فصل: باب القضاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في العبد الآبق:

واسْتُحِبَ أَخْذُ آبِقٍ عُرِفَ ربه.
وقيل: إن قَرُبَ موضعه، وإلا تَرَكه.
فإن أَخَذَهُ وَجَهِلَ ربه - دفعه للإمام إن أَمِنَ ظلمه؛ فيوقفه سَنَةً.
وقيل: قَدْرَ ما يظهر، ثم يبيعه، وتؤخذ نفقته من ثمنه.
ويكتب اسمه، وصفته، وموضعه، واسم ربه، فإن جاء وظهر صِدْقُهُ دُفِعَ له إن صَدَّقَهُ العبد.
وكذا إن حلف مع شاهده.
فإن دفعه لغير معروف ضَمِنَهُ؛ كأن جحده العبد، أو أرسله بلا عذر أو آجره فيما يعطب فيه، لا إن أمن منه وإن مرتهناً.
وهل بيمين؟ فيها روايتان.
ولو أتى ربه بعد بيعه فقال: (كنت أعتقته) لم يُصَدَّقْ إلا ببينة، بخلاف قوله: (وُلِدَتْ مِنْي) إن لم يُتَهَمَ بمحبتها، والولد قائم.
ولرب الآبق عتقه، وهبته لا للثواب كبيعه.
وجاز إقامة الحد عليه.
ودفعه بِكِتَابِ قَاضٍ أنه شهد عندي أن حامله فلان هرب له عبد، ووصفه بما فيه.

.باب القضاء:

القضاء فرض كفاية.
وَأَهْلُهُ مُسْلِمٌ، ذكر، حرٌّ، بالغ، عاقل، عدل، فطن، مجتهد، وَزِيْدَ للإمام الأعظم: قرشي.
فإن فُقِدَ المُجْتَهِدُ فَأَمْثَلُ مُقَلِدٍ على الأصح، فيحكم بقول إمامه.
وقيل: لا يلزمه، ولو شُرِطَ عليه.
ووجب عزل الأصم والأبكم، ونفذ حكمهما عَلَى الْمَشْهُور، وكذلك الأعمى.
وروي: جواز نصبه، وَأُنْكِرَ.
وجاز الفرار - وإن عُيِّنَ - إلا لمن انفرد بشرائطه، أو خاف على نفسه، أو ضياع الحقوق بِنَصَبِ غيره فلا.
وَيُجْبَرُ وإن بضرب.
وَيَحْرُمُ على من طلب به دنيا، وكذا على جاهل.
وَعُزِلَ وإِنْ قَبِلَ إن وجد غيره.
وثالثها: يستحب كونه عالماً كمن هو أنفع للمسلمين وأنهض، أو خفي علمه لِيُشْهِرَهُ.
واستحب كونه ورعاً، حليماً، غنياً، مستشيراً، بَلَدِيَاً، ذا نسب، سليماً مِنْ بطانة سوء، وَدَيْنٍ، غير محدود على الأصح، لا يخاف لَوْمَاً، ولا زائداً في الدهاء.
ولو نُهِيَ عن الاستنابة مُنِعَ منها، وإن أُذِنَ له استناب عالماً بما ينوب فيه، وفي غيرها يُمْنَعُ وإن مرض أو سافر على الأصح، إلا لوسع علمه في جهة بَعُدَتْ على المشهور.
وللإمام تولية من يرى غير رأيه.
ولو شرط عليه اتِّبَاعَهُ صَحَتْ ولايته على الأصح وبطل شرطه.
وقيل: إن كان الإمام مقلداً جاز.
وله تولية مُتَعَدِّدٍ كُلٌ مُسْتَقِلٌ، أو بناحية، أو بنوع.
وَقُدِّمَ مُدَّعٍ نوزع في الاختيار.
وقيل: من اختار الأقرب.
فإن استوى المكانان أو كُلُّ مُدَّعٍ لمن سبق رسوله، فإن استويا فالقرعة.
وقيل: لكل منهما أن يطلب حقه عند من شاء.
وله العزل لمصلحة أو درء مفسدة.
ولا ينبغي له ذلك في مشهور العدالة بمجرد شَكِيَةٍ، خلافا لأصبغ.
وقيل: إن لم تتحقق عدالته فقولان، وإلا فلا.
واحتج أصبغ بعزل عُمَرٍ سَعْدَاً وهو أعدل ممن بعده إلى يوم القيامة.
وقيل: يَنْظُرَ في أمره ويسأل عنه سرّاً من يثق به، فإن صَدَقَ الشاكي عَزَلَهُ، وإلا فلا.
ويُبْرِئَهُ إن عزله من غير سخط، وإلا أظهر.
وجاز تحكيم في مال وجرح، ولزمهما إن حكم.
وهل لأحدهما رجوع قبله، أو لا، أو ما لم ينشبا، أم ما لم تقم بينة، أو ما لم يشرف؟ أقوال.
لا في حَدٍّ وطلاق ولعان وعتق وولاء ونسب.
ومضى إن حكم صواباً، وَأُدِّبَ إن باشر الفعل.
وبطل حكم جاهل وكافر ومجنون وموسوس باتفاق.
وفي صحته من عبدٍ وامرأة وصبي وفاسق ثالثها: إلا من الصبي.
ورابعها: والفاسق.
وفي بطلانه من خصمه طريقان: الأولى باتفاق.
والثانية ثالثها: إن كان المُحَكِّمُ القاضي، وإلا مضى.
ولو اتفق الثلاثة مذهباً وخرج عن قول إمامه وأصحابه لم يلزمهما.
وَعُزِلَ بِمَوْتِ قَاضٍ نَائِبَهُ إلا مُعَيَّنَاً بإذن إمام، كقاض بموت الإمام.
وليس لقاض إِيصَاءً به، كمن مَلَكَ حقاً على وجه يملك معه عزله.
بخلاف الخليفة، والوصي، ومن مَلَكَ حقاً لا يَمْلِكُ معه عزله.
وَقُبِلَ بعد عزله شاهدان على قضائه، لا قوله وإن مع شاهد.
ولا شهادته كقوله: (ما في ديواني كنت قضيت به).
وابْتَدَأَ مَنْ بَعْدَهُ.
وللطالب تحليف خصمه: (ما وقع ذلك) فإن نكل حلف الآخر وتمت له الشهادة.
وَبَدَأَ مِنْ وَلِيَ يَنْظُرُ في محبوس، ثم وصي، ومال يتيم، ومُقَامٍ، ثم ضالة.
وَنُهِيَ عن معاملة يتيم وسفيه.
وَأَمَرَ برفعهما إليه، ثم بخصوم.
وسأل غير البلدي قبل قدومه عن عدوله.
ونادى بحضور قراءة سجله.
واستحب له أن يجلس وسط البلد متربعاً أو مُحْتَبِيَاً غير متضاحك.
عبوساً لا من عنف.
متواضعاً لا من ضعف.
وفي جواز حكمه متكئاً قولان.
وله اتخاذ حاجب وبواب.
واختار كاتباً عدالته شرطٌ كَمُزَكٍ.
وقيل: مستحب، لا ذمي وعبد ومكاتب، وَنَظَرَ فيما يكتب.
وهل يكفي المزكي الواحد كالكاتب، أو لا؟ قولان.
ولا يلقي أذنه لغيره في الناس.
وترجم له رجل.
وقيل: لا بد من اثنين بناء على أنه مُخْبَرٌ أو شاهدٌ.
وقيل: يكفي امرأتان مع رجل في المال، لا امرأة وحدها.
وقيل: إلا فيما تقبل فيه شهادتها.
وقيل: إن لم يوجد رجل، وامرأتان أولى.
ولا كافر وعبد ومسخوط، وَقُيِّدَ إن وجد غيرهم، وإلا جاز كطبيب نصراني.
وجاز بمسجد تعزير فقط إن خف كعشرة أسواط، وجلوس للحكم.
وقيل: في رحابه خارجه.
وقيل: حيث شاء لا في طريق على الأصح.
ولا يوم نحر، وعيد فطر، ويوم عرفة، وعند سفر الحاج وعوده، وكثير مطر ووحل مضرين، ولا بين ظهرين وعشاءين، وإثر صبح، خلافاً لأشهب؛ إلا في أمر مُهِمٍ حَدَثَ.
ولا ينبغي له أن يكثر جلوسه جداً.
مالك: وليكن في ساعات من النهار؛ لأني أخاف أن يكثر فيخطئ.
وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله.
ولا يحكم مع مدهش عن فكر، فإن حكم مضى على المشهور، وثالثها: إن قَلَّ.
وَيَحْكُمُ بحضرة عُدُولٍ لضبط إقرار.
وكتبه خوف سهو، لا بما سمع من الخصم دون بينة على المشهور.
وشاور العلماء كفعل الصحابة رضي الله عنهم، غير مستكبر ولا تارك لها؛ وثوقا برأيه.
وفي استحباب إحضارهم قولان لأشهب ومطرف.
وقيل: إن كان مقلداً أو بليداً لا يمكنه ضبط كلام الخصمين، وتصور مقصدهما حتى يستفهمهم - تَعَيَّنَ، وإن كان لا ينجمع فِكْرُهُ بحضرتهم مُنِعَ.
ولا يفتي في خصومة على المشهور.
وله الاشتغال بالعلم في مجلسه لا الشراء ولو خَفَّ.
وفي غير مجلسه قولان.
فإن وقع دون محاباة أو إكراه أو بخس ثمن مضى، وإلا رُدَّ.
وَتَوَرَعَ عن عارية وقِرَاضٍ وإبضاع، وكذا سلف وقضاء حاجة.
وقيل: إلا من إخوانه.
وله عيادة مريض، وسلام على جالس، وردٌّ، وحضور جنازة لا وليمة، ولو عامَّةٍ إلا لنكاح.
وقيل: ولغيره.
وقيل: التنزه أولى.
وله الأكل وتركه.
وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كُلَّ مَنْ دعاهم.
ولا يقبل هدية أجنبي، وقيل: إن كان في خصومة.
وقيل: إلا أن يكافئه عليها.
وفي جوازها ممن اعتادها قبل الولاية قولان.
واسْتُحِبَ له مَنْعُ راكبٍ معه ومصاحب لغير حاجة.
وتخفيف من أعوانه واتخاذ من يُخْبِرُهُ بما يقال في حكمه وسيرته وشهوده.
وكذا تأديب من أساء إليه إلا في مثل: (اتق الله في أمري)، وظاهر قول مالك وجوبه كإساءته على خصمه بكـ: (يا فاجر، ويا ظالم)، لا بـ: (كذبت عليَّ).
وتجافى عن فلتة ذي مروءة.
ونكل إن قصد توبيخاً بقوله لشاهدٍ: (أتشهد عليَّ، أو تفتي عليَّ، لا أدري مَنْ أُكَلِمُ) أو قصد أذاه بقوله: (شهدت علي بزور)، لا إن أراد: (شَهِدَت عليَّ بباطل).
وَعَرَّفَ بمن يشهد بزور في ملإٍ بنداء - وإن لم يأخذ جُعْلاً - بِضَرْبٍ بِكَسَوْطٍ، وَكَشْفِ ظَهْرٍ وَسَجْنٍ، وَأُشْهِرَ في كمسجد ومجتمع.
ولا يُسَخَمُ وجهه.
وقيل: يسود.
ولا تحلق لحيته، ولا رأسه.
ثم لا تُقْبَلُ إن كان ظاهر العدالة، وإلا فقولان.
وقيل: بالعكس.
وإن أَدَّبَ من جاء تائباً فَأَهْلٌ، خلافاً لسحنون.
ولا يحكم على عدوه اتفاقاً.
وهل ولا لمن لا يشهد له مطلقاً، أو لا؛ كزوجته وولد صغير ويتيم يلي ماله، أو إن كان متهماً، أو إن قال: ثبت عندي وجهل.
إلا أن تشهد عنده بينة بحق بَيِّنٍ فيجوز إلا لمن تقدم؟ أقوال.
وأما ما يدفع به معرة عنه أو يجلب به شرفاً له فلا يجوز بحال.
ولا يحكم بعلمه مطلقاً في غير تعديل وتجريح، ولو بعد الشروع على المشروع.
وهل يشهد بما سمع أو لا؟ قولان.
وعلى الأول فعند من فوقه، وفيمن دونه.
ثالثها: إن كان هو الإمام الأعظم جاز، وإلا فلا.
فلو حكم بعلمه في غير مجلسه ففي نقضه قولان.
وفي مجلسه ينقضه هو.
وعن ابن عبد الحكم فيمن قَيَدَ عبده، وحلف بحريته لا فكه شهراً، وحلف بذلك إن وزن قَيْدُهُ عشرة أرطال فشهد اثنان أنه ثمانية؛ فحكم بالحنث، ثم فُكَ بعد الأجل فَوُجِدَ كما حلف عليه -أن الحكم ينقض، وَيَرِقُ العبد.
وَنُقِضَ حُكْمُ جَائرٍ ولو صادف على الأصح، كجاهل لم يشاور، وإلا تَعَقَبَ فَنَقَضَ غير الصواب.
وقيل: والصواب.
ولا يُتَعَقَبُ حُكْمُ عَدْلٍ عَالِمٍ.
وَنُقِضَ ما خالف قطعياً أو قياساً جلياً كشفعة جار، أو بَعْدَ قسمة واستسعاء معتق- واستبعد - وَحُكْمٌ بميراث عمَّة أو خالةٍ ومولى أسفل، أو على عدوه، أو بشهادة كافر، وكذا بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ على الأصح.
واستظهر عدم النقض كحكمه على مُقِرٍّ بمجلسه.
قيل: وله هو نقضه لا لغيره.
وَنُقِضَ إن جعل بَتَّةً طلقة على الأصح، أو قصد الحكم بما له فيه رأيٌ؛ فغلط ببينة، أو خالف عمل المدينة أو الصحابة والتابعين، لا رأي بعض العلماء واستحسانهم والحكم، كنقل مَالِكٍ وَفَسْخُ عَقْدٍ، وكذا تقرير نكاحٍ بلا ولي على الأصح - لا إن قال: لا أجيزه - أو أفتى في قضية.
ولو فَسَخَ نِكَاحاً لرضاع كبير، أو لكونه وقع في عدة، أو مع بيع وإجارة - لم يتعد لمماثل، بل له ولغيره الاجتهاد فيما تجدد، وهي فيما يستقبل كغيرها.
وَنَقَضَ حُكْمَ نفسه فيما يَنْقُضُ فيه حُكْمَ غيره، وفيما خالف فيه رأيه أو رأي إمامه، وفيما ظهر له أنه أخطأ فيه، أو أن غيره أصوب على المشهور فيهما.
وثالثها: إن استمر لا في ولاية ثانية.
ورابعها: إن كان بمال لا بغيره.
وقيل: إنما ينقض فيما وقع بكغلط لا بتغير اجتهاد.
وَبَيَّنَ السبب في نقض حكم غيره اتفاقاً.
وفي حكم نفسه قولان.
ولا يُحِلُّ حراماً.
وإن رُفِعَ الخلاف
كالحكم لمن أقام بينة زور بنكاح امرأة، أو شهد بطلاقها مع غيره زوراً ففرق بينهما -فلا يحل له نكاحها.
أو حكم له حنفي بشفعة جوار أو توريث ذي رحم، وهو مالكي، وترك ما أشكل عليه.
وله أن يأمر فيه بالصلح إن أمكن فيه، واستحسن إن لم يكن ثَمَّ غيره، وإلا صرفهما إليه.
ولا يأمر به إن ظهر وجه الحكم، إلا أن يرى لذلك وجهاً كذوي الفضل والرحم، أو خاف تفاقم الأمر.
وإن أنكر محكوم عليه بعد الحكم أنه لم يَفْدِهِ على المشهور، وَصُدِّقَ إن أنكر الحكم وادعاه الحاكم إلا ببينة.
ولو شهدت بِحُكْمٍ بَيِّنَةٌ وأنكره؛ نفذه على الأصح كغيره اتفاقاً.
وليُسَوِّ بين الخصمين مطلقاً.
وقيل: يَرْفَعُ المسلم على الذمي.
فإذا دخلا له أَمَرَ المدعي بالكلام، ثم المدعى عليه بالجواب.
فإن أقر فله الإشهاد عليه.
وللحاكم تنبيهه عليه.
وإن أنكر سأله: (ألك بينة) فإن قال: (نعم) أمره بإحضارها، وَسَمِعَهَا، وأعذر لخصمه فيها، فإن ادعى مدفعاً أَجَّلَهُ، فإن عجز قضى عليه.
وإن قال: (لا بينة لي) واستحلفه -لم تسمع بينته على الأشهر، إلا لعذر كنسيان أو وجد شاهدا آخر، وحلف على النسيان ونحوه.
ولا يُحَلِّفَهُ إلا بإذن.
وبدأ مدع عرف، وإلا فجالب.
فإن جهل ولم يتفقا أقرع بينهما.
وقيل: بمن شاء الحاكم.
والضعيف أولى.
وقيل: يصرفهما للصلح.
وقيل: يتحالفان.
وسأل من سكت إن قال خصمه: (أنا المدعي).
وقيل: الأَوْلَى تركه حتى يُسْلِمَ له لفظاً.
وأعذر في غير شاهد بما في مجلسه على المشهور، وموجهه ومن قبله لتوسم خير، ومزكي سرٍّ ومبرز بغير عداوة، وفيمن يخشى منه قولان، بأبقي لك حجةً؟ فإن قال لا حكم عليه، أو نعم تلوم في الأصول شهرين أو ثلاثة، وفي غيرها سبعة وعشرين يوماً، ثمانية، فستة مرتين، فأربعة، فثلاثة.
وقيل: أحداً وعشرين بإسقاط ستة وله جمعها، وفي الدين أو دفع يمين وجبت ثلاثة أيام، وفي ثبوت بينة وحل عقد شهراً.
وقيل: في المال خمسة عشر، ثم ثمانية، ثم ثلاثة، وفي غيره ثمانية، فستة، فأربعة، فثلاثة ووسع لمأمون.
وفي دعوى عداوة حاكم في قتل شهرين، ولا تعجيز في نسب وعتق وحبس وطلاق ودم.
ثم لا حجة لمحكوم عليه بعده، وكذا إن أقر بالعجز على المشهور.
وثالثها: إلا بوجه.
ورابعها: يقبل عند من حكم فقط.
وقيل: يقبل من الطالب وحده.
وقيل: إن لم يدخل خصمه في عمل، وإلا فلا، كأن يقيم بينة في دار أنها له فيثبت الآخر الحيازة.
واسْتُحِبَّ بعث منفرد فيه.
وَقَدِّمَ في زِحَامٍ مسافر بلا ضرر، وما يخاف فواته، ثم سابق وإن بحقين دون طول.
فإن جهل أو أضر المسافر بغيره لكثرتهم فالقرعة.
وينبغي إفراد يوم أو وقت للنساء كمفت ومدرس.
ووكَّلَت ذات جمال لخوف شَغَفٍ بها، وإن أبى الخصم.
وبعث إليها مأموناً عند الحاجة، ولو لحكم بينهما.
وأنهى الآخر شفاها إن كان كل بعمله، وإلا فلا على المشهور.
فلو كانا ببلد واحد فأخبر أنه ثبت عنده كذا ببينة سماها ففي اكتفائه بذلك تردد.
وبشاهدين مطلقاً.
وعن سحنون: وبشاهد وامرأتين فيما يقبلا فيه، وعنه إن كان الحكم بزنى فلا بد من أربعة.
وعمل ببينة وافقت الدعوى وإن خالفت كتابه.
وختمه أولى.
فإن قال: (أشهد أن ما في كتابي خطي، أو حكمي) مضى على الأظهر كالإقرار بمثله.
والكتاب المجرد كالعدم.
وَأُدِّيَتْ وإن عند غيره.
قيل: وينبغي أن يقول: قاضي فلانة، ولا يسميه.
وفيها خلافه، فلو كتب بقضاء على غائب ببلد فوجده الطالب ببلد آخر لم يحاكمه فيه.
وحمل على أن المحكوم عليه لا يُعْرَفُ حيث وجده.
وميزه باسمه ونسبه وحرفته وغيره مما يميزه به.
ونفذه الثاني على منفرد بذلك بعد الكشف، لا إن شاركه غيره وإن ميتاً حتى تشخصه البينة أو يعلم أن الميت لم يرد لطول ونحوه.
وفي إجابة الطالب إلى حميل إن عَيَّنَ واحداً حتى يثبته وإعدائه إن ترك الأول التمييز حتى يثبت المطلوب مشاركاً له، أو لا حتى يثبت الطالب أحديته - قولان.
وَكَتَبَ لمن في ولايته رباعَ يَتِيمٍ إن احتاج لبيع أَقَلِهَا؛ ردا عليه ونفذه له.
وتسمع بينة غائب، وتسمى لغير ذي شركة.
وقيل: إلا القريب فبحضرته، ثم يحكم عليه إن لم يبد دافعاً فيما بَعُدَ كإفريقية من مكة بيمين القضاء.
وهل هي واجبة أو استظهار؟ قولان.
وتُرْجَى له الحجة.
وَنُقِضَ إن لم يسم البينة على المشهور، لا فيما قرب كثلاثة أيام على الأصح مع أمن طريق.
وقيل: إن كان له مال حاضر أو كفيل، وإلا نُقِلَتْ البينة ويمينه على عدم إبراء، واستيفاء، واحتيال، وتوكيل على قبض شيء منه.
وقيل: وأنه عليه إلى الآن.
وَزِيْدَ وأنه لم يسقط شيئاً منه، فإن لم يحلف، وذهب وكيله ليقبض الحق فقال خصمه: قَبَضْتَهُ فَوَقَفَ الحذاق.
وقيل: فيها قولان؛ عدم الغرم حتى يعود وكيله فَيُحَلِّفُهُ، والغُرْمُ ثم يعود خصمه فَيُحَلِّفُهُ.
ولا يمين على وكيلٍ أثبت ديناً على غائب.
وتلزم في القضاء على ميت وطفل ومجنون وصبي في كعشرة أو يومين مع خوف في غير استحقاق عقار، لا فيه على الأصح.
وحكم في غائب تميز بصفة ديناً أو غيره كفرس وعبد.
وقيل: إن لم يَدَّعِ الحرية، أو يَدَّعِيْهِ ذو يدٍ، وما لا يُمَيَّزُ كالحاضر.
ولا يُقِيْمُ لِغَائِبٍ أو طِفْلٍ وكيلاً يَقُوْمُ بحجته.
وَحُكْمُ من تغيب أو تعذر كالغائب.
ويتلوم له إن تغيب قبل استيفاء حجته ثم قضى عليه، وترجى حجته.
وبعد استيفائها يقضي عليه، ويعجزه، ولا حجة له على المنصوص.
وقضى عليه إن كان له مال ظاهرٌ، وإلا ختم على بابه، ونودي عنده بحضرة بينة في ثلاثة أيام، في كل يوم ثلاث مرات باسمه: إن القاضي يدعوك لمجلسه مع خصمك، فإن لم يحضر نَصَّبَ له وكيلا ًثم قضى عليه.
وقيل: يهجم عليه.
وقيل: يرسل إليه بينة مع نساء وخدم، فيدخل له النساء والخدم وتقف الأعوان ببابه ثم يفتش بيته، ويعزل حريمه في ناحية.
وَجَلَبَ خصم على مسافة عَدْوٍ الثلاثة أميال.
وقيل: إن مضى ورجع في نهاره برسول أو خاتم، لا إن بَعُدَ كستين ميلاً، إلا بشاهدٍ بالحق فيكتب إليه ليحضر أو يرضى.
وَوَكَّلَتْ مَنْ يُزْرِي بها الحضور وإن أم ولد.
وتحلف في المسجد ليلاً إن كانت لا تخرج إلا ليلاً، وإلا ففيه نهاراً، وفيما لا بال له ببيتها.
ولا يزوج من ليست بعمله.
وله النظر فيما عدا قبض خراج.
واختص بتقديم على يتيم، ونظر في الأوصياء، وفي مال غائب وحبس معقب، وطلاق، ورشد، وضده، وإثبات، وتسجيل، ونسب، ودم، وَحَدٍ، وفي تمكين قائم لغائب بغير وكالة.
ثالثها: إن كان أباً أو ابناً.
ورابعها: في عبدٍ ودابة وثوب لا في غيرها إلا للأب والابن.
وخامسها: يُمَكَّنُ مِنْ إقامة البينة لا الخصومة.
وعلى تمكينه فهل هو بعيد خاصة أو مطلقاً؟ قولان.