فصل: بَاب جَوَاز أَكْل الْمَرَق وَاسْتِحْبَاب أَكْل الْيَقْطِين وَإِيثَار أَهْل الْمَائِدَة بَعْضهمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَه ذَلِكَ صَاحِب الطَّعَام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.بَاب جَوَاز أَكْل الْمَرَق وَاسْتِحْبَاب أَكْل الْيَقْطِين وَإِيثَار أَهْل الْمَائِدَة بَعْضهمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَه ذَلِكَ صَاحِب الطَّعَام:

فيه حَدِيث أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِير، وَمَرَقًا فيه دُبَّاء وَقَدِيد، قَالَ أَنَس: فَرَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّع الدُّبَّاء مِنْ حَوَالَيْ الصَّحْفَة فَلَمْ أَزَل أُحِبّ الدُّبَّاء مِنْ يَوْمئِذٍ»، وَفِي رِوَايَة: «قَالَ أَنَس: فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ جَعَلْت أُلْقِيه إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمهُ». وَفِي رِوَايَة: «قَالَ أَنَس: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَام بَعْد أَقْدِر عَلَى أَنْ يُصْنَع فيه دُبَّاء إِلَّا صُنِعَ». فيه فَوَائِد مِنْهَا: إِجَابَة الدَّعْوَة، وَإِبَاحَة كَسْب الْخَيَّاط. وَإِبَاحَة الْمَرَق، وَفَضِيلَة أَكْل الدُّبَّاء، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يُحَبّ الدُّبَّاء، وَكَذَلِكَ كُلّ شَيْء كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبّهُ وَأَنَّهُ يَحْرِص عَلَى تَحْصِيل ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِأَهْلِ الْمَائِدَة إِيثَار بَعْضهمْ بَعْضًا إِذَا لَمْ يَكْرَههُ صَاحِب الطَّعَام، وَأَمَّا تَتَبُّع الدُّبَّاء مِنْ حَوَالَيْ الصَّحْفَة فَيَحْتَمِل وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا مِنْ حَوَالَيْ جَانِبه وَنَاحِيَته مِنْ الصَّحْفَة لَا مِنْ حَوَالَيْ جَمِيع جَوَانِبهَا، فَقَدْ أَمَر بِالْأَكْلِ مِمَّا يَلِي الْإِنْسَان.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُون مِنْ جَمِيع جَوَانِبهَا، وَإِنَّمَا نَهَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَقَذَّرهُ جَلِيسه، وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَذَّرهُ أَحَد، بَلْ يَتَبَرَّكُونَ بِآثَارِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِبُصَاقِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنُخَامَته وَيُدَلِّكُونَ بِذَلِكَ وُجُوههمْ، وَشَرِبَ بَعْضهمْ بَوْله وَبَعْضهمْ دَمه، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوف عَنْ عَظِيم اِعْتِنَائِهِمْ بِآثَارِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الَّتِي يُخَالِفهُ فيها غَيْره. وَالدُّبَّاء هُوَ الْيَقْطِين، وَهُوَ بِالْمَدِّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض فيه الْقَصْر أَيْضًا، الْوَاحِدَة دُبَّاءَة أَوْ دُبَّاة. وَاللَّه أَعْلَم.
3803- سبق شرحه بالباب.
3804- سبق شرحه بالباب.

.باب اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لأَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ:

3805- قَوْله: يَزِيد بْن خُمَيْر عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُسْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «نَزَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَة، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْن إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَع السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى».
قَالَ شُعْبَة: هُوَ ظَنِّيّ، وَهُوَ فيه إِنْ شَاءَ اللَّه إِلْقَاء النَّوَى بَيْن الْإِصْبَعَيْنِ: «ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينه، فَقَالَ أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّته اُدْعُ اللَّه لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتهمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ذَكَرَهُ وَقَالَ: «لَمْ يَشُكّ فِي إِلْقَاء النَّوَى بَيْن الْإِصْبَعَيْنِ». عَبْد اللَّه بْن بُسْر، بِضَمِّ الْبَاء، وَيَزِيد بْن خُمَيْر، بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمِيم. وَقَوْله: «وَوَطْبَة» هَكَذَا رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ (وَطْبَة) بِالْوَاوِ وَإِسْكَان الطَّاء وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة، وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ شُعْبَة، وَالنَّضْر إِمَام مِنْ أَئِمَّة اللُّغَة، وَفَسَّرَهُ النَّضْر فَقَالَ: (الْوَطْبَة) الْحَيْس يَجْمَع التَّمْر الْبَرْنِيّ وَالْأَقِطَ الْمَدْقُوق وَالسَّمْن، وَكَذَا ضَبَطَهُ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ وَأَبُو بَكْر الْبَرْقَانِيّ وَآخَرُونَ، وَهَكَذَا هُوَ عِنْدنَا فِي مُعْظَم النُّسَخ، وَفِي بَعْضهَا (رُطَبَة) بِرَاءٍ مَضْمُومَة وَفَتْح الطَّاء، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيّ وَقَالَ: هَكَذَا جَاءَ فِيمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ نُسَخ مُسْلِم (رُطَبَة) بِالرَّاءِ، قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيف مِنْ الرَّاوِي، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْوَاوِ، وَهَذَا الَّذِي اِدَّعَاهُ عَلَى نُسَخ مُسْلِم هُوَ فِيمَا رَآهُ هُوَ، وَإِلَّا فَأَكْثَرهَا بِالْوَاوِ، وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو مَسْعُود الْبَرْقَانِيّ، وَالْأَكْثَرُونَ عَنْ نُسَخ مُسْلِم، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ رِوَايَة بَعْضهمْ فِي مُسْلِم (وَطِئَة) بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الطَّاء وَبَعْدهَا هَمْزَة، وَادَّعَى أَنَّهُ الصَّوَاب، وَهَكَذَا اِدَّعَاهُ آخَرُونَ (وَالْوَطِئَة) بِالْهَمْزِ عِنْد أَهْل اللُّغَة طَعَام يُتَّخَذ مِنْ التَّمْر كَالْحَيْسِ، هَذَا مَا ذَكَرُوهُ وَلَا مُنَافَاة بَيْن هَذَا كُلّه، فَيُقْبَل مَا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَات، وَهُوَ صَحِيح فِي اللُّغَة. وَاللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله: «وَيُلْقِي النَّوَى بَيْن أُصْبُعَيْهِ» أَيْ يَجْعَلهَا بَيْنهمَا لِقِلَّتِهِ، وَلَمْ يُلْقِهِ فِي إِنَاء التَّمْر لِئَلَّا يَخْتَلِط بِالتَّمْرِ، وَقِيلَ: كَانَ يَجْمَعهُ عَلَى ظَهْر الْأُصْبُعَيْنِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ.
وَقَوْله: (قَالَ شُعْبَة: هُوَ ظَنِّيّ، وَهُوَ فيه إِنْ شَاءَ اللَّه إِلْقَاء النَّوَى). مَعْنَاهُ: أَنَّ شُعْبَة قَالَ: الَّذِي أَظُنّهُ أَنَّ إِلْقَاء النَّوَى مَذْكُور فِي الْحَدِيث، فَأَشَارَ إِلَى تَرَدُّد فيه وَشَكّ، وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي جَزَمَ بِإِثْبَاتِهِ وَلَمْ يَشُكّ، فَهُوَ ثَابِت بِهَذِهِ الرِّوَايَة.
وَأَمَّا رِوَايَة الشَّكّ فَلَا تَضُرّ سَوَاء تَقَدَّمَتْ عَلَى هَذِهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ فِي وَقْت وَشَكَّ فِي وَقْت، فَالْيَقِين ثَابِت، وَلَا يَمْنَعهُ النِّسْيَان فِي وَقْت آخَر. وَقَوْله: فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينه. فيه: أَنَّ الشَّرَاب وَنَحْوه يُدَار عَلَى الْيَمِين كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره فِي بَابه قَرِيبًا. وَفيه اِسْتِحْبَاب طَلَب الدُّعَاء مِنْ الْفَاضِل وَدُعَاء الضَّيْف بِتَوْسِعَةِ الرِّزْق وَالْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَة، وَقَدْ جَمَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الدُّعَاء خَيْرَات الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. وَاللَّه أَعْلَم.

.باب أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ:

3806- قَوْل عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل الْقِثَّاء بِالرُّطَبِ» وَالْقِثَّاء بِكَسْرِ الْقَاف هُوَ الْمَشْهُور. وَفيه لُغَة بِضَمِّهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم زِيَادَة قَالَ: يَكْسِر حَرّ هَذَا بَرْد هَذَا. فيه: جَوَاز أَكْلهمَا مَعًا، وَأَكْل الطَّعَامَيْنِ مَعًا، وَالتَّوَسُّع فِي الْأَطْعِمَة، وَلَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء فِي جَوَاز هَذَا، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِنْ خِلَاف هَذَا فَمَحْمُول عَلَى كَرَاهَة اِعْتِيَاد التَّوَسُّع وَالتَّرَفُّه وَالْإِكْثَار مِنْهُ لِغَيْرِ مَصْلَحَة دِينِيَّة. وَاللَّه أَعْلَم.

.باب اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ:

3807- قَوْل أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُل تَمْرًا» وَفِي رِوَايَة: «أَكْلًا حَثِيثًا».
قَوْله: «مُقْعِيًا» أَيْ جَالِسًا عَلَى أَلْيَتَيْهِ نَاصِبًا سَاقَيْهِ (وَمُحْتَفِز) هُوَ بِالزَّايِ أَيْ مُسْتَعْجِل مُسْتَوْفِز غَيْر مُتَمَكِّن فِي جُلُوسه، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْله: (مُقْعِيًا) وَهُوَ أَيْضًا مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث الْآخَر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَغَيْره: «لَا آكُل مُتَّكِئًا» عَلَى مَا فَسَّرَهُ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: الْمُتَّكِئ فِي جُلُوسه مِنْ التَّرَبُّع، وَشَبَهه الْمُعْتَمِد عَلَى الْوِطَاء تَحْته، قَالَ: وَكُلّ مَنْ اِسْتَوَى قَاعِدًا عَلَى وِطَاء فَهُوَ مُتَّكِئ، وَمَعْنَاهُ: لَا آكُل أَكْل مَنْ يُرِيد الِاسْتِكْثَار مِنْ الطَّعَام وَيَقْعُد لَهُ مُتَمَكِّنًا، بَلْ أَقْعُد مُسْتَوْفِزًا، وَآكُل قَلِيلًا.
3808- وَفِي هَذِهِ الرِوَايَة: «أُتِيَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمهُ وَهُوَ مُحْتَفِز يَأْكُل مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا»، وَقَوْله: «أَكْلًا ذَرِيعًا وَحَثِيثًا» هُمَا بِمَعْنَى، أَيْ مُسْتَعْجِلًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاسْتِيفَازِهِ لِشُغْلٍ آخَر، فَأَسْرَعَ فِي الْأَكْل وَكَانَ اِسْتِعْجَاله لِيَقْضِيَ حَاجَته مِنْهُ وَيَرُدّ الْجَوْعَة ثُمَّ يَذْهَب فِي ذَلِكَ الشُّغْل.
وَقَوْله: «فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمهُ» أَيْ يُفَرِّقهُ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَهَذَا التَّمْر كَانَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَرَّعَ بِتَفْرِيقِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِهَذَا كَانَ يَأْكُل مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب نَهْيِ الآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ:

3809- قَوْله: شُعْبَة عَنْ جَبَلَةَ بْن سُحَيْم قَالَ: (كَانَ اِبْن الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَرْزُقنَا التَّمْر وَكَانَ أَصَابَ النَّاس يَوْمئِذٍ جَهْد فَكُنَّا نَأْكُل، فَيَمُرّ عَلَيْنَا اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَنَحْنُ نَأْكُل فَيَقُول: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَان إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِن الرَّجُل أَخَاهُ، قَالَ شُعْبَة: لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَة إِلَّا كَلِمَة اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَعْنِي الِاسْتِئْذَان)، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: عَنْ سُفْيَان عَنْ جَبَلَةَ عَنْ اِبْن عُمَر: «نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِن الرَّجُل بَيْن التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِن أَصْحَابه». هَذَا النَّهْي مُتَّفَق عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنهُمْ، فَإِذَا أَذِنُوا فَلَا بَأْس. وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا النَّهْي عَلَى التَّحْرِيم أَوْ عَلَى الْكَرَاهَة وَالْأَدَب؟ فَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَهْل الظَّاهِر أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ، وَعَنْ غَيْرهمْ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ وَالْأَدَب، وَالصَّوَاب التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مُشْتَرَكًا بَيْنهمْ فَالْقِرَان حَرَام إِلَّا بِرِضَاهُمْ، وَيَحْصُل الرِّضَا بِتَصْرِيحِهِمْ بِهِ، أَوْ بِمَا يَقُوم مَقَام التَّصْرِيح مِنْ قَرِينَة حَال أَوْ إِدْلَال عَلَيْهِمْ كُلّهمْ بِحَيْثُ يَعْلَم يَقِينًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا أَنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِهِ، وَمَتَى شَكَّ فِي رِضَاهُمْ فَهُوَ حَرَام، وَإِنْ كَانَ الطَّعَام لِغَيْرِهِمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ اِشْتَرَطَ رِضَاهُ وَحْدَهُ، فَإِنْ قَرَنَ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَحَرَام، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَأْذِن الْآكِلِينَ مَعَهُ وَلَا يَجِب. وَإِنْ كَانَ الطَّعَام لِنَفْسِهِ وَقَدْ ضَيَّفَهُمْ بِهِ فَلَا يَحْرُم عَلَيْهِ الْقِرَان، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي الطَّعَام قِلَّة فَحَسَن أَلَّا يَقْرِن لِتَسَاوِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَفْضُل عَنْهُمْ فَلَا بَأْس بِقِرَانِهِ، لَكِنْ الْأَدَب مُطْلَقًا: التَّأَدُّب فِي الْأَكْل وَتَرْك الشَّرَه، إِلَّا أَنْ يَكُون مُسْتَعْجِلًا وَيُرِيد الْإِسْرَاع لِشُغْلٍ آخَر كَمَا سَبَقَ فِي الْبَاب قَبْله، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي زَمَنهمْ، وَحِين كَانَ الطَّعَام ضَيِّقًا، فَأَمَّا الْيَوْم مَعَ اِتِّسَاع الْحَال فَلَا حَاجَة إِلَى الْإِذْن، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ الصَّوَاب مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيل فَإِنَّ الِاعْتِبَار بِعُمُومِ اللَّفْظ لَا بِخُصُوصِ السَّبَب، لَوْ ثَبَتَ السَّبَب، كَيْف وَهُوَ غَيْر ثَابِت. وَاللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله: «أَصَابَ النَّاس جَهْد» يَعْنِي قِلَّة وَحَاجَة وَمَشَقَّة.
وَقَوْله: «يَقْرِن» أَيْ يَجْمَع وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ، وَقَوْله: «نَهَى عَنْ الْإِقْرَان» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول، وَالْمَعْرُوف فِي اللُّغَة الْقِرَان، يُقَال: قَرَنَ بَيْن الشَّيْئَيْنِ، قَالُوا: وَلَا يُقَال: أَقْرَنَ.
وَقَوْله: (قَالَ شُعْبَة: لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَة إِلَّا مِنْ كَلِمَة اِبْن عُمَر) يَعْنِي بِالْكَلِمَةِ الْكَلَام، وَهُوَ شَائِع مَعْرُوف، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ شُعْبَة لَا يُؤَثِّر فِي رَفْع الِاسْتِئْذَان إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ نَفَاهُ بِظَنٍّ وَحُسْبَان، وَقَدْ أَثْبَتَهُ سُفْيَان فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة فَثَبَتَ.
3810- سبق شرحه بالباب.

.باب فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ:

3813- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْع تَمَرَات مِمَّا بَيْن لَابَتَيْهَا حِين يُصْبِح لَمْ يَضُرّهُ سُمّ حَتَّى يُمْسِي» اللَّابَتَانِ هُمَا الْحَرَّتَانِ، وَالْمُرَاد لَابَتَا الْمَدِينَة، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانهمَا مَرَّات.
3814- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَات عَجْوَة لَمْ يَضُرّهُ ذَلِكَ الْيَوْم سُمّ وَلَا سِحْر» وَالسُّمّ مَعْرُوف، وَهُوَ بِفَتْحِ السِّين وَضَمّهَا وَكَسْرهَا، وَالْفَتْح أَفْصَح، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات.
3815- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي عَجْوَة الْعَالِيَة شِفَاء» أَو: «إِنَّهَا تِرْيَاق أَوَّل الْبُكْرَة» وَالتِّرْيَاق بِكَسْرِ التَّاء وَضَمّهَا لُغَتَانِ، وَيُقَال: «دُرْيَاق» و«طُرْيَاق» أَيْضًا كُلّ فَصِيح.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّل الْبُكْرَة» بِنَصْبِ: «أَوَّل» عَلَى الظَّرْف، وَهُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مَنْ تَصَبَّحَ» وَالْعَالِيَة مَا كَانَ مِنْ الْحَوَائِط وَالْقُرَى وَالْعِمَارَات مِنْ جِهَة الْمَدِينَة الْعُلْيَا مِمَّا يَلِي نَجْد. أَوْ السَّافِلَة مِنْ الْجِهَة الْأُخْرَى مِمَّا يَلِي تِهَامَة.
قَالَ الْقَاضِي: وَأَدْنَى الْعَالِيَة ثَلَاثَة أَمْيَال، وَأَبْعَدهَا ثَمَانِيَة مِنْ الْمَدِينَة. وَالْعَجْوَة نَوْع جَيِّد مِنْ التَّمْر. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فَضِيلَة تَمْر الْمَدِينَة وَعَجْوَتهَا، وَفَضِيلَة التَّصَبُّح بِسَبْعِ تَمَرَات مِنْهُ، وَتَخْصِيص عَجْوَة الْمَدِينَة دُون غَيْرهَا، وَعَدَد السَّبْع مِنْ الْأُمُور الَّتِي عَلِمَهَا الشَّارِع وَلَا نَعْلَم نَحْنُ حِكْمَتهَا، فَيَجِب الْإِيمَان بِهَا، وَاعْتِقَاد فَضْلهَا وَالْحِكْمَة فيها، وَهَذَا كَأَعْدَادِ الصَّلَوَات، وَنُصُب الزَّكَاة وَغَيْرهَا، فَهَذَا هُوَ الصَّوَاب فِي هَذَا الْحَدِيث.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه الْمَازِرِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض فيه فَكَلَام بَاطِل، فَلَا تَلْتَفِت إِلَيْهِ، وَلَا تُعَرِّج عَلَيْهِ، وَقَصَدْت بِهَذَا التَّنْبِيه التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِهِ. وَاللَّه أَعْلَم.

.باب فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا:

3816- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَة مِنْ الْمَنّ وَمَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ» وَفِي رِوَايَة: «مِنْ الْمَنّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل»، أَمَّا الْكَمْأَة فَبِفَتْحِ الْكَاف وَإِسْكَان الْمِيم، وَبَعْدهَا هَمْزَة مَفْتُوحَة. وَفِي الْإِسْنَاد الْحَكَم بْن عُتَيْبَة، هُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه، وَالْحَسَن الْعُرَنِيّ بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْح الرَّاء، وَبَعْدهَا نُون مَنْسُوب إِلَى عُرَيْنَة. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَمْأَة مِنْ الْمَنّ» فَقَالَ أَبُو عُبَيْد وَكَثِيرُونَ: شَبَّهَهَا بِالْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنْزِل عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَحْصُل لَهُمْ بِلَا كُلْفَة وَلَا عِلَاج، وَالْكَمْأَة تَحْصُل بِلَا كُلْفَة وَلَا عِلَاج وَلَا زَرْع بِزْر وَلَا سَقْي وَلَا غَيْره.
وَقِيلَ: هِيَ مِنْ الْمَنّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل حَقِيقَة عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظ.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْنِ» قِيلَ هُوَ نَفْس الْمَاء مُجَرَّدًا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يُخْلَط مَاؤُهَا بِدَوَاءٍ، وَيُعَالَج بِهِ الْعَيْن.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لِبُرُودَةٍ مَا فِي الْعَيْن مِنْ حَرَارَة فَمَاؤُهَا مُجَرَّدًا شِفَاء، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَمُرَكَّب مَعَ غَيْره، وَالصَّحِيح بَلْ الصَّوَاب أَنَّ مَاءَهَا مُجَرَّدًا شِفَاء لِلْعَيْنِ مُطْلَقًا، فَيُعْصَر مَاؤُهَا، وَيُجْعَل فِي الْعَيْن مِنْهُ، وَقَدْ رَأَيْت أَنَا وَغَيْرِي فِي زَمَننَا مَنْ كَانَ عَمِيَ وَذَهَبَ بَصَره حَقِيقَة، فَكَحَّلَ عَيْنه بِمَاءِ الْكَمْأَة مُجَرَّدًا، فَشُفِيَ وَعَادَ إِلَيْهِ بَصَره، وَهُوَ الشَّيْخ الْعَدْل الْأَيْمَن الْكَمَال بْن عَبْد اللَّه الدِّمَشْقِيّ صَاحِب صَلَاح وَرِوَايَة لِلْحَدِيثِ، وَكَانَ اِسْتِعْمَاله لِمَاءِ الْكَمْأَة اِعْتِقَادًا فِي الْحَدِيث وَتَبَرُّكًا بِهِ وَاللَّه أَعْلَم.
3817- سبق شرحه بالباب.
3818- سبق شرحه بالباب.
3819- سبق شرحه بالباب.
3820- سبق شرحه بالباب.
3821- سبق شرحه بالباب.

.باب فَضِيلَةِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ:

3822- فيه جَابِر: «قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَان، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاث، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّه، كَأَنَّك رَعَيْت الْغَنَم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا أَوْ نَحْو هَذَا مِنْ الْقَوْل» الْكَبَاث بِفَتْحِ الْكَاف وَبَعْدهَا مُخَفَّفَة مُوَحَّدَة ثُمَّ أَلِف ثُمَّ مُثَلَّثَة.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: هُوَ النَّضِيج مِنْ ثَمَر الْأَرَاك. وَمَرّ الظَّهْرَان عَلَى دُون مَرْحَلَة مِنْ مَكَّة مَعْرُوف سَبَقَ بَيَانه، وَهُوَ بِفَتْحِ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْهَاء. وَفيه فَضِيلَة رِعَايَة الْغَنَم. قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِي رِعَايَة الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ لَهَا لِيَأْخُذُوا أَنْفُسهمْ بِالتَّوَاضُعِ، وَتَصْفَى قُلُوبهمْ بِالْخَلْوَةِ، وَيَتَرَقَّوْا مِنْ سِيَاسَتهَا بِالنَّصِيحَةِ إِلَى سِيَاسَة أُمَمهمْ بِالْهِدَايَةِ وَالشَّفَقَة. وَاللَّه أَعْلَم.

.باب فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ:

3823- حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَام أَوْ الْأُدُم الْخَلّ» وَفِي رِوَايَة: «نِعْمَ الْأُدُم» بِلَا شَكّ. وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْله الْأُدُم فَقَالُوا: «مَا عِنْدنَا إِلَّا خَلّ فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُل بِهِ وَيَقُول: نِعْمَ الْأُدُم الْخَلّ» وَذَكَرَهُ مِنْ طُرُق أُخْرَى بِزِيَادَةٍ. فِي الْحَدِيث فَضِيلَة الْخَلّ، وَأَنَّهُ يُسَمَّى أُدُمًا، وَأَنَّهُ أُدُم فَاضِل جَيِّد.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْإِدَام بِكَسْرِ الْهَمْزَة مَا يُؤْتَدَم بِهِ، يُقَال: أَدَمَ الْخُبْز يَأْدِمهُ بِكَسْرِ الدَّال، وَجَمْع الْإِدَام أُدُم بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالدَّال، كَإِهَابٍ وَأُهُب، وَكِتَاب وَكُتُب. وَالْأَدْم بِإِسْكَانِ الدَّال مُفْرَد كَالْإِدَامِ. وَفيه اِسْتِحْبَاب الْحَدِيث عَلَى الْأَكْل تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ.
وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاض: مَعْنَاهُ مَدْح الِاقْتِصَار فِي الْمَأْكَل وَمَنْع النَّفْس مِنْ مَلَاذّ الْأَطْعِمَة. تَقْدِيره اِئْتَدِمُوا بِالْخَلِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا تَخِفّ مُؤْنَته، وَلَا يَعِزّ وُجُوده، وَلَا تَتَأَنَّقُوا فِي الشَّهَوَات، فَإِنَّهَا مَفْسَدَة لِلدِّينِ، مَسْقَمَة لِلْبَدَنِ. هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيّ وَمَنْ تَابَعَهُ. وَالصَّوَاب الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَم بِهِ أَنَّهُ مَدْح لِلْخَلِّ نَفْسه، وَأَمَّا الِاقْتِصَار فِي الْمَطْعَم وَتَرْك الشَّهَوَات فَمَعْلُوم مِنْ قَوَاعِد أُخَر. وَاللَّه أَعْلَم.
قَوْله فِي الْإِسْنَاد: (يَحْيَى بْن صَالِح الْوُحَاظِيّ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاو وَتَخْفِيف الْحَاء الْمُهْمَلَة، وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة مَنْسُوب إِلَى وُحَاظَة قَبِيلَة مِنْ حِمْيَر، هَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُور، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ شُيُوخهمْ.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ: هُوَ بِفَتْحِ الْوَاو.
3824- سبق شرحه بالباب.
3825- وَأَمَّا قَوْل جَابِر: «فَمَا زِلْت أُحِبّ الْخَلّ مُنْذُ سَمِعْتهَا مِنْ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَهُوَ كَقَوْلِ أَنَس: «مَا زِلْت أُحِبّ الدُّبَّاء»، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه، وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّد مَا قُلْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ مَدْح لِلْخَلِّ نَفْسه، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَرَّات أَنَّ تَأْوِيل الرَّاوِي إِذَا لَمْ يُخَالِف الظَّاهِر يَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَيْهِ، وَالْعَمَل بِهِ عِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الْفُقَهَاء وَالْأُصُولِيِّينَ، وَهَذَا كَذَلِكَ، بَلْ تَأْوِيل الرَّاوِي هُنَا هُوَ ظَاهِر اللَّفْظ، فَيَتَعَيَّن اِعْتِمَاده. وَاللَّه أَعْلَم.
قَوْله: «أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقًا مِنْ خُبْز» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول: فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقًا، وَهُوَ صَحِيح، وَمَعْنَاهُ أَخْرَجَ الْخَادِم وَنَحْوه فَلَقًا وَهِيَ الْكَسْر.
3826- قَوْله: «فَأَخَذَ بِيَدِي» فيه جَوَاز أَخْذ الْإِنْسَان بِيَدِ صَاحِبه فِي تَمَاشِيهِمَا.
قَوْله: «فَدَخَلْت الْحِجَاب عَلَيْهَا» مَعْنَاهُ دَخَلْت الْحِجَاب إِلَى الْمَوْضِع الَّذِي فيه الْمَرْأَة، وَلَيْسَ فيه أَنَّهُ رَأَى بَشَرَتهَا.
قَوْله: «فَأَتَى بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَة فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيّ» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول: (نَبِيّ) بِنُونِ مَفْتُوحَة ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة تَحْت مُشَدَّدَة، وَفَسَّرُوهُ بِمَائِدَةٍ مِنْ خُوص، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ كَثِير مِنْ الرُّوَاة أَوْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ (بَتِّيّ) بِبَاءٍ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة، ثُمَّ مُثَنَّاة فَوْق مَكْسُورَة مُشَدَّدَة، ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت مُشَدَّدَة. و(الْبَتّ) كِسَاء مِنْ وَبَر أَوْ صُوف. فَلَعَلَّهُ مِنْدِيل وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الطَّعَام.
قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِضَمِّ الْبَاء وَبَعْدهَا نُون مَكْسُورَة مُشَدَّدَة قَالَ الْقَاضِي الْكِنَانِيّ: هَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَهُوَ طَبَق مِنْ خُوص.
قَوْله: «إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَة، فَجَعَلَ قُدَّامه قُرْصًا وَقُدَّامِي قُرْصًا، وَكَسَرَ الثَّالِث فَوَضَعَ نِصْفه بَيْن يَدَيْهِ وَنِصْفه بَيْن يَدَيَّ» فيه اِسْتِحْبَاب مُوَاسَاة الْحَاضِرِينَ عَلَى الطَّعَام، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ جَعْل الْخُبْز وَنَحْوه بَيْن أَيْدِيهمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِوَضْعِ الْأَرْغِفَة وَالْأَقْرَاص صِحَاحًا غَيْر مَكْسُورَة.

.باب إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابِ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ:

3827- قَوْله فِي الثُّوم: «فَسَأَلْته أَحَرَام هُوَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَكْرَههُ مِنْ أَجْل رِيحه» هَذَا تَصْرِيح بِإِبَاحَةِ الثُّوم، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، لَكِنْ يُكْرَه لِمَنْ أَرَادَ حُضُور الْمَسْجِد، أَوْ حُضُور جَمْع فِي غَيْر الْمَسْجِد، أَوْ مُخَاطَبَة الْكِبَار، وَيَلْحَق بِالثُّومِ كُلّ مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة مُسْتَوْفَاة فِي كِتَاب الصَّلَاة.
قَوْله: «كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ» قَالَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا: إِنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْآكِلِ وَالشَّارِب أَنْ يُفْضِل مِمَّا يَأْكُل وَيَشْرَب فَضْلَةً لِيُوَاسِيَ بِهَا مَنْ بَعْده، لاسيما إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُتَبَرَّك بِفَضْلَتِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي الطَّعَام قِلَّة، وَلَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَة، وَيَتَأَكَّد هَذَا فِي حَقّ الضَّيْف، لاسيما إِنْ كَانَتْ عَادَة أَهْل الطَّعَام أَنْ يُخْرِجُوا كُلّ مَا عِنْدهمْ وَتَنْتَظِر عِيَالهمْ الْفَضْلَة، كَمَا يَفْعَلهُ كَثِير مِنْ النَّاس. وَنَقَلُوا أَنَّ السَّلَف كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِفْضَال هَذِهِ الْفَضْلَة الْمَذْكُورَة، وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل ذَلِكَ كُلّه.
3828- قَوْله: «وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى» مَعْنَاهُ تَأْتِيه الْمَلَائِكَة وَالْوَحْي كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: «إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي وَأَنَّ الْمَلَائِكَة تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم» وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُك الثُّوم دَائِمًا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّع مَجِيء الْمَلَائِكَة وَالْوَحْي كُلّ سَاعَة. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي حُكْم الثُّوم فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ الْبَصَل وَالْكُرَّاث وَنَحْوهَا، فَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هِيَ مُحَرَّمَة عَلَيْهِ، وَالْأَصَحّ عِنْدهمْ أَنَّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَيْسَتْ مُحَرَّمَة لِعُمُومِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» فِي جَوَاب قَوْله أَحَرَام هُوَ؟ وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ يَقُول: مَعْنَى الْحَدِيث لَيْسَ بِحَرَامٍ فِي حَقِّكُمْ. وَاللَّه أَعْلَم.
قَوْله: «نَزَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْل وَأَبُو أَيُّوب فِي الْعُلْو»، ثُمَّ ذَكَرَ كَرَاهَة أَبِي أَيُّوب لِعُلُوِّهِ وَمَشْيه فَوْق رَأْس رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلَ إِلَى الْعُلْو، أَمَّا نُزُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا فِي السُّفْل فَقَدْ صَرَّحَ بِسَبَبِهِ، وَأَنَّهُ أَرْفَق بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ وَقَاصِدِيهِ.
وَأَمَّا كَرَاهَة أَبِي أَيُّوب فَمِنْ الْأَدَب الْمَحْبُوب الْجَمِيل، وَفيه إِجْلَال أَهْل الْفَضْل، وَالْمُبَالَغَة فِي الْأَدَب مَعَهُمْ. وَالسُّفْل وَالْعُلْو بِكَسْرِ أَوَّلهمَا وَضَمّه لُغَتَانِ. وَفيه مَنْقَبَة ظَاهِرَة لِأَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ أَوْجُه: مِنْهَا نُزُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «عِنْده» وَمِنْهَا أَدَبه مَعَهُ، وَمِنْهَا مُوَافَقَته فِي تَرْك الثُّوم.
وَقَوْله: «إِنِّي أَكْرَه مَا تَكْرَه» وَمِنْ أَوْصَاف الْمُحِبّ الصَّادِق أَنْ يُحِبّ مَا أَحَبَّ مَحْبُوبه، وَيَكْرَه مَا كَرِهَ.
قَوْله: «فَكَانَ يَصْنَع لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِعه، فَيَتَتَبَّع مَوْضِع أَصَابِعه» يَعْنِي إِذَا بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ حَاجَته، ثُمَّ رَدَّ الْفَضْلَة، أَكَلَ أَبُو أَيُّوب مِنْ مَوْضِع أَصَابِع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرُّكًا، فَفيه التَّبَرُّك بِآثَارِ أَهْل الْخَيْر فِي الطَّعَام وَغَيْره.
قَوْله: «فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُل، فَفَزِعَ» يَعْنِي فَزِعَ لِخَوْفِهِ أَنْ يَكُون حَدَثَ مِنْهُ أَمْر أَوْجَبَ الِامْتِنَاع مِنْ طَعَامه.
قَوْله: (حَدَّثَنَا حَجَّاج وَأَحْمَد بْن سَعِيد قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان حَدَّثَنَا ثَابِت فِي رِوَايَة حَجَّاج بْن يَزِيد أَخُو زَيْد الْأَحْوَل) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ بِبِلَادِنَا: (أَخُو زَيْد) بِالْخَاءِ، وَهُوَ غَلَط بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظ، وَصَوَابه (أَبُو زَيْد) بِالْبَاءِ كُنْيَة لِثَابِتٍ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَلَى الصَّوَاب عَنْ جَمِيع شُيُوخهمْ وَنُسَخ بِلَادهمْ، وَأَنَّهُ فِي كُلّهَا (أَبُو زَيْد) بِالْبَاءِ.
قَالَ: وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ (أَخُو زَيْد)، وَهُوَ خَطَأ مَحْض، وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِت بْن زَيْد أَبُو زَيْد الْأَنْصَارِيّ الْبَصْرِيّ الْأَحْوَل. وَحَكَى الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ أَنَّهُ قَالَ: ثَابِت بْن زَيْد قَالَ الْبُخَارِيّ: وَالْأَصَحّ (ثَابِت بْن يَزِيد) بِالْيَاءِ أَبُو زَيْد.
وَقَوْله: فِي أَصْل كِتَاب مُسْلِم: (الْأَحْوَل) مَرْفُوع صِفَة لِثَابِتٍ. وَاللَّه أَعْلَم.

.باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ:

3829- قَوْله: «إِنِّي مَجْهُود» أَيْ أَصَابَنِي الْجَهْد، وَهُوَ الْمَشَقَّة وَالْحَاجَة وَسُوء الْعَيْش وَالْجُوع.
قَوْله: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَاهُ هَذَا الْمَجْهُود أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَقَالَتْ كُلّ وَاحِدَة: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاء، فَقَالَ: مَنْ يُضَيِّف هَذَا اللَّيْلَة رَحِمَهُ اللَّه؟ فَقَامَ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار، فَقَالَ أَنَا يَا رَسُول اللَّه، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْله، وَذَكَرَ صَنِيعه وَصَنِيع اِمْرَأَته». هَذَا الْحَدِيث مُشْتَمِل عَلَى فَوَائِد كَثِيرَة، مِنْهَا مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْل بَيْته مِنْ الزُّهْد فِي الدُّنْيَا وَالصَّبْر عَلَى الْجُوع وَضِيق حَال الدُّنْيَا، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكَبِيرِ الْقَوْم أَنْ يَبْدَأ فِي مُوَاسَاة الضَّيْف وَمَنْ يَطْرُقهُمْ بِنَفْسِهِ فَيُوَاسِيه مِنْ مَاله أَوَّلًا بِمَا يَتَيَسَّر إِنْ أَمْكَنَهُ، ثُمَّ يَطْلُب لَهُ عَلَى سَبِيل التَّعَاوُن عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى مِنْ أَصْحَابه، وَمِنْهَا الْمُوَاسَاة فِي حَال الشَّدَائِد. وَمِنْهَا فَضِيلَة إِكْرَام الضَّيْف وَإِيثَاره. وَمِنْهَا مَنْقَبَة لِهَذَا الْأَنْصَارِيّ وَامْرَأَته رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. وَمِنْهَا الِاحْتِيَال فِي إِكْرَام الضَّيْف إِذَا كَانَ يَمْتَنِع مِنْهُ رِفْقًا بِأَهْلِ الْمَنْزِل لِقَوْلِهِ: أَطْفِئِي السِّرَاج، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل، فَإِنَّهُ لَوْ رَأَى قِلَّة الطَّعَام، وَأَنَّهُمَا لَا يَأْكُلَانِ مَعَهُ لَامْتَنَعَ مِنْ الْأَكْل.
وَقَوْله: فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْله أَيْ مَنْزِله، وَرَحْل الْإِنْسَان هُوَ مَنْزِله مِنْ حَجَر أَوْ مَدَر أَوْ شَعْر أَوْ وَبَر.
قَوْله: «فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدك شَيْء؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قُوت صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ» هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ الصِّبْيَان لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى الْأَكْل، وَإِنَّمَا تَطْلُبهُ أَنْفُسهمْ عَلَى عَادَة الصِّبْيَان مِنْ غَيْر جُوع يَضُرّهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا عَلَى حَاجَة بِحَيْثُ يَضُرّهُمْ تَرْك الْأَكْل لَكَانَ إِطْعَامهمْ وَاجِبًا، وَيَجِب تَقْدِيمه عَلَى الضِّيَافَة.
وَقَدْ أَثْنَى اللَّه وَرَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الرَّجُل وَامْرَأَته فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا وَاجِبًا، بَلْ أَحْسَنَا وَأَجْمَلَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا.
وَأَمَّا هُوَ وَامْرَأَته فَآثَرَا عَلَى أَنْفُسهمَا بِرِضَاهُمَا مَعَ حَاجَتهمَا وَخَصَاصَتهمَا، فَمَدَحَهُمَا اللَّه تَعَالَى، وَأَنْزَلَ فيهمَا: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة} فَفيه فَضِيلَة الْإِيثَار وَالْحَثّ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى فَضِيلَة الْإِيثَار بِالطَّعَامِ وَنَحْوه مِنْ أُمُور الدُّنْيَا، وَحُظُوظ النُّفُوس.
وَأَمَّا الْقُرُبَات فَالْأَفْضَل أَنْ لَا يُؤْثِر بِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقّ فيها لِلَّهِ تَعَالَى. وَاللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِبَ اللَّه مِنْ صَنِيعكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَة» قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَاد بِالْعَجَبِ مِنْ اللَّه رِضَاهُ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَدْ يَكُون الْمُرَاد عَجِبَتْ مَلَائِكَة اللَّه، وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى تَشْرِيفًا.
3830- سبق شرحه بالباب.
3831- قَوْله: «أَقْبَلْت أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعنَا وَأَبْصَارنَا مِنْ الْجَهْد، فَجَعَلْنَا نَعْرِض أَنْفُسنَا عَلَى أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ أَحَد يَقْبَلنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِنَا». أَمَّا قَوْله: (الْجَهْد) فَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيم، وَهُوَ الْجُوع وَالْمَشَقَّة، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّل الْبَاب.
وَقَوْله: «فَلَيْسَ أَحَد يَقْبَلنَا» هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ الَّذِينَ عَرَضُوا أَنْفُسهمْ عَلَيْهِمْ كَانُوا مُقِلِّينَ لَيْسَ عِنْدهمْ شَيْء يُوَاسُونَ بِهِ.
قَوْله: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجِيء مِنْ اللَّيْل، فَيُسَلِّم تَسْلِيمًا لَا يُوقِظ نَائِمًا، وَيَسْمَع الْيَقْظَان» هَذَا فيه آدَاب السَّلَام عَلَى الْأَيْقَاظ فِي مَوْضِع فيه نِيَام، أَوْ مَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، وَأَنَّهُ يَكُون سَلَامًا مُتَوَسِّطًا بَيْن الرَّفْع وَالْمُخَافَتَة، بِحَيْثُ يُسْمِع الْأَيْقَاظ، وَلَا يُهَوِّش عَلَى غَيْرهمْ.
قَوْله: «مَا بِهِ حَاجَة إِلَى هَذِهِ الْجَرْعَة» هِيَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْحهَا، حَكَاهُمَا اِبْن السِّكِّيت وَغَيْره، وَهِيَ الْحَثْوَة مِنْ الْمَشْرُوب، وَالْفِعْل مِنْهُ (جَرِعْت) بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْر الرَّاء.
قَوْله: «وَغَلَتْ فِي بَطْنِي» بَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة أَيْ دَخَلَتْ وَتَمَكَّنَتْ مِنْهُ.
قَوْله: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي» فيه الدُّعَاء لِلْمُحْسِنِ وَالْخَادِم، وَلِمَنْ يَفْعَل خَيْرًا، وَفيه مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحِلْم وَالْأَخْلَاق الْمُرضِيَة وَالْمَحَاسِن الْمُرْضِيَة وَكَرَم النَّفْس وَالصَّبْر وَالْإِغْضَاء عَنْ حُقُوقه؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَل عَنْ نَصِيبه مِنْ اللَّبَن.
قَوْله فِي الْأَعْنُز: «إِذَا هُنَّ حُفَّل كُلّهنَّ» هَذِهِ مِنْ مُعْجِزَات النُّبُوَّة وَآثَار بَرَكَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَوْله: «فَحَلَبْت فيه حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَة» هِيَ زَبَد اللَّبَن الَّذِي يَعْلُوهُ، وَهِيَ بِفَتْحِ الرَّاء وَضَمّهَا وَكَسْرهَا، ثَلَاث لُغَات مَشْهُورَات، وَرِغَاوَة بِكَسْرِ الرَّاء، وَحُكِيَ ضَمّهَا، و(رُغَايَة) بِالضَّمِّ، وَحُكِيَ الْكَسْر. وَارْتَغَيْت شَرِبَتْ الرَّغْوَة.
قَوْله: «فَلَمَّا عَلِمْت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبْت دَعَوْته، ضَحِكْت حَتَّى أُلْقِيت إِلَى الْأَرْض، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِحْدَى سَوْآتك يَا مِقْدَاد» مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْده حُزْن شَدِيد خَوْفًا مِنْ أَنْ يَدْعُو عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ أَذْهَبَ نَصِيب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَعَرَّضَ لِأَذَاهُ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِيَ، وَأُجِيبَتْ دَعْوَته، فَرِحَ وَضَحِكَ حَتَّى سَقَطَ إِلَى الْأَرْض مِنْ كَثْرَة ضَحِكه لِذَهَابِ مَا كَانَ بِهِ مِنْ الْحُزْن، وَانْقِلَابه سُرُورًا بِشُرْبِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِجَابَة دَعْوَته لِمَنْ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، وَجَرَيَان ذَلِكَ عَلَى يَد الْمِقْدَاد، وَظُهُور هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَلِتَعَجُّبِهِ مِنْ قُبْح فِعْله أَوَّلًا، وَحُسْنه آخِرًا، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِحْدَى سَوْآتك يَا مِقْدَاد» أَيْ إِنَّك فَعَلْت سَوْأَة مِنْ الْفَعَلَات مَا هِيَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَره، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَة مِنْ اللَّه تَعَالَى»، أَيْ إِحْدَاث هَذَا اللَّبَن فِي غَيْر وَقْته، وَخِلَاف عَادَته، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيع مِنْ فَضْل اللَّه تَعَالَى.
3832- قَوْله: «جَاءَ رَجُل مُشْرِك مُشْعَانّ» هُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون أَيْ مُنْتَفِش الشَّعْر وَمُتَفَرِّقه.
قَوْله: «وَأَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْن أَنْ يُشْوَى» يَعْنِي الْكَبِد.
قَوْله: «وَاَيْم اللَّه مَا مِنْ الثَّلَاثِينَ وَمِائَة إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَّة مِنْ سَوَاد بَطْنهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَّأَ لَهُ، وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْته عَلَى الْبَعِير» الْحُزَّة بِضَمِّ الْحَاء، وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم وَغَيْره، وَالْقَصْعَة بِفَتْحِ الْقَاف. وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُعْجِزَتَانِ ظَاهِرَتَانِ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِحْدَاهُمَا تَكْثِير سَوَاد الْبَطْن حَتَّى وَسِعَ هَذَا الْعَدَد، وَالْأُخْرَى تَكْثِير الصَّاع وَلَحْم الشَّاة حَتَّى أَشْبَعَهُمْ أَجْمَعِينَ، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَة حَمَلُوهَا لِعَدَمِ حَاجَة أَحَد إِلَيْهَا. وَفيه مُوَاسَاة الرُّفْقَة فِيمَا يَعْرِض لَهُمْ مِنْ طُرْفَة وَغَيْرهَا، وَأَنَّهُ إِذَا غَابَ بَعْضهمْ خُبِّئَ نَصِيبه.
3833- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عِنْده طَعَام اِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْده طَعَام أَرْبَعَة فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ صَحِيح مُسْلِم: «فَلْيَذْهَبْ» وَوَقَعَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: «فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثٍ».
قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ هُوَ الصَّوَاب، وَهُوَ الْمُوَافِق لِسِيَاقِ بَاقِي الْحَدِيث. قُلْت: وَلِلَّذِي فِي مُسْلِم أَيْضًا وَجْه، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مُوَافَقَة الْبُخَارِيّ وَتَقْدِيره، فَلْيَذْهَبْ بِمَنْ يَتِمّ ثَلَاثَة، أَوْ بِتَمَامِ ثَلَاثَة، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّام} أَيْ فِي تَمَام أَرْبَعَة، وَسَبَقَ فِي كِتَاب الْجَنَائِز إِيضَاح هَذَا، وَذِكْر نَظَائِره. وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَضِيلَة الْإِيثَار وَالْمُوَاسَاة، وَأَنَّهُ إِذَا حَضَرَ ضِيفَان كَثِيرُونَ فَيَنْبَغِي لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَتَوَزَّعُوهُمْ، وَيَأْخُذ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ مَنْ يَحْتَمِلهُ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِكَبِيرِ الْقَوْم أَنْ يَأْمُر أَصْحَابه بِذَلِكَ، وَيَأْخُذ هُوَ مَنْ يُمْكِنهُ.
قَوْله: «وَإِنَّ أَبَا بَكْر جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ» هَذَا مُبَيِّن لِمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَخْذ بِأَفْضَل الْأُمُور، وَالسَّبْق إِلَى السَّخَاء وَالْجُود، فَإِنَّ عِيَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا قَرِيبًا مِنْ عَدَد ضِيفَانه هَذِهِ اللَّيْلَة، فَأَتَى بِنِصْفِ طَعَامه أَوْ نَحْوه، وَأَتَى أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِثُلُثِ طَعَامه أَوْ أَكْثَر، وَأَتَى الْبَاقُونَ بِدُونِ ذَلِكَ. وَاللَّه أَعْلَم.
قَوْله: «فَإِنَّ أَبَا بَكْر تَعَشَّى عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتْ الْعِشَاء، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ» قَوْله (نَعَسَ) بِفَتْحِ الْعَيْن، وَفِي هَذَا جَوَاز ذَهَاب مَنْ عِنْده ضِيفَان إِلَى أَشْغَاله وَمَصَالِحه إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَقُوم بِأُمُورِهِمْ، وَيَسُدّ مَسَدّه كَمَا كَانَ لِأَبِي بَكْر هُنَا عَبْد الرَّحْمَن رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. وَفيه مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ الْحُبّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِانْقِطَاع إِلَيْهِ، وَإِيثَاره فِي لَيْله وَنَهَاره عَلَى الْأَهْل وَالْأَوْلَاد وَالضِّيفَان وَغَيْرهمْ.
قَوْله فِي الْأَضْيَاف: «أَنَّهُمْ اِمْتَنَعُوا مِنْ الْأَكْل حَتَّى يَحْضُر أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ» هَذَا فَعَلُوهُ أَدَبًا وَرِفْقًا بِأَبِي بَكْر فِيمَا ظَنُّوهُ؛ لِأَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَحْصُل لَهُ عَشَاء مِنْ عَشَائِهِمْ.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَالصَّوَاب لِلضَّيْفِ أَنْ لَا يَمْتَنِع مِمَّا أَرَادَهُ الْمُضِيف مِنْ تَعْجِيل طَعَام وَتَكْثِيره وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أُمُوره، إِلَّا أَنْ يَعْلَم أَنَّهُ يَتَكَلَّف مَا يَشُقّ عَلَيْهِ حَيَاء مِنْهُ فَيَمْنَعهُ بِرِفْقٍ، وَمَتَى شَكَّ لَمْ يَعْتَرِض عَلَيْهِ، وَلَمْ يَمْتَنِع، فَقَدْ يَكُون لِلْمُضِيفِ عُذْر أَوْ غَرَض فِي ذَلِكَ لَا يُمْكِنهُ إِظْهَاره، فَتَلْحَقهُ الْمَشَقَّة بِمُخَالَفَةِ الْأَضْيَاف كَمَا جَرَى فِي قِصَّة أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
قَوْله عَنْ عَبْد الرَّحْمَن: «فَذَهَبْت فَاخْتَبَأْت، وَقَالَ: يَا غُنْثَر فَجَدَّعَ وَسَبَّ» أَمَّا اِخْتِبَاؤُهُ فَخَوْفًا مِنْ خِصَام أَبِيهِ لَهُ، وَشَتْمه إِيَّاهُ. وَقَوْله: «فَجَدَّعَ» أَيْ دَعَا بِالْجَدَعِ، وَهُوَ قَطْع الْأَنْف وَغَيْره مِنْ الْأَعْضَاء وَالسَّبّ وَالشَّتْم. وَقَوْله: «يَا غُنْثَر» بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مَضْمُومَة ثُمَّ نُون سَاكِنَة ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة مَفْتُوحَة وَمَضْمُومَة لُغَتَانِ، هَذِهِ هِيَ الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة فِي ضَبْطه. قَالُوا: وَهُوَ الثَّقِيل الْوَخِم، وَقِيلَ: هُوَ الْجَاهِل مَأْخُوذ مِنْ الْغَثَارَة بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَهِيَ الْجَهْل وَالنُّون فيه زَائِدَة، وَقِيلَ: هُوَ السَّفيه، وَقِيلَ: هُوَ ذُبَاب أَزْرَق، وَقِيلَ: هُوَ اللَّئِيم مَأْخُوذ مِنْ الْغَثَر، وَهُوَ اللُّؤْم. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض الشُّيُوخ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ غَنْثَر بِفَتْحِ الْغَيْن وَالثَّاء، وَرَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَطَائِفَة (عَنْتَر) بِعَيْنٍ مُهْمَلَة وَتَاء مُثَنَّاة مَفْتُوحَتَيْنِ. قَالُوا: وَهُوَ الذُّبَاب، وَقِيلَ: هُوَ الْأَزْرَق مِنْهُ، شَبَّهَهُ بِهِ تَحْقِيرًا لَهُ.
قَوْله: «كُلُوا لَا هَنِيئًا» إِنَّمَا قَالَهُ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْحَرَج وَالْغَيْظ بِتَرْكِهِمْ الْعِشَاء بِسَبَبِهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدُعَاءٍ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَيْ لَمْ تَتَهَنَّئُوا بِهِ فِي وَقْته.
قَوْله: «وَاللَّه لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا» وَذَكَرَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى فِي الْأَضْيَاف قَالُوا: وَاللَّه لَا نَطْعَمهُ حَتَّى تَطْعَمهُ، ثُمَّ أَكَلَ وَأَكَلُوا. فيه أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَعَلَ ذَلِكَ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينه كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة. وَفيه حَمْل الْمُضِيف الْمَشَقَّة عَلَى نَفْسه فِي إِكْرَام ضِيفَانه، وَإِذَا تَعَارَضَ حِنْثه وَحِنْثهمْ حَنَّثَ نَفْسه لِأَنَّ حَقّهمْ عَلَيْهِ آكَد. وَهَذَا الْحَدِيث الْأَوَّل مُخْتَصَر تُوَضِّحهُ الرِّوَايَة الثَّانِيَة، وَتُبَيِّن مَا حُذِفَ مِنْهُ، وَمَا هُوَ مُقَدَّم أَوْ مُؤَخَّر.
قَوْله: «مَا كُنَّا نَأْخُذ مِنْ لُقْمَة إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلهَا أَكْثَر مِنْهَا، وَأَنَّهُمْ أَكَلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ بَعْد ذَلِكَ أَكْثَر مِمَّا كَانَتْ بِثَلَاثِ مِرَار، ثُمَّ حَمَلُوهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْخَلْق الْكَثِير». فَقَوْله: «إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلهَا أَكْثَر» ضَبَطُوهُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة. هَذَا الْحَدِيث فيه كَرَامَة ظَاهِرَة لِأَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَفيه إِثْبَات كَرَامَات الْأَوْلِيَاء، وَهُوَ مَذْهَب أَهْل السُّنَّة خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.
قَوْله: «فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْر فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَر» وَقَوْله: «لَهِيَ الْآنَ أَكْثَر مِنْهَا» ضَبَطُوهُمَا أَيْضًا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة.
قَوْلهَا: «لَا وَقُرَّة عَيْنِي لَهِيَ الْآن أَكْثَر مِنْهَا» قَالَ أَهْل اللُّغَة: قُرَّة الْعَيْن يُعَبَّر بِهَا عَنْ الْمَسَرَّة وَرُؤْيَة مَا يُحِبّهُ الْإِنْسَان وَيُوَافِقهُ قِيلَ: إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّ عَيْنه تُقِرّ لِبُلُوغِهِ أُمْنِيَّته، فَلَا يَسْتَشْرِف لِشَيْءٍ، فَيَكُون مَأْخُوذًا مِنْ الْقَرَار.
وَقِيلَ: مَأْخُوذ مِنْ الْقُرّ بِالضَّمِّ، وَهُوَ الْبَرْد، أَيْ عَيْنه بَارِدَة لِسُرُورِهَا وَعَدَم مُقْلِقهَا.
قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَغَيْره: أَقَرَّ اللَّه عَيْنه أَيْ أَبْرَدَ دَمْعَته؛ لِأَنَّ دَمْعَة الْفَرَح بَارِدَة، وَدَمْعَة الْحُزْن حَارَّة، وَلِهَذَا يُقَال فِي ضِدّه: أَسْخَنَ اللَّه عَيْنه.
قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: قَالَ الدُّؤَادِيّ: أَرَادَتْ بِقُرَّةِ عَيْنهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْسَمَتْ بِهِ. وَلَفْظَة (لَا) فِي قَوْلهَا: (لَا وَقُرَّة عَيْنِي) زَائِدَة، وَلَهَا نَظَائِر مَشْهُورَة. وَيَحْتَمِل أَنَّهَا نَافِيَة، وَفيه مَحْذُوف أَيْ لَا شَيْء غَيْر مَا أَقُول، وَهُوَ وَقُرَّة عَيْنِي لَهِيَ أَكْثَر مِنْهَا.
قَوْله: «يَا أُخْت بَنِي فِرَاس» هَذَا خِطَاب مِنْ أَبِي بَكْر لِامْرَأَتِهِ أُمِّ رُومَان، وَمَعْنَاهُ يَا مَنْ هِيَ مِنْ بَنِي فِرَاس.
قَالَ الْقَاضِي: فِرَاس هُوَ اِبْن غَنْم بْن مَالِك بْن كِنَانَة، وَلَا خِلَاف فِي نَسَب أُمِّ رُومَان إِلَى غَنْم بْن مَالِك، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّة اِنْتِسَابهَا إِلَى غَنْم اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ مِنْ بَنِي فِرَاس بْن غَنْم أَمْ مِنْ بَنِي الْحَارِث بْن غَنْم؟ وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح كَوْنهَا مِنْ بَنِي فِرَاس بْن غَنْم.
قَوْله: «فَعَرَّفْنَا اِثْنَا عَشَر رَجُلًا مَعَ كُلّ رَجُل مِنْهُمْ أُنَاس» هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ: (فَعَرَّفْنَا) بِالْعَيْنِ وَتَشْدِيد الرَّاء أَيْ جَعَلْنَا عُرَفَاء. وَفِي كَثِير مِنْ النُّسَخ: (فَفَرَّقْنَا) بِالْفَاءِ الْمُكَرَّرَة فِي أَوَّله وَبِقَافٍ مِنْ التَّفْرِيق، أَيْ جَعَلَ كُلّ رَجُل مِنْ الِاثْنَيْ عَشَر مَعَ فِرْقَة، فَهُمَا صَحِيحَانِ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي هُنَا غَيْر الْأَوَّل. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِجَوَازِ تَفْرِيق الْعُرَفَاء عَلَى الْعَسَاكِر وَنَحْوهَا. وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ (الْعِرَافَة حَقٌّ) لِمَا فيه مِنْ مَصْلَحَة النَّاس، وَلِيَتَيَسَّر ضَبْط الْجُيُوش وَنَحْوهَا عَلَى الْإِمَام بِاِتِّخَاذِ الْعُرَفَاء.
وَأَمَّا الْحَدِيث الْآخَر: «الْعُرَفَاء فِي النَّار» فَمَحْمُول عَلَى الْعُرَفَاء الْمُقَصِّرِينَ فِي وِلَايَتهمْ، الْمُرْتَكِبِينَ فيها مَا لَا يَجُوز كَمَا هُوَ مُعْتَاد لِكَثِيرٍ مِنْهُمْ.
قَوْله: «فَعَرَّفْنَا اِثْنَا عَشَر رَجُلًا مَعَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أُنَاس» هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ، وَفِي نَادِر مِنْهَا (اِثْنَيْ عَشَر) وَكِلَاهُمَا صَحِيح، وَالْأَوَّل جَارٍ عَلَى لُغَة مَنْ جَعَلَ الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ فِي الرَّفْع وَالنَّصْب وَالْجَرّ، وَهِيَ لُغَة أَرْبَع قَبَائِل مِنْ الْعَرَب، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} وَغَيْر ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة مَرَّات.
3834- قَوْله: «اُفْرُغْ مِنْ أَضْيَافك» أَيْ عَشّهمْ وَقُمْ بِحَقِّهِمْ.
قَوْله: «جِئْنَاهُمْ بِقِرَاهُمْ» هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف مَقْصُور، وَمَا هُوَ يُصْنَع لِلضَّيْفِ مِنْ مَأْكُول وَمَشْرُوب.
قَوْله: «حَتَّى يَجِيء أَبُو مَنْزِلنَا» أَيْ صَاحِبه.
قَوْله: «إِنَّهُ رَجُل حَدِيد» أَيْ فيه قُوَّة وَصَلَابَة، وَيَغْضَب لِانْتِهَاكِ الْحُرُمَات وَالتَّقْصِير فِي حَقّ ضَيْفه وَنَحْو ذَلِكَ.
قَوْله: «مَا لَكُمْ أَلَا تَقْبَلُوا مِنَّا قِرَاكُمْ» قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَوْله: «أَلَا» هُوَ بِتَخْفِيفِ اللَّام عَلَى التَّحْضِيض وَاسْتِفْتَاح الْكَلَام، هَكَذَا رَوَاهُ الْجُمْهُور.
قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالتَّشْدِيدِ، وَمَعْنَاهُ مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُوا قِرَاكُمْ؟ وَأَيّ شَيْء مَنَعَكُمْ ذَلِكَ وَأَحْوَجكُمْ إِلَى تَرْكه؟
قَوْله: «أَمَّا الْأُولَى فَمِنْ الشَّيْطَان» يَعْنِي يَمِينه.
قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ اللُّقْمَة الْأُولَى فَلِقَمْعِ الشَّيْطَان وَإِرْغَامه وَمُخَالَفَته فِي مُرَاده بِالْيَمِينِ، وَهُوَ إِيقَاع الْوَحْشَة بَيْنه وَبَيْن أَضْيَافه، فَأَخْزَاهُ أَبُو بَكْر بِالْحِنْثِ الَّذِي هُوَ خَيْر.
قَوْله: «قَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُول اللَّه بَرُّوا وَحَنِثْتُ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبَرّهمْ وَأَخْيَرهمْ قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغنِي كَفَّارَة» مَعْنَاهُ بَرُّوا فِي أَيْمَانهمْ، وَحَنِثْت فِي يَمِينِي، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرّهمْ» أَيْ أَكْثَرهمْ طَاعَة، وَخَيْر مِنْهُمْ لِأَنَّك حَنِثْت فِي يَمِينك حِنْثًا مَنْدُوبًا إِلَيْهِ مَحْثُوثًا عَلَيْهِ، فَأَنْتَ أَفْضَل مِنْهُمْ.
قَوْله: «وَأَخْيَرهمْ» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ: «وَأَخْيَرهمْ» بِالْأَلِفِ، وَهِيَ لُغَة سَبَقَ بَيَانهَا مَرَّات.
وَأَمَّا قَوْله: «وَلَمْ تَبْلُغنِي كَفَّارَة» يَعْنِي لَمْ يَبْلُغنِي أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْل الْحِنْث. فَأَمَّا وُجُوب الْكَفَّارَة فَلَا خِلَاف فيه لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه» وَهَذَا نَصّ فِي عَيْن الْمَسْأَلَة، مَعَ عُمُوم قَوْله تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَان فَكَفَّارَته إِطْعَام} إِلَخْ.