فصل: الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة



.المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

1- لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
2- أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.
3- الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.
4- تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:
- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- وبانقضاء الغرض من العين المعارة.
- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.
5- المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.

.الباب التاسع عشر: إحياء الموات:

وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: في معناه وحكمه:

1- معناه: المَوَاتُ لغة: هو ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها.
وفي الاصطلاح: هو الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولم يعلم لها مالك.
2- حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ». والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس فيها، أو يزرع؛ ليستوجب بذلك الأرض.
وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العَوَافي فهو له صدقة».

.المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به:

يشترط لصحة إحياء الموات شرطان:
1- أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي.
2- أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام.
ويحصل الإحياء بأمور:
1- إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له».
2- إذا حفر في الأرض الموات بئراً، فوصل إلى الماء، فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، وكذلك لو حفر فيها نهراً.
3- إذا أوصلَ إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك، فقد أحياها بذلك.
4- إذا غرس فيها شجراً، وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس، فنقَّاها، وغرسها فقد أحياها.
5- ومن العلماء من قال: إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور، ويرجع فيه إلى العرف، فما عدَّه الناس إحياء فهو إحياء، وما لا يُعَدُّ إحياء فلا يعتبر.

.المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة به:

1- من أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له».
2- حريم المعمور لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه.
2- لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها؛ لحديث وائل بن حُجر: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطعه أرضا بحضرموت».
4- يجوز للإمام أن يَحْمِي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين، إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن فيه ضيق أو مضرَّة على المسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، وهو مشروع للمصلحة العامة، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً: «لا حمى إلا لله ولرسوله». ومعنى حماه: أي جعله حمىً، أي: محظوراً لا يقرب.

.الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:

.المسألة الأولى: معناها وحكمها:

1- معناها: الجِعَالَة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله.
مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.
2- حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرّوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فَلُدغَ سيِّدُ الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جُعْلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرَقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم».

.المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:
1- يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل.
2- أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.
3- ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح.
4- أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له.

.الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط:

وفيه مسائل:

.المسألة الأولى: معنى اللقطة وحكمها:

1- معناها: اللُّقَطَةُ لغة: الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقىً فتأخذه.
وفي الشرع: هي أخذ مال محترم من مَضْيَعة؛ ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
3- حكمها وأدلتها: والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عَرِّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فَأَدِّها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل فقال: «مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، وسأله عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».

.المسألة الثانية: أقسام اللقطة:

1- ما لا تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف، والثمرة والعصا، وهذا يجوز التقاطه، وللملتقط الانتفاع به، وتملُّكه بلا تعريف.
2- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال، وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث زيد بن خالد المتقدم: «مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».
3- ما يجوز التقاطه، ويلزمُه تعريفه: كالذهب، والفضة، والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم. هذا لمن وثق في نفسه، وقدر على تعريفها.

.المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

1- إذا كان الملقوط حيواناً مأكولاً، فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال، أو بيعه، والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو حفظه، والإنفاق عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها.
2- إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة، فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
3- أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس.
4- لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَرِّف بها؛ لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها، ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملاً تكون ملكاً له.
5- الملتقط يتملك اللقطة، بعد تعريفها ومرور الحول، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم.
6- لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما، بما سبق بيانه.
7- لقطة الحرم لا تملك بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر.

.المسألة الرابعة: في اللقيط:

اللَّقِيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع، أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
ولا ينبغي ترك اللقيط، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، ولأن في أخذه إحياء لنفسه. وما وجد معه من المال فهو له، عملاً بالظاهر، ولأن يده عليه؛ وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال.
واللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بَيِّنة عرض على القَافَة.
والأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم.
ويشترط في المُلْتقِط: العقل، والبلوغ، والحرية، والسلام، والعدالة، والرشد. فلا يصح التقاط الصبي، والمجنون، والعبد، والكافر للمسلم، والفاسق والسفيه.

.الباب الثاني والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان:

.المسألة الأولى: معناه وحكمه:

1- معناه: الوقف حبسُ عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، تقرباً إلى الله تعالى، فهو: حبس الأصل وتسبيل الثمرة.
مثاله: أن يوقف داراً ويؤجرها، ويصرف الأجرة على المحتاجين، أو المساجد، أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك.
2- حكمه وأدلته: وهو من الأعمال المستحبة، والأصل فيه، ما ورد عن عمر رضي الله عنه، أنه أصاب أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبتُ أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفسُ عندي منه، فما تأمرني؟، قال: «إن شئتَ حبست أصلها، وتصدَّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». فالمقصود بالصدقة الجارية: الوقف.

.المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به:

ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية:
1- أن يكون الواقف جائز التصرف، عاقلاً بالغاً حراً رشيداً.
2- كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً دائماً مع بقاء عينه، وأن يُعَيِّنَه.
3- أن يكون الوقف على بِرٍّ ومعروف، كالمساجد، والمساكين، وكتب العلم ونحو ذلك؛ لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار، أو لشراء محرم.
4- إذا تعطلت منافع الوقف، ولم يمكن الانتفاع به، فيباع، ويصرف ثمنه في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان داراً بيعت، واشتُري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف.
5- الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.
6- أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين.
7- أن يكون الوقف منجزاً، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، إلا على موته.
8- يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.
9- إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.