فصل: الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِهِمَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِهِمَا:

الْأَصْلُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي الْأَيْمَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ مَسْجِدًا أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ أَوْ حَمَّامًا أَوْ دِهْلِيزًا أَوْ ظُلَّةَ بَابِ دَارٍ لَا يَحْنَثُ وَقِيلَ: الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ فِي مَسْأَلَةِ الدِّهْلِيزِ فِي دِهْلِيزٍ يَكُونُ خَارِجَ بَابِ الدَّارِ فَإِنْ كَانَ دَاخِلَ الْبَيْتِ وَيُمْكِنُ فِيهِ الْبَيْتُوتَةُ يَحْنَثُ وَالصَّحِيحُ مَا أَطْلَقَ فِي الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الدِّهْلِيزَ لَا يُبَاتُ فِيهِ عَادَةً سَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الْبَابِ أَوْ دَاخِلَهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِنْ دَخَلَ صُفَّةً يَحْنَثُ وَقِيلَ: هَذَا إذَا كَانَتْ الصُّفَّةُ ذَاتَ حَوَائِطَ أَرْبَعَةٍ وَهَكَذَا كَانَتْ صِفَافُهُمْ وَقِيلَ: الْجَوَابُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَانْهَدَمَ فَبُنِيَ دَارًا ثُمَّ انْهَدَمَ فَبُنِيَ مَسْجِدًا فَدَخَلَ لَمْ يَحْنَثْ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ بَعْدَ مَا انْهَدَمَ أَوْ بَعْدَ مَا بُنِيَ مَسْجِدًا آخَرَ حَنِثَ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ جَارِهِ هَذِهِ فَزِيدَ فِي الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا مِنْ دَارٍ أُخْرَى فَدَخَلَ الزِّيَادَةَ حَنِثَ وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ قَالَ دَارًا حَنِثَ بِالْإِجْمَاعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْجِدًا فَزِيدَ فِيهِ فَدَخَلَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ حَنِثَ وَلَوْ قَالَ: مَسْجِدَ بَنَى فُلَانٍ أَوْ أَشَارَ إلَى مَسْجِدٍ فَزِيدَ بَعْدَ الْحَلِفِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَزِيدَ فِيهِ طَائِفَةٌ مِنْ دَارٍ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الزِّيَادَةَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَ بَنَى فُلَانٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَزِيدَ فِيهَا فَدَخَلَ الزِّيَادَةَ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ الزِّيَادَةَ حَنِثَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالظَّهِيرِيَّةِ.
حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْجِدًا فَقَامَ عَلَى سَطْحِهِ الْمُخْتَارُ أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْحَالِفُ أَعْجَمِيًّا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَ مَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ صَحْرَاءَ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرِبَتْ ثُمَّ بُنِيَتْ أُخْرَى فَدَخَلَهَا يَحْنَثُ وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ بُنِيَ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا إذَا دَخَلَهَا بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَأَشْبَاهِهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ بَعْدَ الْهَدْمِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارًا صَغِيرَةً فَجَعَلَهَا بَيْتًا وَاحِدًا وَأَشْرَعَ بَابًا إلَى الطَّرِيقِ أَوْ إلَى دَارٍ أُخْرَى أَوْ جُعِلَتْ دَارًا أُخْرَى بَعْدَمَا جَعَلَهَا بُسْتَانًا أَوْ صَارَتْ بَحْرًا أَوْ نَهْرًا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ وَلَا بِنَاءَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ بُنِيَ بَيْتًا آخَرَ فَدَخَلَهُ لَا يَحْنَثُ أَيْضًا فِي الْمُعَيَّنِ وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يَحْنَثُ وَلَوْ انْهَدَمَ السَّقْفُ وَحِيطَانُهُ قَائِمَةٌ فَدَخَلَهُ يَحْنَثُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْمُنْكَرِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا أَوْ مَحْمُولًا بِأَمْرِهِ حَنِثَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ قَدْ انْفَلَتَتْ وَهُوَ رَاكِبُهَا لَا يَسْتَطِيعُ إمْسَاكَهَا فَدَخَلَتْ الدَّارَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ احْتَمَلَهُ غَيْرُهُ فَأَدْخَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ سَوَاءٌ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ بِقَلْبِهِ أَوْ سَاخِطًا وَسَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِامْتِنَاعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَّحِيحُ وَسَوَاءٌ أَدْخَلَهَا مِنْ بَابِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَكَذَا لَوْ قَامَ عَلَى سَطْحِ الدَّارِ وَقِيلَ: هَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا فَالصُّعُودُ عَلَى السَّطْحِ وَالْحَائِطِ لَا يُسَمَّى دُخُولًا فَلَا يَحْنَثُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ جَوَابُ الْكِتَابِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ فَنَزَلَ مِنْ سَطْحِهَا أَوْ صَعِدَ شَجَرَةً وَأَغْصَانُهَا فِي الدَّارِ فَقَامَ عَلَى غُصْنٍ لَوْ سَقَطَ لَسَقَطَ فِي الدَّارِ حَنِثَ وَكَذَا لَوْ قَامَ عَلَى حَائِطٍ مِنْهَا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ فَارْتَقَى شَجَرَةً أَغْصَانُهَا فِي الدَّارِ أَوْ قَامَ عَلَى حَائِطٍ مِنْهَا أَوْ صَعِدَ السَّطْحَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ دُخُولًا فِي الْعَجَمِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْعُلُوُّ إذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ فِي سُفْلِهِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي دَارٍ أُخْرَى تَحْتَ سُفْلِهِ فَهُوَ مِنْ الدَّارِ الَّتِي طَرِيقُهُ فِيهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إذَا أُغْلِقَ الْبَابُ يَبْقَى خَارِجًا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَامَ عَلَى كَنِيفٍ أَوْ عَلَى شَارِعٍ أَوْ ظُلَّةٍ شَارِعَةٍ إنْ كَانَ مَفْتَحُ الْكَنِيفِ أَوْ الظُّلَّةِ فِي الدَّارِ كَانَ حَانِثًا وَإِنْ قَامَ عَلَى أُسْكُفَّةِ بَابِهَا تَحْتَ الطَّاقَ إنْ كَانَتْ الْأُسْكُفَّةُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلَقَ الْبَابَ كَانَتْ الْأُسْكُفَّةُ خَارِجَةً لَا يَكُونُ حَانِثًا وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً كَانَ حَانِثًا وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ لَا يَكُونُ حَانِثًا قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ مُتَسَاوِيَيْنِ فَإِنْ كَانَ دَاخِلُ الدَّارِ مُنْهَبِطًا فَأَدْخَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ كَانَ حَانِثًا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهُ يَصِيرُ دَاخِلًا وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
هَذَا إذَا كَانَ يَدْخُلُ قَائِمًا أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ أَوْ جَنْبِهِ فَتَدَحْرَجَ حَتَّى صَارَ بَعْضُ بَدَنِهِ دَاخِلَ الدَّارِ إنْ صَارَ الْأَكْثَرُ دَاخِلَ الدَّارِ يَصِيرُ دَاخِلًا وَإِنْ كَانَ سَاقَاهُ خَارِجَ الدَّارِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُدْخِلْ قَدَمَيْهِ لَا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَنَاوَلَ شَيْئًا بِيَدِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ وَإِحْدَى قَدَمَيْهِ حَنِثَ وَلَوْ جَاءَ إلَى بَابِهَا وَهُوَ يَشْتَدُّ فِي الْمَشْيِ أَيْ يَعْدُو فَانْعَثَرَ وَانْزَلَقَ فَوَقَعَ فِي الدَّارِ اخْتَلَفُوا فِيهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ دَفَعَتْهُ الرِّيحُ وَأَوْقَعَتْهُ فِي الدَّارِ اخْتَلَفُوا فِيهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الِامْتِنَاعَ وَإِنْ أَدْخَلَهُ إنْسَانٌ مُكْرَهًا فَخَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُخْتَارًا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا مُخْتَارًا قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ: رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إنْ دَخَلَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الْجُلُوسَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ دَخَلَ يَعُودُ مَرِيضًا وَمِنْ شَأْنِهِ الْجُلُوسُ عِنْدَهُ حَنِثَ فَإِنْ دَخَلَ لَا يُرِيدُ الْجُلُوسَ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَمَا دَخَلَ فَجَلَسَ لَا يَحْنَثُ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ فَدَخَلَهَا لِيَقْعُدَ فِيهَا أَوْ لِيَعُودَ مَرِيضًا أَوْ لِيُطْعِمَ فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حِينَ حَلَفَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَكِنْ إنْ دَخَلَهَا مُجْتَازًا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَعَدَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ عَابِرَ السَّبِيلِ هُوَ الْمُجْتَازُ فَإِذَا دَخَلَهَا بِغَيْرِ اجْتِيَازٍ حَنِثَ قَالَ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَ لَا يَدْخُلُهَا يُرِيدُ النُّزُولَ فِيهَا فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ ثَقَبَ بَابًا آخَرَ فَدَخَلَهُ حَنِثَ وَلَوْ عَيَّنَ ذَلِكَ الْبَابَ فِي الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَكِنْ نَوَى ذَلِكَ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ وَحَفَرَ سِرْدَابًا تَحْتَ تِلْكَ الدَّارِ فَدَخَلَهُ أَوْ دَخَلَ الْقَنَاةَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَتْ الْقَنَاةُ مَوْضِعُهَا مَكْشُوفًا فِي الدَّارِ إنْ كَانَ الِانْكِشَافُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَسْتَسْقِي أَهْلُ الدَّارِ مِنْهَا فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ الدَّارِ إنَّمَا هُوَ لِضَوْءِ الْقَنَاةِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا أَنْ يَنْسَى فَكَذَا فَدَخَلَهَا نَاسِيًا ثُمَّ دَخَلَهَا ذَاكِرًا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا نَاسِيًا فَكَذَا ثُمَّ دَخَلَهَا ذَاكِرًا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا فَمَكَثَ فِيهَا أَيَّامًا لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَخْرُجَ ثُمَّ يَدْخُلُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْكَافِي.
قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ دَخْلَةً إلَّا أَنْ يَأْمُرَنِي فُلَانٌ فَأَمَرَهُ فُلَانٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّخْلَةَ وَلَا بَعْدَهَا وَقَدْ سَقَطَتْ الْيَمِينُ وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ دَخْلَةً إلَّا أَنْ يَأْمُرَنِي بِهَا فُلَانٌ فَأَمَرَهُ فُلَانٌ فَدَخَلَ ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَا بُدَّ هَهُنَا مِنْ الْأَمْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
فِي شَرْحِ الْكَرْخِيِّ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: وَاَللَّهِ لَا يَدْخُلُ دَارَك هَذِهِ أَحَدٌ الْيَوْمَ فَهَذَا عَلَى غَيْرِ رَبِّ الدَّارِ إنْ دَخَلَ رَبُّ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ دَخَلَ غَيْرُهُ حَنِثَ وَإِنْ دَخَلَهَا الْحَالِفُ أَيْضًا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ مَا يَكُونُ عَلَى الْحَالِفِ وَمَا يَكُونُ عَلَى غَيْرِهِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ هَذِهِ الدَّارَ بِقَدَمِهِ فَدَخَلَهَا رَاكِبًا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَدَخَلَهَا رَاكِبًا حَنِثَ فَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ لَا يَضَعَ قَدَمَهُ مَاشِيًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى حَقِيقَةً وَكَذَلِكَ إذَا دَخَلَهَا مَاشِيًا وَعَلَيْهِ حِذَاءٌ أَوْ لَا حِذَاءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إذَا قَالَ: إنْ وَضَعَتْ قَدَمَيَّ فِي دَارِ فُلَانٍ فَكَذَا فَوَضَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ فِي دَارِ فُلَانٍ لَا يَحْنَثُ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَحَلَّةَ كَذَا فَدَخَلَ دَارًا لَهَا بَابَانِ أَحَدُهُمَا مَفْتُوحٌ فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ وَالْآخَرُ مَفْتُوحٌ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَلْخًا فَهُوَ عَلَى الْمِصْرِ دُونَ الْقُرَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَدِينَةَ بَلْخٍ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَرَبَضِهَا؛ لِأَنَّ الرَّبَضَ يُعَدُّ مِنْ الْمَدِينَةِ وَإِنْ أَرَادَ الْحَالِفُ الْمَدِينَةَ خَاصَّةً فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ قَرْيَةً كَذَا فَدَخَلَ أَرَاضِي الْقَرْيَةِ لَا يَحْنَثُ وَيَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى عِمْرَانِهَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا أَدْخُلُ بَلْدَةَ كَذَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى الْعُمْرَانِ؛ لِأَنَّ الْبَلَدَ اسْمٌ لِمَا هُوَ دَاخِلُ الرَّبْضِ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَغْدَادَ فَمِنْ أَيْ الْجَانِبَيْنِ دَخَلَ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَدِينَةَ السَّلَامِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَدْخُلْ مِنْ نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ؛ لِأَنَّ اسْمَ بَغْدَادَ يَتَنَاوَلُ الْجَانِبَيْنِ وَمَدِينَةَ السَّلَامِ لَا، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الرَّيَّ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ الْإِجَارَاتِ أَنَّ الرَّيَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَتَنَاوَلُ الْمَدِينَةَ وَالنَّوَاحِي قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا سَمَرْقَنْدُ وَأُوزَجَنْدَ فَاسْمٌ لِلْمَدِينَةِ خَاصَّةً وَالسُّغْدُ وَفَرْغَانَةُ وَفَارِسُ اسْمٌ لِلْأَمْصَارِ وَالْقُرَى.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْفُرَاتَ فَرَكِبَ سَفِينَةً فِي الْفُرَاتِ أَوْ كَانَ عَلَى الْفُرَاتِ جِسْرٌ فَمَرَّ عَلَى الْجِسْرِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْمَاءَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَصْرَةَ فَدَخَلَ شَيْئًا مِنْ قُرَاهَا يَحْنَثُ.
إنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَغْدَادَ فَمَرَّ بِهَا فِي سَفِينَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ كُورَةَ كَذَا أَوَرُسْتَاقَ كَذَا فَدَخَلَ فِي أَرْضِهَا حَنِثَ وَقَدْ قِيلَ: بِأَنَّ الْكُورَةَ اسْمٌ لَلْعُمْرَانِ أَيْضًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي بُخَارَى وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ لَلْعُمْرَانِ وَأَمَّا شَامٌ فَاسْمٌ لِلْوِلَايَةِ وَكَذَا خُرَاسَانَ وَكَذَلِكَ الْأَرْمِينِيَّةُ حَتَّى لَوْ حَلَفَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا يَدْخُلُهَا فَدَخَلَ قَرْيَةً مِنْ قُرَاهَا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ تِرْكِسْتَانُ فَهُوَ اسْمٌ لِلْوِلَايَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ فَدَخَلَ دَارًا فِي تِلْكَ السِّكَّةِ مِنْ طَرِيقِ السَّطْحِ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى السِّكَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ: هَذَا إلَى عَدَمِ الْحِنْثِ أَقْرَبُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: هَذَا إلَى الْحِنْثِ أَقْرَبُ وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى السِّكَّةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ سِكَّةَ فُلَانٍ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فِي تِلْكَ السِّكَّةِ وَلَمْ يَدْخُلْ السِّكَّةَ لَا يَحْنَثُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَدَخَلَ دَارًا يَسْكُنُهَا بِإِجَارَةٍ أَوْ بِإِعَارَةٍ ذَكَرَ النَّاطِفِيُّ أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ دَخَلَ دَارًا مَمْلُوكَةً لِفُلَانٍ وَفُلَانٌ لَا يَسْكُنُهَا حَنِثَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا لِفُلَانٍ فَدَخَلَ بَيْتًا وَفُلَانٌ فِيهِ سَاكِنٌ بِإِعَارَةٍ أَوْ بِإِجَارَةٍ كَانَ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا لِفُلَانٍ فَدَخَلَ دَارًا لَهُ قَدْ آجَرَهَا لِغَيْرِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْخُلُ حَانُوتًا لِفُلَانٍ فَدَخَلَ حَانُوتًا لَهُ قَدْ آجَرَهُ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ مِمَّنْ لَهُ حَانُوتٌ يَسْكُنُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ هَذَا الْحَانُوتَ وَإِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَا يَعْرِفُ بِسُكْنَى حَانُوتٍ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ إضَافَةَ الْمِلْكِ لَا إضَافَةَ السُّكْنَى وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارًا بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ آخَرَ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ فِيهَا سَاكِنًا حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَدَخَلَ صَحْنَ دَارِهِ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَالُوا هَذَا عَلَى عُرْفِ دِيَارِهِمْ فَأَمَّا فِي عُرْفِ دِيَارِنَا فَالدَّارُ وَالْبَيْتُ وَاحِدٌ فَإِذَا دَخَلَ صَحْنَ الدَّارِ يَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
رَجُلٌ جَالِسٌ فِي بَيْتٍ مِنْ الْمَنْزِلِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذَا الْبَيْتَ فَالْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جَالِسًا فِيهِ؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ يُسَمَّى مَنْزِلًا وَدَارًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَرَبِيَّةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَتِلْكَ الدَّارِ فَإِنْ قَالَ: عَنَيْتُ ذَلِكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْت جَالِسًا فِيهِ صَدَقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً؛ لِأَنَّ فِي الْفَارِسِيَّةِ خَانَةً اسْمٌ لِلْكُلِّ وَالْبَيْتُ اسْمٌ خَاصٌّ كَقَوْلِهِ تابخانة وكاشانة وزمستاني هَذَا إذَا لَمْ يُشِرْ إلَى بَيْتٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ أَشَارَ إلَى بَيْتٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْإِشَارَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا يَشْتَرِيهَا فُلَانٌ فَاشْتَرَى فُلَانٌ دَارًا وَبَاعَهَا مِنْ الْحَالِفِ فَدَخَلَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ اشْتَرَى فُلَانٌ دَارًا فَوَهَبَهَا مِنْ الْحَالِفِ فَدَخَلَ الْحَالِفُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ مُرْتَفِعٌ بِالشِّرَاءِ الثَّانِي وَلَا يَرْتَفِعُ بِالْهِبَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ وَلَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا وَدَارُ غَلَّةٍ فَدَخَلَ دَارَ الْغَلَّةِ لَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى دَارِ الْغَلَّةِ وَغَيْرِهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَبَاعَ فُلَانٌ الدَّارَ فَدَخَلَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
امْرَأَةٌ حَلَفَتْ أَنْ لَا يَدْخُلَ زَوْجُهَا دَارَهَا فَبَاعَتْ دَارَهَا فَدَخَلَ الزَّوْجُ إنْ كَانَتْ نَوَتْ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارًا تَسْكُنُهَا الْمَرْأَةُ لَا يَبْطُلُ الْيَمِينُ بِالْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نِيَّةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى دَارٍ مَمْلُوكَةٍ لَهَا فَإِذَا بَاعَتْ لَا يَبْقَى الْيَمِينُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَبَاعَ فُلَانٌ نِصْفَ الدَّارِ وَهُوَ فِيهَا فَدَخَلَ الْحَالِفُ كَانَ حَانِثًا وَإِنْ تَحَوَّلَ فُلَانٌ عَنْ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِهِمَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ فَبَاعَ فُلَانٌ دَارِهِ وَتَحَوَّلَ عَنْهَا فَدَخَلَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِهِمَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ امْرَأَتِهِ فَبَاعَتْ هِيَ دَارَهَا مِنْ رَجُلٍ فَاسْتَأْجَرَهَا الْحَالِفُ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَتْ الْيَمِينُ لِمَعْنًى مِنْ الْمَرْأَةِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ لِأَجْلِ الدَّارِ حَنِثَ، رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ الأجيزي شكفت بود فَنَزَلَتْ بِهِمْ بَلِيَّةٌ مِنْ قَتْلٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ مَوْت فَدَخَلَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَاسْتَعَارَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ دَارًا لِاِتِّخَاذِ الْوَلِيمَةِ فَدَخَلَهَا الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ الْمُعِيرُ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ وَيُسَلِّمَهَا إلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرُ نَقَلَ مَتَاعَهُ إلَيْهَا فَإِذَا دَخَلَهَا الْحَالِفُ حِينَئِذٍ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ ابْنُ رُسْتُمَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِثْلَ دَارِ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الدُّورِ الْمَشْهُورَةِ بِأَرْبَابِهَا فَدَخَلَ الرَّجُلُ وَقَدْ كَانَ بَاعَهَا عُمَرُ بْنُ حُرَيْثٍ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ نُسِبَتْ قَبْلَ الْيَمِينِ إلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَهَا الْحَالِفُ بَعْدَ ذَلِكَ حَنِثَ وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى دَارٍ مِنْ هَذِهِ الدُّورِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا نِسْبَةٌ تُعْرَفُ بِهَا لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ وَفُلَانٌ يَسْكُنُ مَعَ أَبِيهِ فِي الدَّارِ بِالْغَلَّةِ وَالْأَبُ هُوَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الدَّارَ يَحْنَثُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارَ امْرَأَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٌ سَاكِنٌ فِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ دَارٌ أُخْرَى تُنْسَبُ إلَيْهِ سِوَى هَذِهِ الدَّارِ حَنِثَ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانَةَ فَدَخَلَ دَارَ زَوْجِ فُلَانَةَ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ دَارٌ أُخْرَى يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لَهَا دَارٌ أُخْرَى لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ حَانُوتًا مُشَرَّعًا مِنْ دَارِ فُلَانٍ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَلَيْسَ لِلْحَانُوتِ بَابٌ فِي الدَّارِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَمَّامَ أزبهر سرشيتن فَدَخَلَ الْحَمَّامَ لَا لِأَجْلِ ذَلِكَ بَلْ لِيُسَلِّمَ عَلَى الْحَمَّامِيِّ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ فِي الْحَمَّامِ لَا يَحْنَثُ وَعَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَدَخَلَ بَيْتَ السَّلْخِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا بُسْتَانٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَ بُسْتَانَهَا وَبَابُ الْبُسْتَانِ إلَى بُيُوتِ هَذِهِ الدَّارِ وَلَيْسَ لِلْبُسْتَانِ طَرِيقٌ آخَرُ وَعَلَى الدَّارِ وَالْبُسْتَانِ حَائِطٌ وَاحِدٌ يُحِيطُ بِهِمَا قَالَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِدُخُولِ الْبُسْتَانِ سَوَاءٌ كَانَ الْبُسْتَانُ أَصْغَرَ مِنْ الدَّارِ أَوْ أَكْبَرَ وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الدَّارِ وَحَوْلَ الْبُسْتَانِ بُيُوتُ الدَّارِ حَنِثَ الْحَالِفُ بِدُخُولِ الْبُسْتَانِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي رِوَايَةٍ يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبُسْتَانُ فِي وَسَطِ الدَّارِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ أَدْخَلْتُ فُلَانًا بَيْتِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ بِأَمْرِهِ وَلَوْ قَالَ: إنْ تَرَكْت فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى الدُّخُولِ بِعِلْمِ الْحَالِفِ فَمَتَى عَلِمَ وَلَمْ يَمْنَعْ فَقَدْ تَرَكَ حَتَّى دَخَلَ وَإِنْ قَالَ: لَوْ دَخَلَ، فَهُوَ عَلَى الدُّخُولِ أَمَرَ الْحَالِفُ بِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدٌ فَعَبْدُهُ حُرٌّ وَالدَّارُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَدَخَلَهَا هُوَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ: إنْ دَخَلَ الدَّارَ أَحَدٌ يَحْنَثُ إذَا دَخَلَ هُوَ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ.
رَجُلٌ قَالَ: لَأَمْنَعَنَّ فُلَانًا مِنْ دُخُولِ دَارِي فَمَنَعَهُ مَرَّةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ فَإِذَا رَآهُ مَرَّةً ثَانِيَةً وَلَمْ يَمْنَعْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ فَاشْتَرَى صَاحِبُ الدَّارِ بِجَنْبِ الدَّارِ بَيْتًا وَفَتَحَ بَابَ الْبَيْتِ إلَى هَذِهِ الدَّارِ وَجَعَلَ طَرِيقَهُ فِيهَا وَسَدَّ الْبَابَ الَّذِي كَانَ لِلْبَيْتِ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَخَلَ الْحَالِفُ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُون حَانِثًا؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ صَارَ مِنْ الدَّارِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذِهِ الدَّارَ فَامْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي يَدْخُلُ الدَّارَ طَالِقٌ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِذَلِكَ فَدَخَلَ الدَّارَ قَالُوا: يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.
رَجُلٌ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الْحُجْرَةَ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ الدَّارِ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ وَلَمْ يَدْخُلْ الْحُجْرَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَدْخُلَ الْحُجْرَةَ وَيَكُونُ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ وَهُمَا فِي سَفَرٍ قَالَ فِي الْفُسْطَاطِ وَالْخَيْمَةِ وَالْقُبَّةِ وَفِي كُلِّ مَنْزِلٍ يَنْزِلَانِ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْفُسْطَاطِ وَهُوَ مَضْرُوبٌ فِي مَوْضِعٍ فَقُلِعَ وَضُرِبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَدَخَلَ فِيهِ حَنِثَ وَكَذَا الْقُبَّةُ مِنْ الْعِيدَانِ وَكَذَلِكَ دَرَجٌ مِنْ عِيدَانٍ أَوْ مِنْبَرٌ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَزُولُ بِنَقْلِهَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَانِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْخِبَاءَ فَالْعِبْرَةُ لِلْعِيدَانِ وَلِلَّبْدِ وَقَدْ قِيلَ: الْعِبْرَةُ لِلْعِيدَانِ وَقِيلَ: الْعِبْرَةُ لِلَّبْدِ فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي إذَا اُسْتُبْدِلَ اللَّبْدُ وَالْعِيدَانُ عَلَى حَالِهَا فَدَخَلَهُ يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحْنَثُ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ إذَا اُسْتُبْدِلَ اللَّبْدُ وَالْعِيدَانُ عَلَى حَالِهَا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ يَحْنَثُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتًا وَفُلَانٌ فِيهِ وَلَمْ يَنْوِ الدُّخُولَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ.
رَجُلَانِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى صَاحِبِهِ فَدَخَلَا فِي الْمَنْزِلِ مَعًا لَا يَحْنَثَانِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ فَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الدُّخُولَ عَلَى فُلَانٍ مَتَى أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ فِي الْعُرْفِ الدُّخُولُ عَلَى فُلَانٍ لِأَجْلِ الزِّيَارَةِ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ فِي مَكَان يَنْزِلُ فِيهِ يَعْنِي مَكَانًا يَجْلِسُ فِيهِ لِدُخُولِ الزَّائِرِينَ عَلَيْهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْقُدُورِيُّ فِي كِتَابِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ ظُلَّةٍ أَوْ دِهْلِيزٍ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي فُسْطَاطٍ أَوْ خَيْمَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْعَادَةُ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ بِالدُّخُولِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ وَفِي الْقُدُورِيِّ إذَا دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَقْصِدْهُ لَمْ يَحْنَثْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَفِيهِ أَيْضًا الدُّخُولُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْصِدَهُ بِالدُّخُولِ سَوَاءٌ كَانَ بَيْتَهُ أَوْ بَيْتَ غَيْرِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَدَخَلَ الدَّارَ وَفُلَانٌ فِي بَيْتٍ مِنْهَا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ فِي صَحْنِ الدَّارِ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ دَاخِلًا عَلَيْهِ إلَّا إذَا شَاهَدَهُ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
رَجُلٌ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ وَاحِدَةً مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَوَاَللَّهِ لَا أَضْرِبُكِ فَدَخَلَهُمَا ثُمَّ ضَرَبَهَا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا مَرَّةً وَلَوْ قَالَ: فَعَلَيَّ يَمِينٌ إنْ ضَرَبْتُكِ فَدَخَلَهَا أَوْ وَاحِدَةً مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ضَرَبَ يَلْزَمُهُ بِكُلِّ دَخْلَةٍ كَفَّارَةٌ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ فَدَخَلَهَا فَهُوَ مُولٍ فَإِنْ جَامَعَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ حَنِثَ وَبَطَلَتْ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الدَّارَ ثَانِيًا لَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا ثَانِيًا لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الدَّخْلَةِ الثَّانِيَةِ لَا تَبِينُ فَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى دَخَلَهَا ثَانِيًا فَهُوَ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الدَّخْلَةِ الْأُولَى بَانَتْ وَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الدَّخْلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ أُخْرَى وَلَوْ قَالَ: فَعَلَيَّ يَمِينٌ إنْ قَرِبْتُك فَدَخَلَهَا دَخْلَتَيْنِ فَهُوَ مُولٍ إيلَاءَيْنِ فَإِنْ جَامَعَهَا بَعْدَ كُلِّ دَخْلَةٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الدَّخْلَةِ الْأُولَى بَانَتْ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الدَّخْلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ بِأُخْرَى.
وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ قَرِبْتُكِ فَدَخَلَهَا دَخْلَتَيْنِ فَهُوَ مُولٍ بِكُلِّ دَخْلَةٍ فِي حَقِّ الْبِرِّ فَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ الدَّخْلَةِ الثَّانِيَةِ بَانَتْ بِأُخْرَى لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ هَذَا الْعَبْدِ إنْ قَرِبْتُك أَوْ قَالَ: فَهَذَا الْعَبْدُ حُرٌّ إنْ قَرِبْتُك فَدَخَلَهَا دَخْلَتَيْنِ فَهُوَ مُولٍ بِكُلِّ دَخْلَةٍ وَإِنْ قَرِبَهَا حَنِثَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ قَرِبْتُك ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ قَرِبْتُك فَهُمَا إيلَاءَانِ فِي حَقِّ الْبِرِّ وَإِنْ قَرِبَهَا حَنِثَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ حِجَّةٌ أَوْ فَعَلَيَّ يَمِينٌ أَوَعَلَيَّ نَذْرٍ فَدَخَلَهَا دَخْلَتَيْنِ وَقَرِبَهَا بَعْدَ كُلِّ دَخْلَةٍ فَعَلَيْهِ يَمِينَانِ أَوْ حِجَّتَانِ وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ الْقُرْبَانَ عَنْ الْحِجَّةِ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْت هَذَا الدَّارَ فَقَرِبْتُك فَعَلَيَّ حِجَّةٌ فَدَخَلَ ثُمَّ قَرُبَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ قَرُبَ يَلْزَمُهُ حِجَّتَانِ وَلَوْ دَخَلَ الدَّارَ مِرَارًا وَقَرِبَهَا مَرَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إيلَاءٌ وَاحِدٌ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ لَمْ أَقْرَبْك وَاَللَّهِ فَهَذَا وَقَوْلُهُ لَا أَقْرَبُك سَوَاءٌ لَا يَحْنَثُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَهَذَا وَقَوْلُهُ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك سَوَاءٌ وَلَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُك فَأَنْت طَالِقٌ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَلَيْسَ بِمُولٍ وَكُلَّمَا دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَا قَرِبَهَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَلَوْ جَعَلَ كَلِمَةَ أَوْ بَيْنَ نَفْيَيْنِ بِأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى فَدَخَلَ إحْدَى الدَّارَيْنِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُمَا حَتَّى مَاتَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ جَعَلَ كَلِمَةَ أَوْ بَيْنَ إثْبَاتَيْنِ بِأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى فَدَخَلَ إحْدَاهُمَا بَرَّ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُمَا حَتَّى مَاتَ حَنِثَ وَلَوْ أَدَخَلَ أَوْ بَيْنَ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ بِأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَبَدًا أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى الْيَوْمَ إنْ دَخَلَ الدَّارَ الثَّانِيَةَ بَرَّ فِي يَمِينِ الْإِثْبَاتِ وَسَقَطَ يَمِينُ النَّفْيِ وَإِنْ فَاتَهُ دُخُولُ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا حَنِثَ فِي يَمِينِ الْإِثْبَاتِ وَسَقَطَ يَمِينُ النَّفْيِ وَإِنْ دَخَلَ الدَّارَ الْأُولَى حَنِثَ فِي يَمِينِ النَّفْيِ وَسَقَطَ يَمِينُ الْإِثْبَاتِ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِحِنْثِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى لَوْ بَاشَرَ شَرْطَ الْحِنْثِ ثَانِيًا لَمْ يَتَكَرَّرْ عَلَيْهِ الْحِنْثُ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْحَلِفِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ بِالْإِثْبَاتِ بِأَنْ قَالَ: لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الْيَوْمَ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ أَبَدًا إلَّا أَنَّهُ يَبِرُّ فِي يَمِينِ الْإِثْبَاتِ بِدُخُولِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَيَحْنَثُ فِي يَمِينِ النَّفْيِ بِدُخُولِ الثَّانِيَةِ هَكَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِيهَا التَّخْيِيرُ.
وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى فَإِنْ دَخَلَ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْأُخْرَى حَنِثَ وَإِنْ دَخَلَ الْأُخْرَى أَوَّلًا سَقَطَ الْيَمِينُ فَإِنْ عَنَى التَّخْيِيرَ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ عَلَى مَا نَوَى فَكَانَتْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فِي إحْدَاهُمَا أَمَّا فِي الْأُولَى فَبِالنَّفْيِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَبِالْإِثْبَاتِ هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ رَحِمُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْخُلُ إحْدَى الدَّارَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ إحْدَى الدَّارَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أَوَّلًا بَرَّ فِي يَمِينِهِ وَسَقَطَ الْيَمِينُ وَإِنْ دَخَلَ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ إحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ حَنِثَ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْيَمِينِ مِنْ الْأَيْمَانِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا التَّخْيِيرُ وَاَلَّتِي لَا يَقَعُ.
وَلَوْ قَالَ: لَأَتْرُكَنَّ دُخُولَ هَذِهِ الْيَوْمَ أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ غَدًا فَتَرَكَ دُخُولَ الْأَوَّلِ الْيَوْمَ بَرَّ وَبَطَلَتْ الْأُخْرَى وَلَوْ حَلَفَ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ هَذِهِ يَعْنِي الْأُولَى دَخَلْت هَذِهِ الْأُخْرَى فَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ هَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ مَا دَامَ فُلَانٌ فِيهَا فَخَرَجَ فُلَانٌ بِأَهْلِهِ ثُمَّ عَادَ فَدَخَلَ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَادَامَ عَلَيَّ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ مَا كَانَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَأَنْتَ سَاكِنُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا أَوْ نَزَعَ الثَّوْبَ ثُمَّ لَبِسَهُ ثُمَّ دَخَلَ حَنِثَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ إذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنًا فَالسُّكْنَى فِيهَا أَنْ يَسْكُنَهَا بِنَفْسِهِ وَيَنْقُلَ إلَيْهَا مِنْ مَتَاعِهِ مَا يَتَأَثَّثُ بِهِ وَيَسْتَعْمِلَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ سَاكِنٌ وَحَانِثٌ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ فِيهَا إنْ كَانَ الْحَالِفُ فِي عِيَالِ غَيْرِهِ كَالِابْنِ الْكَبِيرِ يَسْكُنُ فِي دَارِ الْأَبِ وَالْمَرْأَةِ تَسْكُنُ فِي دَارِ زَوْجِهَا وَنَحْوِهِمَا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَالِفُ فِي عِيَالِ غَيْرِهِ لَا يَبْرَأُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِي النَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ عَلَى السُّكْنَى سُكْنَى ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُشْتَرَطُ لِلْبَرِّ نَقْلُ الْأَهْلِ وَكُلِّ الْمَتَاعِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ فِيهَا وَتَدٌ أَوْ مِكْنَسَةٌ كَانَ حَانِثًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا نَقَلَ الْأَهْلَ وَأَكْثَرَ الْمَتَاعِ بَرَّ فِي يَمِينِهِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا نَقَلَ الْأَهْلَ وَمَا يَقُومُ بِهِ الكتخدائية صَارَ بَارًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالُوا: هَذَا أَحْسَنُ وَبِالنَّاسِ أَرْفَقُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ نَقْلَ الْأَهْلِ وَالْخَدَمِ شَرْطٌ لِلْبَرِّ فَإِنْ نَقَلَ الْكُلَّ إلَى السِّكَّةِ أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُسَلِّمْ الدَّارَ إلَى غَيْرِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ حَانِثًا مَا لَمْ يَتَّخِذْ مَسْكَنًا آخَرَ وَإِنْ سَلَّمَ الدَّارَ إلَى غَيْرِهِ بِأَنْ أَجَّرَ دَارِهِ الْمَمْلُوكَةَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا فِي الدَّارِ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ فَرَدَّهَا عَلَى مَالِكِهَا وَلَمْ يَتَّخِذْ مَنْزِلًا آخَرَ لَا يَكُونُ حَانِثًا.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَرَادَ نَقْلَ الْأَهْلِ وَالْمَتَاعِ فَأَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْرُجَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي إخْرَاجِهَا فَإِذَا صَارَتْ غَالِبَةً وَعَجَزَ عَنْ إخْرَاجِهَا فَخَرَجَ الْحَالِفُ وَسَكَنَ دَارًا أُخْرَى لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ فَوَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْفَتْحُ أَوْ قُيِّدَ وَمُنِعَ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَحْنَثُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي لَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهِمَا كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ بِطَرْحِ بَعْضِ الْحَائِطِ لَا يَحْنَثُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا قَالَ: أكرمن أَيْنَ شُبْ باين شَهْر باشم فَكَذَا فَأَصَابَهُ حُمَّى وَصَارَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يُصْبِحَ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَنْقُلُهُ عَنْ الْبَلَدِ وَالْمُقَيَّدُ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَيَّدَهُ يَمْنَعُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ كَانَ الْمُقَيَّدُ كَالْمَرِيضِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْت كَذَا وَكَانَ بَابُ الدَّارِ مُغْلَقًا وَلِلدَّارِ حَائِطٌ فَهِيَ مَعْذُورَةٌ حَتَّى يَقَعَ بَابُ الدَّارِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَثَوَّرَ الدَّارَ قَالَ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
إنْ كَانَ فِي طَلَبِ مَسْكَنٍ آخَرَ فَتَرَكَ أَمْتِعَتَهُ فِيهَا لَا يَحْنَثُ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْمَنْزِلِ مِنْ عَمَلِ النَّقْلِ وَصَارَ مُدَّةُ الطَّلَبِ مُسْتَثْنًى بِحُكْمِ الْعُرْفِ إذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي الطَّلَبِ كَذَا فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَاشْتَغَلَ بِطَلَبِ دَارٍ أُخْرَى لِيَنْقُلَ إلَيْهَا الْأَهْلَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَجِدْ دَارًا أُخْرَى أَيَّامًا وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ الْمَتَاعَ خَارِجَ الدَّارِ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ خَرَجَ وَاشْتَغَلَ بِطَلَبِ دَابَّةٍ لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْمَتَاعَ فَلَمْ يَجِدْ أَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ حَتَّى الصُّبْحِ أَوْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ كَثِيرَةً فَخَرَجَ وَهُوَ يَنْقُلُ الْأَمْتِعَةَ بِنَفْسِهِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَكْرِيَ الدَّوَابَّ فَلَمْ يَسْتَكْرِ لَا يَحْنَثْ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ هَذَا إذَا نَقَلَ الْأَمْتِعَةَ بِنَفْسِهِ كَمَا يَنْقُلُ النَّاسُ فَإِنْ نَقَلَ لَا كَمَا يَنْقُلُ النَّاسُ يَكُونُ حَانِثًا قَالُوا: هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَالَ: مِنْ بِدِينِ خَانَة أندرنباشم فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ عَلَى قَصْدِ أَنْ لَا يَعُودَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ خَرَجَ عَلَى قَصْدِ أَنْ يَعُودَ يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنَّهُ إنْ سَكَنْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَكَانَتْ الْيَمِينُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا مَعْذُورَةٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ بِاللَّيْلِ حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ الْخَوْفُ فِي حَقِّهِ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ اللُّصُوصِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَانَ مَعْذُورًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكِنُهَا فَشَقَّ عَلَيْهِ نَقْلُ الْمَتَاعِ فَإِنَّهُ يَبِيعُ الْمَتَاعَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ وَيَخْرُجُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْهُ فِي وَقْتٍ يَتَيَسَّرُ عَلَيْهِ التَّحْوِيلُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ فِي كِتَابِ الْحِيَلِ.
وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ سَاكِنًا مَعَ رَجُلٍ فِي دَارٍ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا لَا يُسَاكِنُ صَاحِبَهُ فَإِنْ أَخَذَ فِي النَّقْلَةِ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ فِي الْحَالِ وَإِلَّا حَنِثَ فَإِنْ وَهَبَ الْحَالِفُ مَتَاعَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ أَوْ أَعَارَهُ ثُمَّ خَرَجَ فِي طَلَبِ مَنْزِلٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْزِلًا أَيَّامًا وَلَمْ يَأْتِ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا صَاحِبُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إنْ كَانَ قَدْ وَهَبَ الْمَتَاعَ وَقَبَضَهُ مِنْهُ أَوْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُ وَخَرَجَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُسَاكَنٍ لَهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ هَذَا الْمِصْرَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَتَرَكَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ فِيهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى سُكْنَى الْقَرْيَةِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالسِّكَّةُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ وَلَوْ حَلَفَ وَقَالَ: أأدرين ده نباشم فَخَرَجَ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ ثُمَّ عَادَ وَسَكَنَ كَانَ حَانِثًا وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ يَمْتَدُّ لَا يَبْطُلُ الْيَمِينُ فِيهِ بِالْبِرِّ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
قَالُوا: هَذَا إذَا عَادَ لِلسُّكْنَى وَالْقَرَارِ وَأَمَّا إذَا عَادَ لِلزِّيَارَةِ أَوْ لِيَسْكُنَ أَيَّامًا لِيَنْقُلَ مَتَاعَهُ لَا لِلسُّكْنَى وَالْقَرَارِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِذَا عَادَ لِلسُّكْنَى وَالْقَرَارِ يَكْتَفِي بِسُكْنَى سَاعَةٍ لِلْحِنْثِ وَلَا يُشْتَرَطُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ:: أكرمن امسال أأدرين دِيَة باشم فَامْرَأَتُهُ كَذَا فَسَكَّنَهَا إلَّا يَوْمًا مِنْ بَقِيَّةِ السَّنَةِ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا فَسَكَنَ سَاعَةً لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَسْكُنْ كُلَّ الشَّهْرِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَ فُلَانًا فَنَزَلَ الْحَالِفُ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَنْزِلَ فُلَانٍ فَسَكَنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لَا يَحْنَثُ وَلَا يَكُونُ مُسَاكِنًا فُلَانًا حَتَّى يُقِيمَ مَعَهُ فِي مَنْزِلِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ الْكُوفَةَ فَمَرَّ بِهَا مُسَافِرًا وَنَوَى الْإِقَامَةَ بِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَانَ حَانِثًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَدَخَلَ فُلَانٌ دَارَ الْحَالِفِ غَصْبًا فَأَقَامَ الْحَالِفُ مَعَهُ حَنِثَ عَلِمَ بِذَلِكَ الْحَالِفُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَإِنْ خَرَجَ الْحَالِفُ بِأَهْلِهِ وَأَخَذَ فِي النَّقْلَةِ حِينَ نَزَلَ الْغَاصِبُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ سَافَرَ الْحَالِفُ فَسَكَنَ فُلَانٌ مَعَ أَهْلِ الْحَالِفِ قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ خَرَجَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ وَسَكَنَ الْحَالِفُ مَعَ أَهْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَنِثَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا بِالْكُوفَةِ فَهُوَ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ فِي دَارٍ بِالْكُوفَةِ حَتَّى لَوْ سَكَنَ الْحَالِفُ فِي دَارٍ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي دَارٍ أُخْرَى لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا نَوَى أَنْ لَا يَسْكُنَ هُوَ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ فَحِينَئِذٍ عَلَى مَا نَوَى وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهُوَ عَلَى أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ بِخُرَاسَانَ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فَسَاكَنَهُ فِي سَفِينَةٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ أَهْلُهُ وَمَتَاعُهُ وَاِتَّخَذَهَا مَنْزِلًا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهَذَا مُسَاكَنَةٌ فِي حَقِّ الْمَلَّاحِينَ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ إذَا جَمَعَتْهُمْ خَيْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ تَفَرَّقَتْ الْخِيَامُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ تَقَارَبَتْ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي عَرْصَةِ دَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ غُرْفَةٍ حَنِثَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَسَاكَنَهُ فِي دَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَقْصُورَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يَحْنَثُ وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الْمُسَاكَنَةُ إذَا سَكَنَا بَيْتًا وَاحِدًا أَوْ فِي دَارٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ مِنْهَا بِمَتَاعِهِ وَأَهْلِهِ وَثِقَلِهِ إنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ مَقَاصِيرُ فَكُلُّ مَقْصُورَةٍ مَسْكَنٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى بِالْمُسَاكَنَةِ أَنْ لَا يُسْكِنَ هَذَا فِي الْمَقْصُورَةِ حَنِثَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ كَبِيرَةً نَحْوُ دَارِ الْوَلِيدِ بِالْكُوفَةِ وَدَارِ نُوحٍ بِبُخَارَى؛ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَلَّةِ فَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَحْنَثُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْبُيُوتِ أَوْ عَلَى الْمَقَاصِيرِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي مَقْصُورَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلٍ وَمَتَاعٍ لَا يَحْنَثُ عِنْدَنَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فِي دَارٍ وَسَمَّى دَارًا بِعَيْنِهَا فَاقْتَسَمَاهَا وَضَرَبَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا وَفَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ بَابًا ثُمَّ سَكَنَ الْحَالِفُ فِي طَائِفَةٍ وَالْأُخْرَى فِي طَائِفَةٍ حَنِثَ الْحَالِفُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُسَاكِنَ فُلَانًا فِي دَارٍ وَلَمْ يُسَمِّ دَارًا بِعَيْنِهَا وَلَمْ يَنْوِ فَسَاكَنَهُ فِي دَارٍ قَدْ قُسِّمَتْ وَضُرِبَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَلَمْ يُسَمِّ دَارًا قَالَ: أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ سَاكَنَهُ فِي حَانُوتٍ فِي السُّوقِ يَعْمَلَانِ فِيهِ عَمَلًا أَوْ يَبِيعَانِ تِجَارَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَإِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى الْمَنَازِلِ الَّتِي إلَيْهَا الْمَأْوَى وَفِيهَا الْأَهْلُ وَالْعِيَالُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ قَبْلَ الْيَمِينِ يَدُلُّ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِمَا وَمَعَانِيهِمَا فَإِنْ جَعَلَ السُّوقَ مَأْوَاهُ وَقِيلَ: إنَّهُ يَسْكُنُ السُّوقَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْيَمِينِ تَرْكَ الْمُسَاكَنَةِ فِي السُّوقِ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلَالَةٌ فَقَالَ: نَوَيْتُ الْمُسَاكَنَةَ فِي السُّوقِ أَيْضًا فَقَدْ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَسْكُنَ دَارًا بِعَيْنِهَا فَهُدِمَتْ وَبُنِيَتْ بِنَاءً آخَرَ فَسَكَنَهَا يَحْنَثُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا بِعَيْنِهِ فَهُدِمَ حَتَّى تُرِكَ صَحْرَاءَ ثُمَّ بَنَى بَيْتًا آخَرَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَسَكَنَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ بِعَيْنِهَا فَجُعِلَتْ بُسْتَانًا فَدَخَلَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ أَوْ دَارَ الْفُلَانِ وَلَمْ يُسَمِّ دَارًا بِعَيْنِهَا وَلَمْ يَنْوِهَا فَسَكَنَ دَارًا لَهُ قَدْ بَاعَهَا بَعْدَ يَمِينِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَأَمَّا إذَا سَكَنَ دَارًا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِفُلَانٍ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ إلَى وَقْتِ السُّكْنَى فَهُوَ حَانِثٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ سَكَنَ دَارًا اشْتَرَاهَا فُلَانٌ بَعْدَ يَمِينِهِ حَنِثَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ الْفُلَانِ فَسَكَنَ دَارًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لَمْ يَحْنَثْ قَلَّ نَصِيبُ الْآخَرِ أَوْ كَثُرَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَبَاعَهَا فُلَانٌ فَسَكَنَهَا الْحَالِفُ إنْ كَانَ نَوَى بِالْيَمِينِ عَيْنَ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِالْيَمِينِ الْإِضَافَةَ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَسْكُنُ دَارًا اشْتَرَاهَا فُلَانٌ فَاشْتَرَى فُلَانٌ دَارًا لِغَيْرِهِ فَسَكَنَ الْحَالِفُ فِيهَا يَحْنَثُ فَإِنْ كَانَ قَالَ: نَوَيْت دَارًا اشْتَرَاهَا فُلَانٌ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَسَكَنَ بَيْتًا مِنْ شَعْرٍ أَوْ فُسْطَاطًا أَوْ خَيْمَةً لَمْ يَحْنَثْ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَحَنِثَ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيتُ مَعَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَبِيتُ فِي مَكَانِ كَذَا فَالْمَبِيتُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يَحْنَثْ وَسَوَاءٌ نَامَ فِي الْمَوْضِعِ أَوْ لَمْ يَنَمْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ فِي هَذَا الْمَنْزِلِ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَبَاتَ خَارِجَ الْمَنْزِلِ وَأَهْلُهُ وَمَتَاعُهُ فِي الْمَنْزِلِ لَا يَحْنَثُ وَهَذِهِ الْيَمِينُ تَكُونُ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى الْمَتَاعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَطْحِ الْبَيْتِ وَعَلَى الْبَيْتِ غُرْفَةٌ فَأَرْضُ الْغُرْفَةِ سَطْحُ الْبَيْتِ يَحْنَثُ إنْ بَاتَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ عَلَى سَطْحٍ فَبَاتَ عَلَى هَذَا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَبِيتُ فِي مَنْزِلِ فُلَانٍ غَدًا فَهُوَ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ اللَّيْلَةَ الْجَائِيَةَ وَلَوْ قَالَ: لَا أَكُونُ غَدًا فِي مَنْزِلِ فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى سَاعَةٍ مِنْ الْغَدِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَأْوِي فِي مَكَانٍ أَوْ دَارٍ أَوْ بَيْتٍ فَالْإِوَايَةُ الْكَوْنُ مَاكِثًا فِي الْمَكَانِ أَوْ مَعَ فُلَانٍ فِي مَكَان قَلِيلًا كَانَ الْمُكْثُ أَوْ كَثِيرًا لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَيَكُونُ عَلَى مَا نَوَى وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ قَالَ: إنْ آوَانِي وَإِيَّاكَ بَيْتٌ أَبَدًا أَنَّهُ عَلَى طَرْفَةِ عَيْنٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرَ وَقَوْلُنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ وَقَالَ: ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا حَلَفَ لَا يُؤْوِي فُلَانًا وَقَدْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي عِيَالِ الْحَالِفِ وَمَنْزِلِهِ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يُعِيدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي عِيَالِ الْحَالِفِ وَمَنْزِلِهِ فَهَذَا عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إنْ نَوَى أَنْ لَا يَعُولَهُ فَهُوَ كَمَا نَوَى وَكَذَا إذَا نَوَى أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَإِذَا دَخَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَآهُ فَسَكَتَ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ آخَرُ وَهُوَ يُرِيدُ مَوْضِعًا قَدْ سَمَّاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَصْحَبَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا السَّفَرِ فَلَمَّا سَارَا بَعْضَ الطَّرِيقِ بَدَا لَهُمَا فَعَادَا إلَى مَكَانٍ آخَرَ سِوَى السَّفَرِ الَّذِي أَرَادَهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى السَّفَرِ الْأَوَّلِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَمْشِيَ الْيَوْمَ إلَّا مِيلًا فَخَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَمَشَى مِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى مَنْزِلِهِ قَالَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَنِثَ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْشِي مِيلَيْنِ.
رَجُلٌ قَالَ: وَاَللَّهُ لَا أُصَاحِبُ فُلَانًا فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَسِيرُ فِي قِطَارٍ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي قِطَارٍ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَكُونُ مُصَاحِبًا وَإِنْ كَانَا فِي قِطَارٍ وَاحِدٍ فَهُوَ مُصَاحِبٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهِ وَالْآخَرُ فِي آخِرِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا فِي سَفِينَةٍ هَذَا فِي بَابٍ وَهَذَا فِي بَابٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُمَا وَخُرُوجَهُمَا وَاحِدٌ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُرَافِقُ فُلَانًا قَالَ: أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ طَعَامُهُمَا وَاحِدًا فِي مَكَان وَهُمْ يَسِيرُونَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَتْ مُرَافَقَةً وَإِنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ وَطَعَامُهُمْ لَيْسَ بِمُجْتَمِعٍ لَا يَأْكُلَانِ عَلَى خِوَانٍ وَاحِدٍ لَمْ تَكُنْ مُرَافَقَةً وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يُرَافِقَهُ فَخَرَجَا فِي سَفَرٍ فَإِنْ كَانَا فِي مَحْمَلٍ أَوْ كَانَ كَرِيُّهُمَا وَاحِدًا أَوْ قِطَارُهُمَا وَاحِدًا فَهُوَ مُرَافِقٌ وَإِنْ كَانَ كَرِيُّهُمَا مُخْتَلِفًا لَمْ يَكُنْ مُرَافِقًا وَإِنْ كَانَ سَيْرُهُمَا وَاحِدًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.