فصل: فصل: عدم جواز إخراج المعيبة عن الصحاح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

فإن أراد إخراج الفرض من النوعين نظرنا فإن لم يحتج إلى تشقيص كرجل عنده أربعمائة يخرج منها أربع حقاق وخمس بنات لبون‏,‏ جاز وإن احتاج إلى تشقيص كزكاة المائتين‏,‏ لم يجز لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالتشقيص وقيل‏:‏ يحتمل أن يجوز على قياس قول أصحابنا‏:‏ ويجوز أن يعتق نصفي عبدين في الكفارة وهذا غير صحيح فإن الشرع لم يرد بالتشقيص في زكاة السائمة إلا من حاجة ولذلك جعل لها أوقاصا‏,‏ دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيها دون خمس وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم فلا يجوز القول بتجويزه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا‏,‏ لا يمكنه إخراجه إلا بجبران معه مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعين أخذ الفريضة الكاملة لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل وإن كانت كل واحدة تحتاج إلى جبران‏,‏ مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ بالجبران‏,‏ وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع جبرانها فإن قال‏:‏ خذوا مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجز لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز لأنه لا بد من الجبران وإن لم يوجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون مع الجبران‏,‏ في أصح الوجهين وإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران‏,‏ فإن شاء أخرج أربع جذعات وأخذ ثماني شياه أو ثمانين درهما وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم وإن أحب أن ينقل عن الحقاق إلى بنات المخاض أو عن بنات اللبون إلى الجذاع‏,‏ لم يجز لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن في هذا المال فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومن وجبت عليه حقة وليست عنده‏,‏ وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون‏,‏ وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما‏]‏ المذهب في هذا أنه متى وجبت عليه سن وليست عنده‏,‏ فله أن يخرج سنا أعلى منها ويأخذ شاتين أو عشرين درهما أو سنا أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما‏,‏ إلا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها لأنها أدنى سن تجب في الزكاة أو جذعة فلا يخرج أعلى منها إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معها‏,‏ فتقبل منه والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال وبهذا قال النخعي‏,‏ والشافعي وابن المنذر واختلف فيه عن إسحاق وقال الثوري‏:‏ يخرج شاتين أو عشرة دراهم لأن الشاة في الشرع متقومة بخمسة دراهم بدليل أن نصابها أربعون‏,‏ ونصاب الدراهم مائتان وقال أصحاب الرأي‏:‏ يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم ولنا قوله عليه السلام‏,‏ في الحديث الذي رويناه من طريق البخاري‏:‏ ‏(‏ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة‏,‏ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له‏,‏ أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده‏,‏ وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون‏,‏ فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما‏,‏ ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة‏,‏ ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده‏,‏ وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين‏)‏ وهذا نص ثابت صحيح لم يلتفت إلى ما سواه إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل‏,‏ وإن أراد أن يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم فقال القاضي‏:‏ لا يمنع هذا كما قلنا في الكفارة‏,‏ فله إخراجها من جنسين لأن الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز ويحتمل المنع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- خير بين شاتين وعشرين درهما وهذا قسم ثالث‏,‏ فتجويزه يخالف الخبر والله أعلم بالصواب‏.‏

فصل‏:‏

فإن عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة أو وجبت عليه حقة فعدمها وعدم الجذعة وابنة اللبون‏,‏ فقال القاضي‏:‏ يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران فيخرج ابنة اللبون في الصورة الأولى ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما‏,‏ ويخرج ابنة مخاض في الثانية ويخرج معها مثل ذلك وذكر أن أحمد أومأ إليه وهذا قول الشافعي وقال أبو الخطاب‏:‏ لا ينتقل إلى سن تلي الواجب فأما إن انتقل من حقة إلى بنت مخاض‏,‏ أو من جذعة إلى بنت لبون لم يجز لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليها‏,‏ كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص هذا قول ابن المنذر ووجه الأول أنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي تليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض وهاهنا لو كان موجودا أجزأ‏,‏ فإن عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران والنص إذا عقله عدي وعمل بمعناه وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض مع ست شياه‏,‏ أو ستين درهما ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ويأخذ ست شياه‏,‏ أو ستين درهما وإن أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل‏,‏ إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو مكان أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم‏,‏ وبعضه شياها ومتى وجد سنا تلى الواجب لا يجوز العدول إلى سن لا تليه لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل فإن عدم الحقة وابنة اللبون ووجد الجذعة وابنة المخاض‏,‏ وكان الواجب الحقة لم يجز العدول إلى بنت المخاض وإن كان الواجب ابنة لبون‏,‏ لم يجز إخراج الجذعة والله أعلم‏.‏

فصل‏:‏

فإن كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران‏,‏ وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين وقد يكون الجبران جبرا من الأصل‏,‏ فإن قيمة الصحيحتين أكثر من قيمة المريضتين فكذلك قيمة ما بينهما فإذا كان كذلك لم يجز في الصعود‏,‏ وجاز في النزول لأنه متطوع بشيء من ماله ورب المال يقبل منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي الفضل من المساكين فإن كان المخرج ولي اليتيم‏,‏ لم يجز له أيضا النزول لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مال اليتيم فيتعين شراء الفرض من غير المال‏.‏

فصل‏:‏

ولا يدخل الجبران في غير الإبل لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها‏,‏ لأنها أكثر قيمة ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع القياس فمن عدم فريضة البقر أو الغنم‏,‏ ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها‏,‏ فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران قبلت منه وإن لم يفعل كلف شراءها من غير ماله‏.‏

فصل‏:‏

قال الأثرم‏:‏ قلت لأبي عبد الله - رحمه الله- ‏:‏ تفسير الأوقاص قال‏:‏ الأوقاص ما بين الفريضتين قلت له‏:‏ كأنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر وما أشبه هذا‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏,‏ والسبق ما دون الفريضة قلت له‏:‏ كأنه ما دون الثلاثين من البقر وما دون الفريضة‏؟‏ فقال‏:‏ نعم وقال الشعبي‏:‏ السبق ما بين الفريضتين أيضا قال أصحابنا‏:‏ الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص ومعناه‏:‏ أنه إذا كان عنده أكثر من الفريضة مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل‏,‏ فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكن من أدائها‏,‏ وقلنا‏:‏ إن تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط ها هنا منها شيء لأن التالف لم تتعلق الزكاة به وإن تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب‏,‏ وإنما تلف منها من النصاب خمسة وأما من قال‏:‏ لا تأثير لتلف النصاب في إسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم والله تعالى أعلم‏.‏

باب صدقة البقر

وهي واجبة بالسنة والإجماع أما السنة فما روى أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها‏,‏ وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس‏)‏ متفق عليه وروى النسائي‏,‏ والترمذي عن مسروق ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة‏,‏ ومن كل أربعين مسنة‏)‏ وروى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال‏:‏ ‏(‏بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أصدق أهل اليمن‏,‏ وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة قال‏:‏ فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين‏,‏ وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم‏:‏ حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا‏,‏ ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين‏,‏ ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا‏,‏ ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها‏)‏ وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر وقال أبو عبيد‏:‏ لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها‏,‏ كالإبل والغنم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة ‏)‏ وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا‏:‏ في كل خمس شاة ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة ولنا‏,‏ ما تقدم من الخبر ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف‏,‏ فلا يثبت وقياسهم فاسد فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي‏,‏ ولا زكاة فيها إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة كقوله في الإبل وقد تقدم الكلام معه وروي عن على ـ رضي الله عنه ـ قال الراوي‏:‏ أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صدقة البقر قال‏:‏ ‏"‏ وليس في العوامل شيء ‏"‏ رواه أبو داود وروي عن عمرو بن شعيب‏,‏ عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏ليس في البقر العوامل صدقة‏)‏ وهذا مقيد يحمل عليه المطلق وروي عن علي‏,‏ ومعاذ وجابر أنهم قالوا‏:‏ لا صدقة في البقر العوامل ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة‏,‏ ولا يوجد إلا في السائمة‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة‏,‏ إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة‏,‏ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان‏,‏ إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة‏,‏ فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ‏)‏ التبيع‏:‏ الذي له سنة‏,‏ ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه والمسنة‏:‏ التي لها سنتان وهي الثنية ولا فرض في البقر غيرهما‏,‏ وبما ذكر الخرقي ها هنا قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنخعي والحسن‏,‏ ومالك والليث والثوري‏,‏ وابن الماجشون والشافعي وإسحاق‏,‏ وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن‏,‏ وأبو ثور وقال أبو حنيفة في بعض الروايات عنه‏,‏ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة فرارا من جعل الوقص تسعة عشر وهو مخالف لجميع أوقاصها فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة ولنا‏,‏ حديث يحيى بن الحكم الذي رويناه وهو صريح في محل النزاع وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر‏:‏ ‏(‏في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة‏)‏ يدل على أن الاعتبار بهذين العددين‏,‏ ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ولا يجوز في زكاتها كسر كسائر الأنواع ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص‏,‏ كسائر الفروض ولأن هذه زيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يجب فيها شيء‏,‏ كما بين الثلاثين والأربعين وما بين الستين والسبعين ومخالفة قولهم للأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها‏,‏ وعلى أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة فجاز الاختلاف ها هنا‏.‏

فصل‏:‏

وإذا رضي رب المال بإعطاء المسنة عن التبيع والتبيعين عن المسنة‏,‏ أو أخرج أكثر منها سنا عنها جاز ولا مدخل للجبران فيها‏,‏ كما قدمناه في زكاة الإبل‏.‏

فصل‏:‏

ولا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر فإن ابن اللبون ليس بأصل إنما هو بدل عن ابنة مخاض‏,‏ ولهذا لا يجزئ مع وجودها وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها‏,‏ كالستين والسبعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين‏,‏ فيها تبيع ومسنة والمائة فيها مسنة وتبيعان وإن شاء أخرج مكان الذكور إناثا لأن النص ورد بهما جميعا فأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين‏,‏ فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز وإذا بلغت البقر مائة وعشرين‏,‏ اتفق الفرضان جميعا فيخير رب المال بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة‏,‏ والواجب أحدهما أيهما شاء على ما نطق به الخبر المذكور والخيرة في الإخراج إلى رب المال‏,‏ كما ذكرنا في زكاة الإبل وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر فيها بكل حال لأن الزكاة مواساة‏,‏ فلا يكلف المواساة من غير ماله ويحتمل أنه لا يجزئه إلا إناث في الأربعينيات لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على المسنات فيجب اتباع مورده فيكلف شراءها‏,‏ فإذا لم تكن في ماشيته كما لو لم يجد إلا دونها في السن والأول أولى لأننا أخرنا الذكر في الغنم‏,‏ مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى لأن للذكر فيها مدخلا‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ والجواميس كغيرها من البقر ‏)‏ لا خلاف في هذا نعلمه وقال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ولأن الجواميس من أنواع البقر‏,‏ كما أن البخاتي من أنواع الإبل فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر أو بخاتي وعراب‏,‏ أو معز وضأن كمل نصاب أحدهما بالآخر وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين على ما سنذكره‏,‏ - إن شاء الله تعالى- ‏.‏

فصل‏:‏

واختلفت الرواية في بقر الوحش فروي أن فيها الزكاة اختاره أبو بكر لأن اسم البقر يشملها فيدخل في مطلق الخبر وعنه لا زكاة فيها وهي أصح‏,‏ وهذا قول أكثر أهل العلم لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا يفهم منه إذا كانت لا تسمى بقرا بدون الإضافة‏,‏ فيقال‏:‏ بقر الوحش ولأن وجود نصاب منها موصوفا بصفة السوم حولا لا وجود له ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة‏,‏ كالظباء ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة‏,‏ كسائر الوحوش وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها‏,‏ وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مئونتها وهذا المعنى يختص بها‏,‏ فاختصت الزكاة بها دون غيرها ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها‏.‏

فصل‏:‏

قال أصحابنا‏:‏ تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي‏,‏ سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات وقال مالك وأبو حنيفة‏:‏ إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا لأن ولد البهيمة يتبع أمه وقال الشافعي‏:‏ لا زكاة فيها لأنها متولدة من وحشي‏,‏ أشبه المتولد من وحشيين واحتج أصحابنا بأنها متولدة بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه فوجبت فيها الزكاة‏,‏ كالمتولدة بين سائمة ومعلوفة وزعم بعضهم أن غنم مكة متولدة من الظباء والغنم وفيها الزكاة بالاتفاق فعلى هذا القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب الزكاة‏,‏ وتكمل بها نصابه وتكون كأحد أنواعه والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح لأن الأصل انتفاء الوجوب‏,‏ وإنما ثبت بنص أو إجماع أو قياس ولا نص في هذه ولا إجماع إنما هو في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية‏,‏ وليست هذه داخلة في أجناسها ولا حكمها ولا حقيقتها‏,‏ ولا معناها فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل المتولد بين الفرس والحمار والسبع المتولد بين الذئب والضبع‏,‏ والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي ولا يتناوله نصوص الشارع‏,‏ ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما‏,‏ في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد ولو وكل وكيلا في شراء شاة‏,‏ لم يدخل في الوكالة ولا يحصل منه ما يحصل من الشياه من الدر وكثرة النسل‏,‏ بل الظاهر أنه لا ينسل له أصلا فإن المتولد بين ثنتين لا نسل له كالبغال وما لا نسل له لا در فيه‏,‏ فامتنع القياس ولم يدخل في نص ولا إجماع فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي وإذا قيل‏:‏ تجب الزكاة احتياطا وتغليبا للإيجاب‏,‏ كما أثبتنا التحريم فيها في الحرم والإحرام احتياطا لم يصح لأن الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك ولهذا لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث‏,‏ ولا غيرها من الواجبات وأما السوم والعلف فالاعتبار فيه بما تجب فيه الزكاة لا بأصله الذي تولد منه بدليل أنه لو علف المتولد من السائمة لم تجب زكاته‏,‏ ولو أسام أولاد المعلوفة لوجبت زكاتها وقول من زعم أن غنم مكة متولدة من الغنم والظباء لا يصح لأنها لو كانت كذلك لحرمت في الحرم والإحرام ووجب فيها الجزاء‏,‏ كسائر المتولد بين الوحشي والأهلي ولأنها لو كانت كذلك متولدة من جنسين لما كان لها نسل كالسبع والبغال‏.‏

باب صدقة الغنم

وهي واجبة بالسنة والإجماع أما السنة فما روى أنس‏,‏ في كتاب أبي بكر الذي ذكرنا أوله قال‏:‏ ‏(‏وفي صدقة الغنم في سائمتها‏,‏ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين‏,‏ ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه‏,‏ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة‏,‏ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار‏,‏ ولا تيسا إلا ما شاء المصدق‏)‏ واختار سوى هذا كثير وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها‏.‏

مسألة‏:‏

قال أبو القاسم‏:‏ ‏(‏ وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة‏,‏ فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة‏,‏ إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين‏,‏ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ‏)‏ وهذا كله مجمع عليه قاله ابن المنذر‏:‏ إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول على ما ذكرنا من الخلاف فيه وحكي عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين‏,‏ حتى تبلغ مائتين واثنين وأربعين ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين ولا يثبت عنه وروى سعيد عن خالد‏,‏ بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ‏,‏ قال‏:‏ كان إذا بلغت الشياه مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين فيأخذ منها ثلاث شياه‏,‏ فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة‏,‏ فيأخذ منها أربعا ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل عليه والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده والشعبي لم يلق معاذا‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة ‏)‏ ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة‏,‏ حتى يبلغ أربعمائة فيجب في كل مائة شاة ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة‏,‏ وذلك مائة وتسعة وتسعون وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة‏,‏ ففيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة‏,‏ ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون وهذا اختيار أبي بكر وحكي عن النخعي‏,‏ والحسن بن صالح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- جعل الثلاثمائة حدا للوقص وغاية له‏,‏ فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏فإذا زادت‏,‏ ففي كل مائة شاة‏)‏ وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء وفي كتاب الصدقات الذي كان عند ال عمر بن الخطاب‏:‏ ‏"‏ فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة فليس فيها شيء‏,‏ حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه ‏"‏ وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة‏,‏ لا للغاية والله أعلم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏(‏ ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة‏,‏ ولا ذات عوار ‏)‏ ذات العوار‏:‏ المعيبة وهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها فإن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 267‏]‏‏.‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار‏,‏ ولا تيس إلا ما شاء المصدق‏)‏ وقد قيل‏:‏ لا يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلته وكان أبو عبيد يروي الحديث‏:‏ ‏"‏ إلا ما شاء المصدق ‏"‏ بفتح الدال يعني صاحب المال‏,‏ فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعا إلى التيس وحده وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا فيروونه‏:‏ ‏"‏ المصدق ‏"‏ بكسر الدال أي العامل وقال‏:‏ التيس لا يؤخذ لنقصه‏,‏ وفساد لحمه وكونه ذكرا وعلى هذا لا يأخذ المصدق‏,‏ وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك‏,‏ بأن يكون جميع النصاب من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات وذات عوار من أمثالها‏,‏ وتيسا من التيوس وقال مالك والشافعي إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة خير له وأنفع للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء ولا يختلف المذهب أنه ليس له أخذ الذكر في شيء من الزكاة‏,‏ إذا كان في النصاب إناث في غير أتبعة البقر وابن اللبون بدلا عن بنت مخاض إذا عدمها وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث لقوله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏في أربعين شاة شاة‏)‏ ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى‏,‏ ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدى ولنا‏,‏ أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل‏,‏ والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا فإن قيل‏:‏ فما فائدة تخصيص التيس بالنهي إذا‏؟‏ قلنا‏:‏ لأنه لا يؤخذ عن الذكور أيضا‏,‏ فلو ملك أربعين ذكرا وفيها تيس معد للضراب لم يجز أخذه إما لفضيلته فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم وأعظمها‏,‏ وإما لدناءته وفساد لحمه ويجوز أن يمنع من أخذه للمعنيين جميعا وإن كان النصاب كله ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا وفي البقر في أصح الوجهين‏,‏ وفي الإبل وجهان والفرق بين النصب الثلاثة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر وأطلق الشاة الواجبة‏,‏ وقال في الإبل ‏(‏من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا‏)‏ ومن حيث المعنى أن الإبل يتغير فرضها بزيادة السن فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين لأنه يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين‏,‏ ويخرجه عن ستة وثلاثين وهذا المعنى يختص الإبل فإن قيل‏:‏ فالبقر أيضا يأخذ منها تبيعا عن ثلاثين وتبيعا عن أربعين إذا كانت أتبعة كلها‏,‏ وقلنا‏:‏ تؤخذ الصغيرة عن الصغار قلنا‏:‏ هذا يلزم مثله في إخراج الأنثى فلا فرق ومن جوز إخراج الذكر في الكل‏,‏ قال‏:‏ يأخذ ابن لبون من خمس وعشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذه من ستة وثلاثين ويكون بينهما في القيمة كما بينهما في العدد‏,‏ ويكون الفرض بصفة المال وإذا اعتبرنا القيمة لم يؤد إلى التسوية كما قلنا في الغنم‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح‏,‏ وإن كثرت قيمتها للنهي عن أخذها ولما فيه من الإضرار بالفقراء ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها وإن كان في النصاب صحاح ومراض‏,‏ أخرج صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين فإن كان النصاب كله مراضا إلا مقدار الفرض‏,‏ فهو مخير بين إخراجه وبين شراء مريضة قليلة القيمة فيخرجها ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة‏,‏ مثل من وجب عليه ابنتا لبون وعنده حواران صحيحان كان عليه شراء صحيحتين‏,‏ فيخرجهما وإن وجبت عليه حقتان وعنده ابنتا لبون صحيحتان خير بين إخراجهما مع الجبران وبين شراء حقتين صحيحتين على قدر قيمة المال وإن كان عنده جذعتان صحيحتان‏,‏ فله إخراجهما مع أخذ الجبران وإن كانت عليه حقتان ونصف ماله صحيح ونصفه مريض فقال ابن عقيل له إخراج حقة صحيحة وحقة مريضة لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله والصحيح في المذهب خلاف هذا لأن في ماله صحيحا ومريضا فلم يملك إخراج مريضة‏,‏ كما لو كان نصابا واحدا ولم يتعين النصف الذي وجبت فيه الحقة في المراض وكذلك لو كان لشريكين‏,‏ لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر وإن كان النصاب مراضا كله فالصحيح في المذهب جواز إخراج الفرض منه ويكون وسطا في القيمة‏,‏ ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وقال مالك إن كانت كلها جرباء أخرج جرباء وإن كانت كلها هتماء كلف شراء صحيحة وقال أبو بكر لا تجزئ إلا صحيحة لأن أحمد قال‏:‏ لا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي وللنهي عن أخذ ذات العوار‏,‏ فعلى هذا يكلف شراء صحيحة بقدر قيمة المريضة ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إياك وكرائم أموالهم‏)‏ وقال ‏(‏إن الله تعالى لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ ولأن مبنى الزكاة على المواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بالمواساة ولهذا يأخذ من الرديء من الحبوب والثمار من جنسه‏,‏ ويأخذ من اللئام والهزال من المواشي من جنسه كذا ها هنا وقد ذكرنا أن الاستثناء في الحديث يدل على جواز إخراج المعيبة في بعض الأحوال أو نحمله على ما إذا كان فيه صحيح‏,‏ فإن الغالب الصحة وإن كان جميع النصاب مريضا إلا بعض الفريضة أخرج الصحيحة‏,‏ وتمم الفريضة من المراض على قدر المال ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة سواء‏.‏