فصل: فصل: عدم وجوب الزكاة على الكافر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

فإن كان الصداق دينا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول ففيه روايتان إحداهما‏,‏ عليها الزكاة لأنها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته والرواية الثانية زكاته على الزوج لأنه ملك ما ملك عليه‏,‏ فكأنه لم يزل ملكه عنه والأول أصح وما ذكرنا لهذه الرواية لا يصح لأن الزوج لم يملك شيئا وإنما سقط الدين عنه‏,‏ ثم لو ملك في الحال لم يقتض هذا وجوب زكاة ما مضى ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لما ذكرنا في الزوج والمرأة لم تقبض الدين فلم تلزمها زكاته‏,‏ كما لو سقط بغير إسقاطها وهذا إذا كان الدين مما تجب فيه الزكاة إذا قبضته فأما إن كان مما لا زكاة فيه‏,‏ فلا زكاة عليها بحال وكل دين على إنسان أبرأه صاحبه منه بعد مضى الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا قال أحمد‏:‏ إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين فإن زكاته على المرأة لأن المال كان لها وإذا وهب رجل لرجل مالا‏,‏ فحال الحول ثم ارتجعه الواهب فليس له أن يرتجعه‏,‏ فإن ارتجعه فالزكاة على الذي كان عنده وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره فلم يعطه شيئا فلما كان بعد سنة‏,‏ قال‏:‏ ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله قال‏:‏ عليه أن يزكي لأنه قد ملكه حولا‏.‏

مسألة‏:‏

قال والماشية إذا بيعت بالخيار‏,‏ فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل بها البائع حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري‏,‏ لأنه تجديد ملك ظاهر المذهب أن البيع بشرط الخيار ينقل الملك إلى المشترى عقيبه ولا يقف على انقضاء الخيار‏,‏ سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما وعن أحمد أنه لا ينتقل حتى ينقضي الخيار وهو قول مالك وقال أبو حنيفة‏:‏ لا ينتقل إن كان للبائع وإن كان للمشتري خرج عن البائع‏,‏ ولم يدخل في ملك المشتري وعن الشافعي ثلاثة أقوال قولان كالروايتين وقول ثالث أنه مراعى‏,‏ فإن فسخاه تبينا أنه لم ينتقل وإن أمضياه تبينا أنه انتقل ولنا أنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه‏,‏ كما لو لم يشترط الخيار وإن كان المال زكائيا انقطع الحول ببيعه لزوال ملكه عنه فإن استرده أو رد عليه استأنف حولا لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله‏,‏ فوجب أن يستأنف له حولا كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار وهكذا الحكم لو فسخا البيع في مدة المجلس بخياره لا يمنع نقل الملك أيضا فهو كخيار الشرط ولو مضى الحول في مدة الخيار ثم فسخا البيع‏,‏ كانت زكاته على المشتري لأنه ملكه وإن قلنا بالرواية الأخرى لم ينقطع الحول ببيعه لأن ملك البائع لم يزل عنه ولو حال الحول عليه في مدة الخيار كانت زكاته على البائع فإن أخرجها من غيره‏,‏ فالبيع بحاله وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج وهل يبطل في الباقي‏؟‏ على وجهين‏,‏ بناء على تفريق الصفقة وإن لم يخرجها حتى سلمه إلى المشتري وانقضت مدة الخيار لزم البيع فيه وكان عليه الإخراج من غيره كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه ولو اشترى عبدا فهل هلال شوال‏,‏ ففطرته على المشتري وإن كان في مدة الخيار لأنه ملكه وعلى الرواية الأخرى‏,‏ هي على البائع إن كان في مدة الخيار لأنه ملكه ولأنه في مدة الخيار‏.‏

باب صدقة الفطر

قال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق‏:‏ هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود‏,‏ يقولون‏:‏ هي سنة مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة لما روى ابن عمر ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير‏,‏ على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين‏)‏ متفق عليه وللبخاري‏:‏ ‏(‏والصغير والكبير من المسلمين‏)‏ وعنه ‏(‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏)‏ وعن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليهما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قد أفلح من تزكى‏}‏ ‏[‏الأعلى‏:‏ 14‏]‏‏.‏ ‏:‏ هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وقال ابن قتيبة‏:‏ وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة‏,‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فطرة الله التي فطر الناس عليها‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 30‏]‏‏.‏ أي جبلته التي جبل الناس عليها وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال وقال بعض أصحابنا‏:‏ وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها‏؟‏ على روايتين والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر‏)‏ ولإجماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها‏.‏

مسألة‏:‏

قال وزكاة الفطر على كل حر وعبد‏,‏ ذكر وأنثى من المسلمين وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير‏,‏ والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة وتجب على اليتيم‏,‏ ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن‏,‏ قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة وقال الحسن والشعبي‏:‏ صدقة الفطر على من صام من الأحرار وعلى الرقيق وعموم قوله ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على كل حر وعبد‏,‏ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين‏)‏ يقتضي وجوبها على اليتيم ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب

فصل‏:‏

ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا ومالك‏,‏ والشافعي وأبو ثور‏:‏ لا تجب على العبد أيضا ولا على الصغير ويروى عن عمر بن عبد العزيز‏,‏ وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير‏,‏ والنخعي والثوري وإسحاق‏,‏ وأصحاب الرأي أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي وقال أبو حنيفة‏:‏ يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال ‏(‏أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير‏,‏ يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بر‏)‏ ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر‏,‏ كزكاة التجارة ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر‏:‏ ‏(‏من المسلمين‏)‏ وروى أبو داود عن ابن عباس‏,‏ قال ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة‏,‏ فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏)‏ إسناده حسن وحديثهم لا نعرفه‏,‏ ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن وهذا قول ابن عباس يخالفه وهو راوي حديثهم وزكاة التجارة تجب عن القيمة ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال‏,‏ وهذه طهرة للبدن ولهذا اختص بها الآدميون بخلاف زكاة التجارة

فصل‏:‏

فإن كان لكافر عبد مسلم‏,‏ وهل هلال شوال وهو في ملكه فحكي عن أحمد أن على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه واختاره القاضي وقال ابن عقيل‏:‏ يحتمل أن لا تجب وهذا قول أكثرهم قال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم لقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏من المسلمين‏)‏ ولأنه كافر فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار ولأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر كزكاة المال ولنا‏,‏ أن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدي عنه الفطرة كما لو كان سيده مسلما‏,‏ وقوله‏:‏ ‏(‏من المسلمين‏)‏ يحتمل أن يراد به المؤدى عنه بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم يجب فطرته ولأنه ذكر في الحديث كل عبد وصغير‏,‏ وهذا يدل على أنه أراد المؤدى عنه لا المؤدى ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان كالمذهبين‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو خمسة أرطال وثلث وجملته أن الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج وبه قال مالك والشافعي‏,‏ وإسحاق وروى ذلك عن أبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية‏,‏ وروى عن عثمان بن عفان وابن الزبير ومعاوية‏,‏ أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس‏,‏ ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير‏,‏ وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي واختلفت الرواية عن علي‏,‏ وابن عباس والشعبي فروى صاع‏,‏ وروى نصف صاع وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان إحداهما صاع والأخرى نصف صاع واحتجوا بما روى ثعلبة بن صعير‏,‏ عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏صاع من قمح بين كل اثنين‏)‏ رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه‏,‏ عن جده ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة‏:‏ ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير‏,‏ مدان من قمح أو سواها صاعا من طعام‏)‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث صحيح حسن غريب وقال سعيد حدثنا هشيم عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول‏:‏ ‏(‏كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر نصف صاع بر‏)‏ وقال هشيم‏:‏ أخبرني سفيان بن حسين‏,‏ عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ‏(‏خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم ذكر صدقة الفطر‏,‏ فحض عليها وقال‏:‏ نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير عن كل حر وعبد ذكر وأنثى‏)‏ ولنا‏:‏ ما روى أبو سعيد الخدري‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية‏,‏ المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس‏:‏ إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك‏)‏ قال أبو سعيد‏:‏ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه وروى ابن عمر ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر‏,‏ صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر‏)‏ متفق عليهما‏,‏ ولأنه جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعا كسائر الأجناس وأحاديثهم لا تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قاله ابن المنذر وحديث ثعلبة تفرد به النعمان بن راشد قال البخاري‏:‏ هو يهم كثيرا وهو صدوق في الأصل وقال مهنا‏:‏ ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير‏,‏ في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال‏:‏ ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر بن جريج‏,‏ عن الزهري مرسلا قلت من قبل من هذا‏؟‏ قال من قبل النعمان بن راشد ليس هو بقوى في الحديث وضعف حديث ابن أبي صعير وسألته عن ابن أبي صعير أمعروف هو‏؟‏ قال‏:‏ من يعرف ابن أبي صعير ليس هو بمعروف وذكر أحمد‏,‏ وعلى بن المديني ابن أبي صعير فضعفاه جميعا وقال ابن عبد البر‏:‏ ليس دون الزهري من يقوم به حجة ورواه أبو إسحاق الجوزجاني‏:‏ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن النعمان‏,‏ عن الزهري عن ثعلبة عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر‏,‏ عن كل إنسان صغير أو كبير‏)‏ وهذا حجة لنا وإسناده حسن قال الجوزجاني‏:‏ والنصف صاع ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وروايته ليس تثبت‏,‏ ولأن فيما ذكرناه احتياطا للفرض ومعاضدة للقياس

فصل‏:‏

وقد دللنا على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي فيما مضى والأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل وقد روى جماعة عن أحمد‏,‏ أنه قال‏:‏ الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال حنبل قال أحمد‏:‏ أخذت الصاع من أبي النضر وقال أبو النضر‏:‏ أخذته عن ابن أبي ذؤيب وقال‏:‏ هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي يعرف بالمدينة قال أبو عبد الله‏:‏ فأخذنا العدس فعيرنا به وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به لأنه لا يتجافي عن موضعه‏,‏ فكلنا به ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه‏,‏ وما تبين لنا من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم- وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهما من أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما‏,‏ فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع وقال محمد بن الحسن‏:‏ إن أخرج خمسة أرطال وثلثا برا لم يجزه لأن البر يختلف‏,‏ فيكون فيه الثقيل والخفيف وقال الطحاوي‏:‏ يخرج خمسة أرطال مما سواء كيله ووزنه وهو الزبيب والماش ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منها لم يجزئه حتى يزيد شيئا‏,‏ يعلم أنه قد بلغ صاعا والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه لمن أخرج صاعا بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم مد وسبع‏,‏ والسبع أوقية وخمسة أسباع أوقية وقدر ذلك بالدراهم ستمائة درهم ويجزئ إخراج رطل بالدمشقي من جميع الأجناس لأنه أكبر من الصاع وقد رأيت مدا ذكر لنا أنه مد النبي - صلى الله عليه وسلم- فقدر المد الدمشقي به‏,‏ فكان المد الدمشقي قريبا من خمسة أمداد

مسألة‏:‏

قال‏:‏ من كل حبة وثمرة تقتات يعني عند عدم الأجناس المنصوص عليها يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار وظاهر هذا أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن وقال أبو بكر يعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها وقال ابن حامد‏:‏ يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته‏,‏ كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار

مسألة‏:‏

قال وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا‏,‏ أجزأ إذا كان قوتهم أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية روى ذلك عن ابن الزبير وبه قال سعيد بن المسيب‏,‏ والحسن ومالك والشافعي‏,‏ وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال عطاء والزهري‏,‏ وربيعة‏:‏ لا صدقة عليهم ولنا عموم الحديث ولأنها زكاة‏,‏ فوجبت عليهم كزكاة المال ولأنهم مسلمون فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم إذا ثبت هذا‏,‏ فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه فأما من وجد سواه فهل يجزئ‏؟‏ على روايتين‏:‏ إحداهما يجزئه أيضا لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه وفي بعض ألفاظه قال ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعا من طعام‏,‏ أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط‏)‏ أخرجه النسائي والثانية لا يجزئه لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه‏,‏ فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم ويحمل الحديث على من هو قوت له أو لم يقدر على غيره فإن قدر على غيره مع كونه قوتا له‏,‏ فظاهر كلام الخرقي جواز إخراجه وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن لأن الحديث لم يفرق وقول أبي سعيد‏:‏ كنا نخرج صاعا من أقط وهم من أهل الأمصار وإنما خص أهل البادية بالذكر لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم وقال أبو الخطاب‏:‏ لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين وظاهر الحديث يدل على خلافه وذكر القاضي أنه إذا عدم الأقط‏,‏ وقلنا له إخراجه جاز إخراج اللبن لأنه أكمل من الأقط لأنه يجيء منه الأقط وغيره وحكاه أبو ثور‏,‏ عن الشافعي وقال الحسن‏:‏ إن لم يكن بر ولا شعير أخرج صاعا من لبن وظاهر قول الخرقي يقتضي أنه لا يجزئ اللبن بحال لقوله‏:‏ من كل حبة أو ثمرة تقتات وقد حملنا ذلك على حالة العدم ولا يصح ما ذكروه لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه لأنه بلغ حالة الادخار وهو جامد‏,‏ بخلاف اللبن لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد‏,‏ ومن وافقه وكذلك الجبن وما أشبهه

مسألة‏:‏

قال‏:‏ واختيار أبي عبد الله إخراج التمر وبهذا قال مالك قال ابن المنذر‏:‏ واستحب مالك إخراج العجوة منه واختار الشافعي وأبو عبيد إخراج البر وقال بعض أصحاب الشافعي‏:‏ يحتمل أن يكون الشافعي قال ذلك لأن البر كان أغلى في وقته ومكانه لأن المستحب أن يخرج أغلاها ثمنا وأنفسها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- وقد سئل عن أفضل الرقاب‏,‏ فقال‏:‏ ‏(‏أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها‏)‏ وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واتباعا له وروى بإسناده عن أبي مجلز قال‏:‏ قلت لابن عمر‏:‏ ‏(‏إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال إن الله قد أوسع‏,‏ والبر أفضل من التمر‏)‏ قال‏:‏ إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه وظاهر هذا أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقتهم‏,‏ وأحب أحمد أيضا الاقتداء بهم واتباعهم وروى البخاري عن ابن عمر‏,‏ أنه قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به صاعا من بر‏)‏ فكان ابن عمر يخرج التمر‏,‏ فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ولأن التمر فيه قوة وحلاوة وهو أقرب تناولا وأقل كلفة فكان أولى

فصل‏:‏

والأفضل بعد التمر البر وقال بعض أصحابنا‏:‏ الأفضل بعده الزبيب لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة فأشبه التمر ولنا‏,‏ أن البر أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير وكذلك قال أبو مجلز لابن عمر‏:‏ البر أفضل من التمر يعني أنفع وأكثر قيمة ولم ينكره ابن عمر وإنما عدل عنه اتباعا لأصحابه وسلوكا لطريقتهم ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره وقال معاوية‏:‏ إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر فأخذ الناس به‏,‏ وتفضيل التمر إنما كان لاتباع الصحابة ففيما عداه يبقى على مقتضى الدليل في تفضيل البر ويحتمل أن يكون الأفضل بعد التمر ما كان أعلى قيمة وأكثر نفعا

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ومن قدر على التمر أو الزبيب‏,‏ أو البر أو الشعير أو الأقط فأخرج غيره لم يجزه ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف‏,‏ مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن وقال أبو بكر‏:‏ يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث صاعا من طعام والطعام قد يكون البر والشعير وما دخل في الكيل قال وكلا القولين محتمل‏,‏ وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطي ما قام مقامها وقال مالك‏:‏ يخرج من غالب قوت البلد وقال الشافعي‏:‏ أي قوت كان الأغلب على الرجل‏,‏ أدى الرجل زكاة الفطر منه واختلف أصحابه فمنهم من قال بقول مالك ومنهم من قال‏:‏ الاعتبار بغالب قوت المخرج ثم إن عدل عن الواجب إلى أعلى منه‏,‏ جاز وإن عدل إلى دونه ففيه قولان أحدهما‏,‏ يجوز لقوله عليه السلام ‏(‏اغنوهم عن الطلب‏)‏ والغنى يحصل بالقوت والثاني لا يجوز لأنه عدل عن الواجب إلى أدنى منه فلم يجزئه‏,‏ كما لو عدل عن الواجب في زكاة المال إلى أدنى منه ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر أجناسا معدودة فلم يجز العدول عنها‏,‏ كما لو أخرج القيمة وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تفسير للمفروض فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها‏,‏ ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز كإخراج القيمة‏,‏ وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه والإغناء يحصل بالإخراج من المنصوص عليه فلا منافاة بين الخبرين لكونهما جميعا يدلان على وجوب الإغناء بأداء أحد الأجناس المفروضة‏.‏

فصل‏:‏

والسلت نوع من الشعير‏,‏ فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه وقد صرح بذكره في بعض ألفاظ حديث ابن عمر قال ‏(‏كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاعا من شعير أو صاعا من أقط‏,‏ أو صاعا من سلت‏)‏ وعن أبي سعيد قال ‏(‏لم نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط‏,‏ أو صاعا من سلت‏)‏ قال‏:‏ ثم شك فيه سفيان بعد فقال ‏(‏دقيق أو سلت‏)‏ رواهما النسائي‏.‏

فصل‏:‏

ويجوز إخراج الدقيق نص عليه أحمد وكذلك السويق قال أحمد‏:‏ وقد روي عن ابن سيرين سويق أو دقيق وقال مالك‏,‏ والشافعي‏:‏ لا يجزئ إخراجهما لحديث ابن عمر ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز ولنا‏:‏ حديث أبي سعيد وقوله فيه‏:‏ ‏(‏أو صاعا من دقيق‏)‏ ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره فجاز إخراجه‏,‏ كما قبل الطحن وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه وكفى الفقير مؤنته‏,‏ فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه ويفارق الخبز والهريسة والكبولا لأن مع أجزاء الحب فيها من غيره وقد خرج عن حال الادخار والكيل والمأمور به صاع‏,‏ وهو مكيل وحديث ابن عمر لم يقتض ما ذكروه ولم يعملوا به‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجوز إخراج الخبز لأنه خرج عن الكيل والادخار ولا الهريسة والكبولا وأشباههما لذلك‏,‏ ولا الخل ولا الدبس لأنهما ليسا قوتا ولا يجوز أن يخرج حبا معيبا كالمسوس والمبلول‏,‏ ولا قديما تغير طعمه لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 267‏]‏‏.‏ فإن كان القديم لم يتغير طعمه إلا أن الحديث أكثر قيمة منه‏,‏ جاز إخراجه لعدم العيب فيه والأفضل إخراج الأجود قال أحمد‏:‏ كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلى ليكون على الكمال‏,‏ ويسلم مما يخالطه من غيره فإن كان المخالط له يأخذ حظا من المكيال وكان كثيرا بحيث يعد عيبا فيه لم يجزئه‏,‏ وإن لم يكثر جاز إخراجه إذا زاد على الصاع قدرا يزيد على ما فيه من غيره حتى يكون المخرج صاعا كاملا

فصل‏:‏

ومن أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له‏,‏ وقال مالك‏:‏ يخرج من غالب قوت البلد وذكرنا قول الشافعي ولنا‏:‏ أن خبر الصدقة ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف فوجب التخيير فيه ولأنه عدل إلى منصوص عليه‏,‏ فجاز كما لو عدل إلى الأعلى والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس‏,‏ ويدل على ما ذكرنا أنه خير بين التمر والزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ ومن أعطى القيمة‏,‏ لم تجزئه ‏)‏ قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع‏:‏ أعطى دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال‏:‏ أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال أبو طالب قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له‏:‏ قوم يقولون‏,‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ويقولون قال فلان قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أطيعوا الله وأطيعوا الرسول‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏‏.‏ وقال قوم يردون السنن‏:‏ قال فلان‏,‏ قال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة‏:‏ يجوز وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز‏,‏ والحسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود‏:‏ سئل أحمد‏,‏ عن رجل باع ثمرة نخله قال‏:‏ عشره على الذي باعه قيل له‏:‏ فيخرج ثمرا أو ثمنه‏؟‏ قال‏:‏ إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز إخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن‏:‏ ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم‏,‏ فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وقال سعيد‏:‏ حدثنا سفيان عن عمرو وعن طاوس‏,‏ قال لما قدم معاذ اليمن قال‏:‏ ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين‏,‏ بالمدينة قال‏:‏ وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء‏,‏ قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال ولنا قول ابن عمر‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعا من تمر‏,‏ وصاعا من شعير‏)‏ فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم‏)‏ وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وآتوا الزكاة‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 43‏]‏‏.‏ فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى‏,‏ ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال‏:‏ ‏(‏هذه الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأمر بها أن تؤدي وكان فيه‏:‏ في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض‏,‏ فابن لبون ذكر‏)‏ وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله‏:‏ ‏(‏فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر‏)‏ ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله‏:‏ فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض‏,‏ دون مالية ابن لبون وقد روى أبو داود وابن ماجه بإسنادهما‏,‏ عن ‏(‏معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب‏,‏ والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر‏)‏ ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال‏,‏ والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به‏,‏ ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد‏,‏ وحديث معاذ الذي رووه في الجزية بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم‏,‏ ولم يأمره بحملها إلى المدينة وفي حديثه هذا‏:‏ فإنه أنفع للمهاجرين بالمدينة‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ويخرجها إذا خرج إلى المصلى المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏)‏ فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل‏,‏ لما ذكرنا من السنة ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه‏,‏ لا سيما في وقت الصلاة ومال إلى هذا القول عطاء ومالك‏,‏ وموسى بن وردان وإسحاق وأصحاب الرأي وقال القاضي‏:‏ إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروها لحصول الغناء بها في اليوم قال سعيد‏:‏ حدثنا أبو معشر‏,‏ عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج وذكر الحديث قال‏:‏ فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصلي‏,‏ فإذا انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قسمه بينهم وقال‏:‏ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء وحكى عن ابن سيرين والنخعي‏,‏ الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد وروى محمد بن يحيى الكحال قال‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال‏:‏ نعم‏,‏ إذا أعدها لقوم وحكاه ابن المنذر عن أحمد واتباع السنة أولى‏.‏