فصل: فصل في سكنى المطلقة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في سكنى المطلقة:

ولمطلقة مدخول بها وإن بائناً أو محبوسة بسببه في حياته السكنى ولو ملاعنة على المشهور، أو مفسوخاً نكاحها لفساده لقرابة أو رضاع ونحوهما أو لإسلام أحدهما كمتوفى عنها بعد بناء والمسكن له أو قد نقد كراءه على المشهور، وثالثها: في ملكه فقط.
وفيها: وهي أحق من الغرماء و الورثة بذلك لتمام العدة يريد إذ انتقلت إليه، ونقد جميع ذلك، وإن نقد البعض فمقداره ولا سكنى لها إن لم تنتقل أو لم ينقد، وهل هو مطلقاً أوإلا الوجيبة تأويلان، فعن مالك: إذا اكترى مدة فمات وبقيت منها بقية لزمه الكراء في ماله ولا تكون هي أحق بذلك، وللورثة إخراجها إلا أن تريد أن تسكن حصتها أو تؤدي كراء حصتهم، وعنه: إن كانت المدة معينة فهي أحق، وإن لم ينقد وإلا فلا.
ولو طلقها بائناً فوجب لها السكنى في ماله ثم مات لم يبطل ذلك، ورجح البطلان، وكحامل مختلعة تجب نفقتها بالطلاق، فإذا مات سقطت ولو طلقها وهي في بيت بكراء فلرب الدار إخراجها إلا أن تؤدي الكراء من مالها، ولا حاجة له بالمسكن، وإن طلب من الكراء ما لا يشبه فلها الخروج.
ولا سكنى على معدم في موت ولا طلاق، ولو اكترت بيتاً فطلقها وهي فيه فلم تطلبه بعد كرائه إلا بعد العدة فلها ذلك.
وكذلك إن لم يطلقها وطلبته بذلك بعد تمام مدة السكنى إن كان موسراً حين سكنت، وإلا فلا شيء لها، وقيد بما إذا اكترته وهي في العصمة، وأما إن تزوجها وهي ساكنة فيه فلا شيء عليه إلا أن تكون بينت له ذلك.
ولا سكنى لها إن مات قبل بنائه إلا أن يكون أسكنها معه وضمها إليه على الأصح، وإن صغيرة لا يُجامع مثلها إلا إن أسكنها في غير محل سكناه ليكفها، وسكنت في العدة على ما كانت تسكن في العصمة.
وهل لها كراء المسكن زمن العدة إن كان المسكن لها وأباحته له في العصمة؟ قولان، وأفتى بكل منهما، فإن أجرت نفسها لرضاع بشرط كونها عند أهل الطفل فمات انفسخت الإجارة وردت لمسكنها كأن نقلها منه لغير مسكنه واتهم وردت لمسكنها في كثلاثة أيام مع ثقة أو نساء إن خرجت ضرورة معه فمات أو طلقها، وغير الضرورة ترجع وإن بعدت على الأصوب كسفره بها لغزو أو لرباط لغير إقامة، وإن وصلت إلا في ستة أشهر فقولان، وإنما ترجع بشرط إذا كانت تدرك من عدتها شيئا بالمسكن تقديراً، وهل إن كان له مال أو مطلقاً؟ تأويلان، وحيث ردت لزمه كراء ردها فإن كان سفره لإقامة فلها أن تعتد في أقرب المحلين أو أبعدهما أو محل الموت إن أمكن.
وقال اللخمي: إن مات بمستعتب وإلا انتقلت لمكان مأمون ولا تبعد، فإن وصل لمحل الإقامة ومات قبل إسكانها أو بعده وقبل نقد الكراء أو بعده أو سكنت في ملكه، فعلى ما تقدم وتمادت محرمة.
وإن عصت بعد موت أو طلاق لا معتكفة ولا سكنى لأمة لم تبوأ بيتاً، ولها حينئذٍ النقلة مع سيدها على المنصوص.
فإن مات زوج بدوية من أهل العمود وليس معها إلا أهله اعتدت معهم حيث رحلوا، وكذا إن لم يكن معها إلا أهلها، وإن كان معها القبيلان ولم يفترقا فكذلك، وإلا رحلت مع أهلها فقط، وأُوِّل إن بعدوا عنها بحيث ينقطع خبرهم عنها، وإلا أقامت مع أهل زوجها.
وهل الخصوص كالعمود أو كالحضر؟ قولان.
واعتدت صغيرة يُجامع مثلها بعد البناء حيث كانت، وليس لأهلها نقلها ولو خرجوا لحج أو سكنى بلد آخر حتى تنقضي عدتها، وتجبر الذمية على الإقامة في المنزل لانقضاء عدتها من المسلم.
وللمعتدة مفارقة المسكن لتعذر الإقامة به كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص أو وجود وحشة لنقلة من حولها، أو خوف نقلتهم ثم تلزم الثاني وما بعده كذلك إلا لضرر جيران إن كانت بحاضرة، ولترفع أمرها للحاكم، فإن كان الشر منها أُخرجت عنهم أو منهم أُخرجوا عنها، وإن أشكل أقرع لمن يخرج، فإن خرجت بلا عذر ردت بالقضاء، وليس لها كراء في الإقامة بغيره كنفقة ولد هربت به إلا أن يكون أكرى المنزل بعد خروجها فلها الأقل مما أكرى أو اكترت، وانتقلت في منهدم ومعار ومستأجر إن انقضت مدتهما، فإن اختلفا في موضعين أجيبت إن لم يضر به لكثرة كراء ونحوه.
وقيل: إن دعاها لمنزل يملكه أجيب إلا أن يتحمل عنها الكراء فتسكن حيث شاءت ولها الخروج في حوائجها نهاراً أو قرب الفجر أو بين العشاءين، وقيل: ولثلث الليل، وقيل: ونصفه، وروي لقدر هدوء الناس.
اللخمي: وأرى لها ذلك من طلوع الشمس لغروبها في بعض الأوقات إن احتاجت لا أن تجعله عادة، ولا أحب أن تكون عند أمها كل النهار، وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر، وفي المتوقع حيضها إذا اشترطته قولان، وللغرماء ذلك في المتوفى عنها.
ويشترط سكناها مدة العدة، وقيل: فاسد لجواز الريبة، وعلى الأول إن ارتابت فهي أحق بالمقام لمنتهى العدة، وللمشتري الخيار، وقيل: لا، فإن وقع بشرط زوالها فسد على الأصح.
وامرأة الأمير ونحوها لا يخرجها قادم قادم كالمحبس عليه حياته وعلي آخر بعده فمات الأول أو طلق ولو ارتابت حتى تنقضي الريبة.
ولو إلي خمس سنين بخلاف سنين معلومة فلا تزيد عليها.
وكحبس مسجد بيده، وقيل: تخرج، وقيل: إن كان حبساً مطلقاً فكذلك، وإن حبست على أئمة المسجد لم تخرج حتى تتم عدتها.
ولأم الولد يموت عنها سيدها السكنى على الأصح، وثالثها: يكره تركها لها، ولها في العتق السكنى، وكذا نفقة الحمل لا في الموت على الأصح، وهما للمرتدة، وقيل: لا سكنى لها إن لم تتب، كذا كل محبوسة بسببه في السكنى، ونفقة الحمل إن وجبت نفقته بعد الوضع عليه لا إن كانا عبدين أو أحدهما أو ملاعنة وإلا لزمه كما في الفسخ لإسلام أحدهما بعد البناء، وكمن نكح مَحْرماً غير عالم فدخل بها، أو وطئ بشبهة فحملت، فإن لم تحمل وكانت زوجاً لغيره فهل نفقتها على نفسها أو على واطئها؟ قولان.

.فصل المحرمات من الرضاع:

والمحرِّم من الرَّضاع لبن امرأة ولو مصة واحدة وإن ميتة على المشهور، أو يائسة على المعروف، أو صغيرة لم تحمل ولم توطأ وأن لم تبلغ حد الوطء على الأصح إن حصل قبل الاستغناء في الحولين أو بزيادة شهرين على المشهور.
وروي اعتبار الحولين فقط، وقيل: والأيام اليسيرة، وقيل: كنقصان الشهور، وقيل: الشهر، وروي الثلاثة، فلو كان في الحولين بعد استغنائه عن قرب لم يحرم على المشهور، وثالثها: إن كان كالمصتين وإلا حرم.
والوَجور ولو قل كالرَّضاع، وفي السَّعوط والحقنة ثالثها: الأصح إن حصل منهما غذاء وإلا فلا.
والمخلوط كالصرف لا المغلوب على الأصح، وإن خلط بطعام أو دواء ولا أثر لغير اللبن كالماء الأصفر، ولا لبن بهيمة أو رجل على المشهور، وثالثها: يكره وإن جعل في كخل لم يحرم وإن نفذ على الأصح، وأجريا في جعله في الأذن.
ويحرم به ما يحرم بالنسب، إلا أم أختك أو أخيك وأم عمتك أو عمك وأم خالتك أو خالك، وأم نافلتك، وأخت ولدك، وجدته فلا يحرمن برضاع.
فيقدر الرضيع خاصة ولداً للمرضعة، ولصاحب اللبن إن كان، ولذلك حل لأخيه نسباً نكاح أخته أو أمه من الرضاعة، واعتبر صاحبه من حين الوطء إن أنزل ولو حراماً على الأشهر وإليه رجع، وقيل: إن لحق فيه الولد لا من العقد اتفاقاً، ولو قبَّل أو باشر أو وطئ ولم ينزل، واستمر إلى انقطاعه ولو بعد سنين، وقيل: لوطء زوج ثانٍ، وقيل: حتى تحمل، وقيل: للوضع، وقيل: لخمس سنين من فراقه، أما لو انقطع سقط حكمه.
وقال اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة، قال: ولو وطئ ذات لبن من غيره، ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد اللبن لما كان سقط حكم الوطء.
ولو تزوجت فولدت، ثم تزوجت ثانياً فطلقها ثم ثالثاً ولبن الأول مستمر سقط حكم الوسط إن بعد وطؤه، وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد لهما لأن الوطء يدر اللبن.
وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن لمن ينسب إليه الولد لا لهما على المشهور، وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من كان زوجاً لها إذ هي زوجة ابنه كما لو أرضعت طفلة أبانها لأنها أم زوجته، وتحرم الطفلة أيضاً لأنها بنت زوجته كما لو كانت في العصمة.
ولو تزوج رجل كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقتا، ثم تزوج كل واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما مطلقاً، والصغيرة إن دخل بالأخرى وإلا فلا.
ومن تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة منهن ولو الأخيرة إن كان الاختيار بعد رضاع الجميع، ولو كنَّ أربعاً فأرضعتهن واحدة لم يضر، ثم ثانية فارق واحدة، فإن كانت الأولى ثم أرضعت ثالثة اختار أيضاً، فإن فارق الثانية فأرضعت الرابعة أمسك الثالثة أو الرابعة وفارق غيرها.
فإن كانت المرضع زوجته ولم يدخل بها فكذلك، وحرمت هي وإلا حرمت مع الجميع كما لو كانت أمه أو أخته لأنهن أخواته أو بنات أخيه.
ويفسخ بلا طلاق في الجميع.
وتؤدب متعمدة الإفساد ولا غرامة عليها على المشهور، ولو كانت تحته كبيرة، وثلاث طفلات، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت طفلة حرمت الكبيرة للأبد لأنها جدة زوجاته وتحرم الصغار أيضاً إن دخل بالكبيرة.
ولو زوج سيد عبداً له صغيراً بأمته الكبيرة ثم وطئها السيد فولدت وأرضعت بلبنها العبد قبل فطامه حرمت عليه لأنها أمه، وعلى السيد لأنها زوجة ابنه، وتعتق لأنها أم ولد حرم وطؤها.
ولو أرضعت طفلاً من غير صاحب اللبن وله ولد من غيرها وقعت الحرمة بين الطفل وولدها من الزوج أو غيره، وحرم على ولدها بنات زوجها منها ومن غيرها ما تقدم أو تأخر من نسب أو رضاع.
ولو أرضعت امرأة ابنة ابنتها لم تحل لابن خالتها لأنها خالته من الرضاعة، وكذلك إن أرضعت بنت ابنها لم تحل لابن عمها لأنها عمته ولا عكسه لأنه عمها.
وفسخ عقد متصادقين عليه كقيام بينة بإقرار أحدهما قبله، ولا مهر قبل البناء وبعده المسمى، وقيل: ربع دينار، وقيل: إن لم تعلم فالمسمى وإلا فربع دينار، وترد ما زاد إلا إن تعذر بسبب، أو يدخل الزوج عالماً فلها المهر، فإن أقر به وخالفته انفسخ ولها النصف أو الجميع إن بنى، وبالعكس لم ينفسخ، ولا تقدر على طلب شئ من المهر قبله، وإقرار أبويها قبل العقد فقط مقبول كانفراد أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه قصد الاعتذار، وتفسخ بخلاف أُمِّ أحدهما فيستحب التنزه فإن نزل لم يفسخ، وقيل: كالأب، وثالثها: إن كانت وصية فكالأب وإلا فلا، فإن لم يتولَّ الأب العقد ففي قبول إقراره بذلك قبله قولان.
فإن أخبره ثم تولاه فسخ، ولو غفل عنه حتى كبر الولد وصار الحكم إليه ففي فسخه حينئذٍ قولان، ولو فسخ بقول الأب ثم كبر الولد ورشد فهل له نكاحها بعد ذلك؟ قولان.
ولو قال الأب ذلك في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك إن قاله في كبرهما فقط.
ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشياً من قولهما على المشهور قبل العقد.
وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشياً قبل العقد قُبل، وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع.
وهل تشترط العدالة مع الفشو؟خلاف.
لا بامرأة وإن فشا من قولها على المشهور، وهل ولو أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب، قولان، واستحب التنزه مطلقاً.
والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع الحامل.
واعتبر رضاع كفر ورق.