فصل: فصل: الفلاح الذي لا يقاتل‏‏ ينبغي أن لا يقتل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وإن لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر‏,‏ أو رجع إلى بلده أحرق ما كان معه حال الغلول نص عليه أحمد في الذي يرجع إلى بلده قال‏:‏ ينبغي أن يحرق ما كان معه في أرض العدو وإن مات قبل إحراق رحله لم يحرق نص عليه أحمد لأنها عقوبة‏,‏ فتسقط بالموت كالحدود لأنه بالموت انتقل إلى ورثته‏,‏ فإحراقه عقوبة لغير الجاني وإن باع متاعه أو وهبه احتمل أن لا يحرق لأنه صار لغيره‏,‏ أشبه ما لو انتقل عنه بالموت واحتمل أن ينقض البيع والهبة ويحرق لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة فوجب تقديمه كالقصاص في حق الجاني‏.‏

فصل‏:‏

وإن كان الغال صبيا‏,‏ لم يحرق متاعه وبه قال الأوزاعي لأن الإحراق عقوبة وليس هو من أهلها فأشبه الحد وإن كان عبدا لم يحرق متاعه لأنه لسيده‏,‏ فلا يعاقب سيده بجناية عبده وإن استهلك ما غله فهو في رقبته لأنه من جنايته وإن غلت امرأة أو ذمي أحرق متاعهما لأنهما من أهل العقوبة ولذلك يقطعان في السرقة‏,‏ ويحدان في الزنى وغيره وإن أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه‏,‏ حتى يثبت غلوله ببينة أو إقرار لأنه عقوبة به فلا يجب قبل ثبوته بذلك كالحد‏,‏ ولا يقبل في بينته إلا عدلان لذلك‏.‏

فصل‏:‏

ولا يحرم الغال سهمه وقال أبو بكر‏:‏ في ذلك روايتان إحداهما يحرم سهمه لأنه قد جاء في الحديث‏:‏ يحرم سهمه فإن صح فالحكم له وقال الأوزاعي‏,‏ في الصبي يغل‏:‏ يحرم سهمه ولا يحرق متاعه ولنا أن سبب الاستحقاق موجود‏,‏ فيستحق كما لو لم يعلم ولم يثبت حرمان سهمه في خبر‏,‏ ولا قياس فيبقى بحاله ولا يحرق سهمه‏,‏ لأنه ليس من رحله‏.‏

فصل‏:‏

إذا تاب الغال قبل القسمة رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف لأنه حق تعين رده إلى أهله فإن تاب بعد القسمة‏,‏ فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي وهذا قول الحسن والزهري‏,‏ ومالك والأوزاعي والثوري‏,‏ والليث وروى سعيد بن منصور عن عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف‏,‏ قال‏:‏ غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار‏,‏ فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم‏,‏ فأتى عبد الرحمن فقال‏:‏ قد غللت مائة دينار فاقبضها قال‏:‏ قد تفرق الناس‏,‏ فلن أقبضها منك حتى توافى الله بها يوم القيامة فأتى معاوية فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك فخرج وهو يبكي‏,‏ فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال‏:‏ ما يبكيك‏؟‏ فأخبره فقال‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون‏,‏ أمطيعي أنت يا عبد الله‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فانطلق إلى معاوية فقل له‏:‏ خذ مني خمسك فأعطه عشرين دينارا وانظر إلى الثمانين الباقية‏,‏ فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم وإن الله يقبل التوبة عن عباده فقال معاوية‏:‏ أحسن والله‏,‏ لأن أكن أنا أفتيته بهذا أحب إلى من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت وعن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال الشافعي‏:‏ لا أعرف للصدقة وجها وقد جاء في حديث الغال‏,‏ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة‏)‏ ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم‏,‏ فيكون إجماعا ولأن تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها‏,‏ ولا يتخفف به شيء من إثم الغال وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه‏,‏ فيذهب به الإثم عن الغال فيكون أولى‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وجملته أن من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا‏,‏ في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي‏,‏ وإسحاق وقال مالك والشافعي وأبو ثور‏,‏ وابن المنذر‏:‏ يقام الحد في كل موضع لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان إلا أن الشافعي قال‏:‏ إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم‏,‏ فليس له إقامة الحد ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود‏,‏ أو قوة به أو شغل عنه أخر وقال أبو حنيفة‏:‏ لا حد ولا قصاص في دار الحرب‏,‏ ولا إذا رجع ولنا على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله به‏,‏ وعلى تأخيره ما روى بشر بن أبي أرطاة أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بختية‏,‏ فقال‏:‏ لولا إني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏لا تقطع الأيدي في الغزاة‏)‏ لقطعتك أخرجه أبو داود وغيره ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وروى سعيد في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه‏,‏ أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز‏,‏ حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار وعن أبي الدرداء مثل ذلك وعن علقمة قال‏:‏ كنا في جيش في أرض الروم‏,‏ ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة يشرب الخمر فأردنا أن نحده‏,‏ فقال حذيفة‏:‏ أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم وأتى سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر‏,‏ فأمر به إلى القيد فلما التقي الناس قال أبو محجن‏:‏

كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا ** وأترك مشدودا على وثاقيا

وقال لابنة حفصة امرأة سعد‏:‏ أطلقيني ولك الله على إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد‏,‏ فإن قتلت استرحتم مني قال‏:‏ فحلته حين التقى الناس وكانت بسعد جراحة‏,‏ فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال‏:‏ وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء‏,‏ ثم أخذ رمحا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم‏,‏ وجعل الناس يقولون‏:‏ هذا ملك لما يرونه يصنع وجعل سعد يقول‏:‏ الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن‏,‏ وأبو محجن في القيد فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره فقال سعد‏:‏ لا والله‏,‏ لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما أبلاهم فخلى سبيله فقال أبو محجن‏:‏ قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا وهذا اتفاق لم يظهر خلافه فأما إذا رجع‏,‏ فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو شغل‏,‏ فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه‏,‏ وانتفاء معارضه ولهذا قال عمر‏:‏ حتى يقطع الدرب قافلا‏.‏

فصل‏:‏

وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه لأنها من بلاد الإسلام‏,‏ والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم وقد كتب عمر إلى أبي عبيدة‏,‏ أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو بالشام وهو من الثغور‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وإذا فتح حصن‏,‏ لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمس عشرة سنة وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار‏,‏ لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏(‏نهى عن قتل النساء والصبيان‏)‏ متفق عليه ولأن الصبي يصير رقيقا بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال‏,‏ وإذا سبي منفردا صار مسلما فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة أحدها‏,‏ الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام وهذا لا خلاف فيه وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 58‏]‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏{‏وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 59‏]‏‏.‏ وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا يتم بعد احتلام‏)‏ وقال لمعاذ‏:‏ ‏(‏خذ من كل حالم دينارا‏)‏ رواهما أبو داود الثاني‏,‏ إنبات الشعر الخشن حول القبل وهو علامة على البلوغ بدليل ما روى ‏(‏عطية القرظي‏,‏ قال‏:‏ كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل‏,‏ ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت‏)‏ أخرجه الأثرم والترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن صحيح وعن كثير بن السائب‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لا‏,‏ ترك‏)‏ أخرجه الأثرم وعن أسلم مولى عمر أن عمر كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتلوا إلا ممن جرت عليه المواسي‏,‏ ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي وحكي عن الشافعي أن هذا بلوغ في حق الكفار لأنه لا يمكن الرجوع إلى قولهم في الاحتلام‏,‏ وعدد السنين وليس بعلامة عليه في حق المسلمين لإمكان ذلك فيهم ولنا قول أبي نضرة‏,‏ وعقبة بن عامر حين اختلف في بلوغ تميم بن فرع المهري‏:‏ انظروا فإن كان قد أشعر‏,‏ فاقسموا له فنظر إليه بعض القوم فإذا هو قد أنبت فقسموا له ولم يظهر خلاف هذا‏,‏ فكان إجماعا ولأنه علم على البلوغ في حق الكافر فكان علما عليه في حق المسلم كالعلمين الآخرين ولأنه أمر يلازم البلوغ غالبا‏,‏ فكان علما عليه كالاحتلام وقولهم‏:‏ إنه يتعذر في حق الكافر معرفة الاحتلام والسن قلنا‏:‏ لا تتعذر معرفة السن في الذمي الناشئ بين المسلمين ثم تعذر المعرفة لا يوجب جعل ما ليس بعلامة‏,‏ كغير الإنبات الثالث بلوغ خمس عشرة سنة لما روى ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏عرضت على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا ابن أربع عشرة سنة‏,‏ فلم يجزني في القتال وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة‏,‏ فأجازني في المقاتلة‏)‏ قال نافع‏:‏ فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال‏:‏ هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلمان متفق عليه وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى وتزيد الأنثى بعلامتين الحيض والحمل‏,‏ فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو صبي يحرم قتله‏.‏

فصل‏:‏

ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان وبذلك قال ومالك‏,‏ وأصحاب الرأي وروى ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد وروى عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏ولا تعتدوا‏)‏ يقول‏:‏ لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير وقال الشافعي في أحد قوليه‏,‏ وابن المنذر‏:‏ يجوز قتل الشيوخ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم‏)‏ رواه أبو داود والترمذي‏,‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح ولأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فاقتلوا المشركين‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 5‏]‏‏.‏ وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ قال ابن المنذر‏:‏ لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله‏:‏ ‏{‏فاقتلوا المشركين‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 5‏]‏‏.‏ ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب ولنا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏لا تقتلوا شيخا فانيا‏,‏ ولا طفلا ولا امرأة‏)‏ رواه أبو داود في سننه وروى عن أبي بكر الصديق‏,‏ رضي الله عنه أنه وصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال‏:‏ لا تقتل صبيا ولا امرأة‏,‏ ولا هرما وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس فقال‏:‏ لا تقتلوا امرأة‏,‏ ولا صبيا ولا شيخا هرما رواهما سعيد ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل‏,‏ كالمرأة وقد أومأ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى هذه العلة في المرأة فقال‏:‏ ‏(‏ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل‏)‏ والآية مخصوصة بما روينا‏,‏ ولأنه قد خرج من عمومها المرأة والشيخ الهرم في معناها فنقيسه عليها وأما حديثهم‏,‏ فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير‏,‏ جمعا بين الأحاديث ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم‏,‏ والخاص يقدم على العام وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها‏.‏

فصل‏:‏

ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ‏,‏ وحجتهم ها هنا حجتهم فيه ولنا في الزمن والأعمى أنهما ليسا من أهل القتال‏,‏ فأشبها المرأة وفي الراهب ما روى في حديث أبي بكر الصديق‏,‏ رضي الله عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏وستمرون على أقوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم‏)‏ ولأنهم لا يقاتلون تدينا‏,‏ فأشبهوا من لا يقدر على القتال‏.‏

فصل‏:‏

ولا يقتل العبيد وبه قال الشافعي لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏أدركوا خالدا فمروه أن لا يقتل ذرية ولا عسيفا‏)‏ وهم العبيد ولأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي‏,‏ فأشبهوا النساء والصبيان‏.‏

فصل‏:‏

ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏(‏قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة‏)‏ ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله ‏(‏لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين‏,‏ وهو شيخ لا قتال فيه وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به‏,‏ ويستعينون برأيه فلم ينكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتله‏)‏ ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب وقد جاء عن معاوية‏,‏ أنه قال لمروان والأسود‏:‏ أمددتما عليا بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته فوالله لو أنكما أمددتماه بثمانية آلاف مقاتل‏,‏ ما كان بأغيظ لي من ذلك‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل‏]‏

لا نعلم فيه خلافا وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقد جاء عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏مر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال‏:‏ من قتل هذه‏؟‏ قال رجل‏:‏ أنا يا رسول الله قال‏:‏ ولم‏؟‏ قال‏:‏ نازعتني قائم سيفي قال‏:‏ فسكت‏)‏ ‏(‏ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقف على امرأة مقتولة فقال‏:‏ ما بالها قتلت‏,‏ وهي لا تقاتل‏)‏ وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون‏.‏

فصل‏:‏

فأما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح‏,‏ إلا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها‏.‏

فصل‏:‏

فأما الفلاح الذي لا يقاتل‏,‏ فينبغي أن لا يقتل لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال‏:‏ اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث‏,‏ إذا علم أنه ليس من المقاتلة وقال الشافعي يقتل إلا أن يؤدي الجزية‏,‏ لدخوله في عموم المشركين ولنا قول عمر وأن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ولأنهم لا يقاتلون‏,‏ فأشبهوا الشيوخ والرهبان‏.‏

فصل‏:‏

إذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته ولا ينصرف عنه إلا بخصلة من خصال خمس أحدها‏,‏ أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا‏:‏ لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها‏)‏ وإن أسلموا بعد الفتح عصموا دماءهم دون أموالهم‏,‏ ويرقون الثانية أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز قبوله منهم‏,‏ سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا يؤخذ منهم كل عام فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية فبذلوها‏,‏ لزمه قبولها منهم وحرم قتالهم لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 29‏]‏‏.‏ وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية‏,‏ فرأى المصلحة في قبوله قبله ولا يلزمه قبوله إذا لم ير المصلحة فيه الثالثة‏,‏ أن يفتحه الرابعة أن يرى المصلحة في الانصراف عنه إما لضرر في الإقامة‏,‏ وإما لليأس منه وإما لمصلحة ينتهزها تفوت بإقامته فينصرف عنه لما روي ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا‏,‏ فقال‏:‏ إنا قافلون إن شاء الله غدا فقال المسلمون‏:‏ أنرجع عنه ولم نفتحه‏؟‏ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم الجراح فقال لهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ إنا قافلون غدا فأعجبهم‏,‏ فقفل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏)‏ متفق عليه الخامسة أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز‏,‏ لما روي ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لما حاصر بنى قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك‏)‏ والكلام فيه في فصلين أحدهما‏,‏ صفة الحاكم والثاني صفة الحكم فيعتبر فيه سبعة شروط أن يكون الحاكم حرا‏,‏ مسلما عاقلا بالغا‏,‏ ذكرا عدلا فقيها‏,‏ كما يشترط في حاكم المسلمين ويجوز أن يكون أعمى لأن عدم البصر لا يضر في مسألتنا لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحة في أحد أقسام الحكم‏,‏ ولا يضر عدم البصر فيه بخلاف القضاء فإنه لا يستغنى عن البصر‏,‏ ليعرف المدعى من المدعى عليه والشاهد من المشهود له والمشهود عليه والمقر من المقر له ويعتبر من الفقه ها هنا ما يتعلق بهذا الحكم‏,‏ مما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بهذا لهذا حكم سعد بن معاذ‏,‏ ولم يثبت أنه كان عالما بجميع الأحكام وإذا حكموا رجلين جاز ويكون الحكم ما اتفقا عليه وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز‏,‏ لأنه لا يختار إلا من يصلح وإن نزلوا على حكم رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز لأنهم ربما اختاروا من لا يصلح‏,‏ وإن عينوا رجلا يصلح فرضيه الإمام جاز‏,‏ لأن بني قريظة رضوا بحكم سعد بن معاذ وعينوه فرضيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأجاز حكمه وقال ‏(‏لقد حكمت فيهم بحكم الله‏)‏ وإن مات من اتفقوا عليه فاتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه‏,‏ وإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه أو طلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم‏,‏ وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك إن رضوا باثنين فمات أحدهما‏,‏ فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم وكذلك إن رضوا بتحكيم من لم تجتمع الشرائط فيه‏,‏ ووافقهم الإمام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم يحكم‏,‏ ويردون إلى مأمنهم كما كانوا وأما صفة الحكم فإن حكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم‏,‏ نفذ حكمه لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏(‏لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة‏)‏ وإن حكم بالمن على المقاتلة وسبي الذرية فقال القاضي‏:‏ يلزم حكمه‏,‏ وهو مذهب الشافعي لأن الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن كالإمام في الأسير واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم‏,‏ لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ ولا حظ للمسلمين في المن وإن حكم بالمن على الذرية فينبغي أن لا يجوز لأن الإمام لا يملك المن على الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم‏,‏ ويحتمل الجواز لأن هؤلاء لم يتعين السبي فيهم بخلاف من سبي‏,‏ فإنه يصير رقيقا بنفس السبي وإن حكم عليهم بالفداء جاز لأن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والفداء والاسترقاق والمن فكذلك الحاكم وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه لأن عقد الذمة عقد معاوضة‏,‏ فلا يثبت إلا بالتراضي ولذلك لا يملك الإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية وإن حكم بالقتل والسبي جاز للإمام المن على بعضهم ‏(‏لأن ثابت بن قيس سأل في الزبير بن باطا من قريظة‏,‏ وماله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجابه‏)‏ ويخالف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون لأن ملكهم استقر عليه وإن أسلموا قبل الحكم عليهم‏,‏ عصموا دماءهم وأموالهم لأنهم أسلموا وهم أحرار وأموالهم لهم‏,‏ فلم يجز استرقاقه بخلاف الأسير فإن الأسير قد ثبتت اليد عليه‏,‏ كما تثبت على الذرية فلذلك جاز استرقاقه وإن أسلموا بعد الحكم عليهم نظرت‏,‏ فإن كان قد حكم عليهم بالقتل سقط لأن من أسلم فقد عصم دمه‏,‏ ولم يجز استرقاقهم لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم قال أبو الخطاب‏:‏ ويحتمل جواز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر‏,‏ ويكون المال على ما حكم فيه وإن حكم بأن المال للمسلمين كان غنيمة‏,‏ لأنهم أخذوه بالقهر والحصر‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏وإذا خلى الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء يعينه أو يعود إليهم‏,‏ فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم‏]‏

وجملته أن الأسير إذا خليه الكفار واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم‏,‏ نظرت فإن أكرهوه بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء‏,‏ لأنه مكره فلم يلزمه ما أكره عليه لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏)‏ وإن لم يكره عليه‏,‏ وقدر على الفداء الذي التزمه لزمه أداؤه وبهذا قال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وقال الشافعي‏,‏ أيضا‏:‏ لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 91‏]‏‏.‏ ‏(‏ولما صالح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل الحديبية على رد من جاءه مسلما وفي لهم بذلك وقال‏:‏ إنا لا يصلح في ديننا الغدر‏)‏ ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم‏,‏ لأنهم لا يؤمنون بعده والحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء به‏,‏ كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة ولأنه عاهدهم على أداء مال فلزمه الوفاء به‏,‏ كثمن المبيع والمشروط في عقد الهدنة في موضع يجوز شرطه وما ذكروه باطل بما إذا شرط رد من جاءه مسلما‏,‏ أو شرط لهم مالا في عقد الهدنة فأما إن عجز عن الفداء نظرنا فإن كان المفادى امرأة‏,‏ لم ترجع إليهم ولم يحل لها ذلك لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فلا ترجعوهن إلى الكفار‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏‏.‏ ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما وقد منع الله تعالى رسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية‏,‏ وفيها‏:‏ فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن رواه أبو داود وغيره وإن كان رجلا ففيه روايتان إحداهما‏,‏ لا يرجع أيضا وهو قول الحسن والنخعي والثوري والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة‏,‏ وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب الخمر والثانية يلزمه وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقة لما ذكرنا في بعث الفداء ‏(‏ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما‏,‏ ورد أبا بصير وقال‏:‏ إنا لا يصلح في ديننا الغدر‏)‏ وفارق رد المرأة فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم حين صالح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قريشا على رد من جاءه منهم مسلما‏,‏ فأمضى الله ذلك في الرجال ونسخه في النساء وقد ذكرنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه تقدمت‏.‏

فصل‏:‏

فإن أطلقوه وآمنوه‏,‏ صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه المضي إلى دار الإسلام لزمه وإن تعذر عليه أقام‏,‏ وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج فأدركوه وتبعوه قاتلهم‏,‏ وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية فأما إن أطلقوه ولم يؤمنوه فله أن يأخذ منهم ما قدر‏,‏ عليه ويسرق ويهرب لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه وإن أطلقوه‏,‏ وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏المؤمنون عند شروطهم‏)‏ وقال أصحاب الشافعي‏:‏ لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم فقال أبو الخطاب‏:‏ له أن يسرق ويهرب ويقتل‏,‏ لأن كونه رقيقا حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم‏,‏ ولا لهم منه وهذا مذهب الشافعي وإن أحلفوا على هذا فإن كان مكرها على اليمين لم تنعقد يمينه‏,‏ وإن كان مختارا فحنث كفر يمينه ويحتمل أن تلزمه الإقامة على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة‏:‏ الأولى‏,‏ وهو قول الليث‏.‏

فصل‏:‏

وإن اشترى الأسير شيئا مختارا أو اقترضه فالعقد صحيح‏,‏ ويلزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة فأشبه ما لو فعله غير الأسير وإن كان مكرها‏,‏ لم يصح فإن أكرهوه على قبضه لم يضمنه‏,‏ ولكن عليه رده إليهم إن كان باقيا لأنهم دفعوه إليه بحكم العقد وإن قبضه باختياره‏,‏ ضمنه لأنه قبضه عن عقد فاسد وإن باعه والعين قائمة لزمه ردها‏,‏ لأن العقد باطل وإن عدمت العين رد قيمتها‏.‏

مسألة‏:‏

قال ‏[‏ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين‏,‏ ومباح له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل‏]‏

وجملته أنه إذا التقى المسلمون والكفار‏,‏ وجب الثبات وحرم الفرار بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 15‏]‏‏.‏ الآية وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 45‏]‏‏.‏ ‏(‏وذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الفرار يوم الزحف فعده من الكبائر‏)‏ وحكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب في غيرها‏,‏ والأمر مطلق وخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عام فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل وإنما يجب الثبات بشرطين‏,‏ أحدهما أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين فإن زادوا عليه جاز الفرار لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 66‏]‏‏.‏ وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر‏,‏ فهو أمر بدليل قوله‏:‏ ‏{‏الآن خفف الله عنكم‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 66‏]‏‏.‏ ولو كان خبرا على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا‏,‏ ولأن خبر الله تعالى صدق لا يقع بخلاف مخبره وقد علم أن الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما دون فعلم أنه أمر وفرض ولم يأت شيء ينسخ هذه الآية‏,‏ لا في كتاب ولا سنة فوجب الحكم بها قال ابن عباس‏:‏ نزلت‏:‏ ‏{‏إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 65‏]‏‏.‏ فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة ثم جاء تخفيف فقال‏:‏ ‏{‏الآن خفف الله عنكم إلى قوله‏:‏ يغلبوا مائتين‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 66‏]‏‏.‏ فلما خفف الله عنهم من العدد‏,‏ نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد رواه أبو داود وقال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر الثاني‏,‏ أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال فإن قصد أحد هذين‏,‏ فهو مباح له لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 16‏]‏‏.‏ ومعنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن‏,‏ مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما أو من نزلة إلى علو أو من معطشة إلى موضع ماء‏,‏ أو يفر بين أيديهم لتنتقض صفوفهم أو تنفرد خيلهم من رجالتهم أو ليجد فيهم فرصة‏,‏ أو ليستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب وقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما في خطبته إذ قال‏:‏ يا سارية بن زنيم الجبل‏,‏ ظلم الذئب من استرعاه الغنم فأنكرها الناس فقال على رضي الله عنه‏:‏ دعوه فلما نزل سألوه عما قال فلم يعترف به وكان قد بعث سارية إلى ناحية العراق لغزوهم فلما قدم ذلك الجيش أخبروا أنهم لقوا عدوهم يوم جمعة‏,‏ فظهر عليهم فسمعوا صوت عمر فتحيزوا إلى الجبل فنجوا من عدوهم فانتصروا عليهم وأما التحيز إلى فئة‏,‏ فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على عدوهم وسواء بعدت المسافة أو قربت قال القاضي‏:‏ لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز‏,‏ جاز التحيز إليها ونحوه ذكر الشافعي لأن ابن عمر روى ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ إني فئة لكم وكانوا بمكان بعيد منه‏)‏ وقال عمر أنا فئة كل مسلم وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وخراسان رواهما سعيد وقال عمر رحم الله أبا عبيدة لو كان تحيز إلى لكنت له فئة وإذا خشى الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة‏,‏ ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة وإن استأسر جاز لما روى أبو هريرة ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفرت إليهم هذيل بقريب من مائة رجل رام‏,‏ فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدد فقالوا لهم‏:‏ انزلوا فأعطونا ما بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم‏:‏ أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فرموهم بالنبل‏,‏ فقتلوا عاصما في سبعة معه ونزل إليهم ثلاثة على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة‏,‏ فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها‏)‏ متفق عليه فعاصم أخذ بالعزيمة‏,‏ وخبيب وزيد أخذا بالرخصة وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم‏.‏