فصل: فصل: إن قال‏:‏ أعزم‏ أو عزمت لم يكن قسما نوى به القسم أو لم ينو

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أحلف بالله‏,‏ أو أولى بالله أو حلفت بالله أو آليت بالله‏,‏ أو ألية بالله أو حلفا بالله أو قسما بالله فهو يمين‏,‏ سواء نوى به اليمين أو أطلق لما ذكرناه في‏:‏ أقسم بالله وحكمه حكمه في تفصيله لأن الإيلاء والحلف والقسم واحد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏للذين يؤلون من نسائهم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 226‏]‏‏.‏ وقال سعد بن معاذ‏:‏ أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به وقال الشاعر‏:‏

أولى برب الراقصات إلى منى ** ومطارح الأكوار حيث تبيت

وقال ابن دريد‏:‏

ألية باليعملات ترتمي ** بها النجاء بين أجواز الفلا

وقال‏:‏ بل قسما بالشم من يعرب هل ** لمقسم من بعد هذا منتهى

فصل‏:‏

فإن قال‏:‏ أقسمت‏,‏ أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن ولم يذكر بالله‏,‏ فعن أحمد روايتان إحداهما أنها يمين سواء نوى اليمين أو أطلق وروي نحو ذلك عن عمر‏,‏ وابن عباس والنخعي والثوري‏,‏ وأبي حنيفة وأصحابه وعن أحمد إن نوى اليمين بالله كان يمينا‏,‏ وإلا فلا وهو قول مالك وإسحاق وابن المنذر لأنه يحتمل القسم بالله تعالى وبغيره‏,‏ فلم تكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة وقال الشافعي‏:‏ ليس بيمين وإن نوى وروى نحو ذلك عن عطاء والحسن والزهري‏,‏ وقتادة وأبي عبيد لأنها عريت عن اسم الله وصفته فلم تكن يمينا‏,‏ كما لو قال‏:‏ أقسمت بالبيت ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال فإن أبا بكر قال‏:‏ أقسمت عليك يا رسول الله‏,‏ لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏لا تقسم يا أبا بكر‏)‏ رواه أبو داود وقال العباس للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ أقسمت عليك يا رسول الله لتبايعنه فبايعه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال‏:‏ ‏(‏أبررت قسم عمي ولا هجرة‏)‏ وفي كتاب الله تعالى‏:‏ ‏{‏إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله‏}‏ ‏[‏المنافقون‏:‏ 1‏]‏‏.‏ إلى قوله ‏{‏اتخذوا أيمانهم جنة‏}‏ ‏[‏المنافقون‏:‏2 ‏]‏‏.‏ فسماها يمينا‏,‏ وسماها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قسما وقالت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏

حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم ** لجاءوا تردى حجرتيها المقانب

وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل‏:‏

فآليت لا تنفك عيني حزينة ** عليك ولا ينفك جلدي أغبرا

وقولهم‏:‏ يحتمل القسم بغير الله قلنا‏:‏ إنما يحمل على القسم المشروع ولهذا لم يكن هذا مكروها‏,‏ ولو حمل على القسم بغير الله كان مكروها ولو كان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا أبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قسم العباس حين أقسم عليه‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أعزم‏,‏ أو عزمت لم يكن قسما نوى به القسم أو لم ينو لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف في شرع ولا استعمال ولا هو موضع للقسم‏,‏ ولا فيه دلالة عليه وكذلك لو قال‏:‏ أستعين بالله أو أعتصم بالله‏,‏ أو أتوكل على الله أو علم الله أو عز الله‏,‏ أو تبارك الله ونحو هذا لم يكن يمينا نوى أو لم ينو لأنه ليس بموضوع للقسم لغة‏,‏ ولا ثبت له عرف في شرع ولا استعمال فلم يجب به شيء كما لو قال‏:‏ سبحان الله‏,‏ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏‏[‏أو بأمانة الله‏]‏

قال القاضي‏:‏ لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي‏:‏ لا تنعقد اليمين بها‏,‏ إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 72‏]‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 58‏]‏‏.‏ يعني الودائع والحقوق وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك‏)‏ وإذا كان اللفظ محتملا‏,‏ لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنيته أو دليل صارف إليه ولنا أن أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى‏,‏ ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق لوجوه أحدها أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية‏,‏ أو المكروه لكونه قسما بمخلوق والظاهر من حال المسلم خلافه والثاني أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره‏,‏ وصفة الله تعالى أعظم حرمة وقدرا والثالث أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بها ولا يستحسن ذلك لو صرح به‏,‏ فكذلك لا يقسم بما هو عبارة عنه الرابع أن أمانة الله المضافة إليه هي صفته‏,‏ وغيرها يذكر غير مضاف إليه كما ذكر في الآيات والخبر الخامس أن اللفظ عام في كل أمانة الله لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة‏,‏ أفاد الاستغراق فيدخل فيه أمانة الله التي هي صفته فتنعقد اليمين بها موجبة للكفارة‏,‏ كما لو نواها‏.‏

فصل‏:‏

فإن قال‏:‏ والأمانة لا فعلت ونوى الحلف بأمانة الله فهو يمين مكفرة موجبة للكفارة وإن أطلق فعلى روايتين إحداهما يكون يمينا لما ذكرنا من الوجوه والثانية‏,‏ لا يكون يمينا لأنه لم يضفها إلى الله ـ تعالى فيحتمل غير ذلك قال أبو الخطاب‏:‏ وكذلك إذا قال‏:‏ والعهد والميثاق‏,‏ والجبروت والعظمة والأمانات فإن نوى يمينا كان يمينا‏,‏ وإلا فلا وقد ذكرنا في الأمانة روايتين فيخرج في سائر ما ذكروه وجهان قياسا عليها‏.‏

فصل‏:‏

ويكره الحلف بالأمانة لما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف بالأمانة‏,‏ فليس منا‏)‏ رواه أبو داود وروي عن زياد بن حدير‏:‏ أن رجلا حلف عنده بالأمانة فجعل يبكى بكاء شديدا فقال له الرجل‏:‏ هل كان هذا يكره‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏,‏ كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهى‏.‏

فصل‏:‏

ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات‏,‏ ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء وقال أصحابنا‏:‏ الحلف برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يمين موجبة للكفارة وروي عن أحمد أنه قال‏:‏ إذا حلف بحق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فحنث فعليه الكفارة قال أصحابنا‏:‏ لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة‏,‏ كالحلف باسم الله ـ تعالى ووجه الأول قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏من كان حالفا فليحلف بالله‏,‏ أو ليصمت‏)‏ ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء‏,‏ ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام ولأنه ليس بمنصوص عليه‏,‏ ولا في معنى المنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة وكلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد‏,‏ فحنث فعليه كفارة واحدة‏]‏

وجملته أنه إذا حلف بجميع هذه الأشياء التي ذكرها الخرقي وما يقوم مقامها‏,‏ أو كرر اليمين على شيء واحد مثل إن قال‏:‏ والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا‏,‏ والله لأغزون قريشا فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة روي نحو هذا عن ابن عمر وبه قال الحسن وعروة‏,‏ وإسحاق وروي أيضا عن عطاء وعكرمة والنخعي‏,‏ وحماد والأوزاعي وقال أبو عبيد فيمن قال‏:‏ على عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث‏:‏ فعليه ثلاث كفارات وقال أصحاب الرأي‏:‏ عليه بكل يمين كفارة‏,‏ إلا أن يريد التأكيد والتفهيم ونحوه عن الثوري وأبي ثور وعن الشافعي قولان كالمذهبين وعن عمرو بن دينار‏,‏ إن كان في مجلس واحد كقولنا وإن كان في مجالس كقولهم واحتجوا بأن أسباب الكفارات تكررت فتكرر الكفارات‏,‏ كالقتل لآدمي وصيد حرمي ولأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه ولنا‏,‏ أنه حنث واحد أوجب جنسا واحدا من الكفارات فلم يجب به أكثر من كفارة كما لو قصد التأكيد والتفهيم وقولهم‏:‏ إنها أسباب تكررت لا نسلمه فإن السبب الحنث‏,‏ وهو واحد وإن سلمنا فينتقض بما إذا تكرر الوطء في رمضان في أيام‏,‏ وبالحدود إذا تكررت أسبابها فإنها كفارات وبما إذا قصد التأكيد‏,‏ ولا يصح القياس على الصيد الحرمي لأن الكفارة بدل ولذلك تزداد بكبر الصيد وتتقدر بقدره‏,‏ فهي كدية القتيل ولا على كفارة قتل الآدمي لأنها أجريت مجرى البدل أيضا لحق الله ـ تعالى لأنه لما أتلف آدميا عابدا لله تعالى‏,‏ ناسب أن يوجد عبدا يقوم مقامه في العبادة فلما عجز عن الإيجاد لزمه إعتاق رقبة لأن العتق إيجاد للعبد بتخليصه من رق العبودية وشغلها‏,‏ إلى فراغ البال للعبادة بالحرية التي حصلت بالإعتاق ثم الفرق ظاهر وهو أن السبب ها هنا تكرر بكماله وشروطه وفي محل النزاع لم يوجد ذلك لأن الحنث إما أن يكون هو السبب‏,‏ أو جزءا منه أو شرطا له بدليل توقف الحكم على وجوده‏,‏ وأيا ما كان فلم يتكرر فلم يجز الإلحاق ثم‏,‏ وإن صح القياس فقياس كفارة اليمين على مثلها أولى من قياسها على القتل لبعد ما بينهما‏.‏

فصل‏:‏

وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة‏,‏ فقال‏:‏ والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع‏,‏ فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا لأن اليمين واحدة والحنث واحد فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث‏,‏ وتنحل اليمين وإن حلف أيمانا على أجناس فقال‏:‏ والله لا أكلت والله لا شربت‏,‏ والله لا لبست فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى‏,‏ لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا أيضا خلافا لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر ثم وطئ مرة أخرى وإن حنث في الجميع قبل التكفير‏,‏ فعليه في كل يمين كفارة هذا ظاهر كلام الخرقي ورواه المروذي عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم وقال أبو بكر‏:‏ تجزئه كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد قال القاضي‏:‏ وهي الصحيحة وقال أبو بكر‏:‏ ما نقله المروذي عن أحمد قول لأبي عبد الله ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئه وهو قول إسحاق لأنها كفارات من جنس فتداخلت‏,‏ كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة‏,‏ أو يزني بنساء ولنا أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى‏,‏ كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث في الأخرى وكالأيمان المختلفة الكفارة وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد فإنه متى حنث في إحداهما كان حانثا في الأخرى‏,‏ فإن كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة وها هنا تعدد الحنث‏,‏ فتعددت الكفارات وفارق الحدود فإنها وجبت للزجر وتندرئ بالشبهات‏,‏ بخلاف مسألتنا ولأن الحدود عقوبة بدنية فالموالاة بينها ربما أفضت إلى التلف‏,‏ فاجتزئ بأحدها وها هنا الواجب إخراج مال يسير أو صيام ثلاثة أيام‏,‏ فلا يلزم الضرر الكثير بالموالاة فيه ولا يخشى منه التلف‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها‏]‏

هذا مثل الحلف بالله وبالظهار‏,‏ وبعتق عبده فإذا حنث فعليه كفارة يمين‏,‏ وكفارة ظهار ويعتق العبد لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس‏,‏ والكفارات ها هنا أجناس وأسبابها مختلفة فلم تتداخل‏,‏ كحد الزنى والسرقة والقذف والشرب‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومن حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين‏]‏

نص على هذا أحمد وهو قول ابن مسعود والحسن وعنه‏,‏ أن الواجب كفارة واحدة وهو قياس المذهب ومذهب الشافعي وأبي عبيد لأن الحلف بصفات الله كلها وتكرر اليمين بالله سبحانه‏,‏ لا يوجب أكثر من كفارة واحدة فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة ووجه الأول ما روى مجاهد‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين صبر فمن شاء بر‏,‏ ومن شاء فجر‏)‏ رواه الأثرم ولأن ابن مسعود قال‏:‏ عليه بكل آية كفارة يمين ولم نعرف مخالفا له في الصحابة فكان إجماعا قال أحمد‏:‏ وما أعلم شيئا يدفعه ويحتمل أن كلام أحمد في كل آية كفارة‏,‏ على الاستحباب لمن قدر عليه فإنه قال‏:‏ عليه بكل آية كفارة فإن لم يمكنه فكفارة واحدة ورده إلى واحدة عند العجز‏,‏ دليل على أن ما زاد عليها غير واجب وكلام ابن مسعود أيضا يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله والمبالغة في تعظيمه‏,‏ كما أن عائشة أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد وليس ذلك بواجب ولا يجب أكثر من كفارة لقول الله ـ تعالى‏:‏ ‏{‏لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏‏.‏ وهذه يمين‏,‏ فتدخل في عموم الأيمان المنعقدة ولأنها يمين واحدة فلم توجب كفارات‏,‏ كسائر الأيمان ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى المنع من البر والتقوى والإصلاح بين الناس لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ترك المحلوف عليه كائنا ما كان‏,‏ وقد يكون برا وتقوى وإصلاحا فتمنعه منه وقد نهى الله ـ تعالى ـ عنه بقوله‏:‏ ‏{‏ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 224‏]‏‏.‏ وإن قلنا بوجوب كفارات بعدد الآيات‏,‏ فلم يطق أجزأته كفارة واحدة نص عليه أحمد‏.‏