك بن حرب وزياد بن علاقة وعاصم بن بهدلة، وعنه ابن عيينة وابن مهدى وغيرهما وثقه أبو حاتم وغيره، مات غازياً بأرض الروم سنة 162 اثنتين وستين ومائة‏.‏ كذا في الخلاصة، وقال في التقريب ثقة ثبت صاحب سنة ‏(‏وزهير‏)‏ تقدم ترجمته آنفاً‏.‏ ‏(‏إلا حديث إبى إسحق‏)‏ قال في الخلاصة‏:‏ قال أحمد زهير سمع من أبي إسحاق بأخرة، وقال في هامشها نقلاً عن التهذيب‏:‏ وقال أبو زرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاط‏.‏ انتهى ‏(‏وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني‏)‏ قال في التقريب‏:‏ مكثر ثقة عابد من الثالثة، يعني من أوساط التابعين، اختلط بآخره مات سنة 129 تسع وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك‏.‏ انتهى، وقال في الخلاصة أحد أعلام التابعين قال أبو حاتم ثقة يشبه الزهرى في الكثرة، وقال حميد الرؤاسى‏:‏ سمع منه ابن عيينة بعد ما اختلط‏.‏ انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هو مدلس، صرح به الحافظ في طبقات المدلسين ‏(‏ولا يعرف اسمه‏)‏ اسمه عامر، لكنه مشهور بكنيته ‏(‏حدثنا محمد بن جعفر‏)‏ الهذلي مولاهم الكوفي أبو عبد الله الكرابيسى الحافظ، ربيب شعبة جالسة نحوا من عشرين سنة، لقبه غندر، قال ابن معين‏:‏ كان من أصح الناس كتاباً، قال أبو داود مات سنة 193 ثلاث وتسعين ومائة، وقال ابن سعد سنة أربع كذا في الخ صة، وقال الحافظ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة انتهى ‏(‏عن عمرو بن مرة‏)‏ بن عبد الله بن طارق الجملى المرادى الكوفى الأعمى، ثقة عابد كان لا يدلس ورمى بالإرجاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئاً قال لا‏)‏ هذا نص صحيح صريح في أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاً وهو القول الراجح، قال الحافظ في التقريب‏:‏ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر كوفى ثقة والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، وقال في تهذيب التهذيب روى عن أبيه ولم يسمع منه ذكره ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من أبيه شيئاً، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل‏:‏ قلت لأبي هل سمع أبو عبيدة من أبيه قال يقال إنه لم يسمع انتهى‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح‏.‏ انتهى‏.‏

تنبيه‏:‏

قال العيني في شرح البخاري راداً على الحافظ ما لفظه‏:‏ وأما قول هذا القائل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فمردود بما ذكر في المعجم الأوسط للطبراني من حديث زياد ابن سعد عن أبي الزبير قال‏:‏ حدثني يونس بن عتاب الكوفي سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر‏.‏ الحديث، وبما أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسف عليه السلام وصحح إسناده، وبما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه‏:‏ منها لما كان يوم بدر جيء بالأسرى‏.‏ ومنها كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف‏.‏ ومنها قوله‏:‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله‏.‏ ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين، انتهى كلام العيني‏.‏

قلت‏:‏ لا بد للعيني أن يثبت أولاً صحة رواية العجم الأوسط ثم بعد ذلك يستدل بها على صحة سماع أبي عبيدة، ودونه خرط القتاد، وأما استدلاله على سماعه من أبيه بما أخرجه الحاكم وتصحيحه فعجيب جدا‏.‏ فإن تساهله مشهور، وقد ثبت بسند صحيح عن أبي عبيدة نفسه عدم سماعه من أبيه كما عرفت وأما استدلاله على ذلك بما حسن الترمذي عدة أحاديث رواها عن أبيه فمبني على أنه لم يقف على أن الترمذي قد يحسن الحديث مع الإعتراف بانقطاعه، وقد ذكرنا ذلك في المقدمة‏.‏

14- بابُ ‏(‏مَا جَاء‏)‏ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِه

قوله ‏(‏باب كراهية ما يستنجى به‏)‏ أي في بيان الأشياء التي يكره الاستنجاء بها، وقد تقدم في المقدمة مبسوطاً أن إطلاق لفظ الكراهية جاء في كلام الله ورسوله بمعنى التحريم، والسلف كانوا يستعملون هذا اللفظ في معناه الذي استعمل فيه كلام الله ورسول، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص لفظ الكراهية بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله‏.‏ ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الإصطلاح الحادث فغلط في ذلك

18- حدثنا هَنّادٌ، حَدثَنَا حَفْصْ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشّعْبِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قالَ‏:‏ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَام‏.‏ فَإِنّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنّ‏"‏‏.‏

وَفي الْبَابِ‏:‏ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَسَلْمَانَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَقَدْ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُهُ عنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عنِ الشّعْبِيّ، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عَبْدِ الله‏:‏ ‏"‏أَنّهُ كَانَ مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنّ‏"‏ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فقال الشّعْبِيّ‏:‏ إِنّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏لا تَسْتَنْجُوا بالرّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنّ‏"‏‏.‏ وَكَأَنّ رِوَايةَ إِسْماَعيل أَصَحّ مِنْ رِوايةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ‏.‏

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ‏.‏

وَفِي الْبَابِ‏:‏ عنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا حفص بن غياث‏)‏ بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي ثقة، فقيه تغير حفظه قليلاً في الاَخرة، من الثامنة أي من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، كذا في التقريب، وقال في مقدمة فتح الباري‏:‏ أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به إلا أنه ساء حفظه في الاَخر فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه، روى له الجماعة ‏(‏عن داود بن أبي هند‏)‏ القشيرى مولاهم، ثقة متقن إلا أنه يهم بآخرة، روى عن ابن المسيب وأبي العالية والشعبي وخلق، وعنه يحي بن سعيد قرينة وقتادة كذلك وشعبة والثوري وخلق وثقه أحمد والعجلى وأبو حاتم والنسائي مات سنة 139 تسع وثلاثين ومائة‏.‏ كذا في التقريب والخلاصة ‏(‏عن الشعبي‏)‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي‏:‏ بفتح الشين‏:‏ أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الوسطى من التابعين، قال مكحول‏:‏ ما رأيت أفقه منه وكذلك قال أبو مجاز، قال الشعبي أدركت خمسمائة من الصحابة، قال ابن عيينة كانت الناس تقول ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، توفي سنة ثلاث ومائة، كذا في التقريب والخلاصة ‏(‏عن علقمة‏)‏ بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي‏.‏ ثقة ثبت فقيه عابد من كبار التابعين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وطائفة، وعنه إبراهيم النخعي والشعبي وخلق، قال ابن المديني أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود، قال ابن سعد مات سنة 62 اثنتين وستين، كذا في التقريب والخلاصة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام‏)‏ جمع عظم، وتقدم معنى الروث في الباب المتقدم ‏(‏فإنه زاد إخوانكم من الجن‏)‏ قال الطيبي‏:‏ الضمير في فإنه راجح إلى الروث والعظام باعتبار المذكور، كما ورد في شرح السنة وجامع الأصول وفي بعض نسخ المصابيح، وفي بعضها وجامع الترمذي فإنها، فالضمير راجع إلى العظام والروث تابع لها، وعليه قوله تعالى ‏"‏وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها‏"‏ وقال ابن حجر وإنما سكت عن الروث لأن كونه زادا لهم إنما هو مجاز لما تقرر أنه لدوابهم، انتهى كذا في المرقاة، وفي رواية مسلم في قصة ليلة الجن وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة لدوابكم‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام الجن، وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم، والعلة أنهما من طعام الجن العظام لهم والروث لدوابهم، وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال أنهما لا يطهران، قال الدارقطني بعد روايته إسناده صحيح، وهذا الحديث يدل على أن العلة أنهما لا يطهران، قال في سبل السلام‏:‏ علل في رواية الدارقطني بأنهما لا يطهران وعلل بأنهما من طعام الجن وعللت الروثة بأنها ركس والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا وأما عدم تطهير العظم فإنه لزج لا يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة، قال ولاتنا في بين هذه الروايات فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وعلى وابن عمر‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في كتاب الطهارة، وفي باب ذكر الجن، وأما حديث سلمان فأخرجه الجماعة إلا البخاري، كذا في نصب الراية، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم عن أبي الزبير عنه بلفظ‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر وحديث ابن مسعود المذكور في الباب أخرجه أيضاً النسائي إلا أنه لم يذكر زاد إخوانكم من الجن، كذا في المشكاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم‏)‏ بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف ابن علية، ثقة حافظ من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، روى عن أيوب وعبد العزيز بن رفيع وروح بن القاسم وخلق، وعنه أحمد وابن راهوية وعلى بن حجر وخلق، كثير، قال شعبة‏:‏ ابن علية ريحانة الفقهاء، قال أحمد إليه المنتهى في الثبت، وقال ابن معين كان ثقة مأموناً ورعاً تقياً ‏(‏الحديث بطوله‏)‏ بالنصب أي أتم الحديث بطوله، وأخرج الترمذي هذا الحديث بطوله في تفسير سورة الأحقاف ومسلم في كتاب الصلاة في باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، قال الترمذي في التفسير‏:‏ حدثنا علي بن حجرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن علقمة قال‏:‏ قلت لابن مسعود هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد قال ما صحبة منا أحد ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة‏:‏ اغتيل استطير ما فعل به- فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء، قال فذكروا الذي كانوا فيه قال‏:‏ فقال أتانى داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم، قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، قال الشعبي سألوه الزاد وكانوا من الجزيرة، فقال كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما كان لحماً وكل بعرة أوروثة علف لدوابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن، هذا حديث حسن صحيح ‏(‏وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث‏)‏ والفرق بين روايتيهما أن رواية إسماعيل مقطوعة ورواية حفص بن غياث مسندة، ووجه كون رواية إسماعيل أصح أن حفصاً خالف أصحاب داود بن أبي هند فروى هذه الرواية مسندة وهم رووها من قول الشعبي، قال النووي في شرح مسلم‏:‏ قال الدارقطني انتهى حديث ابن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وما بعده من كلام الشعبي كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن علية وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم، هكذا قال الدارقطني وغيره، ومعنى قوله إنه من كلام الشعبي أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى‏.‏

قوله ‏(‏وفي الباب عن جابر وابن عمر‏)‏ كذا في النسخ الموجودة عندنا وهو تكرار‏.‏

15- بابُ ‏(‏مَا جَاءَ فِي‏)‏ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاء

قوله ‏(‏باب الاستنجاء بالماء‏)‏

19- حدّثنا قُتَيْبَةُ وَ مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أبي الشّوَارِبِ ‏(‏البَصْريّ‏)‏ قَالاَ‏:‏ حَدّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏مُرْنَ أزْوَاجَكُنّ أَن يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، فإِنّي أسْتَحْيِيِهِمْ، فإِنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ‏"‏‏.‏

وَفِي الْبَابِ‏:‏ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِيّ، وَأنَسٍ، وَأبي هُرَيْرةَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

وعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ‏:‏ يَخْتَارُونَ الاسْتِنْجَاء بِالمَاء، وَإِنْ كانَ الاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ يِجْزِيءُ عِنْدَهُمْ، فَإِنّهُمُ استَحبّوا الاسْتِنْجَاءَ بِالمَاء وَرَأوْهُ أفْضَلَ، وَبِهِ يَقولُ سُفْيَانُ الثّوْرِيّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشّافِعِيّ، وَأحْمَدُ، وإِسْحَاقُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب‏)‏ الأموي البصري صدوق من كبار العاشرة، روى عن عبد الواحد بن زياد وأبي عوانة ويزيد بن زريع، وعنه مسلم والترمذي والنسائي وقال لا بأس وابن ماجه مات سنة 244 أربع وأربعين ومائتين ‏(‏عن قتادة‏)‏ بن دعامة السدوسي البصري‏.‏ ثقة ثبت، يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، قال ابن المسيب‏:‏ ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة، وقال ابن سيرين‏:‏ قتادة أحفظ الناس، وقال ابن مهدي قتادة أحفظ الناس، وقال ابن مهدي قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد، توفي سنة 117 سبع عشرة ومائة، وقد احتج به أرباب الصحاح كذا في التقريب والخلاصة، قلت لكنه مدلس ‏(‏عن معاذة‏)‏ بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة، قال ابن معين ثقة حجة روت عن علي وعائشة، وعنها أبو قلابة ويزيد الرشك وأيوب وطائفة، قال الذهبي‏:‏ بلغني أنها كانت تحيي الليل وتقول عجبت لعين تنام، وقد علمت طول الرقاد في القبور، قال ابن الجوزي توفيت سنة 83 ثلاث وثمانون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالت‏)‏ أي للنساء ‏(‏أي يستطيبوا‏)‏ أي أن يستنجوا، والاستطابة الاستنجاء ‏(‏فأني استحييهم‏)‏ أي من بيان هذا الأمر ‏(‏كان يفعله‏)‏ أي الاستنجاء بالماء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة‏)‏ أما حديث جرير ابن عبد الله فأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بأداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب، قال الحافظ في التقريب‏:‏ إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي صدوق إلا إنه لم يسمع من أبيه، وقد روى عنه بالعنعنة وجاءت رواية بصريح التحديث لكن الذنب لغيره وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعاً‏:‏ قال نزلت هذه الاَية في أهل قباء ‏"‏فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين‏"‏ قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاَية وسنده ضعيف، وفي الباب أحاديث صحيحة أخرى، ومن هنا ظهر أن قوله من قال من الأئمة إنه لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث ليس بصحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد والنسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزيء عندهم إلخ‏)‏ قال العيني‏:‏ مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها‏.‏ والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه، انتهى كلام العيني‏.‏

اعلم أن الإمام البخاري قد بوب في صحيحه ‏"‏باب الاستنجاء بالماء‏"‏ وذكر فيه حديث أنس المذكور، قال الحافظ في الفتح أراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من لغي وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال‏:‏ إذا لا يزال في يدي نتن، وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم انتهى‏.‏

قلت لعل الترمذي أيضاً أراد ما أراد البخاري‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏

16- بابُ مَا جَاءَ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَة أَبْعَدَ في الْمَذْهَب

قوله ‏(‏باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب‏)‏

20- حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدّثَنَا عبْدُ الْوهَابِ الثّقَفِيّ، عنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرٍو، عنْ أَبي سَلَمةَ، عَنِ المُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ ‏(‏قَالَ‏)‏‏:‏ ‏"‏كُنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ فأَبْعَدَ في المَذْهَبِ‏"‏‏.‏ قَالَ‏:‏ وَفِي هذَا الْبَابِ‏.‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي قُرَادٍ، وأبي قَتَاَدَةَ‏.‏ وَجَابِرٍ، ويَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيهِ، وأبي مُوسى، وابْنِ عَبّاسٍ، وبِلاَلِ بن الْحَارِثِ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏ وَيُرْوَى عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أَنّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَاناً كمَاَ يَرْتَادُ مَنْزِلاً‏"‏‏.‏ وأَبُو سَلَمَةَ‏:‏ اسْمُهُ‏:‏ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ الزّهْرِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا عبد الوهاب الثقفي‏)‏ هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، روى عن حميد وأيوب وخالد الحذاء وخلق وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والمديني ومن القدماء الشافعي، قال ابن المديني ليس في الدنيا كتاب عن يحيى الأنصارى أصح من كتاب عبد الوهاب مات سنة 194 أربع وتسعين ومائة ‏(‏عن محمد بن عمرو‏)‏ بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام قاله الحافظ في التقريب وقال في تهذيب التهذيب روى عن أبيه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان وذكر كثيراً من شيوخه، ثم ذكر أقوال أئمة الحديث فيه وحاصلها ما قال في التقريب من أنه صدوق له أوهام ‏(‏عن أبي سلمة‏)‏ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مكثر من الثالثة، كذا في التقريب ‏(‏عن المغيرة بن شعبة‏)‏ بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأبعد في المذهب‏)‏ بفتح الميم أي فأبعد في الذهاب عند قضاء الحاجة، وفي رواية أبي داود كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال الشيخ ولى الدين العراقي بفتح الميم وإسكان الذال مفعل من الذهاب، ويطلق على معنين أحدهما المكان الذي يذهب إليه والثاني المصدر يقال ذهب ذهاباً ومذهباً، فيحمل أن يراد المكان فيكون التقدير إذا ذهب في المذهب أي موضع التغوط، ويحتمل أن يراد المصدر أي ذهب مذهباً، والاحتمال الأول هو المنقول عن أهل العربية، وقال به أبو عبيد وغيره، وجزم به في النهاية، ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي أتى حاجته فأبعد في المذهب، فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدر‏.‏ انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد‏)‏ بضم القاف وتخفيف الراء الأنصاري، صحابى له حديث ويقال له اين الفاكه وأخرج حديثه النسائي وابن ماجه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد، هذا لفظ النسائي ‏(‏وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث‏)‏ أما حديث أبي قتادة فلم أقف عليه، وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه‏:‏ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، وأخرجه أيضاً أبو داود، قال المنذري فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، قد تكلم فيه غير واحد، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف اتهم بالوضع كذا في مجمع الزوائد، وأما حديث بلال بن الحارث فأخرجه ابن ماجه وفيه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، وقد أجمعوا على ضعفه، وقد حسن الترمذي حديثه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود‏:‏ ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا‏)‏ أي يطلب مكانا ليناً لئلا يرجع إليه رشاش بوله، يقال راد وارتاد واستراد، كذا في النهاية للجزري، ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره‏:‏ هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجى عن أبيه، قال ولم أرمن ذكرهما، وبقية رجاله موثقون انتهى‏.‏ وأخرج أبو داود عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري‏)‏ قال في التقريب أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، ثقة مكثر من الثالثة، يعني من الطبقة الوسطى من التابعين، وقال في الخلاصة قال عمرو ابن علي ليس له اسم، روى عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق، وعنه عمرو وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق، قال ابن سعد كان ثقة فقيهاً كثير الحديث، ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة‏.‏ انتهى‏.‏

17- بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي المغْتَسَل

قوله ‏(‏باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل‏)‏

21- حدّثنا عَلِيّ بنُ حُجْرٍ، وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ مُوسَى‏:‏ مَرْدَوَيْهِ قالاَ أَخْبَرَنَا ‏(‏عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ‏)‏، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَشْعَثَ ‏(‏بْن عَبْدِ الله‏)‏ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مغَفّلٍ‏:‏ ‏"‏أَنّ النّبيَ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرّجُلُ في مُسْتَحَمّه‏.‏ وقَالَ‏:‏ إِنّ عَامّةَ الْوِسّوَاسِ مِنْهُ‏"‏‏.‏

‏(‏قالَ‏)‏‏:‏ وَفي الْبَابِ‏:‏ عَنْ رَجلٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ، لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاّ منْ حَدِيثِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الله‏.‏ وَيُقَالُ لَهُ‏:‏ أَشْعَثُ الأْعمَى‏.‏

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ منْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَوْلَ في المُغْتَسَلِ، وَقالوا‏:‏ عَامّةُ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ‏.‏ وَرَخّص فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، منْهُم‏:‏ ابْنُ سِيرِينَ، وَقيلَ لَهُ‏:‏ إنّهُ يُقَالُ إنّ عَامّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ‏؟‏ فقَالَ، رَبّنا الله لا شَرِيكَ لهُ‏.‏

وَقالَ ابْنُ المُبَاركِ‏:‏ قَدْ وُسّعَ في الْبَوْلِ في المُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فيهِ الْمَاءُ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حَدّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الاَمُلِيّ، عنْ حِبّانَ عنْ عَبْدِ الله بْنِ المُبَارَكِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأحمد بن محمد بن موسى‏)‏ المروزى أبو العباس السمسار، مردويه الحافظ عن بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وإسحاق الأزرق، وعنه البخاري والترمذي والنسائي وقال لا بأس به، مات سنة 235 خمس وثلاثين ومائتين، قال الحافظ ابن حجر هو المعروف بمردويه، ثقة حافظ‏.‏ انتهى وفي المغنى لصاحب مجمع البحار مروديه‏:‏ بمفتوحة وسكون راء وضم مهملة وبتحتية لقب أحمد بن محمد ‏(‏قالا أنا عبد الله بن المبارك تقدم ترجمته في المقدمة ‏(‏عن معمر‏)‏ تقدم ‏(‏عن أشعت‏)‏ بن عبد الله بن جابر أبي عبد الله البصرى، عن أنس وشهرين حوشب وغيرهما، وعنه معمر وشعبة وغيرهما، وثقة النسائي وغيره وأورده العقيلي في الضعفاء وقال في حديثه وهم قال الذهبي قول العقيلى في حديثه وهم ليس بمسلم، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له الشيخان، وقال الشيخ ولي الدين العراقي لا يعتبر بما وقع في أحكام عبد الحق من أن أشعث لم يسمعه من الحسن فإنه وهم ‏(‏عن الحسن‏)‏ بن أبي الحسن يسار البصرى، ثقة فقيه فاضل مشهور يرسل كثيراً ويدلس، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، كذا في التقريب، قال الشيخ ولي الدين العراقي‏:‏ قد صرح أحمد بن حنبل بسماع الحسن من عبد الله بن مغفل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهى أن يبول الرجل في مستحمه‏)‏ أي في مغتسله كما جاء في الحديث الذي أشار إليه الترمذي، وقد ذكرنا لفظه‏:‏ قال الجزري في النهاية‏:‏ المستحم الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام‏.‏ وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلباً فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس‏.‏ انتهى ‏(‏وقال إن عامة الوسواس‏)‏ بكسر الواو الأولى، وفي رواية أبي داود فإن عامة الوسواس ‏(‏منه‏)‏ أي من البول أي من البول في المستحم، أي أكثر الوسواس يحصل من البول في المغتسل، لأنه يصير الموضع نجساً فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه شيء من رشاشة أم لا، قال الجزرى في النهاية‏:‏ وسوست إليه نفسه وسوسة ووسوساً بالكسر وهو بالفتح الإسم، والوسواس أيضاً اسم للشيطان‏.‏ انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أخرجه أبو داود بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، وأخرجه النسائي مختصراً وسكت عنه أبو داود والمنذري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين‏)‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لايرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات سنة 110 عشر ومائة كذا في التقريب، وكره ذلك آخرون واستدلوا عليه بحديث الباب، وقولهم هو الراجح الموافق لحديث الباب قال الشوكاني في النيل‏:‏ وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة ‏(‏قيل له‏)‏ أي لابن سيرين ‏(‏يقال إن عامة الواسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له‏)‏ قال أبو الطيب السندي في شرحه للترمذي‏:‏ فهو المتوحد في خلقه لا دخل للبول في المغتسل في شيء من الخلق، قال بعض العلماء في جوابه‏:‏ إن الله تعالى جعل للأشياء أسبابها فلا بد من التجنب عن الأسباب القبيحة‏.‏ أقول علم قبحه بنهي الشارع عنه، انتهى كلام أبي الطيب ‏(‏وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء‏)‏ قال الحافظ ولي الدين العراقي‏:‏ حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض وإذا استقر فيها فإن كان صلباً ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر أو كان فيه منفذ كالبلوعة ونحوها فلا نهي‏.‏ روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال‏:‏ إذا كان يسيل فلا بأس وقال ابن ماجه في سننه‏:‏ سمعت على بن محمد الطنافسي يقول‏:‏ إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم لمغتسلاتهم الجص والقير فإذا بال فأرسل عليه فلا بأس به، وقال النووي أنما نهى عن الإغتسال فيه إذا كان صلباً يخاف منه إصابة رشاشة فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة، قال الشيخ ولي الدين‏:‏ وهو عكس ما ذكره الجماعة فإنهم حملوا النهي عل أى الأرض اللينة وحمله هو على الصلبة وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقر فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية‏.‏ انتهى‏.‏ والذي قاله النووي سبقه إليه صاحب النهاية كما عرفت آنفاً‏.‏

قلت والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه ولا يقيد المستحم بشيء من القيود فيحترز عن البول في المغتسل مطلقاً سواء كان له مسلك أم لا سواء كان المكان صلباً أو لينا فإن الوسواس قد يحصل من البول في المغتسل الذي له مسلك أيضاً وكذلك قد يحصل الوسواس منه في المغتسل اللين والصلب كما لا يخفي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديثاً بذلك‏)‏ أي بقول ابن المبارك المذكور ‏(‏أحمد بن عبدة الاَملى‏)‏ بالمد وضم الميم يكنى أبا جعفر، صدوق من الحادية عشرة، روى عنه داود والترمذي ‏(‏عن حبان‏)‏ بكسر الحاء المهملة وشدة الموحدة هو حبان بن موسى بن سوار السلمى أبو محمد المروزي‏.‏ عن ابن المبارك وأبي حمزة السكرى، وعنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال ابن معين لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات كذا في الخلاصة، وقال الحافظ ثقة‏.‏

18- بابُ مَا جَاءَ فِي السّوَاك

قوله ‏(‏باب ما جاء في السواك‏)‏ هو بكسر السين على الأفصح ويطلق على الاَلة وعلى الفعل وهو المراد هنا

22- حدّثنا أَبو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ، عن مُحمّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن أَبي سَلَمَةَ، عن أَبي هُرَيْرةَ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي‏.‏ لأَمَرْتُهمْ بِالسّوَاكِ عنْد كلّ صَلاَةٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ محْمدُ بنُ إِسْحَاق، عنْ مُحمّد بنِ إِبْراهِيمَ، عنْ أَبي سَلَمةَ عن زَيْدِ بن خَالِدٍ عنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏وَحَدِيثُ أَبِي سَلمَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏)‏ كِلاَهُما عِنْدِي صَحِيحٌ، لأَنّهُ قَدْ رُوِيَ منْ غَيْرِ وَجْهٍ، عن أَبِي هُريْرةَ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثُ‏.‏ وَحَديثُ أَبي هُريْرةَ إِنّمَا صَحّ لأَنّهُ قَدْ رُوِي من غَيْرِ وَجْهٍ‏.‏

وَأَمّا مُحمّدُ ‏(‏بْنُ إِسْمَاعيلَ‏)‏ فَزَعَمَ أَنّ حَدِيثَ أَبِي سلَمةَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَصَحّ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ وفي البابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ، وَعَلِيّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وأَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وأُمّ حَبِيبةَ، وَأَبِي أُمامَةَ، وَأَبِي أَيّوبَ، وَتَمّامِ بْنِ عَبّاسٍ، وَ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ، وَأُمّ سَلَمَةَ وَوَاثِلةَ ‏(‏بْنِ الأَسْقَعِ‏)‏ وَأَبِي مُوسَى‏.‏

23- حدّثنا هَنّادٌ حَدّثَنَا عَبْدَةُ ‏(‏بنُ سليمان‏)‏ عَنْ مُحَمّدِ بْن إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏(‏الجُهَنِيّ‏)‏ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ ‏"‏لَوْلاَ أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاَةٍ، وَلأَخّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إلى ثُلُثِ الّليْلِ‏.‏ قالَ‏:‏ فَكَان زَيْدُ ابْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصّلَوَاتِ فِي المَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنهِ مَوْضِعَ القَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لاَ يَقُومُ إِلَى الصّلاَةِ إِلاّ اسْتَنّ ثُمّ رَدّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أبو كريب‏)‏ هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته، ثقة حافظ من العاشرة، روى عنه الأئمة الستة ‏(‏عن أبي سلمة‏)‏ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي‏)‏ أي لولا أن أثقل عليهم المشقة وهي الشدة قاله في النهاية، يقال شق عليه أي ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه، والمعنى لولا خشية وقوع المشقة عليهم أو أن مصدريه في محل الرفع على الإبتداء والخبر محذوف وجوبا أي لولا المشقة موجودة ‏(‏لأمرتهم‏)‏ أي وجوباً ‏(‏بالسواك‏)‏ أي باستعمال السواك لأن السواك هو الاَلة ويستعمل في الفعل أيضاً ‏(‏عند كل صلاة‏)‏ قال القاري في المرقاة أي عند وضوئها لما روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد والبخاري تعليقاً في كتاب الصوم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولخبر أحمد وغيره‏:‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور‏.‏ فتبين موضع السواك عند كل صلاة والشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منهما ثم اعلم أن ذكر الوضوء والطهور بيان للمواضع التي يتأكد استعمال السواك فيها، أما أصل استحبابه فلا يتقيد بوقت ولا سبب، نعم باعتبار بعض الأسباب يتأكد استحبابه كتغير الفم بالأكل أو بسكوت طويل ونحوهما، وإنما لم يجعله علماؤنا من سنن الصلاة نفسها لأنه مظنة جراحة اللثة وخروج الدم‏.‏ وهو ناقض عندنا فربما يفضي إلى حرج ولأنه لم يروا أنه عليه الصلاة والسلام استاك عند قيامه إلى الصلاة فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة على كل وضوء بدليل رواية أحمد والطبراني‏:‏ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء‏.‏ أو التقدير لولا وجود المشقة عليهم بالسواك عند كل صلاة لأمرتهم به لكنى لم آمر به لأجل وجودها، وقد قال بعض علمائنا من الصوفية في نصائحه العبادية‏:‏ ومنها مداومة السواك لا سيما عند الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة رواه الشيخان، وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك‏.‏ والباء للالصاق أو المصاحبة وحقيقتهما فيما اتصل حساً أو عرفاً وكذا حقيقة كلمة مع وعند، والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن وقد أمكن ههنا فلا مساغ إذا على حلّ الحمل على المجاز، أو تقدير مضاف، كيف وقد ذكر السواك عند نفس الصلاة في بعض كتب الفروع المعتبرة، قال في التتارخانية نقلاً عن التتمة‏:‏ ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء وكل شيء يغير الفم وعند اليقظة‏.‏ انتهى‏.‏

وقال الفاضل المحقق ابن الهمام في شرح الهداية‏:‏ ويستحب في خمسة مواضع اصفراء السن وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة وعند الوضوء انتهى‏.‏

فظهر أن ما ذكر في الكتب من تصريح الكراهة عند الصلاة معللاً بأنه قد يخرج الدم فينتقض الوضوء ليس له وجه، نعم من يخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة، وذلك لا يخفي انتهى كلام القاري‏.‏

قلت‏:‏ حديث أبي هريرة المذكور في الباب ورد بألفاظ، قال المنذري في الترغيب‏:‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة‏"‏‏.‏ رواه البخاري واللفظ له ومسلم إلا أنه قال‏:‏ عند كل صلاة والنسائي وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه، وعندهما ‏"‏لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء‏"‏ انتهى ما في الترغيب، وذكر الحافظ في بلوغ المرام حديث أبي هريرة لفظ‏:‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وقال أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقاً‏.‏ انتهى فلو يحمل قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة على كل وضوء، كما قال القاري وغيره يرد عليه ما ذكره بعض علماء الحنفية من الصوفية، ولو يحمل على ظاهره ويقال باستحباب السواك عند نفس الصلاة أيضاً، ويجمع بين الروايتين كما قال الشافعية وبعض العلماء الحنفية من الصوفية لا يرد عليه شيء، وهو الظاهر فهو الراجح، فقد حمله رواية زيد بن خلد الجهني على ظاهره كما رواه الترمذي في هذا الباب، وروى الخطيب في كتاب أسماء من روى عن مالك من طريق يحيى بن ثابت عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال‏:‏ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوكهم على آذانهم يستنون بها لكل صلاة، وروى عن ابن أبي شيبة عن صالح بن كيسا أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم‏.‏

قال الشيخ العلامة شمس الحق رحمه الله في غاية المقصود‏:‏ ما لفظه‏.‏ وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقاً عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال، أي عند كل وضوء وصلاة، كما قدرها بعض الحنفية، بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة، وهي السواك عند الصلاة، وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقذرات‏.‏ وهذا التعليل مردود لأن الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التعليل، بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة، كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح، عن زيد بن خالد الجهني قال‏:‏ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك‏.‏ انتهى‏.‏

وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج من المسجد، ثم يستاك، ثم يدخل ويصلي، ولو سلم فلا نسلم أنه من إزالة المستقذرات، كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة وأن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم‏.‏ انتهى‏.‏

قلت‏:‏ كلام الشيخ شمس الحق هذا كلام حسن طيب، لكن صاحب الطيب الشذي لم يرض به فنقل شيئاً منه وترك أكثره، ثم تفوه بما يدل على أنه لم يفهم كلامه المذكور أوله تعصب شديد يحمله على مثل هذا التفوه‏.‏

وأما حديث أحمد الذي ذكره القاري بلفظ‏:‏ صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك، فلم أقف على هذا اللفظ، نعم روى أحمد وغيره، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً‏"‏ قال المنذري بعد ذكره‏:‏ رواه أحمد والبزار، وأبو يعلى، وابن خزيمة في صحيحه، وقال في القلب من هذا الخبر شيء، فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال، محمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك‏"‏ رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد، وعن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك‏"‏، رواه أبو نعيم أيضاً بإسناد صحيح‏.‏ انتهى ما في الترغيب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأما محمد‏)‏ بن إسماعيل البخاري ‏(‏فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح‏)‏‏.‏

قال الحافظ في فتح الباري‏:‏ حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فقال‏:‏ رواية محمد بن إبراهيم أصح‏.‏ قال الترمذي‏:‏ كلا الحديثين صحيح عندي، قلت‏:‏ رجح البخاري عن طربق محمد بن إبراهيم لأمرين أحدهما أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة، فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك، ثانيهما أنه توبع فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير‏:‏ حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد، فذكر نحوه‏.‏ انتهى كلام الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعلي وعائشة، وابن عباس وحذيفة، وزيد بن خالد وأنس، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة، وابن عمر وأبي أمامة، وأيوب وتمام بن عباس، وعبد الله بن حنظلة، وأم سلمة وواثلة، وأبي موسى‏)‏‏.‏ أما حديث أبي بكر رضي الله عنه، فأخرجه أحمد وأبو يعلى مرفوعاً بلفظ‏:‏ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد‏:‏ رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن محمد لم يسمع من أبي بكر، وأما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء‏"‏‏.‏ قال الهيثمي فيه ابن إسحاق، وهو ثقة مدلس، وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن‏.‏ انتهى وقد حسن إسناده أيضاً المنذري في الترغيب‏.‏

وأما حديث عائشة، فأخرجه النسائي وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما بمثل حديث أبي بكر المذكور، وأخرجه البخاري معلقاً مجزوماً‏.‏ قال المنذري‏:‏ وتعليقات البخاري المجزومة صحيحة، انتهى‏.‏ ولعائشة أحاديث أخرى في السواك، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بمثل حديث أبي بكر المذكور، وزاد فيه ‏"‏ومجلاة للبصر‏"‏ ولابن عباس أحاديث أخرى في السواك، وأما حديث حذيفة فأخرجه الشيخان بلفظ‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه بالسواك، وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه أبو داود والترمذي، وأما حديث أنس، فأخرجه البخاري بلفظ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لقد أكثرت عليكم في السواك‏"‏ ولأنس أحاديث في السواك، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو نعيم في كتاب السواك بلفظ‏:‏ ‏"‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بالأسحار‏"‏‏.‏

وفي إسناد ابن لهيعة، وأما حديث أم حبيبة فأخرجه أحمد وأبو يعلى بلفظ قالت‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة‏"‏ قال الهيثمي رجاله ثقات، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد مرفوعاً بلفظ‏:‏ عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى، وفي إسناد ابن لهيعة ولابن عمر أحاديث أخرى في السواك، وأما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ‏:‏ تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك‏"‏ الحديث، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد والترمذي مرفوعاً بلفظ‏:‏ أربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح، وأما حديث تمام ابن عباس فأخرجه أحمد والطبراني في الكبير مرفوعاً بلفظ‏:‏ ‏"‏ما لكم تدخلون على قلحاً، استاكوا فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور‏"‏ هذا لفظ الطبراني، قال الهيثمي‏:‏ فيه أبو علي الصيقل وهو مجهول، وأما حديث عبد الله بن حنظلة فلم أقف عليه، وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني، قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي‏"‏‏.‏ قال المنذري‏:‏ إسناده لين، وأما حديث واثلة وهو ابن الأسقع فأخرجه أحمد والطبراني مرفوعاً بلفظ‏:‏ قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي‏.‏ قال المنذري فيه ليث بن سليم وأما حديث أبي موسى فأخرجه الشيخان في السواك على طرف اللسان‏.‏

اعلم أنه قد جاء في السواك أحاديث كثيرة عن هؤلاء الصحابة المذكورين وغيرهم رضوان الله عليهم في الصحاح وغيرها، ذكرها الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب والحافظ الهيثمي في موضعين من كتابه مجمع الزوائد والحافظ ابن حجر في التلخيص والشيخ على المتقي في كنز العمال، من شاء الإطلاع عليها فليرجع إلى هذه الكتب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نا عبدة‏)‏ تقدم ‏(‏عن محمد بن إبراهيم‏)‏ بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد من الرابعة، روى عن أنس وجابر وغيرهما، وعنه يحيى بن أبي كثير وابن إسحاق وعدة، قال ابن سعد كان فقيهاً محدثاً، وقال أحمد يروي مناكير ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش، توفي سنة 120 عشرين ومائة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك‏)‏ أي بفرضيته أي لولا مخافة المشقة عليهم بالسواك عند كل صلاة لأمرت به وفرضت عليهم، لكن لم آمر به ولم أفرض عليهم لأجل خوف المشقة، قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة‏.‏ اختلف العلماء في السواك، فقال إسحاق إنه واجب ومن تركه عمداً أعاد الصلاة، وقال الشافعي سنة من سنن الوضوء، واستحبه مالك في كل حال يتغير فيه الفم، وأما من أوجبه فظاهر الأحاديث تبطل قوله، فأما القول بأنه سنة أو مستحب فمتعارف، وكونه سنة أقوى انتهى ‏(‏ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل‏)‏ يأتي الكلام عليه في موضعه ‏(‏قال‏)‏ أي أبو سلمة ‏(‏فكان زيد بن خالد‏)‏ راوي الحديث ‏(‏يشهد الصلوات‏)‏ أي الخمس أي يحضرها ‏(‏في المسجد‏)‏ للجماعة ‏(‏وسواكه على أذنه‏)‏ بضم الذال ويسكن والجملة حال ‏(‏موضع القلم من أذن الكاتب‏)‏ أي والحال أن سواكه كان موضوعاً على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب ‏(‏لا يقوم إلى الصلاة إلا استن‏)‏ أي استاك، والاستنان استعمال السواك ‏(‏ثم رده‏)‏ أي السواك ‏(‏إلى موضعه‏)‏ أي من الأذن وفي رواية أبي داود‏:‏ قال أبو سلمة فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب‏.‏ فكلما قام إلى الصلاة استاك، قال القاري في المرقاة‏:‏ قد انفرد زيد بن خالد به فلا يصلح حجة، أو استاك لطهارتها‏.‏ انتهى‏.‏

قلت‏:‏ فيه أنه لم ينفرد به زيد بن خالد كما عرفت، ثم صنيعه هذا يدل عليه ظاهر حديث الباب وليس ينفيه شيء من الأحاديث المرفوعة فكيف لا يكون حجة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أبو داود‏.‏