فصل: الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

مَنْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَرَ إنْسَانًا فَحَمَلَهُ فَأَخْرَجَهُ حَنِثَ كَمَا لَوْ رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
حَلَفَ لَا يَخْرُجُ فَحُمِلَ مُكْرَهًا وَأُخْرِجَ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا هَذَا فِي يَمِينِ الدُّخُولِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
وَإِذَا خَرَجَ مُكْرَهًا هَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَا يَحْنَثُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَنْحَلُّ فَيَحْنَثُ بِالْخُرُوجِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ حَمَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَخْرَجَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ وَرَضِيَ بِقَلْبِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ أَوْ يَدْخُلَ بِرِجْلِهِ فَفَعَلَ حَنِثَ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْخُرُوجِ إلَى السِّكَّةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِ فَخَرَجَ مِنْ بَابِ دَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُهُ فِي دَارٍ فَخَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ دَارِهِ إلَّا إلَى جِنَازَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا يُرِيدُ الْجِنَازَةَ ثُمَّ أَتَى حَاجَةً أُخْرَى لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الرَّيِّ إلَى الْكُوفَةِ فَخَرَجَ مِنْ الرَّيِّ يُرِيدُ مَكَّةَ وَطَرِيقُهُ عَلَى الْكُوفَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ نَوَى حِينَ خَرَجَ مِنْ الرَّيِّ أَنْ يَمُرَّ بِالْكُوفَةِ فَهُوَ حَانِثٌ وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَصَارَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ فَمَرَّ بِالْكُوفَةِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يَخْرُجَ إلَى الْكُوفَةِ خَاصَّةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الْحَجِّ فَخَرَجَ مِنْ الرَّيِّ وَنَوَى أَنْ يَمُرَّ بِالْكُوفَةِ لَمْ يَحْنَثْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ إلَّا إلَى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ الْقُدُورِيُّ: الْخُرُوجُ مِنْ الدَّارِ الْمَسْكُونَةِ أَنْ يَخْرُجَ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَعِيَالِهِ وَالْخُرُوجُ مِنْ الْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ أَنْ يَخْرُجَ بِبَدَنِهِ خَاصَّةً زَادَ فِي الْمُنْتَقَى إذَا خَرَجَ بِبَدَنَةٍ فَقَدْ بَرَّ أَرَادَ سَفَرًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَخْرُجُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ فَخَرَجَ إلَى صَحْنِ الدَّارِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ أَوْ خُرُوجًا مِنْ الْبَلَدِ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَعْنِي هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَخَرَجَ إلَى صَحْنِ الدَّارِ حَنِثَ قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ مَشَايِخِنَا هَذَا الْجَوَابُ بِنَاءً عَلَى عُرْفِهِمْ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَصَحْنُ الدَّارِ يُسَمَّى بَيْتًا فَلَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى السِّكَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِذَا حَلَفَ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَخْرَجَ إحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: إذَا كَانَ خَارِجُ الدَّارِ أَسْفَلَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: إذَا كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الرِّجْلِ الْخَارِجَةِ يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَارِجُ الدَّارِ أَسْفَلَ إلَّا أَنَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا لَا يَحْنَثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِهِ أَخَذَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ هَذَا إذَا كَانَ يَخْرُجُ قَائِمًا بِالْقَدَمِ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَاعِدًا فَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ وَبَدَنُهُ فِي الْبَيْتِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ إلَّا إذَا قَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ وَأَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ عَلَى بَطْنِهِ أَوْ عَلَى جَنْبِهِ فَتَدَحْرَجَ حَتَّى صَارَ بَعْضُ بَدَنِهِ خَارِجَ الدَّارِ إنْ صَارَ الْأَكْثَرُ خَارِجَ الدَّارِ يَصِيرُ خَارِجًا وَإِنْ كَانَ سَاقَاهُ فِي الدَّارِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَفِي الدَّارِ شَجَرَةٌ أَغْصَانُهَا خَارِجَ الدَّارِ فَارْتَقَى تِلْكَ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ وَصَارَ بِحَالٍ لَوْ سَقَطَ سَقَطَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ كَانَ حَالِفًا مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ أَوْ كَانَ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَخَرَجَتْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ خَرَجَتْ إمَّا مِنْ بَابِ الدَّارِ وَإِمَّا مِنْ فَوْقِ الْحَائِطِ وَإِمَّا مِنْ نَقْبٍ نَقَبَهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَأَمَّا إذَا حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَمِنْ أَيِّ بَابٍ خَرَجَ حَنِثَ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ بَابٍ قَدِيمٍ أَوْ مِنْ بَابٍ حَدِيثٍ أَحْدَثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَوْقِ الْحَائِطِ أَوْ مِنْ نَقْبٍ نَقَبَهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي شَرْحِ أَيْمَانِ الْأَصْلِ.
وَذَكَرَ فِي الْحِيَلِ إذَا حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَخَرَجَ مِنْ السَّطْحِ إلَى دَارِ بَعْضِ الْجِيرَانِ أَوْ فَتَحَ بَابًا آخَرَ لِهَذِهِ الدَّارِ وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَخَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ غَيْرَ الْبَابِ الَّذِي عَيَّنَهُ ذُكِرَ فِي أَيْمَانِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَفِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ إذَا حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ وَهُوَ يَنْوِي بَابَ الْخَشَبِ فَوَقَعَ الْبَابُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ بَابَ الْخَشَبِ يَحْنَثُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ عَلَيْهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ الْمَنْزِلِ إلَّا فِي كَذَا فَخَرَجَتْ كَذَلِكَ مَرَّةً فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ فِي غَيْرِهِ حَنِثَ فَإِنْ كَانَ عَنَى لَا تَخْرُجُ هَذِهِ الْمَرَّةَ إلَّا فِي كَذَا فَخَرَجَتْ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مَعَ فُلَانٍ مِنْ الْمَنْزِلِ فَخَرَجَتْ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا ثُمَّ لَحِقَهَا فُلَانٌ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الدَّارِ فَدَخَلَتْ بَيْتًا أَوْ كَنِيفًا فِي عُلُوِّهَا شَارِعًا إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ لَمْ يَكُنْ هَذَا خُرُوجًا مِنْ الدَّارِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَى مَكَّةَ أَوْ لَا يَذْهَبُ إلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِثَ وَيُشْتَرَطُ لِلْحِنْثِ أَنْ يُجَاوِزَ عُمْرَانَاتِ مِصْرِهِ عَلَى نِيَّةِ الْخُرُوجِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى لَوْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُجَاوِزَ عُمْرَانَاتِ مِصْرِهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَى مَكَّةَ مَاشِيًا فَخَرَجَ مِنْ عُمْرَانِ مِصْرِهِ مَاشِيًا ثُمَّ رَكِبَ حَنِثَ وَلَوْ خَرَجَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ وَمَشَى لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ مَكَّةَ وَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَ حَنِثَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ.
حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا إنْ اسْتَطَاعَ فَلَمْ يَمْنَعْ عَنْهُ مَانِعٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ عَارِضٍ آخَرَ فَلَمْ يَأْتِهِ حَنِثَ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِي بَغْدَادَ مَاشِيًا فَرَكِبَ حَتَّى دَنَا مِنْهَا فَدَخَلَهَا مَاشِيًا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فِي الْمُنْتَقَى إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا تَأْتِيَ امْرَأَته عُرْسَ فُلَانٍ فَذَهَبَتْ قَبْلَ الْعُرْسِ وَكَانَتْ ثَمَّةَ حَتَّى مَضَى الْعُرْسُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِي فُلَانًا فَهَذَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ أَوْ حَانُوتَهُ لَقِيَهُ أَوْ لَمْ يَلْقَهُ وَإِنْ أَتَى مَسْجِدَهُ لَمْ يَحْنَثْ.
وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ لَزِمَ رَجُلًا وَحَلَفَ الْمُلْتَزِمُ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا فَأَتَاهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَزِمَهُ فِيهِ لَا يَبَرُّ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَإِنْ كَانَ لَزِمَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَحَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا وَتَحَوَّلَ الطَّالِبُ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَى مَنْزِلٍ آخَرَ فَأَتَى الْحَالِفُ الْمَنْزِلَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الطَّالِبُ فَلَمْ يَجِدْهُ لَا يَبَرُّ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَنْزِلَ الَّذِي تَحَوَّلَ إلَيْهِ وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ آتِك غَدًا فِي مَوْضِعِ كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَتَاهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَدْ بَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أُوَافِك غَدًا فِي مَوْضِعِ كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَتَى الْحَالِفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمْ يَجِدْهُ حَيْثُ يَحْنَثُ وَفِيهِ أَيْضًا إذَا حَلَفَ لَيَعُودَنَّ فُلَانًا أَوْ لَيَزُورَنَّهُ فَأَتَى بَابَهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ أَتَى بَابَهُ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ قَالَ: يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ مَا لَمْ يَصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَصْنَعُ الْعَائِدُ وَالزَّائِرُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَزُورَهُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا إنْ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ حَنِثَ وَإِنْ أَتَى قَبْرَهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا أَذْهَبُ إلَى اللَّيْلَةِ مِنْ هَهُنَا حَتَّى أَلْقَاهُ فَتَوَارَى عَنْهُ فَبَاتَ عِنْدَ بَابِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ إنْ لَمْ أَحْمِلْ هَذَا إلَيْهِ فَحَمَلَ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْهُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ فَرَسًا أَوْ حِمَارًا أَوْ بَغْلًا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ رَكِبَ بَعِيرًا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا فَإِنْ نَوَى جَمِيعَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى مَا عَنَى وَإِنْ عَنَى نَوْعًا مِنْ الْأَنْوَاعِ بِأَنْ نَوَى الْخَيْلَ وَحْدَهُ أَوْ الْحِمَارَ وَحْدَهُ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ مِنْ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَلَوْ قَالَ: لَا أَرْكَبُ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَرْكَبُهُ النَّاسُ مِنْ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَلَوْ رَكِبَ ظَهْرَ إنْسَانٍ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ لَوْ قَالَ: لَا أَرْكَبُ وَنَوَى الْخَيْلَ أَوْ الْحِمَارَ لَا يَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ فَرَسًا فَرَكِبَ بِرْذَوْنًا لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا فَرَكِبَ فَرَسًا؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ اسْمٌ لِلْعَرَبِيِّ وَالْبِرْذَوْنَ لِلْعَجَمِيِّ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ اسب برننشيند حَنِثَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ الْخَيْلَ فَرَكِبَ بِرْذَوْنًا أَوْ فَرَسًا حَنِثَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةً فَحُمِلَ عَلَيْهَا مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ دَابَّةً بِسَرْجٍ أَوْ إكَافٍ أَوْ رَكِبَ عُرْيَانًا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
حَلَفَ لَا يَرْكَبُ مَرْكَبًا فَرَكِبَ سَفِينَةً فِي الْفَتَاوَى حَنِثَ رَوَاهُ هِشَامٌ وَقَالَ: الْحَسَنُ فِي الْمُجَرَّدِ: لَا يَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلَفْظُ سُتُور لَا يَتَنَاوَلُ الْإِبِلَ إلَّا إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَرْكَبُ الْإِبِلَ أَيْضًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذَا السِّرَاجَ فَزَادَ شَيْئًا أَوْ نَقَصَ فَرَكِبَ حَنِثَ وَلَوْ بَدَّلَ الْحِنَّاءَ لَا يَحْنَثُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي السَّرْجِ هُوَ الْحِنَّاءُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا حَلَفَ لَيَرْكَبَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ الْيَوْمَ فَأُوثِقَ وَحُبِسَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رُكُوبِهَا الْيَوْمَ حَنِثَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَدَامَ عَلَيْهَا حَنِثَ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ هَذِهِ فَبَاعَ فُلَانٌ دَابَّتَهُ تِلْكَ فَرَكِبَهَا لَمْ يَحْنَثْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةً بَيْنَ فُلَانٍ وَغَيْرِهِ لَا يَحْنَثُ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَوَابَّ فُلَانٍ فَرَكِبَ ثَلَاثًا مِنْهَا حَنِثَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
مَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ مَدْيُونٍ أَوْ غَيْرِ مَدْيُونٍ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَنْوِهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
حَلَفَ لَا يَرْكَبُ سَفِينَةً إلَى بَغْدَادَ فَرَكِبَهَا حَتَّى سَارَ فَرَاسِخَ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ رَجُلٌ قَالَ: كُلَّمَا رَكِبْت دَابَّةً فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَرَكِبَ دَابَّةً يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا فَإِنْ تَصَدَّقَ بِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَرَكِبَ مَرَّةً أُخْرَى لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ وَثُمَّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ ذَهَبْت إلَى قَرْيَةِ كَذَا فَمَرَّ بِضَيَاعِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اجْلِسْ فَتَغَدَّ عِنْدِي فَقَالَ: إنْ تَغَدَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَخَرَجَ إلَى مَنْزِلِهِ فَتَغَدَّى لَمْ يَحْنَثْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: إنْ تَغَدَّيْت الْيَوْمَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَيْهَا بِنَعْلٍ أَوْ خُفٍّ يَحْنَثُ وَلَوْ مَشَى عَلَى بِسَاطٍ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ مَشَى عَلَى ظَهْرِ إجَّارٍ حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

.الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا:

الْأَكْلُ هُوَ إيصَالُ مَا يُحْتَمَلُ الْمَضْغُ بِفِيهِ إلَى جَوْفِهِ هَشَّمَهُ أَوْ لَمْ يُهَشِّمْهُ مَضَغَهُ أَوْ لَمْ يَمْضُغْهُ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا.
وَالشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يُحْتَمَلُ الْمَضْغُ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَى الْجَوْفِ كَالْمَاءِ وَالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ الْمُخَوَّضِ وَالسَّوِيقِ الْمُخَوَّضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ يَحْنَثُ وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ يُسَمَّى ذَلِكَ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَالذَّوْقُ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ بِفِيهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ عَيْنِهِ فِي حَلْقِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْجَوْزَةَ أَوْ هَذِهِ الْبَيْضَةَ فَابْتَلَعَهَا حَنِثَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ حَلَفَ عَلَى أَكْلِ شَيْءٍ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمَضْغُ بِنَفْسِهِ فَأَكَلَ مَعَ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ كَذَلِكَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ نَحْوُ أَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ اللَّبَنَ فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْعَسَلَ فَأَكَلَهُ كَذَلِكَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ صَبَّ عَلَى ذَلِكَ مَاءً فَشَرِبَ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا اللَّبَنَ فَشَرِبَهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ فَأَثْرَدَ فِيهِ وَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَعَلَى هَذَا أَكْلُ السَّوِيقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ كَانَ حَانِثًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ فَجَفَّفَهُ وَدَقَّقَهُ وَصَبَّ فِيهِ الْمَاءَ ثُمَّ شَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ أَكَلَهُ مَبْلُولًا حَنِثَ كَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فَطَبَخَ بِهِ أُرْزًا فَأَكَلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ مَاءً وَإِنْ كَانَ يَرَى عَيْنَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقًا فَدَلَّتْ بِسَمْنِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ أَنَّ أَجْزَاءَ السَّمْنِ إذَا كَانَتْ تَسْتَبِينُ وَيُوجَدُ طَعْمُهُ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ طَعْمُهُ وَلَا يُرَى مَكَانُهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رُبًّا فَأَكَلَ عَصِيدَةً جَعَلَ فِيهَا الرُّبَّ قَالُوا: لَا يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرُّبُّ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عَلَى الْعَصِيدَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ زَعْفَرَانًا فَأَكَلَ كَعْكًا عَلَى وَجْهِهِ زَعْفَرَانُ يَحْنَثُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا فَأَخَذَ سُكَّرًا فِي الْفَمِ وَمَصَّهُ حَتَّى ذَابَ فَابْتَلَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ خَلًّا فَأَكَلَ سِكْبَاجَةً لَا يَكُونُ حَانِثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمِّي خَلًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا عَقَدَ يَمِينَهٌ عَلَى مَا هُوَ مَأْكُولٌ بِعَيْنِهِ يَنْصَرِفُ إلَى أَكْلِ عَيْنِهِ وَإِذَا عَقَدَ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَأْكُولٍ بِعَيْنِهِ أَوْ عَلَى مَا يُؤْكَلُ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ كَذَلِكَ عَادَةً يَنْصَرِفُ إلَى أَكْلِ الْمُتَّخَذِ مِنْهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوْ الْكَرْمِ فَأَكَلَ مِنْ رُطَبِهَا أَوْ تَمْرِهَا أَوْ جُمَّارِهَا أَوْ طَلْعِهَا أَوْ بُسْرِهَا أَوْ دِبْسٍ يَخْرُجُ مِنْ تَمْرِهَا أَوْ عِنَبِهِ أَوْ عَصِيرِهِ حَنِثَ لَكِنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِصَنْعَةٍ حَادِثَةٍ حَتَّى لَا يَحْنَثَ بِالنَّبِيذِ وَالنَّاطِفِ وَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ الْمَطْبُوخِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ أَكَلَ مِنْ عَيْنِ النَّخْلَةِ لَا يَحْنَثُ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْقِدْرِ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا يُطْبَخُ فِيهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْقِدْرِ وَقَدْ اغْتَرَفَ مِنْهَا قَبْلَ يَمِينِهِ قَصْعَةً فَأَكَلَ مَا فِي الْقَصْعَةِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ فَأَكَلَ حَدَجَةً قَالُوا: لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا إذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يُسَمَّى بِطِّيخًا.
لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْحَدَجَةَ فَأَكَلَهَا بَعْدَمَا تَبَطَّخَتْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ الْمَبْطَخَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا حَدَجَةً أَوْ بِطِّيخًا كَانَ حَانِثًا كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّجَرَةِ ثَمَرَةٌ تَنْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَى ثَمَنِهَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا وَوَصَلَهُ بِشَجَرَةٍ أُخْرَى فَأَدْرَكَ ذَلِكَ الْغُصْنَ وَأَثْمَرَ فَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَرَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَحْنَثُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَحْنَثُ وَالْمَسْأَلَةُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَوَصَلَ بِهَا غُصْنَ شَجَرَةٍ أُخْرَى بِأَنْ حَلَفَ عَلَى شَجَرَةِ التُّفَّاحِ فَوَصَلَ بِهَا غُصْنَ شَجَرَةِ الْكُمَّثْرَى يَنْظُرُ إنْ سَمَّى الشَّجَرَةَ بِاسْمِ ثَمَرِهَا مَعَ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا فِي الْيَمِينِ بِأَنْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ التُّفَّاحِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ وَتَسْمِيَةِ الشَّجَرَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِثَمَرِهَا بِأَنْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا يَحْنَثُ وَعَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّلْعَ فَصَارَ بُسْرًا أَوْ الْبُسْرَ فَصَارَ رُطَبًا أَوْ الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْرًا أَوْ الْعِنَبَ فَصَارَ زَبِيبًا أَوْ عَصِيرًا أَوْ اللَّبَنَ فَصَارَ شِيرَازًا أَوْ زُبْدًا أَوْ سَمْنًا أَوْ أَقِطًا أَوْ مَصْلًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ فَصَارَ كَبْشًا فَأَكَلَهُ حَنِثَ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا اللَّبَنَ فَجَعَلَهُ جُبْنًا وَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْلَ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إذَا عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الصِّفَةُ دَاعِيَةً إلَى الْيَمِينِ تُقَيَّدُ الْيَمِينُ بِبَقَائِهَا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ زَهْرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ بَعْدَ مَا صَارَ لَوْزًا أَوْ مِشْمِشًا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ جَوْزًا فَأَكَلَ مِنْهُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا حَنِثَ وَكَذَلِكَ اللَّوْزُ وَالْفُسْتُقُ وَالتِّينُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خَبِيصًا فَأَكَلَ مِنْهُ يَابِسًا أَوْ رَطْبًا حَنِثَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا أَوْ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا فَأَكَلَ مُذَنَّبًا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنَّبًا وَهُوَ الَّذِي عَامَّتُهُ بُسْرٌ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ الرَّطْبِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ فِي قَوْلِهِمْ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ رُطَبًا مُذَنَّبًا وَهُوَ الَّذِي عَامَّتُهُ رُطَبٌ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ حَنِثَ فِي قَوْلِهِمْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَلَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالرَّابِعَةُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ بُسْرًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الرُّطَبِ حَنِثَ عِنْدَهُمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْغَلَبَةَ إذَا كَانَتْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حَنِثَ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِغَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَكَلَ الْبُسْرَ الْمُذَنَّبَ أَوْ الرُّطَبَ الْمُذَنَّبَ جُزْءًا فَجُزْءًا مُنْفَرِدًا بِأَنْ مَيَّزَ الرُّطَبَ الْمُذَنَّبَ أَجْزَاءً فَأَكَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا يَحْنَثُ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عَسَلًا فَأَكَلَ شَهِدَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَهِدَا فَأَكَلَ عَسَلًا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَقْلِ فَهُوَ عَلَى الرِّطَابِ كُلِّهَا مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَإِنْ أَكَلَ يَابِسًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَكَلَ بَصَلًا لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْحُجَّةِ.
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَام أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عِنَبًا فَأَكَلَ حَثَرًا هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟ قَالَ: يَحْنَثُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَثَرًا فَأَكَلَ عِنَبًا لَمْ يَحْنَثْ وَالْحَثَرُ الْحِصْرِمُ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ يَنْصَرِفُ إلَى اللَّحْمِ دُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَكَذَا فِي كُلِّ مَأْكُولٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ: مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ مِنْ نَزَلِهَا حَنِثَ فِي اللَّبَنِ وَالْمَخِيضِ وَالزُّبْدِ دُونَ السَّمْنِ وَالشِّيرَازِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْ نَزَلِ هَذِهِ الْبَقَرَةِ فَأَكَلَ مِنْ مَخِيضِهَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ دوغ زِدْهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَزَلِهَا وَلَوْ أَكَلَ مِنْ مَرَقَةٍ تُتَّخَذُ مِنْ مَخِيضِهَا يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ دوغ آبه لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شَيْئًا آخَرَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دُهْنًا يَحْنَثُ بِأَكْلِ دُهْنِ الْكُرَاعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ حُلْوِ هَذَا الْكَرْمِ وَحَامِضِهِ فَأَكَلَ مِنْ بُسْرِهِ وَعِنَبِهِ يَحْنَثُ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْمَسْلُوخِ فَأُذِيبَتْ أَلْيَةُ هَذَا الْمَسْلُوخِ حَتَّى صَارَتْ دُهْنًا فَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ السِّمْسِمِ فَأَكَلَ مِنْ دُهْنِهِ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الدَّجَاجَةِ فَأَكَلَ مِنْ بَيْضِهَا أَوْ فَرْخِهَا لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَيْضَةِ فَأَكَلَ مِنْ فَرْخِهَا لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَيُّ لَحْمٍ أَكَلَ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرَ السَّمَكِ حَنِثَ سَوَاءٌ أَكَلَهُ طَبِيخًا أَوْ مَشْوِيًّا أَوْ قَدِيدًا وَسَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا كَالْمَيْتَةِ وَمَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَصَيْدِ الْمُحْرِمِ فَأَمَّا السَّمَكُ وَمَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى السَّمَكَ يَحْنَثُ هَكَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
قَالُوا: لَوْ كَانَ الْحَالِفُ خُوَارِزْمِيًّا فَأَكَلَ السَّمَكَ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ لَحْمًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمَ إنْسَانٍ يَحْنَثُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ وَذَكَرَ الزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ النِّيءِ وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ أَكَلَ مَا يَكُونُ فِي الْحَشْوِ مِنْ الْكِرْشِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي عُرْفِهِمْ كَانَتْ تُبَاعُ مَعَ اللَّحْمِ وَتُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ اللَّحْمِ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَلَوْ أَكَلَ الرَّأْسَ وَالْأَكَارِعَ يَحْنَثُ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الشَّحْمِ وَالْأَلْيَةِ إلَّا إذَا نَوَاهُ فِي اللَّحْمِ بِخِلَافِ شَحْمِ الظَّهْرِ حَنِثَ بِهِ بِلَا نِيَّةٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ أَكَلَ الْحُمْرَةَ الَّتِي فِي وَسَطِ الْأَلْيَةِ حَنِثَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ شَاةٍ فَأَكَلَ لَحْمَ عَنْزٍ يَحْنَثُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: لَا يَحْنَثُ مِصْرِيًّا كَانَ الْحَالِفُ أَوْ قَرَوِيًّا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
قَالَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ فَأَكَلَ لَحْمَ الدِّيكِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ.
الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْيَمِينَ مَتَى أُضِيفَتْ إلَى اسْمِ جِنْسٍ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَمِينِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَمَتَى أُضِيفَتْ إلَى اسْمِ ذَكَرٍ عَلَى الْخُصُوصِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَمِينِ الْأُنْثَى وَكَذَلِكَ إذَا أُضِيفَتْ إلَى اسْمِ الْأُنْثَى عَلَى الْخُصُوصِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَمِينِ الذَّكَرُ وَكَوْنُ الِاسْمِ خَاصًّا لِلْأُنْثَى لَا يُعْرَفُ بِعَلَامَةِ الْهَاءِ لَا مَحَالَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُشْتَرَكٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلتَّأْنِيثِ وَقَدْ يَكُونُ لِلْإِفْرَادِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَضْعُ وَأَنَّهُ يُتَلَقَّى مِنْ قِبَلِ النَّقْلِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجَةٍ فَأَكَلَ لَحْمَ الدِّيكِ لَا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ دِيكٍ فَأَكَلَ لَحْمَ دَجَاجَةٍ لَا يَحْنَثُ قَالَ: وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ جَمَلٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَعِيرٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ إبِلٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ جَزُورٍ دَخَلَ تَحْتَ الْيَمِينِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَمِينِ الْبُخْتِيُّ وَالْعِرَابِيُّ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بُخْتِيٍّ فَأَكَلَ لَحْمَ عِرَابِيٍّ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ عِرَابِيٍّ فَأَكَلَ لَحْمَ بُخْتِيٍّ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ نَاقَةٍ فَأَكَلَ لَحْمَ الذَّكَرِ مِنْ الْعِرَابِ أَوْ الْبُخْتِ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ فَأَكَلَ لَحْمَ الْأُنْثَى مِنْهُ أَوْ لَحْمَ الذَّكَرِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرَةٍ فَأَكَلَ لَحْمَ ثَوْرٍ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ اسْمُ جِنْسٍ وَالتَّاءُ فِيهَا لِلْإِفْرَادِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ ثَوْرٍ فَأَكَلَ لَحْمَ أُنْثَى لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ فَأَكَلَ لَحْمَ جَامُوسٍ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ.
وَفِي الْحَاوِي أَنَّهُ يَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ جَامُوسٍ فَأَكَلَ لَحْمَ الْبَقَرِ حَيْثُ لَا يَحْنَثُ وَالْجَامُوسُ اسْمُ نَوْعٍ وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي الْفَصْلَيْنِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ شَيْئًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ لَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةُ الْمَرَقَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ فَجَاءَ فُلَانٌ بِلَحْمٍ فَشَوَاهُ وَوَضَعَ تَحْتَهُ خُبْزًا وَجَعَلَهُ جُوذَابًا فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ الْجُوذَابِ الَّذِي أَصَابَهُ دَسَمُ اللَّحْمِ كَانَ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا أَكَلْت لَحْمًا فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ فَأَكَلَ لَحْمًا لَزِمَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ عِتْقُ عَبْدٍ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمَ الْبَطْنِ حَنِثَ وَإِنْ أَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ وَهُوَ الَّذِي خَالَطَهُ لَحْمٌ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ عَزَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ وَأَكَلَهُ لَا رِوَايَةَ فِي هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: عِنْدَهُ لَا يَحْنَثُ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ.
الْخَانِيَّةِ هَذَا إذَا حَلَفَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ قَالُوا: لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ اسْمَ بيه لَا يَتَنَاوَلُ شَحْمَ الظَّهْرِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَ أَلْيَةً لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْأَلْيَةَ غَيْرُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ اسْمًا وَمَعْنًى وَعُرْفًا هَكَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَإِنْ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى مَا يُؤْكَلُ عَلَى سَبِيلِ الْإِدَامِ مَعَ الْخُبْزِ وَلَا يَقَعُ عَلَى الهليلج والسقمونيا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ، إنْ لَمْ يُوَقِّتْهُ بِوَقْتٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الطَّعَامُ أَوْ أَكَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ وَقَّتَهُ بِوَقْتٍ فَقَالَ: لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الْيَوْمَ فَمَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا يَحْنَثُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ هَلَكَ ذَلِكَ الطَّعَامُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا يَحْنَثُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى لَا تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ عَجَّلَهَا لَا يَجُوزُ وَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا يَنْوِي طَعَامًا بِعَيْنِهِ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا يَنْوِي لَحْمًا بِعَيْنِهِ فَأَكَلَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَاضْطُرَّ إلَى مَيْتَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: وَهُوَ عِنْدِي قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَأَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ فَإِنْ عَنَى الْمَاءَ كُلَّهُ أَوْ الطَّعَامَ لَمْ يَحْنَثْ بِهَذَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ يَشْرَبُهُ فِي شَرْبَةٍ فَالْحَلِفُ عَلَى جَمِيعِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الِامْتِنَاعُ عَنْ كُلِّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُطَاقُ أَكْلُهُ فِي مَجْلِسٍ وَلَا شُرْبُهُ فِي شَرْبَةٍ يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَمِينِ الِامْتِنَاعُ عَنْ أَصْلِهِ لَا عَنْ جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَمْتَنِعُ فِعْلُهُ فِي الْغَالِب لَا يُقْصَدُ بِالْيَمِينِ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَ هَذَا الْبُسْتَانِ أَوْ ثَمَرَ هَاتَيْنِ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ مِنْ لَبَنِ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَا الْغَنَمِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنَ هَذِهِ الْخَابِيَةِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْبَيْضَةَ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ كُلِّهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ حَنِثَ بِأَكْلِ بَعْضِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إنْ كَانَ الشَّيْءُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَأْكُلْ كُلَّهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِمَشَايِخِنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْجَزُورِ فَهُوَ عَلَى بَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهُ دُفْعَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا إلَّا حَبَّةً أَوْ حَبَّتَيْنِ حَنِثَ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ أَنْ يَتْرُكَهُ الْآكِلُ لَا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الشَّعِيرَ فَأَكَلَهُ إلَّا حَبَّةً أَوْ حَبَّتَيْنِ يَتْرُكُهُمَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ يَحْنَثُ إلَّا إذَا نَوَى الْكُلَّ وَهَلْ يُصَدَّقُ قَضَاءً فِيهِ رِوَايَتَانِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: إنْ لَمْ آكُلْهُ فَعَبْدُهُ حُرٌّ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يَعْتِقَ عَبْدَهُ وَلَا تَطْلُقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يَأْكُلَ النِّصْفَ وَيَتْرُكَ النِّصْفَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَأَكَلَهُ إلَّا كِسْرَةً كَانَ بَارًّا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ الرَّغِيفِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالصَّحِيحُ فِي قَوْلِهِ هَذَا الرَّغِيفُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ لَا يَحْنَثَ بِأَكْلِ الْبَعْضِ.
قَالَ لِغَيْرِهِ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ مِنْ طَعَامِك فَإِنْ أَكَلْتُ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَأَكَلَ لُقْمَةً حَنِثَ فِي الْيَمِينِ الْأُولَى فَإِنْ عَادَ فَأَكَلَ حَنِثَ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: لِعَبْدَيْهِ: أَيُّكُمَا أَكَلَ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ فَهُوَ حُرٌّ فَأَكَلَاهُ لَمْ يَعْتِقَا وَلَوْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُطِيقُ أَحَدُهُمَا أَكْلَهُ فَأَكَلَاهُ عَتَقَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْيَمِينِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ أَوْ عَلَى الْجَمَاعَةِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ أَكَلْتُمَا هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَكَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا عَتَقَ الْعَبْدُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَتْ إحْدَاهُمَا الرَّغِيفَيْنِ إلَّا شَيْئًا وَأَكَلَتْ الْبَاقِي الْأُخْرَى يَحْنَثُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا قَالَ لِنِسَائِهِ: أَيَّتُكُنَّ أَكَلْت مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَهِيَ طَالِقٌ فَأَكَلْنَ جَمِيعًا طَلُقْنَ وَلَوْ قَالَ: أَيَّتُكُنَّ أَكَلَتْ هَذَا الطَّعَامَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ الطَّعَامِ فَأَكَلْنَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ الْوَاحِدُ عَلَى أَكْلِهِ طَلُقْنَ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا بِحَيْثُ يَقْدِرُ الْوَاحِدُ عَلَى أَكْلِهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِنَّ إذَا أَكَلْنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ.
إنْ حَلَفَ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا سَمَّاهُ فَأُكْرِهَ حَتَّى أَكَلَهُ حَنِثَ وَكَذَلِكَ إنْ أَكَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ وَإِنْ أُوجِرَ أَوْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا وَقَدْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُهُ لَا يَحْنَثُ وَلَكِنْ لَوْ شَرِبَ مِنْهُ بَعْدَ هَذَا حَنِثَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِلْحًا فَأَكَلَ طَعَامًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِحًا لَا يَكُونُ حَانِثًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ كَانَ مَالِحًا كَانَ حَانِثًا كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْفُلْفُلَ فَأَكَلَ طَعَامًا فِيهِ فُلْفُلٌ إنْ كَانَ يُوجَدُ طَعْمُهُ كَانَ حَانِثًا وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَأْكُلْ عَيْنَ الْمِلْحِ مَعَ الْخُبْزِ أَوْ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الطَّعَامَ الْمَالِحَ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الزَّاهِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَحَلَفَ الْآخَرُ لَا يَأْكُلُ بَصَلًا وَآخَرُ لَا يَأْكُلُ فُلْفُلًا فَاِتَّخَذَ مَحْشُوًّا جَعَلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا فَأَكَلَهَا الْحَالِفُونَ كُلُّهُمْ لَمْ يَحْنَثْ أَحَدٌ إلَّا صَاحِبُ الْفُلْفُلِ؛ لِأَنَّ الْفُلْفُلَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا هَكَذَا فَانْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ امْرَأَتِهِ فَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالَتْ لَهُ: دَارْ بِخَوَرِ فَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ وَلَوْ لَمْ تَقُلْ دَارُ بَخُورٍ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا يَحْنَثُ.
رَجُلٌ لَهُ فاليز أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَحْفَظَ هَذَا الفاليز فَأَبَاحَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَشَاءُ فَحَلَفَ هَذَا الْحَافِظُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ فاليزه أَيْ فاليز نَفْسه وَلَيْسَ لَهُ فاليز مِلْكٍ وَلَا مُسْتَأْجَرٍ وَلَا مُسْتَعَارٍ فَأَكَلَ مِنْ هَذَا الفاليز الَّذِي أُمِرَ بِحِفْظِهِ لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ إلَّا إذَا كَانَ يُضَافُ إلَيْهِ الفاليز عُرْفًا فَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا فَأَيُّ نَوْعٍ مِنْ التَّمْرِ أَكَلَهُ يَحْنَثُ وَلَوْ أَكَلَ حَيْسًا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْحَيْسَ اسْمٌ لِتَمْرٍ يُلْقَى فِي اللَّبَنِ حَتَّى يَنْتَفِخَ فَيُؤْكَلُ وَكَذَلِكَ إذَا أَكَلَ عَصِيدَةً اُتُّخِذْت مِنْ التَّمْرِ يَحْنَثُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ التَّمْرَةَ فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَ ذَلِكَ التَّمْرَ كُلَّهُ حَنِثَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَكَلَ قَسْبًا لَا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ إذَا أَكَلَ بُسْرًا مَطْبُوخًا أَوْ رُطَبًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى تَمْرًا فِي الْعُرْفِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ فَأَكَلَ مِنْ خُبْزِهِ أَوْ اتَّخَذَ خَبِيصًا أَوْ خُبْزًا لِقَطَائِفَ يَحْنَثُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
وَإِنْ أَكَلَ عَيْنَ الدَّقِيقِ أَوْ عَجِينَهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
وَإِنْ عَنَى أَكْلَ الدَّقِيقِ بِعَيْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْخُبْزِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يَأْكُلَ حَبَّهَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ حَتَّى لَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ نَوَى أَنْ لَا يَأْكُلَ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنْهَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ أَيْضًا حَتَّى لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ عَيْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَأَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ وَلَوْ أَكَلَ مِنْ عَيْنِهَا حَنِثَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ أَكَلَ مِنْ سَوِيقِهَا لَا يَحْنَثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَزَرَعَهَا وَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهَذَا عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَعَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ اتِّخَاذَ الْخُبْزِ مِنْهُ حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ مَوْضِعٌ لَا يَأْكُلُ أَهْلُهُ خُبْزَ الشَّعِيرِ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِ الشَّعِيرِ أَيْضًا وَلَوْ أَكَلَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ خُبْزُهُمْ ذَلِكَ تَنْصَرِفُ يَمِينُهُ إلَيْهِ وَمَا لَا فَلَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا فَأَكَلَ قُرْصًا يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ كليجة أَوْ جوزينجا أَوْ مُيَسَّرًا فَارِسِيَّتُهُ نوالة قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ: لَا يَحْنَثُ فِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ وَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِي الجوزينج لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خُبْزًا مُطْلَقًا وَصَارَ كَمَا يُقَالُ بِالْفَارِسِيَّةِ نان زردالو أَمَّا فِي الْقُرْصِ وَالْمُيَسَّرِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْقُرْصَ خُبْزٌ مُطْلَقٌ وَالْمُيَسَّرُ خُبْزٌ وَزِيَادَةٌ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
وَإِنْ أَكَلَ خُبْزَ الْقَطَائِفِ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا نَوَاهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَ فُلَانَةَ فَالْخَابِزَةُ هِيَ الَّتِي تَضْرِبُ الْخُبْزَ فِي التَّنُّورِ دُونَ الَّتِي تَعْجِنُهُ وَتَهَيُّؤُهُ لِلضَّرْبِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الَّتِي ضَرَبَتْهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ خُبْزًا فَأَكَلَ ثَرِيدًا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَكَذَا لَوْ أَكَلَ لاكشة لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَرَقَةً فَأَكَلَ سبوس آبَ أَوَلِطَه لَا يَكُونُ حَانِثًا.
لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الْخُبْزَ فَأَكَلَهُ بَعْدَ مَا تَفَتَّتَ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَكَلَ الْعَصِيدَةَ أَوْ التتماج لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا فَأَكَلَ سَنْبُوسَقًا يُقَالُ بِالْفَارِسِيَّةِ سنبوسه قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
سُئِلَ الْخُجَنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَتَمْرًا فَأَكَلَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَأْكُلْهَا كَذَا فِي الْيَتِيمِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّوَّاءَةَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ يَقَعُ عَلَى اللَّحْمِ دُونَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ الْمَشْوِيِّ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ كُلَّ مَا يُشْوَى مِنْ بِيضٍ وَغَيْرِهِ فَتَعْمَلُ نِيَّتُهُ كَذَا فِي الْكَافِي.
إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رَأْسًا فَإِنْ نَوَى الرُّءُوسَ كُلّهَا مِنْ السَّمَكِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهِمَا فَأَيُّ ذَلِكَ أَكَلَ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ خَاصَّةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْيَمِينُ الْيَوْمَ عَلَى رُءُوسِ الْغَنَمِ خَاصَّةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِمَا فِي الْغَنَمِ خَاصَّةً وَفِي زَمَانِنَا يُفْتَى عَلَى حَسْبِ الْعَادَةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْيَمِينِ رُءُوسُ الْجَرَادِ وَالسَّمَكِ وَالْعَصَافِيرِ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا رُءُوسُ الْإِبِلِ لَا تَدْخُلُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بِيضًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى بِيضِ الطَّيْرِ كُلِّهِ الْأَوِزِّ وَالدَّجَاجِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَحْنَثُ فِي بِيضِ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَبِيخًا إنْ نَوَى جَمِيعَ الْمَطْبُوخَاتِ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ اسْتِحْسَانًا قَالُوا هَذَا إذَا طَبَخَ اللَّحْمَ بِالْمَاءِ أَمَّا الْقَلِيَّةُ الْيَابِسَةُ فَلَا تُسَمَّى طَبِيخًا وَإِنْ طَبَخَ اللَّحْمَ بِالْمَاءِ فَأَكَلَ الْمَرَقَةَ مَعَ الْخُبْزِ وَلَمْ يَأْكُلْ اللَّحْمَ كَانَ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَبِيخِ فُلَانَةَ فَسَخَّنَتْ لَهُ قَدْرًا طَبَخَهَا غَيْرُهَا لَمْ يَحْنَثْ وَإِذَا قَالَ: أكرازديك كردهء توبخورم فَكَذَا فَسَخَّنَتْ قَدْرًا طَبَخَهَا غَيْرُهَا لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ كرم كردهء تويرادبه عرفابخنهء تو كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْحَلْوَاءَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْحَلْوَاءَ عِنْدَهُمْ كُلُّ الْحُلْوِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ حَامِضٌ وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ حَامِضٌ فَلَيْسَ بِحُلْوٍ وَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ فَحَنِثَ بِأَكْلِ الْخَبِيصِ وَالْعَسَلِ وَالسُّكَّرِ وَالنَّاطِفِ وَالرُّبِّ وَالتَّمْرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ وَكَذَا رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا أَكَلَ تِينًا رَطْبًا أَوْ يَابِسًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا حَامِضٌ فَيَخْلُصُ مَعْنَى الْحَلَاوَةِ فِيهِ وَلَوْ أَكَلَ عِنَبًا حُلْوًا أَوْ بِطِّيخًا حُلْوًا أَوْ رُمَّانًا حُلْوًا أَوْ أَجَاصًّا حُلْوًا لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهِ مَا لَيْسَ بِحُلْوٍ فَلَمْ يَخْلُصْ مَعْنَى الْحَلَاوَةِ فِيهِ وَكَذَا الزَّبِيبُ لَيْسَ مِنْ حُلْوٍ؛ لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ حَامِضٌ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَلَاوَةً فَهُوَ مِثْلُ الْحَلْوَاءِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَبًّا فَأَيُّ حَبٍّ أَكَلَ مِنْ سِمْسِمِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ عَادَةً يَحْنَثُ فَإِنْ عَنِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ أَوْ سَمَّاهُ حَنِثَ فِيهِ وَلَمْ يَحْنَثْ فِي غَيْرِهِ وَلَا يَحْنَثُ إذَا ابْتَلَعَ لُؤْلُؤَةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
فِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَرَامًا فَاشْتَرَى بِدِرْهَمٍ غَصَبَهُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ وَهُوَ آثِمٌ وَلَوْ أَكَلَ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا غَصَبَهُ وَلَوْ بَاعَ الْخُبْزَ أَوْ اللَّحْمَ بِزَيْتٍ فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ أَوْ قِرْدٍ أَوْ حَدَأَةٍ قَالَ: أَسِيد بْنُ عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحْنَثُ وَقَالَ: نُصَيْرٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَقَالَ الْحَسَنُ: كُلُّهُ حَرَامٌ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ مَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ لَا يَكُونُ حَرَامًا مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ: مَا أَحْسَنُ مَا قَالَ: أَبُو اللَّيْثِ وَلَوْ اُضْطُرَّ فَأَكَلَ الْحَرَامَ أَوْ الْمَيْتَةَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بَاقِيَةٌ إلَّا أَنَّ الْإِثْمَ مَوْضُوعٌ وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ لَوْ أَكَلَ مِنْ الْكَرْمِ الَّذِي دَفَعَ مُعَامَلَةً وَهُوَ قَدْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَرَامًا مَا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إنْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَبَخَهَا إنْ أَعْطَاهُ مِثْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ أَكَلَهَا قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ وَقَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْعِنَبَ أَوْ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَجَعَلَ يَمْضُغُهُ وَيَرْمِي بِتُفْلِهِ وَيَبْتَلِعُ مَاءً لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى أَكْلًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى مَصًّا وَلَوْ عَصَرَ مَاءَ الْعِنَبِ أَوْ مَاءَ الرُّمَّانَةِ وَلَمْ يَشْرَبْهُ وَأَكَلَ قِشْرَهُ وَحِصْرِمَهُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ مَضَغَهُ وَابْتَلَعَهُ كَذَلِكَ يَصِيرُ آكِلًا بِابْتِلَاعِ الْقِشْرِ وَالْحِصْرِمِ لَا بِابْتِلَاعِ الْمَاءِ.
وَفِي الْعُيُونِ قَالَ: إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْعِنَبَ وَلَاكَهُ وَرَمَى بِقِشْرِهِ وَحِصْرِمِهِ وَابْتَلَعَ مَاءَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ رَمَى بِقِشْرِهِ وَابْتَلَعَ مَاءَهُ وَحَبَّهُ حَنِثَ وَعَلَّلَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي وَقَعَاتِهِ فَقَالَ: لِأَنَّ الْعِنَبَ اسْمٌ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَكَلَ الْأَقَلَّ فَلَا يَكُونُ أُكُلًا لِلْعِنَبِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي أَكَلَ الْأَكْثَرَ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَأَكَلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: بِقَوْلِهِمَا نَأْخُذُ لِلْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ ثُمَّ الْخِلَافُ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَأَمَّا إذَا نَوَاهَا يَحْنَثُ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ.
وَالتِّينُ وَالْمِشْمِشُ وَالتُّفَّاحُ وَالْخَوْخُ وَالْفُسْتُقُ وَالْإِجَّاصُ وَالْعُنَّابُ وَالْكُمَّثْرَى وَالسَّفَرْجَلُ فَاكِهَةٌ إجْمَاعًا رَطْبُهَا وَيَابِسُهَا وَنَيِّئُهَا وَنَضِيجُهَا إلَّا الْخِيَارَ وَالْقِثَّاءَ وَالْجَزَرَ بِالْإِجْمَاعِ.
وَالتُّوتُ فَاكِهَةٌ وَعَدَّ الْإِمَامُ الْقُدُورِيُّ الْبِطِّيخَ مِنْ الْفَوَاكِهِ وَلَمْ يَعُدَّهُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ مِنْهَا قَالَ الْإِمَامُ: السِّمْسِمُ وَالْبَاقِلَاءُ لَيْسَا مِنْ الثِّمَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يُعَدُّ فَاكِهَةً عُرْفًا وَيُؤْكَلُ تَفَكُّهًا فَهُوَ فَاكِهَةٌ وَمَا لَا فَلَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَاللَّوْزُ وَالْجَوْزُ فَاكِهَةٌ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ مِنْ جُمْلَةِ الْفَوَاكِهِ الْيَابِسَةِ قَالُوا هَذَا فِي عُرْفِهِمْ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْفَوَاكِهِ الْيَابِسَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بُسْرِ السُّكْرِ وَالْبُسْرُ الْأَحْمَرُ فَاكِهَةٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَحَبُّ الرُّمَّانِ إذَا يَبِسَ لَا يَكُونُ فَاكِهَةً كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةِ الْعَامِ فَإِنْ كَانَ فِي أَيَّامِ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فَهُوَ عَلَى الرَّطْبِ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْيَابِسِ وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الرَّطْبِ فَهُوَ عَلَى الْيَابِسِ اسْتِحْسَانًا وَبِهِ أَخَذَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
مَنْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَكُلُّ شَيْءٍ اصْطَبَغَ بِهِ فَهُوَ إدَامٌ كَالْخَلِّ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ وَالْمَرَقِ وَالْمِلْحِ مَا لَمْ يَصْبُغْ الْخُبْزَ مِمَّا لَهُ جِرْمٌ كَجِرْمِ الْخُبْزِ وَهُوَ يَحْنَثُ يُؤْكَلُ وَحْدَهُ لَيْسَ بِإِدَامٍ كَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ إدَامٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي الِاخْتِيَارِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَفِي الْمُحِيطِ.
وَهُوَ الْأَظْهَرُ قَالَ الْقَلَانِسِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يُصْبَغُ بِهِ كَالْخَلِّ وَمَا ذَكَرْنَا إدَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَمَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ غَالِبًا كَالْبِطِّيخِ وَالْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَأَمْثَالُهَا لَيْسَ إدَامًا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْعِنَبِ أَمَّا الْبُقُولُ فَلَيْسَتْ بِإِدَامٍ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِنْ نَوَى فَعَلَى مَا نَوَى إجْمَاعًا كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْفَاكِهَةُ لَيْسَتْ بِإِدَامٍ إجْمَاعًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَوَرِثَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَكَلَهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَقَبِلَ فَأَكَلَهُ الْحَالِفُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَاشْتَرَى شَيْئًا الْحَالِفُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْحَالِفِ وَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَاكْتَسَبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَالًا وَمَاتَ وَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَكَلَهُ الْحَالِفُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَهُ الْحَالِفُ فَأَكَلَ يَحْنَثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ بِشِرَاءٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِيرَاثِ فُلَانٍ شَيْئًا فَمَاتَ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَنِثَ فَإِنْ مَاتَ وَارِثُهُ فَأُورِثَ ذَلِكَ الْمِيرَاثُ فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَأَوْصَى لَهُ إنْسَانٌ فَأَكَلَ الْحَالِفُ يَحْنَثُ وَلَوْ وَهَبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ طَعَامًا لِلْحَالِفِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَكَلَ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لَهُ وَالْمَهْرُ مِنْ كَسْبِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا أَرْشُ الْجِرَاحَاتِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ مَعَهُ دَرَاهِمُ فَحَلِفَ، أَنْ لَا يَأْكُلَهَا فَاشْتَرَى بِهَا دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسًا ثُمَّ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الْفُلُوسِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ بَاعَ الْعَرْضَ بِطَعَامٍ فَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ شَعِيرًا ثُمَّ اشْتَرَى بِالشَّعِيرِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا قَالَ: إذَا حَلَفَ عَلَى مَا لَا يُؤْكَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ فَاشْتَرَى بِهَا شَيْئًا مِمَّا يُؤْكَلُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ فَاشْتَرَى بِهَا مَا يُؤْكَلُ فَأَكَلَهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ أَنْ لَا يُطْعِمَ فُلَانًا مِنْ مِيرَاثِ وَالِدِهِ فَوَرِثَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ أَوْ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِهَا طَعَامًا وَأَطْعَمَهُ يَحْنَثُ وَإِنْ بَدَّلَ الطَّعَامَ بِطَعَامٍ آخَرَ وَأَطْعَمَهُ لَا.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِيرَاثِ وَالِدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ وَالِدُهُ وَوَرِثَ مَالَهُ فَاشْتَرَى بِهِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ فِي الْقِيَاسِ وَيَحْنَثُ فِي الِاسْتِحْسَانِ؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ هَكَذَا تُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ اشْتَرَى بِالْمِيرَاثِ شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَى بِذَلِكَ الشَّيْءِ طَعَامًا وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ زُرُوعِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدَ الْمُزَارِعِ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ يَحْنَثُ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْهُ آخَرُ وَبَذَرَهُ فَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ الْخَارِجِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِلْكِ فُلَانٍ أَوْ مِمَّا مَلَكَهُ فُلَانٌ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَكَلَهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَى فُلَانٌ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِي فَاشْتَرَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ حَنِثَ فَإِنْ بَاعَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي لَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَاشْتَرَى فُلَانٌ سَخْلَةً وَذَبَحَهَا فَأَكَلَ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ هَذَا فَبَاعَ فُلَانٌ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَكَلَ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ يَصْنَعُهُ فُلَانٌ أَوْ مِنْ خُبْزٍ يَخْبِزُهُ فُلَانٌ ثُمَّ صَنَعَهُ وَبَاعَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٌ بَائِعُ الطَّعَامِ فَاشْتَرَى مِنْهُ وَأَكَلَ يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُ طَعَامَك هَذَا فَأَهْدَاهُ لَهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمُهُمَا، اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ فَأَكَلَ مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ حَنِثَ وَإِذَا نَوَى أَكْلَ نَفْسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاشْتَرَى الْحَالِفُ مِنْهُ الطَّعَامَ أَوْ وَهَبَهُ فُلَانٌ مِنْ غَيْرِهِ فَاشْتَرَى الْحَالِفُ مِنْ ذَلِكَ وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَى لَهُ فُلَانٌ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ خُبْزِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ خُبْزٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ رَغِيفِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ رَغِيفٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الرَّغِيفِ لَا يُسَمَّى رَغِيفًا وَبَعْضَ الْخُبْزِ يُسَمَّى خُبْزًا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ الْحَالِفِ حَبٌّ مِنْ خَلٍّ فَأَكَلَ مِنْهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مِنْ مَالِ الِابْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ الْحَالِفِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا مِنْ أَشْيَاءِ وَلَدِهِ فَتَنَاوَلَ فِي بَيْتِ وَلَدِهِ كِسْرَةَ خُبْزٍ مُلْقَاةٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيّ: يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: إنْ كَانَتْ الْكِسْرَةُ بِحَالٍ يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفَقِيرِ بِمِثْلِهَا كَانَ حَانِثًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الطَّعَامِ الْمَوْجُودِ وَاَلَّذِي سَيَحْدُثُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا آكُلُ مِنْ رُمَّانٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَاشْتَرَى فُلَانٌ مَعَ غَيْرِهِ فَأَكَلَ حَنِثَ وَلَوْ قَالَ: مِنْ رُمَّانَةٍ اشْتَرَاهَا فُلَانٌ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ ثَمَنِ غَزْلِ فُلَانَةَ فَاشْتَرَى غَزْلَ فُلَانَةَ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَبَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ بَاعَتْ بِنَفْسِهَا فَدَفَعَتْ الثَّمَنَ إلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهُ حَنِثَ وَلَوْ وَهَبَتْ الثَّمَنَ لِابْنِهَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ وَهَبَهُ لِزَوْجِهَا فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَبِيخِ فُلَانٍ فَطَبَخَ هُوَ وَآخَرُ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ يُسَمَّى طَبِيخًا وَكَذَلِكَ مِنْ خُبْزِ فُلَانٍ فَخَبَزَ هُوَ وَآخَرُ وَلَوْ قَالَ: مِنْ قِدْرٍ طَبَخَهَا فُلَانٌ فَأَكَلَ مَا طَبَخَاهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْقِدْرِ لَا يُسَمَّى قِدْرًا كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَأْكُلُ مِنْ جيز فُلَانٍ فَتَنَاوَلَ مِنْ مَاءٍ جَمَّدَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ أَوْهَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ إلَى هَذَا أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مِنْ قِشْرِ بِطِّيخِهِ أَوْ مِنْ كِسْرَةِ خُبْزِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ نان ريزه وُجِدَ عَلَى بَابِ دَارِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئًا مِمَّا حَمَلَ فُلَانٌ يَعْنِي أَوْرَدَهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ جَمْدٍ حَمَلَهُ فُلَانٌ قَالُوا: يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالٍ خَتَنِهِ شَيْئًا فَدُفِعَ إلَيْهِ عَجِينًا مِنْ عَجِينِ خَتَنِهِ فَجَعَلَ فِي عَجِينٍ آخَرَ فَخَبَزَهُ وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِلْحِهِ فَأَخَذَ مَاءً وَمِلْحًا وَجَعَلَهُمَا فِي الْعَجِينِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَا يَأْكُلُ مِنْ خُبْزِ خَتَنِهِ فَسَافَرَ الْخَتَنُ وَخَلَّفَ لِامْرَأَتِهِ بِالنَّفَقَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ إنْ كَانَ الْخَتَنُ أَفْرَزَ لَهَا النَّفَقَةَ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يُفْرِزْ فَقَالَ: كُلِي مِنْ طَعَامِي مَا يَكْفِيك فَأَكَلَ مِنْهُ يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ فَمَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهُ الْحَالِفُ وَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ زَادَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْ أَطْعِمَةِ ابْنِهَا وَقَدْ كَانَ الِابْنُ بَعَثَ إلَيْهَا مِنْ الْأَطْعِمَةِ قَبْلَ الْيَمِينِ فَأَكَلَتْ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهَا الْحِنْثُ قِيلَ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نِيَّةٌ فَإِذَا نَوَتْ ذَلِكَ الطَّعَامَ الَّذِي بَعَثَهُ قَبْلَ الْيَمِينِ تَحْنَثُ بِأَكْلِهِ؛ لِأَنَّهَا نَوَتْ الْإِضَافَةَ بِاعْتِبَارِ مَا قَدْ كَانَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ فُلَانٍ طَعَامًا فَأَكَلَ هَذَا مِنْ إنَاءٍ وَهَذَا مِنْ إنَاءٍ آخَرَ لَا يَكُونُ حَانِثًا مَا لَمْ يَأْكُلَا مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَتَنَاهَدَا وَفَارِسِيَّتُهُ سيم بِرًّا فكندند وَجِيزِي خريدند وخوردند لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ يُسَمَّى آكِلَ مَالِ نَفْسِهِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ شَيْءِ فُلَانٍ فَجَعَلَ فُلْفُلَ فُلَانٍ فِي قِدْرٍ طَبَخَتْ امْرَأَتُهُ وَأَكَلَ الْحَالِفُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَنِثَ فِي يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا.
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ كَرْمِ فُلَانٍ شَيْئًا هَذِهِ السَّنَةَ قَالُوا: تَقَعُ يَمِينُهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ مَوْلَانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى بَقِيَّةِ السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ مَا يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ يَعْنِي مَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْكَلُ فَدَفَعَ الْحَالِفُ إلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَحْمًا لِيَطْبُخَهُ فَطَبَخَهُ وَأَلْقَى فِيهِ قِطْعَةً مِنْ كِرْشِ بَقَرٍ ثُمَّ فَارَ الْقِدْرُ بِهِ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ الْمَرَقِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا أَرَاهُ يَحْنَثُ إذَا أَلْقَى فِيهِ مِنْ اللَّحْمِ مَا لَا يُطْبَخُ وَحْدَهُ وَيَتَّخِذُ مِنْهُ مَرَقَةً لِقِلَّتِهِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ يَطْبُخُ وَيَكُونُ لَهُ مَرَقَةٌ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَقَدْ قَالَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ قَالَ: لَا آكُلُ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ بِلَحْمٍ فَشَوَاهُ وَجَعَلَ تَحْتَهُ أُرْزًا لِلْحَالِفِ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ جُوذَابِهِ حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِحِمَّصٍ فَطَبَخَهُ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ مَرَقَةٍ وَفِيهِ طَعْمُ الْحِمَّصِ حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ بِرُطَبٍ فَسَالَ مِنْهُ رُبٌّ فَأَكَلَ مِنْهُ أَوْ جَاءَ بِزَيْتُونٍ فَعَصَرَ فَأَكَلَ مِنْ زَيْتِهِ حَنِثَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
إنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا مَا مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ خَلِّهِ أَوْ زَيْتِهِ أَوْ مِلْحِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَكَلَهُ بِطَعَامِ نَفْسِهِ حَنِثَ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ نَبِيذِهِ أَوْ مَائِهِ فَأَكَلَ بِهِ خُبْزًا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
إذَا حَلَفَ عَلَى حِنْطَةٍ لَا يَأْكُلُهَا فَأَكَلَهَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْحَبَّاتِ أَوْ حَلَفَ عَلَى شَعِيرٍ فَأَكَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْحَبَّاتِ إنْ أَكَلَ حَفْنَةً حَفْنَةً فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِغَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَكَلَ حَبَّةً حَبَّةً حَنِثَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ إلَّا بِإِذْنِ فُلَانٍ فَأَذِنَ لَهُ فَهَذَا عَلَى شَرْبَةٍ أَوْ لُقْمَةٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا وَلَا يَشْرَبُ فَذَاقَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُدْخِلْهُ حَلْقَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَمَتَى عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلٍ فَأَتَى بِمَا هُوَ دُونَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَتَى بِمَا هُوَ فَوْقَهُ حَنِثَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَذُوقُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ حَنِثَ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت بِقَوْلِي لَا أَذُوقُهُ لَا آكُلُهُ أَوْ لَا أَشْرَبُهُ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِنْ قَالَ: لَا أَذُوقُ طَعَامًا وَشَرَابًا فَذَاقَ أَحَدَهُمَا حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ كَذَا وَلَا كَذَا وَكَذَلِكَ لَوْ أُدْخِلَ حُرْفٌ أَوْ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا فَذَاقَ أَحَدَهُمَا لَا يَحْنَثُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ: يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ يَنْوِي فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَذُوقَ الْخَمْرَ فَأَكَلَ خُبْزًا عُجِنَ بِخَمْرٍ قَالَ: شَدَّادٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَذُوقَ الزَّيْتَ فَأَكَلَ خُبْزًا عُجِنَ بِزَيْتٍ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَذُوقَ فِي مَنْزِلِ فُلَانٍ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا فَذَاقَ فِيهِ شَيْئًا فَأَدْخَلَهُ فَمَه وَلَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ كَانَ حَانِثًا وَهُوَ عَلَى الذَّوْقِ وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ تَغَدَّ عِنْدِي الْيَوْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَذُوقَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا فَإِنْ هَذَا يَكُونُ عَلَى الْأَكْلِ لَا عَلَى الذَّوْقِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ أَنْ لَا يَذُوقَ الْمَاءَ فَتَمَضْمَضَ لِلصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَذُوقُ هَذِهِ الْخَمْرَ فَصَارَتْ خَلًّا فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ نَوَى مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ حَنِثَ هَكَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَالْغَدَاءُ الْأَكْلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الظُّهْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَغَدَّى الْيَوْمَ فَأَكَلَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ الْخُجَنْدِيُّ: هَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا فَوَقْتُ الْعَشَاءِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَكْلِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الشِّبَعُ فِي الْعَادَةِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فِي غَالِبِ عَادَاتِهِمْ فَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ غَدَاءٌ انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَإِلَّا فَلَا وَلِهَذَا قَالُوا فِي أَهْلِ الْحَضَرِ: إذَا حَلَفُوا عَلَى تَرْكِ الْغَدَاءِ فَشَرِبُوا اللَّبَنَ لَمْ يَحْنَثُوا وَلَوْ حَلَفَ الْبَدْوِيُّ لَا يَتَغَدَّى فَشَرِبَ اللَّبَنَ حَنِثَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: إذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَأَكَلَ غَيْرَ الْخُبْزِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أُرْزٍ أَوْ فَاكِهَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى شَبِعَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غَدَاءً وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ لَحْمًا بِغَيْرِ خُبْزٍ لَمْ يَحْنَثْ.
وَغَدَاءُ كُلِّ بَلَدٍ مَا يَتَعَارَفُونَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْغَدَاءِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الشِّبَعِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ لَمْ تَتَعَشِّ اللَّيْلَةَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَكَلَتْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَلَيْسَ هَذَا بِعَشَاءٍ وَلَا يَبَرُّ حَتَّى تَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شِبَعِهَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
حَلَفَ فِي رَمَضَانَ أَنْ لَا يَتَعَشَّى اللَّيْلَةَ فَأَكَلَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلَةِ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَسَحَّرَ فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى الْفَجْرِ كَذَا فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.
الْمَسَاءُ مَسَاءَانِ: أَحَدُهُمَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَالْآخَرُ مَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَيُّهُمَا نَوَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَفْعَلُ كَذَا حَتَّى يُمْسِيَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ الْيَمِينَ عَلَى الْمَسَاءِ الْأَوَّلِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمَسَاءِ الثَّانِي وَهُوَ مَا بَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
ذَكَر الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ لَيَأْتِيَنَّهُ ضَحْوَةً فَهُوَ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ إلَى نِصْفِ النَّهَارِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصْبِحُ فَالتَّصْبِيحُ عِنْدِي مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى الْأَكْبَرِ فَإِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى الْأَكْبَرُ ذَهَبَ وَقْتُ التَّصْبِيحِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
لَيُغَدِّيَنَّهُ الْيَوْمَ بِأَلْفٍ أَوْ إنْ لَمْ أَعْتِقْ عَبْدًا أَشْتَرِيه بِأَلْفٍ أَوْ إنْ لَمْ تَغْزِلِي الْيَوْمَ قُطْنًا بِأَلْفٍ فَأَشْتَرِي مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا بِأَلْفٍ فَغَدَّاهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ غَزَلَتْهُ بَرَّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ قَالَ: إنْ تَغَدَّيْت بِرَغِيفَيْنِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَغَدَّى الْيَوْمَ بِرَغِيفٍ وَالْغَدَ بِرَغِيفٍ الْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ كَمَا فِي الْمُعَيَّنِ بِأَنْ قَالَ: إنْ تَغَدَّيْت بِهَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ وَهُنَاكَ إذَا تَغَدَّى الْيَوْمَ بِأَحَدِ الرَّغِيفَيْنِ وَالْغَدَ بِالرَّغِيفِ الْآخَرِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ نَوَى التَّفَرُّقَ فِي هَذَا كَانَ كَمَا نَوَى وَلَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْت رَغِيفَيْنِ أَوْ إنْ أَكَلْت هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَكَلَهُمَا مَعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا كَذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ.
فِي بَابِ الْيَمِينِ مَا يَقَعُ عَلَى الْبَعْضِ وَمَا يَقَعُ عَلَى الْجَمَاعَةِ.
وَلَوْ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى الْغَدَاءِ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْخُبْزَ فَمَا يُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ وَلَا يُؤْكَلُ مَقْصُودًا كَالْخَلِّ وَالزَّيْتِ وَالْمِلْحِ يَصِيرُ مُسْتَثْنًى بِاسْتِثْنَائِهِ وَإِنْ كَانَ يُؤْكَلُ مَقْصُودًا وَلَا يُؤْكَلُ تَبَعًا عَادَةً كَالْخَبِيصِ وَالْأُرْزِ يَحْنَثُ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَثْنًى وَإِنْ كَانَ يُؤْكَلُ مَقْصُودًا وَيُؤْكَلُ تَبَعًا لِلْخُبْزِ عَادَةً كَالسَّمَكِ وَاللَّحْمِ وَاللَّبَنِ قَالَ: أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِيرُ مُسْتَثْنًى تَبَعًا لِلْخُبْزِ وَلَا يَحْنَثُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِيرُ مُسْتَثْنًى وَيَحْنَثُ إذَا عَرَفْنَا هَذَا قَالَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا قَالَ الرَّجُلُ: إنْ أَكَلْت الْيَوْمَ إلَّا رَغِيفًا فَعَبْدُهُ حُرٌّ فَأَكَلَ رَغِيفًا ثُمَّ أَكَلَ بَعْدَهُ فَاكِهَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ خَبِيصًا أَوْ أُرْزًا يَحْنَثُ فَإِنْ قَالَ: عَنَيْت الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْخُبْزِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ثُمَّ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْفَاكِهَةِ وَالتَّمْرِ سَوَاءٌ أَكَلَهَا بَعْدَ الرَّغِيفِ أَوْ مَعَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ تَغَدَّيْت إلَّا بِرَغِيفٍ فَتَغَدَّى بِرَغِيفٍ ثُمَّ أَكَلَ فَاكِهَةً أَوْ تَمْرًا حَنِثَ وَكَذَا إنْ أَكَلَ خَبِيصًا قَالَ مَشَايِخُنَا: إنَّمَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الرَّغِيفِ إذَا أَكَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي فَوْرِ أَكْلِ الرَّغِيفِ أَمَّا إذَا أَكَلَهَا وَحْدَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ فَوْرِ الرَّغِيفِ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُتَغَدِّيًا بِهَا وَلَا يَتَعَارَفُ أَكْلُهَا تَغَدِّيًا فَإِنْ نَوَى الْخُبْزَ خَاصَّةً صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَمِنْ غَيْرِهِ.
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ كَلَامٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى يَمِينِهِ بِأَنْ قِيلَ لَهُ: إنَّك تَأْكُلُ الْيَوْمَ رَغِيفَيْنِ فَقَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ أَكَلَ الْيَوْمَ إلَّا رَغِيفًا فَهُوَ عَلَى الرَّغِيفِ خَاصَّةً حَتَّى لَوْ أَكَلَ الرَّغِيفَ وَيَأْكُلُ بَعْدَهُ تَمْرًا لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَيُقَيِّدُ يَمِينَهُ بِالْأَرْغِفَةِ وَلَوْ قَالَ: إنْ أَكَلَتْ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ فَعَبْدِي حُرٌّ فَهَذَا عَلَى الْخُبْزِ حَتَّى لَوْ أَكَلَ بَعْدَ الرَّغِيفِ تَمْرًا أَوْ فَاكِهَةً لَا يَحْنَثُ وَصَارَ تَقْدِيرُ يَمِينِهِ إنْ أَكَلْت الْيَوْمَ مِنْ جِنْسِ الرَّغِيفِ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ فَعَبْدِي حُرٌّ وَلَوْ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَمِينُهُ عَلَى الْخُبْزِ خَاصَّةً فَهَهُنَا كَذَلِكَ وَاَلَّذِي ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ إلَّا رَغِيفًا فَكَذَا فِي قَوْلِهِ غَيْرَ رَغِيفٍ وَسِوَى رَغِيفٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ.
رَجُلٌ قَالَ: إنْ لَبِسْت أَوْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَقَالَ: عَنَيْت طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الصَّحِيحِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَلَوْ قَالَ: إنْ لَبِسْت ثَوْبًا أَوْ أَكَلْت طَعَامًا وَقَالَ: عَنَيْت بِهِ طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ أَوْ ثَوْبًا دُونَ ثَوْبٍ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ.
إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دَارِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي وَاقِعَاتِهِ: الْمُخْتَارُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ جَمِيعَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ: بِالْفَارِسِيَّةِ ازخانه فُلَان هيج جيزتخورم يَتَنَاوَلُ الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَعَ فُلَانٍ شَرَابًا فَشَرِبَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ شَرَابٍ وَاحِدٍ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَشْرَبَانِ فِيهِ مُخْتَلِفًا وَكَذَا لَوْ شَرِبَ الْحَالِفُ مِنْ شَرَابٍ وَشَرِبَ الْآخَرُ مِنْ شَرَابٍ غَيْرِهِ وَقَدْ ضَمَّهُمَا مَجْلِسٌ وَاحِدٌ فَإِنْ نَوَى شَرَابًا وَاحِدًا أَوْ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يُصَدَّقُ قَضَاءً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ فِي ضِيَافَةِ فُلَانٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فَشَرِبَ فِي دَارِهِ مَرَّةً وَفِي بُسْتَانِهِ مَرَّةً قَالُوا: إنْ كَانَتْ الضِّيَافَةُ وَاحِدَةً كَانَ حَانِثًا، رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مَاءً فَشَرِبَ مَاءَ الْقَلِيَّةِ لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ لَبَنَ بَقَرَةِ فُلَانٍ فَمَاتَتْ بَقَرَتُهُ وَلَهَا عُجُولٌ فَكَبِرَتْ فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ يَحْنَثُ بِأَيِّ قَدْرٍ شَرِبَ وَإِنْ نَوَى الْكُلَّ صَحَّ وَلَا يَحْنَثُ أَبَدًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ شَرَابًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَيُّ شَرَابٍ شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ يَحْنَثُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي أَيْمَانِ الْأَصْلِ وَفِي حِيَلِ الْأَصْلِ إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى الْخَمْرِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: فَإِذَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ: هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ فَأَمَّا بِالْفَارِسِيَّةِ فَيَقَعُ عَلَى الْخَمْرِ قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى مَا قَالَهُ فِي الْحِيَلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ: لَا أَشْرَبُ الْيَوْمَ يَحْنَثُ بِكُلِّ شَيْءٍ شَرِبَهُ حَتَّى الْخَلِّ وَالسَّمْنِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا فَصَبَّ الْمَاءَ فِي اللَّبَنِ فَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَجْنَاسِهَا أَنَّ الْحَالِفَ إذَا عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى مَائِعٍ فَخَلَطَ ذَلِكَ الْمَائِعَ بِمَائِعٍ آخَرَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِغَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَحْنَثُ وَفَسَّرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْغَلَبَةَ فَقَالَ: أَنْ يَسْتَبِينَ لَوْنُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَيُوجَدُ طَعْمُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ مِنْ حَيْثُ الْأَجْزَاءُ هَذَا إذَا اخْتَلَطَ الْجِنْسُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَمَّا إذَا اخْتَلَطَ الْجِنْسُ بِالْجِنْسِ كَاللَّبَنِ يَخْتَلِطُ بِلَبَنٍ آخَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ يَعْنِي يَعْتَبِرُ الْغَالِبَ غَيْرَ أَنَّ الْغَلَبَةَ مِنْ حَيْثُ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهَا هَهُنَا فَيُعْتَبَرُ بِالْقَدْرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ هَهُنَا بِكُلِّ حَالٍ قَالُوا: هَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا يَمْتَزِجُ وَيَخْتَلِطُ أَمَّا مَا لَا يَمْتَزِجُ وَلَا يَخْتَلِطُ كَالدُّهْنِ وَكَانَ الْحَلِفُ بِالدُّهْنِ فَيَحْنَثُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْقُدُورِيِّ: إذَا حَلَفَ عَلَى قَدْرٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لَا يَشْرَبُ مِنْهُ شَيْئًا فَصَبَّ فِي مَاءٍ آخَرَ حَتَّى صَارَ مَغْلُوبًا وَشَرِبَ مِنْهُ يَحْنَثُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ صَبَّهُ فِي بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ فَشَرِبَ مِنْهُ لَا يَحْنَثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ الْعَذْبِ فَصَبَّهُ فِي مَاءٍ مَالِحٍ فَغَلَبَ الْمَالِحُ فَشَرِبَهُ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْمَالِحِ فَصَبَّهُ عَلَى الْعَذْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ خَمْرًا فَمَزَجَهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا كالبكنى والأخسمة وَشَرِبَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْغَالِبِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ النَّبِيذَ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُسْكِرِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ نِيئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا حَلَفَ سيكي نخورم فَالصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَ سيكي يَقَعُ عَلَى الْمُسْكِرِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ لَا غَيْرَ نِيئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ: مي نخورم وبدست نكيرم وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَنَقَلَ إلَى مَكَانٍ آخَرَ إنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ الْيَمِينِ الشُّرْبَ يَحْنَثُ فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
أَمَّا اسْمُ الْخَمْرِ وَفَارِسِيَّتُهُ مي الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا عَلَى النِّيءِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ لَا غَيْرَ وَإِذَا قَالَ: مستكره نخورم فَقَدْ قِيلَ: إنَّ يَمِينَهُ لَا تَقَعُ عَلَى الْمُتَّخَذِ مِنْ الْحُبُوبِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ إنْ كَانَ فِي الْعُرْفِ يُسَمَّى الشَّرَابُ الْمُتَّخَذُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُسْتَكْرَه يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَمَا لَا فَلَا.
إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ نَبِيذَ زَبِيبٍ فَشَرِبَ نَبِيذَ كِشْمِشٍ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ.
إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ شَرَابًا يَسْكَرُ مِنْهُ فَصَبَّ شَرَابًا يَسْكَرُ مِنْهُ فِي شَرَابٍ لَا يَسْكَرُ مِنْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ذُكِرَ فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ أَنَّ هَذَا الْمَخْلُوطَ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ شَرِبَ مِنْهُ الْكَثِيرَ يَسْكَرُ مِنْهُ يَحْنَثُ وَإِذَا عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى شُرْبِ مَا لَا يَشْرَبُ وَيُخْرِجُ مِنْهُ مَا يَشْرَبُ فَيَمِينُهُ عَلَى شُرْبِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ بَيَانُهُ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا التَّمْرِ فَشَرِبَ مِنْ نَبِيذِهِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي تَخْرِيجِ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ الْمُسْكِرَ فَصُبَّ فِي حَلْقِهِ وَدَخَلَ جَوْفَهُ قَالُوا: إنْ دَخَلَ جَوْفَهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لَا يَكُونُ حَانِثًا فَإِنْ شَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ حَانِثًا وَلَوْ صُبَّ فِي فِيهِ فَأَمْسَكَهُ ثُمَّ شَرِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَنِثَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ قَدَحِ فُلَانٍ فَصَبَّ الْمَاءَ الْحَالِفُ مِنْ قَدَحِ فُلَانٍ عَلَى يَدِهِ وَشَرِبَ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فُلَانٍ وَكَانَ الْحَالِفُ يَجْلِسُ فِي حَانُوتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَاشْتَرَى الْحَالِفُ كُوزًا وَوَضَعَهُ فِي حَانُوتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَيْلًا فَاسْتَقَى أَجِيرٌ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ النَّهْرِ فِي ذَلِكَ الْكُوزِ وَوَضَعَهُ فِي حَانُوتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ الْحَالِفُ دَعَا بِالْكُوزِ وَشَرِبَ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ اشْتَرَى الْكُوزَ لِهَذَا احْتِيَالًا مِنْهُ كَيْ لَا يَحْنَثُ أَرْجُو أَنْ لَا يَحْنَثَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ الْأَجِيرُ عَامِلًا لِلْحَالِفِ فَيَصِيرُ شَارِبًا مَاءَ نَفْسِهِ كَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ الْخَمْرَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَشَرِبَ الْخَمْرَ فِي كُرُومِهَا أَوْ ضِيَاعِهَا قَالُوا: إنْ شَرِبَ فِي عُمْرَانِ الْقَرْيَةِ أَوْ كُرُومٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْقَرْيَةِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
قَالَ: إنْ شَرِبْت أَوْ قَامَرْت فَعَبْدِي كَذَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا وَيَنْتَهِي الْيَمِينُ وَفِي قَوْلِهِ وَاَللَّهِ أكر شراب نخورم وَقِمَار بكنم يَحْنَثُ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ قَالَ: تَأْكُل سرخ نه نَبِيذ شراب نخورد يَنْصَرِفُ إلَى وَقْتِ الْوَرْدِ الْأَحْمَرِ إذَا لَمْ يَنْوِ حَقِيقَةَ الرُّؤْيَةِ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ دَوَاءً فَشَرِبَ لَبَنًا أَوْ عَسَلًا لَمْ يَحْنَثْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ فَشَرِبَ مِنْ أَحَدِهِمَا حَنِثَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ الْخَمْرَ مَادَامَ بِبُخَارَى فَخَرَجَ إلَى قَصْرِ الْمَجُوسِ ثُمَّ عَادَ وَشَرِبَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ نَوَى بِقَوْلِهِ مَادَامَ بِبُخَارَى إقَامَةَ السُّكْنَى وَكَانَتْ السُّكْنَى بِبُخَارَى كَانَ حَانِثًا وَإِنْ نَوَى إقَامَتَهُ بِبَدَنِهِ فَإِذَا خَرَجَ إلَى قَصْرِ الْمَجُوسِ لَا يَبْقَى الْيَمِينُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ كَفَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ قَالَ: إنْ شَرِبْت الْمُسْكِرَ تَصِيرُ امْرَأَتُهُ مُطَلَّقَةً وَيَصِيرُ عَبْدِي حُرًّا فَشَرِبَ الْمُسْكِرَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ وَعَتَقَ عَبْدُهُ وَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَإِنَّمَا أَرَادَ دَفْعَ أَصْحَابِهِ عَنْ نَفْسِهِ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ الْمُسْكِرَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَالَ: الزَّوْجُ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَثِيرٌ فَقَدْ قِيلَ: تَصِيرُ الْمُدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَقِيلَ: لَا تَصِيرُ الْمُدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْحَالِفِ إذَا عَطَفَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ سُكُوتِهِ مَا يُشَدِّدُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِيَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا عَطَفَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ سُكُوتِهِ مَا يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَلْتَحِقُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ فِي ذِكْرِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ تَشْدِيدًا عَلَيْهِ أَوْ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ فَقِيلَ: تَشْدِيدٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشُّرْبِ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالذَّخِيرَةِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ إذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْفُرَاتِ أَبَدًا فَشَرِبَ مِنْهُ اغْتِرَافًا أَوْ مِنْ إنَاءٍ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَكْرَعَ مِنْ الْفُرَاتِ كَرْعًا وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ وَعِنْدَهُمَا إذَا شَرِبَ كَرْعًا هَلْ يَحْنَثُ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا: لَا يَحْنَثُ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى الْكَرْعَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ نَوَى الِاغْتِرَافَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي هَذَا إذَا شَرِبَ مِنْ الْفُرَاتِ كَرْعًا أَوْ اغْتِرَافًا فَأَمَّا إذَا شَرِبَ مِنْ نَهْرِ آخَرَ يَأْخُذُ الْمَاءَ مِنْ الْفُرَاتِ كَرْعًا أَوْ اغْتِرَافًا فَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْ الْفُرَاتِ كَرْعًا أَوْ اغْتِرَافًا يَحْنَثُ عِنْدَهُمْ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً مِنْ دِجْلَةَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ فِي الدِّجْلَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ الْمَطَرِ فَسَالَ مَاءُ الْمَطَرِ فِي الدِّجْلَةِ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِهِ فَإِنْ شَرِبَ مِنْ مَاءِ وَادٍ سَالَ مِنْ الْمَطَرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ شَرِبَ مِنْ مَاءِ مَطَرٍ مُسْتَنْقَعٍ فِي قَاعٍ حَنِثَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ نَهْرٍ يَجْرِي ذَلِكَ النَّهْرُ إلَى دِجْلَةَ فَأَخَذَ مِنْ دِجْلَةَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فُرَاتًا أَوْ مِنْ مَاءٍ فُرَاتٍ فَشَرِبَ مَاءً عَذْبًا مِنْ دِجْلَةَ أَوْ مِنْ نَحْوِهَا كَانَ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَيُّكُمْ شَرِبَ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَهُوَ حُرٌّ فَشَرِبُوهُ عَتَقُوا وَلَوْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ وَكَانَ الْمَاءُ بِحَالٍ يُمْكِنُ شُرْبُهُ لِوَاحِدٍ دُفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَشَرِبُوا جَمِيعًا لَمْ يَعْتِقُوا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْكُوزِ فَصَبَّ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ فِي كُوزٍ آخَرَ فَشَرِبَ مِنْهُ لَا يَحْنَثُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَالَ: مِنْ مَاءِ هَذَا الْكُوزِ فَصَبَّ فِي كُوزٍ آخَرَ فَشَرِبَ فَحَنِثَ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: مِنْ هَذَا الْحُبِّ أَوْ مِنْ مَاءِ هَذَا الْحُبِّ فَنَقَلَ إلَى حُبٍّ آخَرَ وَلَوْ قَالَ: لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ هَذَا الْحُبِّ فَشَرِبَ مِنْهُ بِإِنَاءٍ حَنِثَ إجْمَاعًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْإِنَاءِ فَهُوَ عَلَى الشُّرْبِ بِعَيْنِهِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
مَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْمَاءَ الَّذِي فِي الْكُوزِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوزِ مَاءٌ لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ فَأُهْرِيقَ قَبْلَ اللَّيْلِ لَمْ يَحْنَثْ وَهَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْتَ الْحَلِفِ أَنَّ فِيهِ مَاءً أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَنِثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا أَمْضَى الْيَوْمَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا كَانَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَا فَرْقَ فِي الْوَقْتِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ الْجُمُعَةَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَحْنَثُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
إذَا قَالَ: إنْ لَمْ أَشْرَبْ مَا فِي هَذَا الْكُوزِ أَوْ مَا فِي هَذَا الْكُوزِ الْآخَرِ مِنْ الْمَاءِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَأُهْرِيقَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْآخَرِ فِي قَوْلِهِمْ وَإِذَا بَقِيَ الْيَمِينُ عِنْدَهُمْ فَإِنْ شَرِبَ الْمَاءَ الَّذِي فِي الْكُوزِ الْبَاقِي قَبْلَ اللَّيْلِ بَرَّ عِنْدَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ قَبْلَ اللَّيْلِ حَنِثَ عِنْدَهُمْ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْكُوزَيْنِ لَا مَاءَ فِيهِ فَيَمِينُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْكُوزِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَمِينُهُ عَلَيْهِمَا يُرِيدُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ شَرِبَ الْمَاءَ بَرَّ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ لَمْ يَشْرَبْ حَنِثَ عِنْدَهُمْ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ.
فِي الْغَايَةِ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْحُبِّ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوءًا فَهَذَا يَقَعُ عَلَى الْكَرْعِ لَا غَيْرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْكَرْعِ وَالِاغْتِرَافِ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ مَمْلُوءً فَعَلَى الِاغْتِرَافِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَاءٍ هَذِهِ الْبِئْرِ فَهُوَ عَلَى الِاغْتِرَافِ حَتَّى لَوْ اسْتَسْقَى مِنْهَا فَشَرِبَ حَنِثَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِنْ تَكَلَّفَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَكَرَعَ مِنْ أَسْفَلِ الْبِئْرِ أَوْ مِنْ أَسْفَلِ الْحُبِّ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ.
رَجُلٌ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مِنْ وَسَطِ الدِّجْلَةِ فَشَرِبَ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّطِّ وَذَلِكَ مِقْدَارُ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ كَانَ بَارًّا.
سُئِلَ عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ خَمْرًا وَلَا مُثَلَّثًا وَلَا كَذَا مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَشَرِبَ وَاحِدًا مِنْهَا قَالَ: يَحْنَثُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَانْجَمَدَ فَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ ذَابَ فَشَرِبَ حَنِثَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ بِغَيْرِ إذْنِ فُلَانٍ فَأَعْطَاهُ فُلَانٌ بِيَدِهِ وَنَاوَلَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِاللِّسَانِ وَشَرِبَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِذْنٍ وَلَوْ قَالَ: الرَّجُلُ إنْ لَمْ أَذْهَبْ بِك اللَّيْلَةَ إلَى مَنْزِلِ فُلَانٍ وَلَمْ أَسْقِك خَمْرًا فَامْرَأَتُهُ كَذَا فَذَهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِ فُلَانٍ وَلَمْ يَسْقِهِ الْخَمْرَ حَنِثَ وَسُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ قَالَ: أَنَا أَتَّخِذُ أَعْنَابَ هَذَا الْكَرْمِ خَمْرًا فِي هَذَا الْخَرِيفِ وَأَشْرَبُهَا مَعَ أَصْحَابِي وَلَا أَذْهَبُ بِهَا إلَى مَنْزِلِي وَإِنْ ذَهَبَتْ بِهَا إلَى مَنْزِلِي فَامْرَأَتُهُ كَذَا فَاِتَّخَذَ الْأَعْنَابَ كُلَّهَا خَمْرًا وَشَرِبَ بَعْضَهَا مَعَ أَصْحَابِهِ هُنَاكَ وَحَمَلَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ بَقِيَّتَهَا إلَى بَيْتِهِ قَالَ: إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ لَا يَحْمِلَ كُلَّهَا إلَى بَيْتِهِ بِنَفْسِهِ لَا يَحْنَثُ بِحَمْلِ الْبَعْضِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِحَمْلِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَشْرَبَ الْكُلَّ هُنَاكَ وَلَا يَتْرُكُ شَيْئًا لِلْحَمْلِ إلَى بَيْتِهِ يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَكَذَلِكَ يَحْنَثُ رَجُلٌ عُوتِبَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْكَرْمِ فَهُوَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ اعْتِبَارًا لِمَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ عَصِيرًا فَعَصَرَ حَبَّةَ عِنَبٍ أَوْ عُنْقُودًا فِي حَلْقِهِ لَا يَكُونُ حَانِثًا وَلَوْ عَصَرَهُ فِي كَفِّهِ ثُمَّ حَسَاهُ كَانَ حَانِثًا وَلَوْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْعَصِيرُ فِي حَلْقِي كَانَ حَانِثًا فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ مَوْلَانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ حَانِثًا؛ لِأَنَّ مَاءَ الْعِنَبِ لَا يُسَمَّى عَصِيرًا فِي أَوَّلِ مَا يُعْصَرُ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي يَدِهَا قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ إنْ شَرِبْت هَذَا الْمَاءَ أَوْ وَضَعْته أَوْ صَبَبْته أَوْ أَعْطَيْته إنْسَانًا فَأَنْت طَالِقٌ قَالُوا: تُرْسِلُ فِيهِ ثَوْبًا أَوْ قُطْنًا حَتَّى يَنْشَفَ الْمَاءُ قَالَ مَوْلَانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذَا إذَا قَالَ فِي يَمِينِهِ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فَشَرِبَتْ الْبَعْضَ وَصَبَّتْ الْبَعْضَ لَا يَكُونُ حَانِثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا عَقَدَ يَمِينَهٌ عَلَى شُرْبِ مَشْرُوبٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى شُرْبِهِ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ بَعْضِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى شُرْبِهِ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَمِينُهُ عَلَى شُرْبِ بَعْضِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ دَوَاءً فَشَرِبَ لَبَنًا أَوْ عَسَلًا لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ فِي هَذَا إلَى تَسْمِيَةِ النَّاسِ فَكُلُّ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ النَّاسُ دَوَاءً إذَا نَظَرُوا إلَيْهِ فَيَمِينُهُ تَقَعُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ دَوَاءً لَا تَقَعُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَدَاوَى بِهِ الْحَالِفُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي فَصْلِ الْأَكْلِ.
حَلَفَ بِاَللَّهِ لَأَمَسَّنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَأَطِيرَنَّ فِي الْهَوَاءِ أَوْ لَأُحَوِّلَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا فَلَمَّا فَرَغَ حَنِثَ وَهُوَ آثِمٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ غَالِبًا فَكَانَ مُعَرِّضًا الِاسْمَ لِلتَّهَتُّكِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
أَمَّا إذَا وَقَّتَ الْيَمِينَ فَقَالَ: لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ غَدًا لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذْ لَا حِنْثَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.