فصل: الْبَابُ السَّادِسُ فِي التَّدْبِيرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ السَّادِسُ فِي التَّدْبِيرِ:

التَّدْبِيرُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُطْلَقٌ، وَمُقَيَّدٌ (فَالْمُطْلَقُ) مَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ شَيْءٍ آخَرَ إلَيْهِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
(وَلَهُ أَلْفَاظٌ) قَدْ يَكُونُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ دَبَّرْتُك وَقَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ التَّحْرِيرِ وَالْإِعْتَاقِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ حَرَّرْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ أَنْتَ مُعْتَقٌ أَوْ عَتِيقٌ بَعْدَ مَوْتِي وَقَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْيَمِينِ بِأَنْ يَقُولَ: إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ يَقُولَ: إذَا مِتُّ أَوْ مَتَى مِتُّ أَوْ مَتَى مَا مِتُّ أَوْ إنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ أَوْ مَتَى حَدَثَ لِي، وَكَذَا إذَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَكَانَ الْمَوْتِ الْوَفَاةَ أَوْ الْهَلَاكَ وَقَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لِعَبْدِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِعِتْقِهِ أَوْ بِوَصِيَّةٍ يَسْتَحِقُّ مِنْ جُمْلَتِهَا رَقَبَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْتُكَ بِنَفْسِكَ أَوْ رَقَبَتِكَ أَوْ بِعِتْقِكَ أَوْ كُلُّ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ لَكَ بِثُلُثِ مَالِي، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ عَتَقَ بِمَوْتِهِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يُعْتَقْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي يَصِيرُ مُدَبَّرًا لِلْحَالِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكَ فَأَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ عَنْ دُبْرِ مَوْتِي أَوْ أَنْتَ حُرٌّ فِي مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِي، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَحُكْمُ الْمُطْلَقِ إذَا كَانَ حَيًّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا التَّزَوُّجُ عَلَيْهِ وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَلَا رَهْنُهُ وَلَهُ إعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
فَإِنْ بَاعَهُ وَقَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلتَّدْبِيرِ حَتَّى لَوْ عَادَ إلَيْهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، ثُمَّ مَاتَ لَا يَعْتِقُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُؤَجِّرَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَطِئَهَا وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، كَذَا فِي الْكَافِي.
وَأَكْسَابُهُ مَهْرُ الْمُدَبَّرَةِ وَأَرْشُهَا لِلْمَوْلَى فِي الْيَنَابِيعِ.
فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ سَعَى فِي ثُلْثَيْهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِرَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ لِغُرَمَاءِ الْمَوْلَى، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
وَوَلَاءُ الْمُدَبَّرِ لِمُدَبِّرِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ، وَإِنْ عَتَقَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ، وَصُورَتُهُ الْمُدَبَّرَةُ إذَا كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَغَرِمَ شَرِيكُهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَضَمِنَ عَتَقَ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْوَلَاءُ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.
(أَمَّا الْمُقَيَّدُ) فَهُوَ أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ أَوْ بِمَوْتِهِ، وَشَرْطٌ آخَرُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْت حُرٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ، وَكَذَا إذَا ذَكَرَ مَعَ مَوْتِهِ شَرْطًا آخَرَ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَحُكْمُهُ إذَا مَاتَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَفِي الْحَيَاةِ لِلْمَوْلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَغَيْرِهِمَا، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا قَالَ: إنْ مِتُّ وَدُفِنْتُ أَوْ غُسِّلْتُ أَوْ كُفِّنْتُ فَأَنْت حُرٌّ فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ مَنْ الثُّلُثِ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَمِنْ الْمُقَيَّدِ أَنْ يَقُولَ: إنْ مِتُّ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ وَقَّتَهُ بِوَقْتٍ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ: إنْ مِتُّ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَأَنْت حُرٌّ وَمِثْلُهُ لَا يَعِيشُ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ وَلَمْ يَنْوِ النَّهَارَ كَانَ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا، وَإِنْ نَوَى النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ كَانَ مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَمَضَى شَهْرٌ فَمَاتَ يُعْتَقُ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَا يُعْتَقُ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى وَهُوَ فِي مِلْكِهِ يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا مَضَى يَوْمٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يُعْتَقُ إلَّا بِإِعْتَاقِ الْوَارِثِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَيُؤْمَرُ الْوَرَثَةُ بِإِعْتَاقِهِ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ وَمَوْتِي فَهَذَا لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا فِي الْحَالِ فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ أَوَّلًا وَالْغُلَامُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى الْآنَ يَصِيرُ مُدَبَّرَا مُطْلَقًا، وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعُوهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ بَعْدَ مَوْتِي يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ: لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِي قَالُوا يَصِيرُ مُدَبَّرًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ قَالَ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَنْ فُلَانٍ فَهُوَ مُدَبَّرٌ عَنْ نَفْسِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ بِرَقَبَتِكَ لَكَ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ فَهُوَ مُدَبَّرٌ وَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدَيْنِ لَهُ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ وَصِيَّةٌ مِائَةٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتَقَا وَلَهُمَا وَصِيَّةُ مِائَةِ دِرْهَمٍ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قَالَ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ بَطَلَتْ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَبْدٌ فَلَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ مَلَكْتُكَ فَأَنْت مُدَبَّرٌ فَمَلَكَ بَعْضَهُ لَمْ يَصِرْ مُدَبَّرًا، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا: إذَا اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْت حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْتُكِ وَمُتُّ فَأَنْت حُرَّةٌ فَاشْتَرَاهَا تَصِيرُ مُدَبَّرَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ سُبِيَتْ فَاشْتَرَاهَا لَمْ تَكُنْ مُدَبَّرَةً حَتَّى لَوْ مَاتَ لَا تُعْتَقُ، كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ: إنْ مَلَكْتُكِ فَأَنْت حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي فَوَلَدَتْ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا تَصِيرُ الْأُمُّ مُدَبَّرَةً دُونَ الْوَلَدِ وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى: وَلَدْتِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ، وَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ وَالْبَيِّنَةُ لَهَا.
وَلَوْ قَالَ: لِأَمَتَيْنِ إنْ مَلَكْتُكُمَا فَأَنْتُمَا حُرَّتَانِ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ فَمَلَكَ إحْدَاهُمَا، وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَلَكَ الْأُخْرَى عَتَقَتَا عَنْ دُبُرِهِ، وَوَلَدُ الْأُولَى رَقِيقٌ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ كَلَامِكَ فُلَانًا وَبَعْدَ مَوْتِي فَكَلَّمَ فُلَانًا كَانَ مُدَبَّرًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: إذَا كَلَّمْتَ فُلَانًا فَأَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَكَلَّمَهُ صَارَ مُدَبَّرًا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إنْ لَمْ تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَأَقَامَ أَشْهُرًا بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَلَمْ يَشْرَبْ الْخَمْرَ، ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ بَطَلَ عِتْقُهُ فَإِنْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَأَمْضَى فِيهِ الْعِتْقَ، ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُرَدَّ إلَى الرِّقِّ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
قَالَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ إذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إنْ شِئْتَ السَّاعَةَ فَشَاءَ الْعَبْدُ مِنْ سَاعَتِهِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَإِنْ نَوَى بِالْمَشِيئَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةٌ حَتَّى يَمُوتَ الْمَوْلَى فَإِنْ مَاتَ فَشَاءَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ بِغَيْرِ تَدْبِيرٍ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ يَقُولُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِإِعْتَاقٍ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ الْوَصِيِّ وَبِهِ جَزَمَ الْحَاكِمُ فِي مُخْتَصَرِهِ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ، ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ تُعْتَبَرُ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فِي الْمَجْلِسِ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْتَ بَعْدَ مَوْتِي فَمَاتَ الْمَوْلَى وَقَامَ الْعَبْدُ مِنْ مَجْلِسِهِ الَّذِي عَلِمَ فِيهِ بِمَوْتِ الْمَوْلَى أَوْ أَخَذَ فِي عَمَلٍ آخَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ إلَيْهِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: دَبِّرْ عَبْدِي فَأَعْتَقَهُ الْمَأْمُورُ لَا يَصِحُّ وَإِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ عَبْدِهِ إلَى صَبِيٍّ فَقَالَ: دَبِّرْهُ إنْ شِئْتَ فَدَبَّرَهُ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ أَوْ لَا يَعْقِلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ لِرَجُلَيْنِ دَبِّرَا عَبْدِي فَدَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا جَازَ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهُ فِي التَّدْبِيرِ إلَيْهِمَا بِأَنْ قَالَ: جَعَلْتُ أَمَرَهُ إلَيْكُمَا فِي التَّدْبِيرِ فَدَبَّرَ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
رَجُلٌ قَالَ فِي مَرَضِهِ: أَعْتِقُوا عَنِّي فُلَانًا بَعْدَ مَوْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ: هُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الِاسْتِحْسَانِ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ هُوَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَمْرِ بِالْإِعْتَاقِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ وَمَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَ أَحَدُهُمَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقْتَصِرُ التَّدْبِيرُ عَلَى نَصِيبِ الْمُدَبِّرِ وَلِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ فِي نَصِيبِهِ خِيَارَاتٌ خَمْسَةٌ: إنْ كَانَ الْمُدَبَّرُ مُوسِرًا إنْ شَاءَ دَبَّرَ نَصِيبَهُ كَمَا دَبَّرَ وَكَانَ مُدَبَّرَا بَيْنَهُمَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَيَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلثَّانِي إلَّا إذَا مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ أَخْذِ السِّعَايَةِ بَطَلَتْ السِّعَايَةُ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَإِذَا أَعْتَقَ صَحَّ عِتْقُهُ، وَلِلْمُدَبَّرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُعْتِقِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ مُدَبَّرًا وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَلِلْمُعْتِقِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا ضَمِنَ، وَإِنْ شَاءَ الْمُدَبِّرُ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَاهُ فَيَعْتِقُ إذَا أَدَّى ذَلِكَ النِّصْفَ، وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْتَسْعِيهِ فَإِذَا أَدَّى عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ الْمُدَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ السِّعَايَةَ بَطَلَتْ السِّعَايَةُ وَعَتَقَ ذَلِكَ النِّصْفُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ يَكُونُ نَصِيبُهُ مَوْرُوثًا عَنْهُ لِلْوَرَثَةِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْعِتْقِ وَالسِّعَايَةِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُدَبِّرُ عَتَقَ ذَلِكَ النِّصْفُ مِنْ الثُّلُثِ، وَلِغَيْرِ الْمُدَبِّرِ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُدَبِّرَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ إذَا كَانَ مُوسِرًا فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى مَاتَ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَسَعَى لِلنِّصْفِ الْآخَرِ كَامِلًا لِلْوَرَثَةِ، وَخِيَارَاتٌ: أَرْبَعَةٌ إنْ كَانَ الْمُدَبِّرُ مُعْسِرًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ تَضْمِينِ الْمُدَبِّرِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
عَبْدٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ دَبَّرَاهُ مَعًا فَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ قَدْ دَبَّرْتُك أَوْ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبِي مِنْكَ مُدَبَّرٌ أَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ: إذَا مِتُّ فَأَنْت حُرٌّ أَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ: إذَا مِتُّ فَأَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَخَرَجَ الْكَلَامُ مِنْهُمَا مَعًا صَارَ مُدَبَّرًا لَهُمَا، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ فَإِذَا مَاتَ الْبَاقِي مِنْهُمَا قَبْلَ أَخْذِ السِّعَايَةِ بَطَلَتْ السِّعَايَةُ وَعَتَقَ إنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ قَالَا: إذَا مُتْنَا فَأَنْت حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِنَا وَخَرَجَ كَلَامُهُمَا مَعًا لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا إلَّا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا يَصِيرُ نَصِيبُ الْبَاقِي مِنْهُمَا مُدَبَّرًا، وَصَارَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ وَلَهُمْ الْخِيَارَاتُ إنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا، وَإِنْ شَاءُوا دَبَّرُوا، وَإِنْ شَاءُوا كَاتَبُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْا، وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الشَّرِيكَ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الثُّلُث.
مُدَبَّرَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مُدَبَّرٌ بَيْنَهُمَا كَأُمِّهِ فَإِنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَصَارَ نِصْفُ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ وَنِصْفُهَا مُدَبَّرًا عَلَى حَالِهَا لِلشَّرِيكِ وَيَغْرَمُ الْمُدَّعِي نِصْفَ الْعُقْرِ لِشَرِيكِهِ وَنِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ مُدَبَّرًا وَلَا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّ فَإِنْ مَاتَ الْمُدَّعِي أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلَا يَضْمَنُ لِلسَّاكِتِ شَيْئًا وَتَسْعَى فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ السِّعَايَةَ عَتَقَ كُلُّهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَبَطَلَتْ السِّعَايَةُ عَنْهَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مَاتَ الَّذِي لَمْ يَدَّعِ أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا تَسْعَى فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ لَمْ يَمُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ فَادَّعَاهُ الثَّانِي ثَبَتَ النَّسَبُ اسْتِحْسَانًا وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا مِنْ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ وَلَدٌ لِلشَّرِيكِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وَيَضْمَنُ نِصْفَ الْعُقْرِ، وَإِنْ ادَّعَى الْأَوَّلُ الثَّانِيَ أَيْضًا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُقْرِ بِالْوَطْءِ الثَّانِي، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
الْمُدَبَّرَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ ادَّعَيَاهُ جَمِيعًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ كَتَبَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ أَنَّ عَبْدَهُ فُلَانًا حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ مَاتَ وَجَحَدَتْ الْوَرَثَةُ لِمَا وُجِدَ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ؛ لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا إعْتَاقَهُ، وَإِنْ ادَّعَى الْعَبْدُ عِلْمَ الْوَرَثَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ عَلَى عِلْمِهِمْ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
إذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُدَبَّرٌ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُمْهِرُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالثَّانِي لِأَكْثَرَ مِنْهَا بِيَوْمٍ فَهُمَا مُدَبَّرَانِ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَلَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ، ثُمَّ كَاتَبَ الْأَمَةَ يَجُوزُ فَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مَقْصُودٌ بِالتَّدْبِيرِ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى وَمُكَاتَبٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ فَإِنْ أَدَّتْ الْأُمُّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ إلَى الْمَوْلَى عَتَقَا بِالْكِتَابَةِ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْوَلَدُ بِالتَّدْبِيرِ وَتَبْقَى الْأُمُّ مُكَاتَبَةً عَلَى حَالِهَا، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمَوْلَى لَكِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ سَعَى الْوَلَدُ فِيمَا عَلَى الْأُمِّ عَلَى نُجُومِ الْأُمِّ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يَعْتِقُ بِحُكْمِ التَّدْبِيرِ وَتَبْقَى الْأُمُّ مُكَاتَبَةً عَلَى حَالِهَا، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمَوْلَى لَكِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ سَعَى الْوَلَدُ فِيمَا عَلَى الْأُمِّ عَلَى نُجُومِ الْأُمِّ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يَعْتِقُ بِحُكْمِ التَّدْبِيرِ وَيَبْرَأُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ بِغَيْرِ سِعَايَةٍ بِجِهَةِ التَّدْبِيرِ، وَيَلْزَمُ السِّعَايَةُ فِي الْبَاقِي مِنْ رَقَبَتِهِ بِجِهَةِ التَّدْبِيرِ وَبَعْدَ هَذَا يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ مَضَى فِي الْكِتَابَةِ، وَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي السِّعَايَةِ بِجِهَةِ التَّدْبِيرِ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَبَّرَ أَحَدُهُمَا مَا فِي بَطْنِهَا فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ هَذَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَارَ نَصِيبُهُ مُدَبَّرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَكُونُ لِلسَّاكِتِ فِي نَصِيبِهِ خِيَارَاتٌ خَمْسَةٌ: إنْ كَانَ الْمُدَبِّرُ مُوسِرًا إنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَصِيرُ نَصِيبُهُ مُدَبَّرًا، وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا: مَا فِي بَطْنِكَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَقَالَ الْآخَرُ لِلْأَمَةِ: أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي فَوَلَدَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْوَلَدُ كُلُّهُ يَصِيرُ مُدَبَّرًا بَيْنَهُمَا، وَلَا ضَمَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْوَلَدِ وَأَمَّا فِي الْأُمِّ فَلِلَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ الْأُمَّ فِي نَصِيبِهِ خِيَارَاتٌ خَمْسَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِيرُ نِصْفُ الْجَارِيَةِ مُدَبَّرًا لِلَّذِي دَبَّرَهَا، وَيَصِيرُ نِصْفُ الْوَلَدِ مُدَبَّرًا تَبَعًا لِلْجَارِيَةِ فَإِنْ اخْتَارَ السَّاكِتُ بَعْدَ ذَلِكَ تَضْمِينَ الْمُدَبِّرِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنْ الْجَارِيَةِ فَلَا ضَمَانَ لَهُ عَلَى الْمُدَبِّرِ بِسَبَبِ الْوَلَدِ، وَإِنْ اخْتَارَ السَّاكِتُ اسْتِسْعَاءَ الْجَارِيَةِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْوَلَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ صَارَ نِصْفُ الْوَلَدِ مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُدَبَّرًا تَبَعًا وَإِذَا كَانَ تَبَعًا فِي التَّدْبِيرِ يَكُونُ تَبَعًا فِي السِّعَايَةِ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَدَبَّرَ أَحَدُهُمَا مَا فِي بَطْنِهَا وَأَعْتَقَ الْآخَرُ الْأُمَّ فَاَلَّذِي دَبَّرَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ نِصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُدَبَّرِ تَضْمِينُ الْحَمْلِ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
تَدْبِيرُ الصَّبِيِّ عَبْدَهُ لَا يَصِحُّ وَيَسْتَوِي فِيهِ التَّنْجِيزُ وَالتَّعْلِيقُ بِبُلُوغِهِ حَتَّى إذَا قَالَ الصَّبِيُّ لِعَبْدِهِ: إذَا أَدْرَكْتُ فَأَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ الْغَالِبُ لَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهُمَا وَيَصِحُّ تَدْبِيرُ السَّكْرَانِ، وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ عَلَى التَّدْبِيرِ إذَا دَبَّرَ يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ، وَالْمُكَاتَبُ إذَا دَبَّرَ مَمْلُوكًا مِنْ كَسْبِهِ لَا يَصِحُّ، وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا دَبَّرَ لَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ دَبَّرَ عَبْدَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَالتَّدْبِيرُ عَلَى حَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ، ثُمَّ جُنَّ، ثُمَّ مَاتَ حَيْثُ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
دَبَّرَ الذِّمِّيُّ عَبْدَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ يُعْتَقُ بِالسِّعَايَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ السِّعَايَةِ عَتَقَ وَبَطَلَتْ السِّعَايَةُ فَلَوْ صَالَحَهُ الْمَوْلَى مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَعَجَزَ يُنْتَقَضُ الصُّلْحُ فِي حَقِّ الْفَضْلِ وَيَسْعَى فِي مِقْدَارِ قِيمَتِهِ.
حَرْبِيٌّ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَدَبَّرَ عَبْدَهُ، ثُمَّ أُسِرَ الْحَرْبِيُّ يُعْتَقُ الْمُدَبَّرُ، وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَخَرَجَ إلَيْنَا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ.
ارْتَدَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَسَرَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ، ثُمَّ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَسْلَمَ رُدَّ عَلَى مَوْلَاهُ وَيَكُونُ مُدَبَّرًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ: عَنَيْتُ بِهِ الْحُرِّيَّةَ يُعْتَقُ، وَإِنْ قَالَ: عَنَيْت التَّدْبِيرَ صَارَ مُدَبَّرًا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَالْقَوْلِ فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نِصْفُهُ مَجَّانًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَنِصْفُهُ بِالتَّدْبِيرِ إنْ خَرَجَ عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَتَقَ النِّصْفُ مَجَّانًا وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ النِّصْفِ وَهُوَ ثُلُثُ الْكُلِّ، وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَقَالَ: أَحَدُكُمَا مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَالْقَوْلُ فِي الصِّحَّةِ عَتَقَ رُبْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجَّانًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَرُبْعُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّدْبِيرِ مِنْ الثُّلُثِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتُمَا حُرَّانِ أَوْ مُدَبَّرَانِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا عَتَقَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّدْبِيرِ هَذَا إذَا كَانَ الْقَوْلُ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِعَبْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ: أَحَدُكُمَا مُدَبَّرٌ وَالْآخَرُ حُرٌّ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ الْقِنُّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَالْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مُدَبَّرٌ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ إخْبَارٌ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُعْتَقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَالنِّصْفُ بِالتَّدْبِيرِ مِنْ الثُّلُثِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ، وَالْآخَرُ مُدَبَّرٌ يُعْتَقُ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ مُدَبَّرٌ بِحَالِهِ، وَهَذَا قَوْلُهُمْ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ لِمُدَبَّرَيْنِ لَهُ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَرَدَّ مِنْ هَذَيْنِ الْمُدَبَّرَيْنِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدٌ فَقَالَ لِلْمُدَبَّرِ الثَّابِتِ وَلِلْعَبْدِ الدَّاخِلِ: أَحَدُكُمَا مُدَبَّرٌ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ الَّذِي خَرَجَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَالْعَبْدُ الدَّاخِلُ عَلَى حَالِهِ لَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْهُ وَبَقِيَ الْمُدَبَّرُ الثَّابِتُ مُدَبَّرًا، وَإِنْ قَالَ لِمُدَبَّرَيْنِ وَلِقِنٍّ لَهُ فِي صِحَّتِهِ: أَحَدُكُمْ مُدَبَّرٌ وَأَحَدُ الْبَاقِينَ حُرٌّ، وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ كَانَ لِلْقِنِّ نِصْفُ الْعِتْقِ الْبَاتِّ فَيُعْتَقُ مِنْ الْعَبْدِ نِصْفُهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وَنِصْفُ الْعِتْقِ بَيْنَ الْمُدَبَّرَيْنِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ، وَثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ مِنْ الثُّلُثِ بِالتَّدْبِيرِ، وَكَذَا لَوْ عَكَسَ الْمَسْأَلَةَ بِأَنْ قَدَّمَ الْحُرِّيَّةَ، وَقَالَ: أَحَدُكُمْ حُرٌّ وَأَحَدُ الْآخَرَيْنِ مُدَبَّرٌ يَكُونُ نِصْفُ الْعِتْقِ الْبَاتِّ لِلْقِنِّ وَنِصْفُهُ لِلْمُدَبَّرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ الرُّبْعُ وَهِيَ رِوَايَةُ الزِّيَادَاتِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ: الصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ فِي الزِّيَادَاتِ، كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ مُدَبَّرٌ وَالْبَاقِيَانِ حُرَّانِ عَتَقَ الْقِنُّ وَنِصْفُ كُلِّ مُدَبَّرٍ بِالْإِعْتَاقِ وَلَوْ قَدَّمَ الْعِتْقَ فَقَالَ: أَحَدُكُمْ حُرٌّ وَالْبَاقِيَانِ مُدَبَّرَانِ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالْإِعْتَاقِ وَلَوْ قَالَ لِمُدَّبَّرٍ وَقِنَّيْنِ: أَحَدُكُمْ مُدَبَّرٌ وَالْبَاقِيَانِ حُرَّانِ عَتَقَ الْقِنَّانِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَالْأَوَّلُ خَبَرٌ، وَلَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ حُرٌّ وَالْبَاقِيَانِ مُدَبَّرَانِ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالْإِعْتَاقِ وَثُلُثَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الثُّلُثِ بِالتَّدْبِيرِ، وَكَذَا لَوْ كَانُوا عَبِيدًا فَقَالَ: أَحَدُكُمْ حُرٌّ وَالْبَاقِيَانِ مُدَبَّرَانِ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَالْبَاقِي بِالتَّدْبِيرِ، وَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ: أَحَدُكُمْ مُدَبَّرٌ وَالْبَاقِيَانِ حُرَّانِ عَتَقَ كُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ كَذَا فِي الْكَافِي.
لَوْ قَالَ لِثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ أَحَدُهُمْ مُدَبَّرٌ: اثْنَانِ مِنْكُمْ حُرَّانِ أَوْ مُدَبَّرَانِ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَكَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَبَقِيَ ثُلُثَا الْمُدَبَّرِ مُدَبَّرًا كَمَا كَانَ وَصَارَ رُبْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ مُدَبَّرًا أَيْضًا بِالتَّدْبِيرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ رَقَبَةٌ وَسُدُسٌ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفُ سُدُسِ الثُّلُثِ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالرُّبْعُ بِالتَّدْبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَحَقُّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ فِي الثُّلُثَيْنِ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ فِي النِّصْفِ وَأَقَلُّ حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ سِتَّةٌ، وَحَقُّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ فِي أَرْبَعَةٍ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ سَبْعَةً وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالْكُلُّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَصَارَ ثُلُثَا كُلِّ عَبْدٍ سَبْعَةً؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ الْبَاتِّ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَاهُ وَإِذَا صَارَ ثُلُثَا الْعَبْدِ سَبْعَةً فَكَانَ الْعَبْدُ التَّامُّ عَشَرَةً وَنِصْفًا فَانْكَسَرَ فَضَعَّفْنَاهُ فَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَنَقُولُ: عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ وَعَتَقَ مِنْهُ بِالتَّدْبِيرِ بَعْدَ التَّضْعِيفِ ثَمَانِيَةٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةٍ وَهُوَ قَدْرُ سُبْعَيْهِ، وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ الثُّلُثُ وَبِالتَّدْبِيرِ بَعْدَ التَّضْعِيفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ، وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهِ وَثُلُثَيْ سُبْعِهِ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ، ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْعَبِيدِ يُنْظَرُ إنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَمَانِيَةً وَتَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ سِتَّةً فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْوَرَثَةِ، وَعَلَى الْمُوصَى لَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَكَذَا أَنْ لَوْ قُسِّمَ الْبَاقِي عَلَى السِّهَامِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ التَّوَى فَنَقُولُ: حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ فِي سِتَّةٍ فَجُمْلَتُهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَصَارَ ثُلُثَا كُلِّ رَقَبَةٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ سَبْعَةَ عَشَرَ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالتَّدْبِيرِ ثَلَاثَةٌ.
وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَقَدْ صَارَ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَمَانِيَةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمُدَبِّرُ، وَلَكِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَلَاثَةً وَتَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَعَلَى حَقِّ الْمُدَبَّرِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى قَدْرِ حَقِّ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ فَيَكُون جُمْلَةُ السِّهَامِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فَصَارَ ثُلُثَا كُلِّ رَقَبَةٍ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْعَبْدِ الْبَاقِي تِسْعَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ ثَمَانِيَةٌ وَيَسْعَى فِي أَحَدَ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَعَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَالْعَبْدُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَلَاثَةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدَانِ وَبَقِيَ الْمُدَبَّرُ صَارَا مُسْتَوْفِيَيْنِ وَصِيَّتَهُمَا سِتَّةً وَتَوَى مَا عَلَيْهِمَا مِنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمَ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَعَلَى قَدْرِ حَقِّ الْمُدَبَّرِ ثَمَانِيَةً فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ: سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَصَارَ ثُلُثَا رَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَتَقَ مِنْهُ ثَمَانِيَةٌ وَيَسْعَى فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالْعَبْدَانِ الْمَيِّتَانِ صَارَا مُسْتَوْفِيَيْنِ وَصِيَّتَهُمَا سِتَّةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمَوْلَى حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَهُ فَنَقُولُ: إذَا مَاتَ الْمُدَبَّرُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ فِي الْعِتْقِ وَبَقِيَ الْعِتْقُ الْبَاتُّ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى شَاعَ فِيهِمَا وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَصَارَ رُبْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرَا بِالتَّدْبِيرِ.
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ نِصْفُ الرَّقَبَةِ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: النِّصْفُ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالرُّبْعُ بِالتَّدْبِيرِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُبْعِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقَبَةٌ وَاحِدَةٌ فَثُلُثُهُ ثُلُثُ الرَّقَبَةِ بَيْنَهُمَا عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ النِّصْفُ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَالسُّدُسُ بِالتَّدْبِيرِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثِ قِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمُدَبَّرُ وَلَكِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ، وَصَارَ الْعِتْقُ الْبَاتُّ بَيْنَ الْعَبْدِ الْبَاقِي وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ وَصَارَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَبَّرًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُخْرِجُ رَقَبَةً وَاحِدَةً مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ مِنْكُمْ حُرَّانِ أَوْ مُدَبَّرَانِ، وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ فَهُنَا يُعْتَبَرُ كَلَامُهُمَا مِنْ الثُّلُثِ، وَقُسِّمَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَحَقُّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ فِي جَمِيعِ الرَّقَبَةِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَحَقُّ الْعَبْدَيْنِ بِحُكْمِ التَّدْبِيرِ فِي النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَبِحُكْمِ الْعِتْقِ الْبَاتِّ فِي الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ فَبَلَغَ سِهَامُ وَصِيَّةِ الْعَبْدَيْنِ سَبْعَةً وَسِهَامُ وَصِيَّةِ الْمُدَبَّرِ سِتَّةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالْكُلُّ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَنَقُولُ: عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ وَيَسْعَى فِي سَبْعَةٍ وَعَتَقَ مِنْ الْعَبْدَيْنِ سَبْعَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ، وَنِصْفٌ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى تَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ فَيَكُونُ التَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمَ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْعَبْدَيْنِ سَبْعَةً وَعَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ، وَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ سِتَّةَ عَشَرَ وَنِصْفًا عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَقَدْ صَارَ الْمُدَبَّرُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ سِتَّةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ تَوَى مَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ وَالتَّوَى عَلَى الْكُلِّ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَسَّمَ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِّ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى حَقِّ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَحَقُّ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا فَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ سَهْمٍ عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ وَيَسْعَى فِي أَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ سَهْمٍ، وَعَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، وَيَسْعَى فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَرُبْعِ سَهْمٍ وَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ الْمَيِّتُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدَانِ وَبَقِيَ الْمُدَبَّرُ تَوَى مَا عَلَيْهِمَا مِنْ السِّعَايَةِ فَيُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَعَلَى سِهَامِ الْمُدَبَّرِ سِتَّةً فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ عَتَقَ مِنْ الْمُدَبَّرِ سِتَّةٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَالْعَبْدَانِ الْمَيِّتَانِ صَارَا مُسْتَوْفِيَيْنِ وَصِيَّتَهُمَا سَبْعَةً فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ مَعَ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ تَوَى مَا عَلَيْهِمَا مِنْ السِّعَايَةِ فَيُقَسَّمُ الْبَاقِي عَلَى قَدْرِ حَقِّ الْوَرَثَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى قَدْرِ حَقِّ الْعَبْدِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا عَتَقَ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ وَيَسْعَى فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَالْمُدَبَّرُ وَالْعَبْدُ الْمَيِّتُ مُسْتَوْفِيًا وَصِيَّتَهُمَا تِسْعَةً وَنِصْفًا فَبَلَغَ سَهْمُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ فِي الْإِيجَابِ الْبَاتِّ، وَصَارَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَنِصْفٍ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ رَقَبَةٌ وَنِصْفٌ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَيَسْعَى فِي رُبْعِهِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ صَارَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ ثُلُثَا رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثَيْهِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلَى زَالَتْ مُزَاحَمَتُهُ وَبَقِيَ الْإِيجَابُ الْبَاتُّ بَيْنَ الْعَبْدِ الْبَاقِي وَبَيْنَ الْمُدَبَّرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ النِّصْفُ، وَصَارَ نِصْفُ الْعَبْدِ الْبَاقِي مُدَبَّرًا أَيْضًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجَانِ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَانَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ ثُلُثَا رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا.
وَإِنْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ أَنْتُمْ مُدَبَّرُونَ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَقَوْلُهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَقَوْلُهُ أَوْ أَنْتُمْ مُدَبَّرُونَ وَقَعَ لَغْوًا فِي حَقِّ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ وَصَحِيحًا فِي حَقِّ الْعَبْدَيْنِ كَأَنَّهُ قَالَ: أَوْ هَذَانِ الْعَبْدَانِ مُدَبَّرَانِ فَثَبَتَ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَنِصْفٍ بَيْنَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفٌ وَيَثْبُتُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي تَدْبِيرُ رَقَبَةٍ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ صَارَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرًا وَنِصْفُ الْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ مُدَبَّرٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ رَقَبَةٌ وَنِصْفٌ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقُوا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَسَّمَ ثُلُثَ مَالِهِ، وَمَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقَبَةٌ وَنِصْفٌ فَثُلُثُهُ وَهُوَ نِصْفُ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَاهُ النِّصْفُ بِإِيجَابِ الْبَاتِّ وَالسُّدُسُ بِالتَّدْبِيرِ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَ الْإِيجَابُ فِي الْمَرَضِ عَتَقُوا مِنْ الثُّلُثِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ حُرٌّ أَوْ أَنْتُمْ مُدَبَّرُونَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ أَنْتُمْ مُدَبَّرُونَ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا مُدَبَّرُونَ فَهُوَ كَقَوْلِهِ أَوْ أَنْتُمْ مُدَبَّرُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَبَّرٌ فَقَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا مُدَبَّرُونَ صَحَّ الْإِيجَابَانِ فَيَثْبُتُ نِصْفُ مَا يَقْتَضِيهِ كُلُّ كَلَامٍ فَعَتَقَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَصَارَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرًا أَيْضًا بِالتَّدْبِيرِ، وَالتَّدْبِيرُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْإِيجَابُ فِي الْمَرَضِ عَتَقُوا مِنْ الثُّلُثِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُدَبَّرًا فَقَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ أَحَدُكُمْ مُدَبَّرٌ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: أَحَدُكُمْ مُدَبَّرٌ وَقَعَ لَغْوًا بَقِيَ الْكَلَامُ الْآخَرُ إيجَابًا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَلَا يَكُونُ إعْتَاقًا بِالشَّكِّ، وَإِنْ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ فَالْكَلَامَانِ بَطَلَا فِي حَقِّ الْمُدَبَّرِ وَصَحَّا فِي الْعَبْدَيْنِ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ فِي الْإِيجَابِ كَأَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ: أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ فَيَبْطُلُ فِي حَقِّ الْمُدَبَّرِ وَيَصِحُّ فِي الْعَبْدَيْنِ فَثَبَتَ نِصْفُ مَا يَقْتَضِيهِ كُلُّ كَلَامٍ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ نِصْفُهُ بِالْإِيجَابِ الْبَاتِّ وَصَارَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرًا بِالتَّدْبِيرِ وَالتَّدْبِيرُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ.
وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ عَتَقُوا مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَا مَرَّ.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ هَذَا مُدَبَّرٌ لِلْمُدَبَّرِ الْمَعْرُوفِ وَهَذَا وَهَذَا وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ صَارُوا مُدَبَّرِينَ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ أَحَدُ الْإِيجَابَيْنِ، وَقَدْ قَامَ دَلَالَةُ اخْتِيَارِهِ التَّدْبِيرَ، وَهُوَ عَطْفُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ عَلَى التَّدْبِيرِ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَثْبُتُ الْمُشَارَكَةُ فِي صِفَةِ التَّدْبِيرِ إلَّا عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِيَارِهِ إيجَابَ التَّدْبِيرِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَبَّرٌ فَقَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ هَذَا مُدَبَّرٌ وَهَذَا وَهَذَا صَارُوا مُدَبَّرِينَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ هَذَا مُدَبَّرٌ وَهَذَا بَطَلَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ وَصَارَ الْعَبْدُ الَّذِي تَنَاوَلَهُ التَّدْبِيرُ وَاَلَّذِي عُطِفَ عَلَيْهِ مُدَبَّرَيْنِ، وَبَقِيَ الثَّالِثُ قِنًّا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَهَذَانِ مُدَبَّرَانِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُدَبَّرٌ صَحَّ الْإِيجَابَانِ فَثَبَتَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ وَنِصْفٍ بَيْنَهُمْ، وَيَثْبُتُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي تَدْبِيرُ رَقَبَةٍ بَيْنَ اللَّذَيْنِ أَضَافَ التَّدْبِيرَ إلَيْهِمَا وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ، كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبِيدِهِ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ هَذَا وَهَذَانِ مُدَبَّرَانِ ثَبَتَ كُلُّ إيجَابٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فَثَبَتَ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ بَيْنَ الْكُلِّ، وَبِالْكَلَامِ الثَّانِي: ثُلُثُ الْعِتْقِ لِلْمُفْرَدِ فَصَارَ لَهُ ثُلُثَا رَقَبَةٍ، وَبِالْكَلَامِ الثَّالِثِ: تَدْبِيرُ ثُلُثَيْ رَقَبَةٍ لِلْآخَرَيْنِ فَصَارَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مُدَبَّرًا أَيْضًا، كَذَا فِي الْكَافِي.
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ ثُلُثَا رَقَبَةٍ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثَانِ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَارَ ثُلُثُ مَالِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقَبَةٌ وَثُلُثَا رَقَبَةٍ فَثُلُثُهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ تُسْعَانِ وَنِصْفٌ، فَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعِتْقِ الْبَاتِّ ثَلَاثَةُ أَتْسَاعٍ وَبِالتَّدْبِيرِ تُسْعَانِ وَنِصْفٌ وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةِ أَتْسَاعٍ وَنِصْفٍ، وَسِعَايَةُ الْمُفْرَدِ فِي ثُلُثِهِ فَبَلَغَ سِهَامُ الْوَصَايَا خَمْسَةً وَسِهَامُ السِّعَايَةِ عَشَرَةً وَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ، كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.