فصل: باب الردة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب: في البغي:

سبع جنايات توجب العقوبة: بغي، وردة، وزنىً، وقذف، وسرقة، وشرب، وحرابة.
فالبغي: خُرُوْجٌ عن طوع إمام مغالبة.
وله إن كان عدلاً قتال من بغى عليه بِمَنْعِ حَقٍ أو خَلْعِهِ ولو متأولين كالكفار.
ودعاهم إلى الحق قبل ذلك.
وَيَقْصِدُ بقتالهم الردع لا القتل.
وإن أُمِّنُوا لم يُتْبَعُ منهزمهم، ولا يُجْهَزُ على جريحهم، ويحرم قتل أسراهم، وَقَسْمُ أموالهم، وَسَبْيُ ذراريهم، والاستعانة عليهم بمشرك، وموادعتهم بمال، ونصب رعادات عليهم، وقطع شجرهم، وحرق مساكنهم، ورفع رؤوسهم بأرماح، وَبَعْثٍ بها لأفق.
وما أصيب من سلاحهم وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، وَرُدَّ لهم بعد الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله.
وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه، وقريبه.
وما أتلفه أهل التأويل مِنْ نَفْسٍ ومال فَهَدَرٌ، وَرُدَّ إن وجد بأيديهم.
ومضى حكم قاضيه، وحدٌ أقامهُ، وعن ابن القاسم: لا يمضي، فإن استعانوا بذمي رد لذمته، وله حكمهم.
وضمن المعاند ذلك والذمي معه ناقض، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك من جور الإمام والخوف منه.
والمرأة المقاتلة كالرجل، وإن سألوا الإمام التأخير حتى ينظروا في أمرهم أَخَّرَهُمْ ما لم يقاتلوا أحداً أو يفسدوا.

.باب الردة:

الردة كفر مسلم صَرَّحَ به كنفي الربوبية أو الوحدانية أو رسالته عليه السلام إلى غير ذلك، أو تضمنه فعله كتلطيخ الكعبة بقذر أو إلقاء مصحف فيه، أو شد زُّنَّارٍ أو سجود لصنم، أو محاربة نبي، أو اقتضاه قوله كسحر وجحد صلاة وصوم، ونحوهما مما علم من الدين ضرورة، أو ادعى تأثير نجم، أو أن معه عليه السلام في نبوته شريكاً، أو دعا على غيره بموته كافراً، وبه أُفْتِي، وَصُوِّبَ غيره، أو قال بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه، أو بتناسخ الأرواح، أو أن في كل جنس نذيراً، أو أنه يصعد إلى السماء، ويدخل الجنة، أو يعانق الحور العين، أو أنه يأكل من ثمارها، أو جَوَّزَ اكتساب النبوة، أو اعتقد أن الله تعالى غير حي، أو غير قديم، أو غير مصور، أو صنع العالم غيره، أو هو متولد من شيء، أو قال أنه يجالسه، أو يكلمه، أو أنه يعرج إليه، أو أنه يوحى إليه، أو جَوَّزَ الكذب على الأنبياء، أو أنه عليه السلام إنما أُرْسِلَ للعرب خاصة، أو قال بإبطال الرجم وغيره من ضروريات
الدين، أو أن الصلاة طرفي النهار، أو أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء، أو أن الاستقبال حق لكن لغير هذه البقعة، أو كَفَّرَ جميع الصحابة، أو سَعَى لكنيسة بِزِيِّ النصارى، أو أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام، أو جحد صفة الحج أو الصلاة، أو حَرَّفَ من القرآن أو زاده أو غَيَّرَهُ، أو قال: ليس بمعجز، أو أن الثواب والعقاب مقترفان، أو أن الأئمة أفضل من الأنبياء، أو هو دهري، أو مانوي أو صابئ أو حلولي، أو أنه من الطيارة الروافض، أو استحل كشرب خمر، قيل: وكذا لو أتى خطيباً يريد الإسلام بفراغ خطبته، وفصلت الشهادة فيه.
ويجب عرض التوبة عليه.
وهل ثلاث مرات في ثلاثة أيام وهو المشهور، أو في الحال؟ روايتان.
وهل وجوباً وهو ظاهر المذهب، أو استحباباً؟ روايتان.
فإن تاب، وإلا قُتِلَ دون جوع وعطش وعقاب.
وقال أصبغ: يُخَوَّفُ زمن استتابته بالضرب، وَيُذَكَّر الإسلام.
وتستبرأ ذات الزوج بحيضة.
وماله لسيده إن كان عبداً، وإلا ففيء.
وهل يرد له إن تاب وهو الأصح، أو يبقى فيئاً؟ قولان.
وبقي ولده الصغير مسلماً، فإن ظهر غيره أجبر عليه، فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره خلاف إن ولد قبل الردة.
وهل بالسيف أو بالسوط؟ قولان.
وإن ولد بعدها أجبر، وإن بلغ على الأصح.
وقيل: إن لم يرجع قُتِلَ.
وعن ابن القاسم: نفي القتل مطلقاً ولد قبل الردة أو بعدها.
ولو جَنَى على حُرٍ مسلم حُدَّ للفرية فقط.
وقيل: إن لم يتب، وإلا فكمسلم، لا من ارتد إليهم على الأصح.
ولو هرب لدار الحرب بعد أن قَتَلَ حراً مسلماً عمداً فلا شيء لهم في ماله، ولو عفوا على الدية على الأصح.
فإن قتل عبداً أو ذمياً أُخِذَ من ماله على الأصح.
والخطأ إن لم يتب في بيت المال، فإن تاب فقيل: في ماله.
وقيل: على عاقلته.
وقيل: على المسلمين.
وقيل: على من ارتد إليهم.
ولبيت المال ما جنى إن لم يتب، وإلا فله على الأصح، وحكمه كالمسلم فيهما.
ومن تشهد تم إسلامه إن رضي بالشرائع، وإلا فلا.
ولا يكون مرتداً برجوعه، وَأُدِّبَ كمن لم يوقف عليها إن تشهد ثم رجع على المشهور، وبه الحكم والعمل.
وقيل: إن لم يتب قُتِلَ.
والذمي إن سحر ولم يضر مسلماً ولا قتل أحداً من أهل دينه أُدِّبَ، وإلا قتل.
ولا توبة له إلا بالإسلام.
وقيل: ولو أسلم.
وهل يقتل إن تزندق، أو إن لم يسلم، أو يترك؟ أقوال.
وَقُتِلَ الزنديق دون استتابة، وماله لورثته.
وإن جاء تائباً تُرِكَ على الأصح.
ولا عذر لمن قال: أسلمت لضيق، أو أقام بعد زواله ولم يتبين، وإلا قتل على الأصح كأن أسلم بسفر وتوضأ وصلى على الأصح.
وثالثها: قبوله مطلقاً، وأعاد مأمومه أبداً.
وعن سحنون: إن كان بمحل خوف، وإلا استتيب، فإن تاب لم يعيدوا، وإن لم يتب قتل وأعادوا.
ولا يقضي المرتد ما فَوَّتَهُ قبل توبته من صلاة وصوم وزكاة، ويجب الحج وإن تقدم على الأصح.
ويسقط عنه نذر ويمين بالله تعالى وظهار إن حنث به، وإلا فلا.
وعتق.
وقيل: لغير معين، وإلا لم يسقط.
وإحصان على المشهور، وعليهما الخلاف هل يجلد إذا زنى أو يرجم؟ قولان.
وعتقت أم ولده من رأس ماله ومدبره من ثلثه، وبطلت وصيته وإن تاب ثم مات على الأصح.
وثالثها: ما لم تكن مكتوبة.
ولو طلق زوجته ثلاثاً لم تعد له إن تاب إلا بعد زوج على الأصح، أما لو ارتدا معاً فله ردها دون زوج.
ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ كما لو اشترت زوجها قاصدة ذلك.
وبطل إحلالها بردتها على المشهور لا بردة الرجل.
وعليهما لو طلقها ثلاثاً فتزوجت غيره ثم ارتدت ثم تابت لم تحل له إلا بعد زوج على الأول لا الثاني، وإن ارتد هو ثم تاب حلت دونه.
وحمل أسير تنصر على الطوع لا على الإكراه على المشهور، فإن ثبت إكراهه فكمسلم.
ومن انتقل من كفر إلى كفر أقر عليه على الأصح.
وقيل: يقتل إلا أن يسلم.
وحكم بإسلام صغير ومجنون وكذا مميز على الأصح بإسلام أب.
وقيل: أو أم.
وقيل: بإسلامهما فقط، فإن كان مراهقاً أكره على الإسلام لا بقتل إن امتنع.
ويوقف إرثه من أبيه لبلوغه فإن أسلم أخذه، وإلا فهو فيء.
وإن أسلم قبل بلوغه لم يأخذه حتى يبلغ.
ولو قال: (لا أسلم إذا بلغت) لم يلتفت له.
وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه.
وهل يجبر على الإسلام إن لم يعقل دينه أو لا، أو يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه، أو ولو سبي معه حتى يكونا في ملك، أو إن لم يسب معه أبوه ولا عبرة بالأم، أو وإن سبي معه أبوه حتى يكون في ملك واحد؟ أقوال.
وإن سب نبيّاً مُتَّفَقَاً على نبوته أو مَلَكَاً كذلك تصريحاً أو تلويحاً قُتِلَ حدّاً دون استتابة على المشهور، وكذا إن شتمه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو قصد بقوله: (رداءُ النبي وَسِخٌ) نَقْصُهُ، أو قال كان أسود اللون، أو قصير القامة، أو مات قبل أن يلتحي، أو نقصه بسهو أو نسيان أو سحر أو هزيمة وإن لبعض جيوشه، أو شدة من فاقة، أو ميل لبعض نسائه، أو غض من مرتبته، أو وفور علمه أو زهده، أو أضاف إليه ما لا يليق به.
ولا يجوز عليه على سبيل الذم أو شتم حين قيل له: بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاماً قبيحاً، ثم كرره بأشد من الأول وقال: أردت برسول الله العقرب، وكذا حكم الكافر إن سبه بغير ما به كفر، إلا أن يسلم.
وقيل: ولو أسلم.
سحنون: ولا يقال له أسلم.
ولا يُعْذَرُ إن ظهر عدم تعمده بجهل أو ضجر أو سُكْرٍ أو قلة ضبط لسان أو تهور في كلامه.
وَقُتِلَ كافر قال: (مسكين محمد يخبر أنه في الجنة، فكيف لم يغن عن نفسه حين أكلت الكلاب ساقيه؟!) أو قال: (إنه لم يرسل إلينا، وإنما أرسل إليكم، وإنما نبينا موسى وعيسى) أو: (لم يرسل، أو لم يُنَزَّلَ عليه قرآنٌ، وإنما هو شيء تَقَوَّلَهُ، ونحو ذلك) والأظهر قَتْلُ من قال: (جميع البشر يلحقهم النقص حتى الأنبياء)، ويلي ذلك قوله: (لا صلى الله على من صلى عليه) جواباً بالقول: صلى الله على النبي محمد.
ويليها إذا قال: (الأنبياء يتهمون) جواباً لمن قال: أتتهمني.
وفي كل منهما قولان.
وأفتي بقتل من لَعَنَ الشرع.
واستتيب في: (هُزِمَ) إن لم يُرِدْ نقصاً، أو أعلن بتكذيبه أو ادعى أنه تنبأ، أو أنه يوحى إليه؛ فإن أسر فكالزنديق.
وقيل: يقتل أسر أو أعلن.
أو قال: (أَدِّ وَاشْكُ للنبي) جواباً لأشكوك للنبي -أُدِّبَ اجتهاداً.
وقيل: يُقْتَلُ، وبه أُفْتِي، وَصَحَّ.
وكذا يُؤَّدَبُ في قَوْلِهِ: لو سبني مَالِكٌ لسببته، والأظهر القتل.
وفي: يا ابن ألف خنزير أو كلب.
وقيل: إن قصد الأنبياء قُتِلَ.
وفي: تعيرني بالفقر والنبي قد رعى الغنم.
وفي قوله لتقبيح وجه: كأنه وجه نكير، ولعبوس وجه: كأنه وجه مالكٍ.
وفي ذكر بعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره للترفع لا للتأسي، كأن قيل: فيَّ المكروه؟! فقد قيل في النبي عليه السلام، وكيف أَسْلَمُ من ألسنة الناس ولم تسلم الأنبياء.
وقد صبرت كما صبر النبي.
وفي تشبيهه لنقص لحقه لا على سبيل التأسي، كـ: (إِنْ كُذِّبْتُ فقد كُذِّبُوا).
وأفتي بقتل مَنْ سَمَاهُ عليه السلام في أثناء المناظرة باليتيم ختن حيدرة وزعم أنه لم يكن قصداً.
وفيمن لعن العدالة، أو الزواج، أو قال لصبي: (لعن الله معلمك، وما علمك) وفيمن لعن العرب، أو من حرم المسكر، أو من قال: لا يبيع حاضر لبادٍ إن عذر بجهل، أو لعن بني هاشم وقال أردت الظالمين منهم -وفيه يضيق القول- أو نسب لأحد ذريته قبيحاً مع علمه به، أو انتسب له، أو احتمله قوله، أو عاق عن القتل عائق لخلل ببينة، أو سب مُخْتَلَفَاً في نبوته أو صحابياً.
وقيل: إن نسب معاوية لكفر وضلال قُتِلَ، وإلا نُكِّلَ نكالاً شديداً.
وقيل: إن كَفَّرَ أحد الخلفاء الأربعة قُتِلَ، وَيُنَكَّلُ في غيرهم.
وَشُدِّدَ عليه في: (كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلاً) في الحكم.
وهل يقتل بقوله لشريف ثابت نسبه: (لعن الله ولد الأكبر في أجدادك) أو يؤدب؟ قولان.
وفيمن سب الباري تعالى على ما تقدم، إلا أنه يستتاب هنا على المشهور.
وقيل: الأكثر على عدمها.
وهل في قوله: (لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه) نسبة الباري إلى الجور؛ فيقتل، أو قصده الشكوى فَيُنَكَّلُ فقط؟ قولان.
أما لو لعنه قُتِلَ وإن قال: زل لسانه على المنصوص.