فصل: باب القسمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب القسمة:

القسمة ثلاث: مهايأة بتراض كالإجارة في زمن غلة؛ كيوم بيوم على المنصوص، لا إن طال اتفاقاً، وفيما قل من خدمة عبد كشهر، وقيل: خمسة أيام، لا إن بعد اتفاقاً.
وفي سكنى دار وزراعة أرض سنين مدة معلومة وإن كثرت، وفي الأعيان كدارين، فيأخذ كل واحد سكنى دار مدة معلومة وإن طالت كزراعة أرضين، لا في غلة وكراء إلا في كيوم، لا في أكثر اتفاقاً، وخدمة العبد والدواب على ما مر.
الثانية: قسمة بيع؛ كدارين أو حصتين وإن علواً وسفلاً، يأخذ كل واحدٍ إحداهما بالأخرى ملكاً، وهي بيع لا تميز حق، إلا أن تكون بتعديل وتقويم فخلاف، ولا تجوز بقرعة على المشهور، ولا يشترط فيهما اتفاق الجنس، بخلاف قسمة القرعة، وهي الثالثة المقصودة هنا، والأصح أنها تمييز حق.
وقيل: بيع وصوب؛ كحائط ودار، فتصحح السهام على أقل جزء، وتعدل عليها المواضع بقيمة لا بمساحة، إلا إذا تساوت فيه الأرض، ثم يأخذ لكل شريك علامة، وتجعل في كطين ثم يقرع فيرمي كل واحدة في جهة، فمن خرج له سهم؛ أخذ ما بقي له مما يليه، فإن تنازعوا في البداية بجهة؛ أقرع عليها أولاً، وقيل: مطلقاً.
فإن كانا اثنين فلا، وتكتب الجهات كما تقدم وترمى فيأخذ الاسم الجهة.
وقيل: إنما يقرع أولاً إذا قال بعضهم: يقسم من شرقي إلى غربي، وبعضهم من القبلة إلى الجنوب وإلا فلا؛ إذ حكم الجميع فيه سواء، وهل يقرع ثانياً لجهة الإقراع مطلقاً إذا خرج سهم واحد، أو إن تشاحوا؟ قولان، إلا أن يبقى اثنان فلا، ولزمت كالبيع وأخرت لوضع حمل؛ كطهر إن تأخر حيض لا لحلول دين أو كراء، وفي وصية غاب ربها أو كان حملاً قولان، وقسم عن صغير أب كوصي إن لم يكن الكل في حجره، وإلا فالقاضي على الأصح.
وفيها: جواز قسم الملتقط كقاض عن غائب لا ذي شرطة إلا بأمر قاض.
وقيل: إن كان عدلاً جاز، ولا من كلف أخاً أو ابن أخٍ، وفي الحاضن أربعة كالوصي وكالأجنبي، وكالوصي إن كان أماً، ومن الأجداد والجدات، وكالوصي إن كان من الأجداد والجدات والإخوة، ولا أبٌ عن رشيد وإن غاب، ولا أم لم تكن وصية، ولا كافر عن ولد مسلم وإن بكراً، ولا زوج عن زوجته البكر، ومنع شراء الخارج، وجمع في سهم ذو فرض كورثة مع شريك ميت ثم اقتسموا ثانياً، وكزوجات أو بنات أو أخوات أو جدات أو موصى لهم مع ورثة وإن أبوا، لا اثنان في قسم قرعة مطلقاً.
وقيل: إلا أن يرضى الشركاء ولم تختلف الأنصباء، وإلا جمع أصحاب كل جزء كثلث ونصف وإن كرهوا ثم اقتسموا إن أحبوا، وفي جمع العصبة، ثالثها: فيها إن رضوا.
ومقاسمة شريكين، ثالثاً: بيع، وكفى قاسم واحد في الأصح لا مقوم، والاثنان أولى وقبلا قبل العزل في الأصح لا بعده، وأجرة إن لم يكن من بيت مال على العدد بكره، وقيل: على الحصص، قيل: وبه العمل وبالأول القضاء، وشهادته على فعل نفسه لا تقبل، وقوم عقار وغيره ثم قسم كل نوع مفرداً، إلا كزيتونة ونخلة اعتدلتا ورضوا.
وقيل: يجمع الجنسان إن رضوا كمجرى ماء وسترة بينهما، وجمعت دور وأقرحة وقرى أو حوائط ولو بوصف على الأصح إن استوت رغبة وقيمة، وفي كرم وعيوب وطلبه بعض وتقاربت كميل وميلين.
وقيل: عشرون.
وقيل: ثلاثون، ولو بعْلاً وسيحاً
على المشهور، لا كنضح وبعل اتفاقاً، ولا نضح وسيح على المنصوص، ولا بعل مع ذات بئر أو غربٍ.
وروي: يجمع البعل وسقي العين، وقاله أشهب وابن مسلمة.
وتفرد دار عرفت بسكناهم إن حملته لمن طلبه، وأولت أيضاً بخلافه، وفي قسم علو وسفل بقرعة خلاف، وجاز أخذ زائد قيمة إن قل كنصف عشر، وتجمع الحوانيت ولو بسوقين إن تقارب الغرض، ولا تضم دور غير غلة لذي غلة، ولا لفندق أو حَمَّام، وفي الأخيرين يسأل أهل الخبرة، فإن تفاوت الغرض منع، وأفرد كل صنف كرمان إن حمل، إلا أرض بها شجر متفرق فتجمع كحوائط بها شجر أو نخل مختلف، وكرهه سحنون، وعنه إن رضوا جاز، وجمع بزٌّ وضم له ثياب صوف وأفرية لم تحمل القسم.
وقيل: يجمع كل صنف حمل.
وقيل: أصناف، فيضم قطن لكتان، وخز لحرير، وصوف لمرعزَّى، وقيل: إن منع سلم شيء منه في أكثر منه ضماً، وضم مخيط لغيره على الأصح.
وقيل: لا تجمع عروض ونحوها بخلاف دور وأرضين.
وتفرد الحمير عن البغال على الأصح، وثالثها: إن حمل كل منهما القسم.
وتفرد الخيل عنهما كزرع عن أرضه وثمر، ولو طلعا عن أصله، وتركا لحل بيعهما.
وقيل: لا يقسم ما فيه طلعٌ بحال كقبل تأبير، وقيل: يجوز، وقسم المؤبر مع أصله إن لم يمنع فيه التفاضل وخرج مطلقاً، وجاز أخذ وارث قمحاً وآخر قطنية، ووارث عرَضاً وآخر ديناً حل بيعه، وأخذ واحد عشرين قفيزاً وعشرة دراهم من ثلاثين، وثلاثين إن اتفق القمح صفة والآخر ما بقي، وآخر ثلثي قفيز، والآخر ثلثه برضاهما، لا زيادة عين أو كيل لدناءة.
ووجب غربلة قمح لبيع إن زاد غلته على الثلث وإلا استحب، وخيار أحدهما كالبيع.
وجاز قسم صوف بظهر وإن جزَّ لكنصف شهر، لا بَقْلٍ قائم، وقيل: ما لم يبد صلاحه، ولا شيء برءوس شجر بخرص على المشهور، إلا ثمراً وعنباً فلا وحل بيعهما، واختلفت حاجة أهلهما وإن بكثرة أكل وقصد كل الجذَّ، والجذُّ بسراً أو رطباً لا تمراً، وقسم بالقرعة تحرياً كبلح كبير.
وقيل: يقسم جميع الثمار بالخرص إن اختلفت الحاجة.
وروي: يقسم المدخر وسقي ذو الأصل لا الثمرة؛ كبائعه إن استثنى ثمرته حتى يسلمه على المشهور فيهما.
وجاز إرزاق القاسم من بيت المال كقاض وعامل بحق ومن بعثه إمام لمصلحة، وأجبر لقسم القرعة من أباه إن انتفع كل، إلا في كحمام ورحى فروايتان، وللبيع إن نقص حظ غيره مفرداً لا كربع غلة، أو اشترى بعضه، أو له شقص يسير لا يمكن سكناه على الأشهر وبه عمل، وثالثها: يجب لربه.
ورابعها: عكسه، لا في دار تحرياً باتفاق، ولك إن قلعت شجرتك من أرض غيرك غرس أخرى إن لم تكن أضر؛ كغرسه بأرضه حيث نهرك الجاري، ولا تطرح على جنبه كناسة لغير ضيق، وتحمل في طرحها على العرف.
ومنع قسم ثمر أو زرع لم يجذا أو مع أصله، أو قثاء، أو مزارعة، أو فيه فساد؛ كخاتم وفص وجفير سيف، ولبن في ضرع إلا لفضلٍ بيِّنٍ على الأصح إن قصد معروفاً، وأن يشارك إن تلف ما بيده فيما سلم من الغنم أو قسموا بلا ممر، وصحت لمن سكت، وللشريك النفع به.
وقيل: ينتقض، وحلف منكر جور أو غلط، فإن ثبت أو تفاحش؛ فسخت كمراضاة بتقويم، وله ذلك إن ظهر عيب بجل حصته ولم يفت باقيها لا بنصفها على الأصح، فإن فاتت حصة شريكه بكهدم أو حبس رد قيمة نصفها يوم القبض، وما سلم بينهما أو حصته رد قيمة نصفها وبقي السالم بينهما، وفي نصفها فأقل يبقى المعيب بينهما، ويرجع بنصفه ثمناً لا شريكاً على الأصح، وفي الفسخ إن استحق جزء معين وغرمه، والتفرقة كالعيب؛ ثلاثة لمحمد، وأشهب، وابن القاسم.
ولمالك: كالثالث، إلا إذا استحق الأكثر ولم يفت الباقي فيخير.
وقيل: وإن طرأ على الربع فأقل رجع بحصته.
وقيل: يشارك.
وعلى الثلث أو النصف يشارك بحصته فيما بيد صاحبه، والفسخ فيما فوق النصف، ولو كان المقسوم كدار فطرأ غريم على وارث، أو على وارث وموصى له بثلث، أو طرأ موصى له بعدد على وارث؛ فسخت على الأصح، فيخرج دين الغريم من جميع المال عند ابن القاسم، والمصيبة من جميعهم، إلا أن يشاءوا دفع الحق ويبقوا القسمة بينهم فذلك لهم، وعنه: تبطل بين من بقي حظه، أو تلف أو استهلكه أو بعضه، لا بأمر سماوي فلا شيء عليه من ذلك، ولا له فيما بقي من التركة شيء بعد أداء الدين.
ولابن حبيب: تبطل إلا لمن شاء فك نصيبه بمنابه من الدين، ويدفع نصيبه فيما تلف لغيره، وذلك له وإلا فلا.
وعلى الشاذ فقيل: يفض النقص على قيمة ما بيد كل واحد يوم الحكم.
وقيل: على الإجزاء زادت أو نقصت إن لم تفت، ولو طرأ موصى له بعدد على وارث وموصى له بثلث؛ أخذ من الوارث ما زاد على الثلثين، وما فضل لزم الموصى له بالثلث كطارئ على مثله، وإن كان المقسوم عيناً أو مكيلاً؛ رجع الطارئ على كل، ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا، وقيل: يقاسم الملي كالمنفرد، ثم من أيسر بعد دخل معهما أو يساويهما حتى يعتدلوا، ومضت بدفع جميع الورثة كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد ثم تراجعوا، ومن أعسر فكما سبق.
ولو طرأ غريم أو وارث أو موصًى له على مثله أتبعه بحصته، والموصى له بعدد كغريم وبنصيب كوارث على الأصح.

.باب القراض:

القراض: وكالة على تجرٍ في نقد مسلم معين بجزء ربحه إن علم قدرهما ولو مغشوشاً على الأصح، أو غير مسكوك يتعامل به وإن حليا على المعروف، ورجع في التبر ونقار النقدين إلى المنع إن لم يتعامل بهما، ثالثها: الكراهة.
فإن نزل مضى بالعمل.
وقيل: وقبله ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه، وإلا فما بيع به أو خرج في الصرف، إلا أن يقول له: بعها أو اشترها؛ فليرد ثمنها أو ما صرفها به مطلقاً، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل؛ فله أجره في ذلك إن كان له مئونة، وقراض مثله، ولا يجوز بالفلوس على الأصح.
وثالثها: إن كثرت.
ورابعها: الكراهة.
وعلى المنع فله أجره في بيعه وقراض مثله فيما نضَّ ويرد فلوساً.
ابن حبيب: وإن شرط عليه صرفها ويعمل بالدراهم؛ فله أجره في صرفها وهو على قراضه.
ولا بالعرض مطلقاً، وله أجره في بيعه وقراض مثله.
وقيل: إن كان في بيعه كلفة وإلا جاز؛ كقوله: ادفعه لفلان يبيعه واقبض أنت منه ثم اعمل به.
ولا بالدين عليه خلافاً لأشهب، وعنه: يكره ويستمر ديناً ما لم يقبض أو يحضره مع الإشهاد، فإن عمل قبله فربح أو خسر؛ فله وعليه.
وقال أشهب: الربح بينهما، وعليه فهل الخسارة عليه، أو على ربه؟ تأويلان.
وقيل: لربه وعليه وللعامل أجر مثله.
وقيل: الربح بينهما والخسارة على ربه، ولو رد ما غصبه، فقيل له: اعمل به قراضاً جاز، وهل خلاف؟ تردد.
ولو وكله على قبضه أو صرفه ثم يعمل به؛ منع وله أجره وقراض مثله.
وقيل: إن كان الدين على غائبٍ أو ملدٍّ أو للصرف بالٌ، وإلا جاز، وأجاز أشهب الثاني.
وقيل: إن لم يكن للصرف بالٌ أو كان غير العامل يتولاه بحضرته وإلا منع، أما إن دخل على أن يرد مثل الدنانير فلا منع، وعلى مثل الدراهم فالمنع خلافاً لأشهب، وقيد بما تقدم.
ولا بالرهن إن لم يقبضه ربه ولو بيد أمين، ولا بالوديعة ولو بيده إلا أن يقبضها ربها ثم يدفعها له.
وقيل أو يحضرها.
وقيل: أو يكون المودع ثقة، وإلا كره.
وقيل: يكره ابتداء ويمضي، ولا بمجهول وزن، ولكل فسخه قبل العمل على المشهور.
وثالثها: للعامل وحده، فإن تزود للسفر ولم يظعن فلربه وحده، أما إن عمل أو سافر فلا فسخ لواحدٍ منهما؛ كأن طلب ربه نضوضه ووافقه، وإلا نظر الحاكم، فلو مات العامل ولم ينض فلوارثه الأمين العارف بالتجر أن يتمه، وإلا أتى بأمين عارف، وإلا سلمه مجاناً.
وجاز للعامل اشتراط غلام ربه أو دابته في الكثير، ولربه جعل عبده معه بنصيب له على المعروف، وفسد إن قصد به تعليمه، أو كونه عيناً أو أميناً عليه، أو شرط مراجعته، وله أجر مثله في الذمة، وكذا إن شرط أن يخرز أو يخيط.
وقيل: كالصحيح.
وثالثها: له أجره فيما عمل وقراض مثله في غيره.
ورابعها: وفي غيره الأقل منه ومن المسمى، وقال له: لا تعامل إلا فلاناً، أو لا تتجر في أرض كذا، أو بموضع كذا، أو شرط عليه أن يشارك غيره، أو يبضع معه، أو يزرع، أو لا يشتري لبلد كذا، أو يخلطه بمال من عنده ويمنع.
وقيل: يجوز.
وثالثها: الكراهة إلا أن يقل مال العامل وعليه كطيٍ ونشرٍ خفَّا، وإن استأجر عليه فعليه، ولو قال: اعمل به والربح شرك ولا عادة فسد، وله قراض مثله في الربح، وكذا مبهم ومؤجل ومضمون أو بعرض، وكذا الاشتراء به على الأصح.
أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها أو اصرفه واعمل به، أو قارضه بدين، أو حصره فيما يقل وجوده، وإن اختلفا في الربح وادعيا غير مشبه وحلفا؛ فقراض المثل.
وروي: فيما فسد مطلقاً قراض المثل.
وروي: أجرة المثل.
وروي: في المضمون الأقل من المسمى وقراض المثل.
وقيل: إن شرط أحدهما زيادة له فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل.
وقيل: إن كانت الزيادة لأجل المال فقراض المثل، أو لأحدهما فأجرة المثل؛ ككل خطر أو غرر لا يحل.
وقيل: إن فسد لزيادة محرمة أو توقية أو ضمان؛ فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل.
ولو أخر ما ينقذه فيما ابتاعه فسلف إن أخبره به، وإلا فرأس مال قراض، وكذا إن عجز عن بعض ثمنه.
وفيها: لا أحبه وأخاف أن يكون استغلاه.
وقيل: إن لم يكن لغلاء كره ومضى.
وقيل: إن لم يخبره.
ولو قال: ادفع فقد وجدت رخيصاً أشتريه به جاز؛ كأخذ المال قبل الشراء إن لم يسم البائع والسلعة، وكره ابن حبيب الشراء من رفقة نزلت به، ولربه الشراء منه مطلقاً إن لم يحابه.
ولو ابتاع منه ما يأخذ من القراض؛ جاز نقداً فقط إن لم يفاصله، وإلا فهل يجوز لأجل أيضاً، أو لا، أو إن كان بمثل رأس المال فأقل، أو يكره؟ أقوال.
وله أن يشتري من ربه سلعاً لنفسه لا للقراض، وهل يمنع، أو يكره، أو يجوز إن صح الأمر بينهما أو في اليسير؟ أقوال، وصرفه منه على ذلك.
وقيل: إن اشترى منه بما نض؛ جاز اتفاقاً.
وتمنع هدية كل منهما لصاحبه.
وفيها: ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئاً، ولا يولي ولا يعطي ولا يكافئ منه أحداً، فإما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون واسعاً إن لم يتعمد التفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلله، فإن حلله وإلا فليكافئه بمثله إن كان له قدر وبالٌ، وجاز بربح علم، ورضاهما بعد العمل على أقل أو أكثر.
وقيل: إن كان فيه يومئذ زيادة أو نقص أو هو سلع لم يجز.
ولو شرط الربح لأحدهما؛ جاز وضمنه العامل إن كان الربح له ولم يسم قراضاً، أو يقلَّ لا ضمان عليك على المشهور؛ كأن جعلاه لغيرهما، وجبر على الوفاء به لمعين لا لغيره على المشهور.
وجاز شرط زكاة ربحه على أحدهما على المشهور، وخرج جوازه على ربه فقط وعكسه، وهي للمشترط وإن لم تجب، وخرج من المساقاة كونها للعامل أو لربه أو بينهما، أو تقسم على قدر نصيبيهما من الربح؟ أقوال.
ولا يشتري بأكثر من المال، ولو ابتاع سلعة بمائة القراض ومائة لأجل؛ قوِّم المؤجل، وهل بنقد ابتداءً أو بعرض ثم بنقد ويشارك بنسبته؟ قولان.
وروي: بما زادت قيمة السلعة على مائة القراض، فإن كانت الأخرى حالة؛ فبالنصف إلا أن يدفعها ربه بلا شركة، وإن ابتاع لنفسه فلا خيار لربه، وله السفر به دون إذنٍ على المشهور.
وثالثها: إن كثر، واعتبر اللخمي قرينة حاله.
أما إن حجر عليه قبل شغله فلا، وله ذلك إن هلك ربه بعد تجهيزه ولا منع لورثته.
أما إن لم يتجهز وهو عين، فلا سفر له ولا يحركه، فإن فعل ضمن.
ولو قام غرماء رب المال وهو عينٌ، أو أمكن بيع السلع؛ بيعت وأخذوا ذلك، بخلاف غرماء العامل قبل وصول المال لربه، ولا يشتر بنسيئة وإن أذن ربه، فإن فعل فربحه له دون ربه، وله الشراء بالعرض والرد بالعيب بالنظر وإن أبى ربه، إلا أن يشتري بجميع المال وهو عين فلربه قبوله، وله مقارضة عبده وكراء أجير خدمته على الأصح، ودفع مالين معاً أو متعاقبين قبل شغل السابق، ولو بجزأين مختلفين إن شرطا خلطهما، أو بعد شغله إن لم يشترطه.
وروي: لا يعجبني في المختلفين ولو دفع ثانياً بعد نضوض سابق مساوٍ، وجاز إن اتفقا جزءاً، وهل إن شرطا خلطه وإلا منع، أو مع الخلط يجوز مطلقاً؟ تأويلان.
وجاز تعدده بجزء متحد لعامليه إن استوى العمل لا بمختلف.
وقيل: إن كان عملهما على نسبة المختلفين كره، ولو نهاه عن سفر بحر أو ليل أو نزول وادٍ وشراء سلعة جاز، وضمن إن خالف؛ كأن خاطر فزرع أو ساقى بموضع ظلم فخسر ولو بغير سبب الظلم لتعديه، وله ذلك في غيره؛ كشراء أرض، وبعزله، أو اكترائهما.
وعن ابن القاسم: لا شراء ظهر لكراء وضمن، وهل هو اختلاف، أو لا؟ ولو شارك بلا إذن وإن عاملاً لربه ضمن؛ كأن باع بدين على المعروف والربح بينهما كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى، لا إنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فله وعليه.
وقيل: إلا أن يقر أنه اشترى للقراض؛ فعليه غرمه والربح بينهما.
ولو أسلم في طعام؛ غرم رأس المال وانتظر، فإن كان فيه ربح فبينهما.
وفي سلعة بيعت بعد قبضها بنقدٍ، والفضل بينهما والغرم عليه، ولو باع لأجلٍ بيع الدين وغرم ما نقص.
ولو قارض متعدياً ضمن وغرم للثاني الزائد على المشهور.
وقيل: لربه.
ولو دخل على أقل فالزائد لربه، ولو أخذ ثمانين فغرم نصفها ثم دفع باقيها لثانٍ لم يعلم فصارت مائة؛ أخذ ربه ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقي، وأخذ الثاني عشرة ورجع على الأول بعشرين، وقال أشهب: لربه أربعون فقط ثم ثلاثون نصف الربح، فلو أتلف الأول الأربعين تعدياً؛ رجع عليه ربه بتمام مائة وعشرة، وبأمر سماوي بتمام تسعين.
ولو جنى أحدهما أو أخذ شيئاً أتبع به كأجنبي والباقي رأس المال، وليس له أخذ ثان من غير ربه إن شغله عن الأول، وله رد ما باعه ربه من سلع القراض وإجازته، ولو خسر فيه أو تلف بعضه وإن قبل علمه لم يضمنه، وجبر بالربح إن عمل بالباقي، ولو أسقط عنه ذلك أو حاسبه وقال: اعمل بما بقي؛ فهو أبداً على قراضه الأول على الأصح حتى يقبضه ربه، وله الخلف إلا أن يتلف كله فلا على المشهور، ولزم العامل ما اشترى، ومتى تعذر فالربح له بقدر العمل، وإلا منع على المشهور.
وثالثها: يكره.
وعلى الأول، فهل يقسم الربح على التسمية ويرجع من له فضل عمل على الآخر أو على ربه، أو له حكم ما فسد فلهما الأجرة أو قراض مثلهما؟ أقوال.
وله نفقته في المال بالمعروف إن احتمل في سفره لغير حج أو غزو وأهل، لا بوطنه.
وقيل: إلا أن يشغله عما فيه فوته.
ولا تسقط بتزوجه حتى يدخل، وقيد: إن تزوج لأجل القراض لم تسقط مطلقاً، وله الاستخدام إن كان أهلاً وكثر المال؛ كالكسوة إن بعد سفره نحو شهرين واحتمل المال، لا دواء.
وهل توزع إن خرج لحاجة ولو اكترى وتزود، أو تسقط؟ قولان.
محمد: والبضاعة الكبيرة كالقراض في النفقة والكسوة، ولو اشترى وهو موسر من يعتق على ربه عالماً؛ عتق عليه وغرم ثمنه والولاء لربه.
وإن كان معسراً فهل يباع منه بقدر ثمنه وربح مثله ويعتق عليه الباقي وهو المشهور، أو يغرم ثمنه ويكون له، أو يعتق على ربه ولا يعتق على واحدٍ منهما، أو يرد البيع، أو يخير ربه بين أخذه ويعتق عليه وللعامل فضله وبين تضمينه العامل، أو يعتق منه بقدر ما فيه من الربح ويباع الباقي؟ أقوال.
وعلى الأول: فلو لم يمكن بيع بعضه بيع كله، فإن لم يكن عالماً فله ربحه فيه وعتق على ربه.
وقيل: لا يعتق على واحدٍ منهما، وعلى الأول فلو كان ربه معسراً بقي حظ العامل ملكاً، ولو اشترى من يعتق عليه هو؛ عتق بالأكثر من قيمته وثمنه إن كان عالماً، وإلا فيما ينوب ربه من رأس المال وربحه إن أيسر فيهما.
وقيل: فيما ينوبه من قيمته يوم الحكم فيهما، وإن كان معسراً بيع بما وجب يوم الحكم وعتق الباقي.
ولو أعتق وهو موسرٌ مشترى للعتق غرم ثمنه وربحه، وللتجر فقيمته يومئذ وربحه.
وقيل: قيمته إلا قدر حصته منه إن كان فيه فضل.
وقال المغيرة: يعتق نصيبه ويقوم عليه نصيب ربه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء.
أما إن اشتراه ببعض المال؛ فقيمته يوم العتق إن اشتراه للقراض، وإلا فبثمنه خلافاً للمغيرة.
وإن كان معسراً بيع منه لربه بقدر رأس المال وربحه، وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق منه شيء.
ولو وطئ أمة القراض ولم تحمل؛ فلربه إبقاؤها وتقويمها عليه إن أيسر، وإلا بيعت وأتبع بما بقي.
وقيل: تبقى بحالها فإن حملت وهو موسرٌ؛ فهي له أم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء.
وقيل: الأكثر منها يوم الوطء أو يوم الحمل.
وقيل: أو الثمن.
وقيل: الأكثر منهما يوم الوطء، فإن كان عديماً؛ فلربه أن يتبعه بقيمتها يوم الوطء، أو يوم الحمل، أو الأكثر منهما، وبحصة الولد، أو يباع له بقدر ماله.
وقيل: لا شيء له من الولد.
وقيل: لا تباع ويتبع بها ديناً، فإن أحبل مشتراة للوطء لزمه ثمنها.
وقيل: قيمتها، فإن أعسر أتبع بالثمن.
وقيل: بالقيمة.
وقيل: بالأكثر منهما.
وقيل: تباع كأمة القراض.
وقيل: هذا إن جهل ما اشتريت له، وإلا فإن علم أنه اشتراها لنفسه لم تبع ويتبع بثمنها، أو للقراض فتباع فيما له اتفاقاً فيهما، وصدق العامل في التلف اتفاقاً، وكذا في الخسارة، وقيد إن أشبه، وتحليفه على أَيْمَانِ التُّهَمِ، وفي الرد بيمينه إن قبضه دون بينة، وإلا لم يصدق على المشهور.
وفي قوله قراض إن قال ربه: غصبته، أو سرقته، أو هو بضاعة بأجر، أو بالعكس، ولا يمين إن ساوى جزؤه الأجرة.
وفي قوله: أنفقت من غيره، ولو خسر إن أشبه ولم يفاصله ورجع بها في المال فقط، وفي جزء الربح بعد العمل إن أشبه والمال أو ربحه بيده، أو بيد نائبه، أو وديعة وإن عند ربه وحلف، فإن نكل؛ حلف ربه وصدق، فإن نكل صدق مدعي الأشبه منهما، فإن أشبه قول ربه وحده صدق بيمينه، فإن لم يشبها حلفا ولزم قراض المثل كأن نكلا، وإن نكل أحدهما صدق الحالف وحده.
وقيل: إن اتفقا على عدم البيان والفهم قسم بينهما نصفين، وصدق ربه إن اختلفا في جزء الربح قبل العمل، أو قال: قرض، وقال العامل: قراض أو وديعة مطلقاً.
وقال أشهب: يصدق العامل.
وحمله بعضهم على التنازع قبل العمل وإلا فكالمشهور، وضمنه العامل إن قال: قراض، وربه: وديعة بعد العمل لا قبله، وصدق مدعي الصحة وإن غلب الفساد على المنصوص، ومن مات وقبله كقراض لم يتقادم؛ كعشر سنين أخذ من ماله، وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية، وقدم في الصحة والمرض.