فصل: فصل: إذا علق الإيلاء بشرط مستحيل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


كتاب الإيلاء‏:‏

الإيلاء في اللغة‏:‏ الحلف يقال‏:‏ آلى يولي إيلاء وألية وجمع الألية ألايا‏,‏ قال الشاعر‏:‏

قليل الألايا حافظ ليمينه ** إذا صدرت منه الألية برت

ويقال‏:‏ تألى يتألى وفي الخبر‏:‏ ‏(‏من يتأل على الله يكذبه‏)‏ فأما الإيلاء في الشرع فهو الحلف على ترك وطء المرأة والأصل فيه قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر‏}‏ وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن‏:‏ ‏"‏ يقسمون ‏"‏ مسألة‏:‏

قال‏:‏ والمولى الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وجملته أن شروط الإيلاء أربعة أحدها أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا‏,‏ مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال‏,‏ أو الحج أو الظهار ففيه روايتان إحداهما‏,‏ لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم والرواية الثانية هو مول وروي عن ابن عباس أنه قال‏:‏ كل يمين منعت جماعها‏,‏ فهي إيلاء وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك‏,‏ وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي‏,‏ وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء‏,‏ كالحلف بالله تعالى ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال‏:‏ متى حلفت بطلاقك‏,‏ فأنت طالق ثم قال‏:‏ إن وطئتك فأنت طالق طلقت في الحال وقال أبو بكر‏:‏ كل يمين من حرام أو غيرها يجب بها كفارة‏,‏ يكون الحالف بها موليا وأما الطلاق والعتاق فليس الحلف به إيلاء لأنه يتعلق به حق آدمي وما أوجب كفارة تعلق بها حق الله تعالى والرواية الأولى هي المشهورة لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم‏,‏ ولهذا قرأ أبي وابن عباس ‏"‏ يقسمون ‏"‏ مكان‏:‏ يؤلون وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال‏:‏ يحلفون بالله هكذا ذكره الإمام أحمد والتعليق بشرط ليس بقسم ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا يذكره أهل العربية في باب القسم‏,‏ فلا يكون إيلاء وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم‏,‏ وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر والكلام عند إطلاقه لحقيقته ويدل على هذا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم‏}‏ وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله وأيضا قول النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد أشرك‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم‏)‏ متفق عليه وإن سلمنا أن غير القسم حلف‏,‏ لكن الحلف بإطلاقه إنما ينصرف إلى القسم وإنما يصرف إلى غير القسم بدليل ولا خلاف في أن القسم بغير الله تعالى وصفاته لا يكون إيلاء لأنه لا يوجب كفارة ولا شيئا يمنع من الوطء‏,‏ فلا يكون إيلاء كالخبر بغير القسم وإذا قلنا بالرواية الثانية فلا يكون موليا إلا أن يحلف بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله‏:‏ إن وطئتك فعبدي حر أو‏:‏ فأنت طالق أو‏:‏ فأنت علي كظهر أمي أو‏:‏ فأنت علي حرام أو‏:‏ فلله علي صوم سنة أو الحج أو صدقة فهذا يكون إيلاء لأنه يلزمه بوطئها حق يمنعه من وطئها خوفه من وجوبه وإن قال‏:‏ إن وطئتك فأنت زانية لم يكن موليا لأنه لا يلزمه بالوطء حق ولا يصير قاذفا بالوطء لأن القذف لا يتعلق بالشرط‏,‏ ولا يجوز أن تصير زانية بوطئه لها كما لا تصير زانية بطلوع الشمس وإن قال‏:‏ إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا لأنه لو وطئها بعد مضيه‏,‏ لم يلزمه حق فإن صوم هذا الشهر لا يتصور بعد مضيه فلا يلزم بالنذر‏,‏ كما لو قال‏:‏ إن وطئتك فلله علي صوم أمس وإن قال‏:‏ إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يكون موليا لأن الصلاة لا يتعلق بها مال‏,‏ ولا تتعلق بمال فلا يكون الحالف بها موليا كما لو قال‏:‏ إن وطئتك‏,‏ فلله علي أن أمشي في السوق ولنا أن الصلاة تجب بالنذر فكان الحالف بها موليا‏,‏ كالصوم والحج وما ذكره لا يصح فإن الصلاة تحتاج إلى الماء والسترة وأما المشي في السوق فقياس المذهب على هذه الرواية‏,‏ أنه يكون موليا لأنه يلزمه بالحنث في هذا النذر أحد شيئين‏:‏ إما الكفارة وإما المشي فقد صار الحنث موجبا لحق عليه‏,‏ فعلى هذا يكون موليا بنذر فعل المباحات والمعاصي أيضا فإن نذر المعصية موجب للكفارة في ظاهر المذهب وإن سلمنا‏,‏ فالفرق بينهما أن المشي لا يجب بالنذر بخلاف مسألتنا وإذا استثنى في يمينه لم يكن موليا في قول الجميع لأنه لا يلزمه كفارة بالحنث‏,‏ فلم يكن الحنث موجبا لحق عليه وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى أو كانت يمينا مكفرة فأما الطلاق والعتاق‏,‏ فمن جعل الاستثناء فيهما غير مؤثر فوجوده كعدمه ويكون موليا بهما‏,‏ سواء استثنى أو لم يستثن‏.‏

فصل‏:‏

الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر وهذا قول ابن عباس وطاوس‏,‏ وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي‏,‏ والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وقال عطاء‏,‏ والثوري وأصحاب الرأي‏:‏ إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان موليا وحكى ذلك القاضي وأبو الحسين رواية عن أحمد لأنه ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر‏,‏ فكان موليا كما لو حلف على ما زاد وقال النخعي وقتادة‏,‏ وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق‏:‏ من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير‏,‏ وتركها أربعة أشهر فهو مول لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر‏}‏ وهذا مول فإن الإيلاء الحلف وهذا حالف ولنا أنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهر‏,‏ فلم يكن موليا كما لو حلف على ترك قبلتها والآية حجة لنا لأنه جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها‏,‏ فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك ومع انقضائه وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون‏,‏ لم تصح المطالبة من غير إيلاء وأبو حنيفة ومن وافقه بنوا ذلك على قولهم في الفيئة إنها تكون في مدة الأربعة الأشهر وظاهر الآية خلافه فإن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا‏}‏ فعقب الفيء عقيب التربص بفاء التعقيب‏,‏ فيدل على تأخرها عنه إذا ثبت هذا فحكي عن ابن عباس أن المولى من يحلف على ترك الوطء أبدا أو مطلقا لأنه إذا حلف على ما دون ذلك‏,‏ أمكنه التخلص بغير حنث فلم يكن موليا كما لو حلف لا وطئها في مدينة بعينها ولنا أنه لا يمكنه التخلص بعد التربص من يمينه بغير حنث‏,‏ فأشبه المطلقة بخلاف اليمين على مدينة معينة فإنه يمكن التخلص بغير الحنث‏,‏ ولأن الأربعة الأشهر مدة تتضرر المرأة بتأخير الوطء عنها فإذا حلف على أكثر منها كان موليا كالأبد ودليل الوصف ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف ليلة في المدينة‏,‏ فسمع امرأة تقول‏:‏

تطاول هذا الليل وازور جانبه ** وليس إلى جنبي خليل ألاعبه

فوالله لولا الله لا شيء غيره ** لزعزع من هذا السرير جوانبه

مخافة ربي والحياء يكفنـي ** وأكرم بعلي أن تنال مراكبـه

فسأل عمر نساء‏:‏ كم تصبر المرأة عن الزوج‏؟‏ فقلن‏:‏ شهرين وفي الثالث يقل الصبر وفي الرابع ينفد الصبر فكتب إلى أمراء الأجناد‏,‏ أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر‏.‏

فصل‏:‏

وإذا علق الإيلاء بشرط مستحيل كقوله‏:‏ والله لا وطئتك حتى تصعدي السماء أو تقلبي الحجر ذهبا‏,‏ أو يشيب الغراب فهو مول لأن معنى ذلك ترك وطئها فإن ما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيلات قال الله تعالى في الكفار‏:‏ ‏{‏ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط‏}‏ ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا وقال بعضهم‏:‏

إذا شاب الغراب أتيت أهلي ** وصار القار كاللبن الحليب

وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مول لأن حبلها بغير وطء مستحيل عادة فهو كصعود السماء وقال القاضي وأبو الخطاب وأصحاب الشافعي‏:‏ ليس بمول إلا أن تكون صغيرة يغلب على الظن أنها لا تحمل في أربعة أشهر‏,‏ أو آيسة فأما إن كانت من ذوات الأقراء فلا يكون موليا لأنه يمكن حملها قال القاضي وإذا كانت الصغيرة بنت تسع سنين‏,‏ لم يكن موليا لأن حملها ممكن ولنا أن الحمل بدون الوطء مستحيل عادة فكان تعليق اليمين عليه إيلاء‏,‏ كصعود السماء ودليل استحالته قول مريم‏:‏ ‏{‏أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا‏}‏ وقولهم‏:‏ ‏{‏يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا‏}‏ ولولا استحالته لما نسبوها إلى البغاء بوجود الولد وأيضا قول عمر رضي الله عنه‏:‏ الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت به البينة‏,‏ أو كان الحبل أو الاعتراف ولأن العادة أن الحبل لا يوجد من غير وطء فإن قالوا‏:‏ يمكن حبلها من وطء غيره أو باستدخال منيه قلنا‏:‏ أما الأول فلا يصح فإنه لو صرح به فقال‏:‏ لا وطئتك حتى تحبلي من غيري‏,‏ أو‏:‏ ما دمت في نكاحي أو‏:‏ حتى تزني كان موليا ولو صح ما ذكروه لم يكن موليا وأما الثاني فهو من المستحيلات عادة إن وجد كان من خوارق العادات‏,‏ بدليل ما ذكرناه وقد قال أهل الطب‏:‏ إن المني إذا برد لم يخلق منه ولد وصحح قولهم قيام الأدلة التي ذكرنا بعضها وجريان العادة على وفق ما قالوه وإذا كان تعليقه على موته أو موتها أو موت زيد إيلاء فتعليقه على حبلها بغير وطء أولى وإن قال‏:‏ أردت بقولي‏:‏ حتى تحبلي السببية‏,‏ ولم أرد الغاية ومعناه لا أطؤك لتحبلي قبل منه ولم يكن موليا لأنه ليس بحالف على ترك الوطء وإنما هو حالف على قصد ترك الحبل به‏,‏ فإن حتى تستعمل بمعنى السببية‏.‏

فصل‏:‏

وإن علقه على غير مستحيل فذلك على خمسة أضرب‏:‏ أحدها ما يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر‏,‏ كقيام الساعة فإن لها علامات تسبقها فلا يوجد ذلك في أربعة أشهر وكذلك إن قال‏:‏ حتى تأتي الهند أو نحوه فهذا مول لأن يمينه على أكثر من أربعة أشهر الثاني‏,‏ ما الغالب أنه لا يوجد في أربعة أشهر كخروج الدجال والدابة‏,‏ وغيرهما من أشراط الساعة أو يقول‏:‏ حتى أموت أو‏:‏ تموتي أو‏:‏ يموت ولدك أو‏:‏ زيد أو‏:‏ حتى يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر فيكون موليا لأن الغالب أن ذلك لا يوجد في أربعة أشهر‏,‏ فأشبه ما لو قال‏:‏ والله لا وطئتك في نكاحي هذا وكذلك لو علق الطلاق على مرضها أو مرض إنسان بعينه الثالث - أن يعلقه على أمر يحتمل الوجود في أربعة أشهر ويحتمل أن لا يوجد‏,‏ احتمالا متساويا كقدوم زيد من سفر قريب أو من سفر لا يعلم قدره‏,‏ فهذا ليس بإيلاء لأنه لا يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر ولا يظن ذلك الرابع أن يعلقه على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك‏,‏ كذبول بقل وجفاف ثوب ومجيء المطر في أوانه‏,‏ وقدوم الحاج في زمانه فهذا لا يكون موليا لما ذكرناه ولأنه لم يقصد الإضرار بترك وطئها أكثر من أربعة أشهر فأشبه ما لو قال‏:‏ والله لا وطئتك شهرا الخامس - أن يعلقه على فعل منها‏,‏ هي قادرة عليه أو فعل من غيرها وذلك ينقسم أقساما ثلاثة‏:‏ أحدها أن يعلقه على فعل مباح لا مشقة فيه‏,‏ كقوله‏:‏ والله لا أطؤك حتى تدخلي الدار أو‏:‏ تلبسي هذا الثوب أو‏:‏ حتى أتنفل بصوم يوم أو‏:‏ حتى أكسوك فهذا ليس بإيلاء لأنه ممكن الوجود بغير ضرر عليها فيه فأشبه الذي قبله والثاني أن يعلقه على محرم‏,‏ كقوله‏:‏ والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر أو‏:‏ تزني أو‏:‏ تسقطي ولدك أو‏:‏ تتركي صلاة الفرض أو‏:‏ حتى أقتل زيدا أو نحوه فهذا إيلاء لأنه علقه بممتنع شرعا فأشبه الممتنع حسا الثالث أن يعلقه على ما على فاعله فيه مضرة‏,‏ مثل أن يقول‏:‏ والله لا أطؤك حتى تسقطي صداقك عني أو‏:‏ حتى تكفلي ولدي أو‏:‏ تهبيني دارك أو‏:‏ حتى يبيعني أبوك داره أو‏:‏ نحو ذلك فهذا إيلاء لأن أخذه لمالها أو مال غيرها من غير رضي صاحبه محرم فجرى مجرى شرب الخمر وإن قال‏:‏ والله لا أطؤك حتى أعطيك مالا أو‏:‏ أفعل في حقك جميلا لم يكن إيلاء لأن فعله لذلك ليس بمحرم ولا ممتنع فجرى مجرى قوله‏:‏ حتى أصوم يوما‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث‏,‏ ولأنه محسن في كونه ألزم نفسه اجتناب سخطها وعلى قياس ذلك كل حال يمكنه الوطء فيها بغير حنث كقوله‏:‏ والله لا وطئتك مكرهة أو محزونة ونحو ذلك فإنه لا يكون موليا وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك مريضة لم يكن موليا لذلك‏,‏ إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه أو لا يزول في أربعة أشهر فينبغي أن يكون موليا لأنه حالف على ترك وطئها أربعة أشهر فإن قال ذلك لها وهي صحيحة‏,‏ فمرضت مرضا يمكن برؤه قبل أربعة أشهر لم يصر موليا وإن لم يرج برؤه فيها‏,‏ صار موليا وكذلك إن كان الغالب أنه لا يزول في أربعة أشهر صار موليا لأن ذلك بمنزلة ما لا يرجى زواله وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك حائضا ولا نفساء ولا محرمة‏,‏ ولا صائمة ونحو هذا لم يكن موليا لأن ذلك محرم ممنوع منه شرعا فقد أكد منع نفسه منه بيمينه وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك طاهرا أو‏:‏ لا وطئتك وطئا مباحا صار موليا لأنه حالف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة‏,‏ فكان موليا كما لو قال‏:‏ والله لا وطئتك في قبلك وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك ليلا أو‏:‏ والله لا وطئتك نهارا لم يكن موليا لأن الوطء يمكن بدون الحنث وإن قال‏:‏ والله لا وطئتك في هذه البلدة أو‏:‏ في هذا البيت أو نحو ذلك من الأمكنة المعينة لم يكن موليا وهذا قول الثوري‏,‏ والأوزاعي والشافعي والنعمان‏,‏ وصاحبيه وقال ابن أبي ليلى وإسحاق‏:‏ هو مول لأنه حالف على ترك وطئها ولنا أنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن موليا‏,‏ كما لو استثنى في يمينه‏.‏