فصل: باب الحجر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب التفليس:

التفليس: فلس من نقص ماله عن دين حل عليه كأن ساواه فقط على الأظهر، أو فضل ما لا يفي بالمؤجل على المعروف إن طلبه غريم وإن أبى غيره إلا أن يغرمه من ماله أو من الوجود لا إن ساواهما معا إن أعدم عند الأجل، إلا أن يتغير حاله أو يظهر منه إتلافه ويخشى عدمه عنده، ولم يوجد من يضمنه أو يتجر له ولا بمؤجل أو ناقص عما بيده أو الذي بيده مساو للحال، وله مؤجل كمؤجل عليه عدداً أو أجلاً، وهو على مليًّ أو دينه يحل أولاً أو آخراً وهو أكثر عدداً، ولو بيع الآن أو عند الحلول وقاما عليه، أو أجله قيل: وهو أقل إلا أنه يرجى بعد قبضه أو يتجر في بقيته بما يفي بدينه أو أراده الحاكم أو المديان دونهم، وحل به ما أجل كالموت على المشهور.
وإن دين كراء على المنصوص، فلو أراد بعضهم تأخير سلعته منع وجبر على ضمها ورجح قبوله، ولو طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليٍّ ويُمَكَّن من أخذ التركة منع، ولو مكنهم الغريم من ماله فباعوه واقتسموا، ثم داين غيرهم لم يدخلوا كتفليس حاكم إلا فيما فضل عن دين الثاني أو دين أو صدقة أو هبة أو وصية أو أرش جناية.
وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام، وجهل تقدم يسره لا إن قرب، وكشف عنه كأن علم بقدم يسره على المشهور.
وعلى تفليسه فقال أصبغ: يكتب به حيث هو ليتم ذلك بموضعه، واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر كميتٍ، فلو قدم موسراً عجل ما حل، وكذا المؤجل على الأقرب إذ هو حكم مضى، فلو غاب ماله فقط غيبة بعيدة فلس أيضاً، فله التصرف في الذمة كطلاق وخلع وقصاص وعفو وعتق أم ولد، ويتبعها مالها إن لم يستثنه.
وقال ابن القاسم: إن قال لا عتق وهبة وصدقة وبيع، وقيل: إن حابى، وقيد بمن ظهر فلسه ولم يحجر عليه، وقيل: يقف على رضى وارثه، ولا عتق من أولدها بعد الفلس، ولا عطية شيء يملكه إن صار له، ودينه باق، ويقام من السوق على الأصح إن تعمد تلف أموال الناس كسفيه حجر عليه، وفي كتابته قولان.
واختير الإمضاء وإن ساوت قيمتها قيمة رقبته وأمكن بيعه، وكذا إن نقصت وهي تفي بدينه وإلا ردت إن وقعت بعد الحجر أو قبله على غير نظر.
ولذي الدين منع المديان من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه، واستظهر إن ضمنه الوكيل وهو مليٌّ، أو للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة، وهل له عزله أو لا، أو يبدل؟ تردد، لا إن كان يحل بعده، وحلف أنه لم يرد به فراراً وأن نيته العود لقضائه عند الأجل، وقيل: إن اتهم وإلا فلا، وإلا يطلب بكفيل ولا إشهاد، ومن قضاء بعضهم قبل أجله، أو كل ما بيده بخلاف بعضه بعده على المعروف، كرهنه، وروي: ما لم يظهر فلسه، واختص به القابض على الأصح.
وكتزويجه بواحدة أشبه بمهر مثلها، وفي أربع وتطوع بحج تردد، ومن إقرار على الأصح إن اتهم وإلا جاز إن لم تقم غرماؤه، وإلا فإن أقر بالمجلس أو قربه، وجميع دينه ثابت بإقرار قبل، لا ببينة، وبقي في ذمته، واستظهر قبوله أيضاً، وثالثها: ما لم يحز عنه المال، ورابعها: إن عرف بينهما خلطة حلف المقر له وحاصص وإلا فلا، وحيث بقي المقر به في ذمته دخل ربه فيما أفاد لا فيما داين، ثانيا: إلا فيما فضل فمع الأولين، فلو صح إقراره له أولاً وأبى تفليسه والدخول مع الغرماء، ففي دخوله مع الآخرين، قولان، ولو كان حين الفلس غائباً، ثم قدر حاصص الأولين اتفاقاً، والآخرين على المنصوص، ولو أبقى أحد الأولين نصيبه بيد المفلس، ففي ضربه مع الآخرين بقدره أو بأصل دينه خلاف.
وتصرفه بشرط القضاء من غير ما حجر عليه فيه جائز، واستشكل للزوم البيع لأجل مجهول، وهو باطل كمن اشترى سلعة أو تزوج امرأة لميسرته، وفي قبول إقراره بقراض ووديعة طريقان:
الأولى: إن عين وقامت بأصله بينة قبل، وقيل: وإن لم تقم إلا لمن يتهم عليه، وثالثها: إن شهدت بالتعيين وإلا فلا.
الثانية: الجواز إن حلف المقر له وعدمه، وثالثها: أول الأولى، وقيل: تفسير للأولين، فإن قال هو الذي اشتريته من فلان، ففي قبوله قولان.
وصدق مريض قال: هذا قراض أو وديعة لغير متهم عليه اتفاقاً - وإن لم تقم على أصله بينة - أما إن لم يعين بل قال له في ماله قراض أو وديعة كذا وكذا لم يقبل.
وفي قبول قول صانع هذا ثوب فلان ونحوه، ثالثها: يقبل إن كان على أصل الدفع بينة.
وحجر ثانياً فيما تجدد وقدم أجر حمال وكيال ونحوه، وإن نكل مفلس قام له شاهد بحق، حلف كل كهو وأخذ حصته، ولو نكل غيره لا حقه كله على الأصح، فإن نكل بعض الغرماء ثم أراد الحلف منع على الأصح، وفي تقديم شاهدين على شاهد أعدل منهما مع يمين أو العكس تردد.
وانفك وإن بلا حكم على الأصح، ثم يباع ماله، وقيل: إن أثبتوا ملكه له بالخيار ثلاثاً طلباً للزيادة كبيع ما أوجبه، واستحب إحضاره، ويكلفهم الحاكم إثبات دينهم ويعذر لكل في دين الآخر، فإذا سلموا أو عجزوا عن دافع حلف كل واحد أنه لم يقبض من دينه شيئاً ولا أسقطه ولا بعضه، وأنه عليه إلى الآن.
ويسمي من أثبت الحق بشهادتهم عنده، وإن لم يسمهم نفذ حكم العدل فقط، فإن كان فيهم محجور، فهل يحلف هو أو وليه أو يؤخر لرشده أقوال، وهل تحلف امرأة مولى عليها - وهو المشهور - أو إلى انفكاك الحجر وبه أفتى؟ قولان، فإن نكلت ردت، وفي حلف من كان مأموناً وفي عقده أنه مصدق في الاقتضاء قولان، ولا يكلفهم إلا غريم سواهم بخلاف الورثة للعلم بهم.
واستؤني بمعروفٍ بدين في موتٍ، وقيل: وفلسٍ، وقيل: ينادى عليه فيهما بباب المسجد.
وفي بيع كتب العلم عليه ثلاثة مشهورها: الجواز كمصحف وسلاح وسرج ودابة وخادمٍ ودار وكذا خاتم على المشهور، وثوبي جمعته إن كان لهما قدرٌ.
وفي بيع آلة الصانع تردد، وأوجر مدبره ومعتقة لأجل ونحوهما لا مستولدته، ولا يلزم بانتزاع مالهم، ولا بما وهب لولده، ولا قبول هبةٍ وصدقة ووصية، وخرج الانتزاع في الجميع، ولا بتسلف وإن بذل له إلا أن يسلف الطالب ليرجع به على المطلوب، ولا باستشفاع وعفو لدية ولا بتكسُّبٍ، وقيل: إلا أن يبيع منافعه مدة معلومة أو يكون صانعاً عومل على ذلك.
وقدمت نفقة هذا ونفقة عياله دون الأول إلا لخوف ضيعة فيخير مستأجره بين إعطاءه ما يعيش به وحده أو يتركه يعمل عند غيره كذلك، فلو باع أو اشترى بخيار ثم حجر عليه فأراد الإمضاء أو الرد؛ ومنعه الغرماء ففي تمكينهم وعدمه تردد نظراً إلى أنه منحل ومنعقد ويبدأ ببيع ما يخاف فساده كفاكهة لا تبقى ثم بحيوان ثم بعروض واستؤني بعقاره كشهرين، وقيل: وعروضه، وقسم بنسبة ديونه، فإن اختلفت قوم غير نقد يومئذ لا يوم فلسه على المشهور، واشترى بما صار له من جنسه، ومضى وإن غلا أو رخص، وقيل: إلا أن يصير له أكثر فيرد الفاضل للغرماء، وقيل: يشتري له به أيضاً مما بقي في ذمة المفلس، وهل يشتري في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان.
وجاز أخذ النقد إلا لمانع كالاقتضاء، وقيل: يجوز مطلقاً، وحاصت زوجة بمهر ونفقة على المشهور فيهما، وثالثها: في فلس لا موتٍ، وقيل: إن نفقت في دين حادث فكذلك لا فيما تقدم، ولا بنفقة ولدها على المشهور، وكذا نفقة الأبوين، وقيل: إلا أن تكون بقضية وتسلف وهو مليٌّ ولا بجناية على المنصوص، وإن تلف ما عزل الغائب فمنه، وما وقف للغرماء، فثالثها: العين منهم والعرض من المديان، وهل إلا أن يكون كدينهم فمنهم؟ تأويلان، ورابعها: العرض منه والدنانير والدراهم ممن له مثلها، وخامسها: إن كان مفلساً فمنه، وميتاً فمنهم، وهذا إن وقفه الحاكم لا الغرماء، وإلا فمن المديان اتفاقاً، وإن استحق مبيع وإن قبل فلسه أو طرأ غريم على مثله رجع بالحصة كوارث وموصى له على مثله لا على غائب ضاع ما وقف له على الأصح، وما رجع به فمثله في ذمة المديان ولا يأخذ ملياً عن معدم، ولا حياً عن ميت، ولو علم وارث أو وصي بدين أو اشتهر به وأقبض غرماءه رجع من طرأ عليه، وأخذ الملي عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع الوارث على الغرماء، وفيها: ما ظاهره البداءة بالغريم، وهل على التخيير أو خلاف واستظهر؟ تأويلان.
وهل على إطلاقه أو يبدأ بوارثه أو وصيه - إن كان القبض منهما أسهل كان معهما ناضاً - أو الغريم غائباً أو مِلْطَاطاً؟ طريقان، وقيل: طرو الوارث أو الموصى له على مثله كطرو غريم على وارث فيقاسم من وجد منهم مليّاً كأن الميت لم يترك غيرهما، ثم يرجعان على سائر الورثة أو الموصى له حتى يعتدلوا.
ومنع وارث من بيع قبل وفاء دين، فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذه إلا بالفسخ فلهم ذلك إلا أن يدفعه الوارث من ماله على الأشهر، كما لو أسقطوا دينهم، ويترك للمفلس كسوة اعتيدت لمثله، وقيل: ما يواريه، وروي: لا يترك له شيء، وهل خلاف - واستظهر - أو يرد لما قبله؟ تردد.
وبيع ما فيه فضل عن لباس مثله، واشترى دونه، ويترك له على المشهور كسوة ولده، وتجدد للصغار إذا خلقت، وشك مالك، وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: في كسوة زوجته، وقيل: لا يترك لها كسوة، قيل: والولد أحرى، وحسبهم ما كان عليهم.
اللخمي: ولا أرى أن يستأنف لهم كسوة، قيل: ولا خلاف أنه لو كسا زوجته قبل فلسه كسوة لا فضل فيها أنها لا تنزع منها.
ويترك له كفن ولده، ويجرى الأمر في كفن زوجته على القول بلزومه على الخلاف في كسوتها، وهل تكفن بثوب أو ثلاث؟ خلاف.
ويترك له على المشهور قوته وقوت زوجته وولده ورقيقه وأم ولده ومدبره لظن ميسرته، وجاء بلا حد أو محدوداً بشهر وأيام، وأولت بعشرة، قيل وليس بخلاف بل هو على قدر الأحوال، ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء، وقيل: إلا نفقة كيومين خوف عطلة.
ولو ورث من يعتق عليه بيع على الأصح، وثالثها: في فلسٍ لا موتٍ، وعلى الأصح فيباع منه بقدر دينه إن أمكن، وعتق باقيه وإلا بيع كله، وله بقية ثمنه، واستحب التصدق به، وفي جعله في رقبته نظر، ولو تصدق به عليه أو وهب له عتق اتفاقاً إن علم واهبه أنه يعتق عليه، وهل كذا إن لم يعلم أو يباع كالميراث؟ تردد، ومن جهل حاله حمل على الملاء على المعروف، وثالثها: إن كان دينه عن معاوضة وإلا فعلى العدم كنفقة أب أو ولد، ورابعها: إن كان العوض متمولاً فعلى الملاء، وإن أبى كان كأرش جناية ومهر، فعلى العدم، وحيث حمل على الملاء سجن لثبوت فقره بحسب دينه وشخصه، فإن طال سجنه أخرج.
قال عبد الملك: يسجن في الكثير أربعة أشهر، وفي الوسط شهرين، وفي اليسير نصف شهر، فإن سأل الصبر بحميل وجه لظهور أمره؛ مكن على الأصح، واختبر عدمه إن عرف ببلد وغرم الحميل إن لم يأت به، وهل وإن ثبت فقره أو تبرأ من الحمالة؟ خلاف، فإن أتى بحميل لدون ما يظهر فيه حاله جبر الطالب على قبوله، فإن لم يظهر حاله في المدة سجن إلا أن يأتي بحميل آخر لتمام الأجل.
ومن تفالس وظاهره الملاء سجن أيضاً، ولو شهدت بينة بفقره إن لم تزك، وحيث لم يقبل الحميل فهل بحميل مال أو وجه ورجح؟ قولان، وهل على ظاهرها أو الأول للمال، والثاني: لغيره؟ خلاف.
فإن سأل الخروج من السجن لطلب منافعه بحميل ثم يعود إليه إن عجز؛ مكن وإن وعد بالقضاء، وسأل تأخير كيوم مكن، وقيل: بحميل مال وإلا سجن، فإن تفالس وهو معلوم الملاء، وتبين كذبه ولم يعلم له سبب أذهب ماله سجن حتى يؤدي أو يموت، وضرب بالدرة المرة بعد المرة، وإن أدى لتلفه، ولا يؤخر إن عرف بالناض على الأحسن، وإلا أجل لبيع متاعه بحميل مال، وقيل: يباع لوقته، وفي حلفه على عدم الناض ثالثها: إن كان تاجراً أحلف وإلا فلا، فإن سأل ذو عرض غير مُلِدٍّ تأخيراً لبيعه مكن بحميل مال، وقيل: بدونه إلا لخوف غيبته، فإن علم يساره وجهل الحاكم كونه من أهل الناض كلف البينة بذلك، ثم أجله لبيعه بحميل مال لا بدونه عند الأكثر، وأنظر من جهل حاله أو اتهم بمال إن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهراً ولا باطناً وحلف مع بينته كذلك، كدعوى امرأة نفقةً على غائب، وقضاء على غائب، وزاد على المعروف، وإن وجد مالاً ليقضينه، وقيل: وأنه يعجل القضاء وإن رزق مالاً في سفر عجل الأوبة وأدى، وهل يحلف على البت أو على العلم؟ قولان.
ولو ادعى الطالب عليه بعد اليمين أنه أفاد مالاً لم يحلف، ولو ادعى هو عليه علم العدم حلفه، فإن حلف أو لم يدع عليه علم ذلك سجن لبيان حاله لا إن نكل، قيل: ومن ظاهره العدم لبذاذة حاله وصناعته كبقال وخياط يصدق في العدم ولم يسجن إلا في يسير عومل عليه حتى يثبت فقره عنده، وهل يمكن طالب سأل تفتيش دار عديم أم لا، واستحب إن عرف بلَدَدٍ وكذب؟ تردد.
ولا تقبل بينة من علم ملاؤه إلا بذهاب ماله بأن تقول كنا نرى بيعه وشراؤه ونفقته ونقص ماله ولا بينة من أدَّى بعض منجم عليه لوقته، ثم ادعى العجز عن بقية النجوم أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى الآن العجز إلا بذهاب ما بيده، وهل يسجن في حق على غيره إذا كان بسببه كقتله خطأ أم لا؟ قولان، وهل يعمل ببينة الملاء أو العدم أو بالأعدل؟ أقوال.
وفي بقائه في السجن إن تساويا أو يطلق قولان، أما إن شهدت بينة الملاء أنه أخفى مالاً قدمت باتفاق.
وتحبس المرأة عند مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون، ومكاتب لم يعجز بسيده كهو إن لدَّ له وجدٌ لابن ابن على المنصوص كقريب وولد لأبويه لا هما له على الأصح، إلا في نفقة ولد صغير إذا امتنع منها، وفيها: وإذا لم أحبسهما له فلا أظلم الولد لهما.
مطرف: فيؤمران أن يقضياه ما ثبت له، وهل تحليفه لهما جرحة فلا يقضي به، أو مكروه فقط فيقضى به، أو جرحة ويقضى به وتسقط شهادته به؟ أقوال.
واختير عدم تحليفهما في تهمة إلا أن تكون قوية بينة فيما له بال يضر بالولد تركه، وإن ادعى أنه جحده ديناً له بال حلفه لا في يسير، فإن حلفه فيه سقطت شهادته، أما المنقلبة والمتعلق بها حق للغير فلا مانع منها، ولا يفرق بين أب وابن وإخوة ونحوهم في سجن حبسوا فيه، وفي الزوجين إن خلا قولان، ولا يمنع من مسلم أو أمة إن احتاج لها لمرض ونحوه بخلاف زوجة وإن حبس لها على الأصح، واختير إن علم لدده وأنه يأكل أموال الناس أن يضيق عليه، ويمنع من ولده ومن يعز عليه، لا إن أشكل أمره.
وأخرج لذهاب عقله بحميل لعوده ولحد، واستحسن بكفيل وجه لمرض شديد بأبويه وولده وأخيه وقريب جداً يسلم ثم يعود، وصوب المنع كغيرهم من القرابة، ولا يخرج لجمعة وعيد - واختير خلافه - ولا لغزو، ولا لخوف قتله أو أسره بموضعه، ولا لفرض حج، فإن أحرم ثم حبس بقي محرماً، وإن وجب عليه الدين حين نزل مكة أو منى أو عرفة فحسن أن يؤخذ منه كفيل لفراغه ثم يسجن بعد النفر الأول.
ولزم الطالب قبول دين من متبرع قصد تخفيفاً عن غريم لا هبة الصَّاحب، وله أخذ عين ماله المحاز عنه في فلس لا موتٍ وإن مسكوكاً شهد على عينه على الأصح، أو ثمرة اشتريت وحدها زهواً إن فلس قبل يبس وإلا فقولان، أو آبقا على ألا شيء له إن لم يجده أو يحاص، وليس له أن يقول إن وجدته وإلا حاصصت على الأصح، وفي أخذ المحال ما أحيل بثمنه ففلس المحال عليه وهو بيده قولان.
وفي كون القرض كالبيع فيأخذ المقرض متاعه على الأكثر أو يكون أسوة الغرماء على المشهور، وإن لم يدفعه للمفلس طريقان، وإنما يكون أحق بعين شيئه من الغرماء إن لم يفده الغرماء ولو بمالهم على الأصح، أو يضمنوا له الثمن وهم ثقاة، أو بحميل ثقة، ثالثها: ليس لهم ذلك إلا أن يزيدوا على الثمن زيادة تحط من دينهم، ويكون لهم النماء وعليهم النقص.
وفيها: للمفلس وعليه، وثالثها: النماء له والنقص عليهم، ورابعها: إن لم يرض بالفداء فكالثالث، وإلا فكالثاني، ولم يكن استرجاعه بضعاً أو عصمة أو قصاصاً ولم ينتقل عن حاله، فلو صنع الزبد سمناً، أو الخشبة باباً، أو الجلد نعالاً، وفصل الثوب، وذبح الكبش، وزرع الحب أو طحن، وأمكن استرجاعه لا بضعاً فات، وحاص بثمنه كأن كان خلط بأدنى أو مغلوث أو مسوس فات على الأصح، وقيل: يقومان ويكون أحق بقيمة متاعه، أمَّا لو خلط بمثله فله قدر كيله أو خلط شيئين لاثنين كانا أحق به وتحاصا فيه ولو لم ينتقل ولكن انضم إليه صنعة أو عين أخرى كدبغ جلد وبناء عرصة، قوم الجميع يوم الحكم، وشارك بقيمة متاعه من قيمة ذلك، وكذا نسج غزل، وقيل: يفوت، وهل يفيت البناء أرضاً ظهر بها عيب بعده فيجب الأرش أو لا يفيتها خلاف، وله أخذ النقص والمحاصة بما فات وتركه والمحاصة بجميع الثمن إلا أن يدفع له الغرماء ثمن الفائت ولو من مالهم لا يكونون أحق بقدر الفداء على الأرجح، وله رد بعض ثمن قبض وأخذ سلعته، وقيل: إنما له المحاصة فقط.
ولو باع ثوبين بمائة قيمة أحدهما ثلثها، فقبض ثلاثين فضة فنابه عشرة والآخر عشرون، فإن وجدا أو فاتا معاً فواضح، وإلا حاصص بما بقي من ثمن الفائت، وله رد حصَّة الموجود وأخذه، وقيل: لا يأخذ ما وجد حتى يرد ما قبض.
ولو ولدت الأم أخذ الولد معها على المشهور ولو بيعت وحدها حاص بما ينوبها، وقيل: بقيمتها إن أخذه وإلا فبكل الثمن، ولو بيع دونها فلا حصة له على المشهور، كأن مات أحدهما وعلى الشاذ فله أخذها والمحاصة بما ينوب الولد، وقيل بما بيع به وليس له أخذ غلة، ولو لبناً كان بضرع وقت بيع إلا ثمرة مع أصل وإن يبست على المشهور ما لم تجد، وثالثها: ما لم تطب، ورابعها: ما لم تؤبر.
أما صوف تم، وثمرة أبرت يوم العقد واشترطت فله أخذها على المشهور، فإن فاتا حاص بما يخصهما من الثمن، وقيل: في الثمرة إن جدت رطباً فالقيمة، وثمراً فالمكيلة، وله أجر سقيه وعلاجه على الأصح، وفك عبده إن رهن وحاص بفدائه، ولا يرجع بفداء جنايته، وأخذ مكترٍ دابته وأرضه وقدم إن زرعت في فلس، وقيل: وموت ثم ساقيه، وقيل: بالعكس، وقيل: يتحاصان، وقيل: أسوة الغرماء، ثم مرتهنه وهو مقدم عليهما في الموت على المشهور، فإن عمل في الزرع أجير ثان قدم على الأول، وقيل: الأكثر عملاً، وقيل: يتحاصان.
وقدم أجر صانع ولو في موت إن لم يسلم ما بيده وإلا فلا على المشهور فيهما، إلا أن يضيفا لصنعته شيئاً كرقع ثوب من عنده فله المشاركة بالقيمة أو المحاصة إن لم يعطه الغرماء حقه، وهل يقوم بغير رقع بها، أو ينظر لقيمة الترقيع يوم الحكم، ثم يقوم بغير رقع ويكون به شريكاً وصوب؟ خلاف.
وقال أصبغ: إن كان له خياطة فتوق مع رقعه فللأقل حكم الأكثر، فإن تناصفا فهو في الخياطة أسوة الغرماء أو يشارك بما ينوب الرقع.
وقدم ذو بقرٍ درست قمحاً بأندر، بخلاف صانع يعمل في دار ربه فإنه أسوة الغرماء كأجير رعيٍ وعلفٍ وحراسة وخدمة وبيع وكراء دار لسلعة، ولو أخذت عن دين إن قيل بأن الرد بالعيب نقض بيع، وإلا فهو أحق بها، وفي كون المبتاع أحق بما فسخ لفساد بيعه، ثالثها: إن أخذها بنقد لا عما في ذمة المفلس، وقيل إما عن دين فلا باتفاق، وهو أحق ولو في موت بثمنه إن وجد بعينه، وبعرض ابتاعه ففلس بائعه قبل قبضه أو باعه بعرض فاستحق ما قبض أو دفعه مهراً ففسخ النكاح قبل البناء، وبنصفه إن طلق قبله كمكتر بدابة معينة، وكذا بغيرها ولو أدبرت تحته على المشهور، وثالثها: يكون أحق بهاً مطلقا، وربها أحق بما حملت في موتٍ أو فلس، وإن فارقها على الأصح، وثالثها: أحق في الفلس فقط، والأخيران مخرجان ما لم يقبضه ربه.
والسفن كالدواب وله رد ما قبض ونقض محاصته على المشهور، وإن ردت بعيب، والمحاصة بعيب سماوي حدث عند المفلس ولا تفوت به على المنصوص، وقيل: إنما له ردها والمحاصة، أو الأخذ بقيمتها، وهل على ما هي عليه، ويحاسب بذلك من ثمنها أو يحط منه قدر النقص؟ تردد، فإن زاد كالعدم.
ولو باع عبداً فهرم أو كان صغيراً فكبر ففي فوات رده قولان، وتعييب المبتاع للسلعة كالسماوي، وقيل: إن لم يكن فاحشاً وإلا فات، واختير الفض، فيسقط ما ينوب الموجود ويحاص بما ينوب الذاهب، فإن جنى عليه أجنبي ولم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته فكالعدم وإلا فنسبة نقصه.
وجبر رب وثيقة قضيت على قطعها أو دفعها للمدين لا صداق خصم وصوب خصم الوثيقة مع الدفع إذ لو ادعى ربها سقوطها غير مخصومة ولا بينة أخذها من المديان.
وصدق راهن قبض رهنه في دفع الدين بيمينه، وقيل: إن قام المرتهن بحدثان الحلول فالقول قوله مع يمينه كصانع طلب أجرة إثر دفع مصنوعه، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وبرئ.

.باب الحجر:

يحجر لفلس - كما سبق - وجنون لزواله، وبرق لحق سيد، فإن أذن له فكوكيل مفوض، ولو في نوع على المشهور، وله مع الاستيلاب ضيافة، وكذا تأخير على المشهور، وقيد باليسير، وأخذ قراض ودفعه على المشهور كمساقاة وما ربح فيهما فكخراجه، وله أن يتصرف في الوصية والهبة والصدقة ونحوها، ولا يمنعه سيده منها، وله قبولها بغير إذنه، وإن غير مأذون له، وغرماء المأذون أحق بها، وهل مطلقاً أو إن أعطى للدين وإلا فلسيده كخراجه وكسبه؟ تأويلان.
واختص سيده بما رهنه له قبل قيامهم على الأصح إن ثبت ببينة، والدين قدر ماله وإلا فلا، وتولى الحجر عليه عند قيامهم الحاكم لا الغرماء، ولا السيد على المشهور، وقيل: إن أذن له.
وقيل: وإن لم يأذن.
وقيد بما إذا لم يطل تجره، وتباع أم ولده في دينه إلا أن يكون حملها ظاهراً فحتى تضع إذ ولدها للسيد، وتباع معه بعد تقويم كلٍ منفرداً ليعلم ما يخصه من الثمن، وإن ظهر بعد البيع فهل لسيده فسخه؟ قولان، كأن باع قريباً له يعتق على الحر دون إذن سيده، ولا يبيعها في غير الدين إلا بإذنه ولا لولده إلا أن يشتريه، وعليه دين، ولا تباع رقبته فيه على المشهور، وثالثها: إن لم يتعد وإلا فكالجناية، وقيل: إن كان وغداً لم تبع، وإلا ففي ذمته، ولسيده إن لم يكن عليه دين انتزاع ماله، أو ما فضل منه كغيره، فإن كان ذمياً منع من تجر في كخمر إن تجر لسيده وإلا فقولان.
وعن مالك: لا يشتري من غير مأذون له، وإن قل كخف ونحوه، ولا يقبل قوله إن أهله أذنوا له حتى يسألوا، وقيد بمن عبيدهم لا يبيعون ولا يشترون، وإلا قبل كالاستئذان والهدية إذ قال سيدي أذن لك في الدخول أو أهدى لك هذا، كقول صبي وامرأة وكافر فيهما.
ولمرض فشا عنه الموت لا يتعجب من حصوله به، أو كان عنه غالباً لحق وارث كَسُلٍ، وقُولَنْجِ، وإسهال بدم، وحمَّى حادةٍ، وذات جنب، وتقديم لقطع إن خاف منه الموت أو لرجم أو قصاص في قتل أو حبس له إن ثبت، أو حضور صف لقتال أو حمل، وهل بدخولها السادس أو حتى تكمله وهو الأظهر؟ قولان، وصدقت في ذلك لا قبل وصول صف، وإن توجه للقتال أو هو في انتظاره، ولا حمى يوم أو رِبْع أو جرب أو جذام أو برص أو فالج أو رمدٍ أو وجع بضرس ولا ركوب بحر على المشهور، وثالثها: إلا في وقت هول وصوب، ولا كجموح دابة على الأصح في غير مؤنته وكسوته ومداواته ومعاوضة مالية دون محاباة، وإلا فمن الثلث، ويوقف تبرعه إن لم يكن له مال مأمون، وإليه رجع وهو العقار، فإن مات فمن الثلث وإلا مضى.
ولنكاح في زوجةٍ حرَّةٍ لزوج ولو عبداً على الأظهر، أو سفيها وتولاه وليه في تبرع جاوز ثلث ماله، وإن بكفالة لا ما دونه، وهل إلا أن يقصد به الضرر، أو مطلقاً، أو يرد به الزائد وحده إن قصد به الضرر دون غيره؟ أقوال.
وهل التدبير كالعتق أو يمضي وإن زاد على الثلث؟ قولان.
وفي إمضاء عتقها لعبد لا تملك غيره بغير إذن زوجها كإقراضها، وهل الزائد جائز حتى يرده الزوج كعتق مديان أو مردود حتى يجيزه؟ قولان.
فإن لم يعلم حتى طلقها مضى اتفاقاً، كأن مات على المعروف، فإن ماتت هي فكذلك على الأصح، كسيد لم يعلم بفعل عبده حتى مات، وهل له رد الثلث مع ما زاد - وهو الأصح - أو الزائد فقط كالمريض، أو يمضي الجميع إن قلت الزيادة؟ أقوال.
وهل يمضي العتق لعدم تبعيضه، أو قدر الثلث خاصة، أو يرد جميعه؟ أقوال.
وليس لها تبرع بعد الثلث حتى يبعد كسنة، وقيل: نصفها، وقيل: تمنع مطلقاً إلا في مال تجدد، ولها نفقة أبويها وكسوتهما وإن جاوزت الثلث.
ولردة فلا ينفذ تصرف مرتد حجر عليه، ومؤنته مما بيده، وما ربح بعده فكماله، ويسقط عنه ما حدث من دين إن قتل، وإن تاب لزمه كأن جهل أمره سنين، وقيل: كيتيم أهمل وقضى الإمام من دينه ما حل فقط، وللمرتد دفعه لربه بخلاف مفلس، وحل بقتله المؤجل، وإن تاب بقي لأجله، وسمعت بينته إن هرب لدار الحرب، وقضى عليه وبقي المؤجل لأجله، وليس لمن وجد سلعته أخذها بخلاف المفلس.
ولصبىً وزال ببلوغ ورشد بينهما اختبار لا سابق بلوغ على المشهور، واختباره كالسفيه بدخول سوق ومخالطة في بيع وشراء، فينكر على المغبون ويغبط الرابح، وهل يختبر بدفع شيء يسير من ماله أو لا؟ قولان، وثالثها: يجوز في السفيه دون الصغير، ولا ينقطع قبل بلوغه اتفاقاً.
وإن ظهر رشده فإن بلغ ذو أبٍ سفيهاً أو رشيداً عمل على ذلك، وإن جهل حاله حمل على السفه لا الرشد على المشهور، وثالثها: على السفه لعام، وللأب تسفيه ولده بعد بلوغه ما لم يعرف برشد، وقيل: إن لم يطل كعامين، ولا ينفك عن ذي وصي إلا بإطلاقه، وصدق في رشده وإن لم يعرف إلا بقوله، وقيل: إن علم رشده، وإلا فلا، والأب إن حجر على ولده وأشهد فكالوصي وإلا فلا.
وعن مالك إذا بلغ الغلام ذهب حيث شاء، وهل بماله أو بنفسه فقط؟ تأويلان.
وهل مقدم القاضي كالوصي أو بإذن القاضي في الإطلاق وبه العمل؟ قولان، وزيد في الأنثى دخول زوج، وشهادة عدول بصلاح حالها على المشهور، وقيل: لا بد من سنة بعد الدخول، وقيل سنتين، وقيل: ست، وقيل: سبع، وقيل: حتى تعنس أو يدخل بها زوجها أو يؤنس منها الرشد، وقيل: كالذكر، وقيل ينفك عنها الحجر بنفس بلوغها، وحمل على من علم رشدها أو جهل حالها قبل، والمشهور حمل الثيب على الرشد بالبلوغ، وهل للأب تجديد الحجر عليها، أو إن أثبت سفهها؟ قولان.
وعلى الأول لو أوصى عليها، ثم تراخى موته حتى حسن حالها، هل يلزمها ذلك أم لا؟ قولان.
وهل أفعال من حاضت مهملة جائزة، أو مردودة حتى تعنس، وتقعد عن الحيض، أو ما لم تتزوج وتقيم بعد البناء مدة تحمل فيها على الرشد؟ أقوال.
وهل المدة عام أو عامين أو ثلاثة؟ أقوال.
وهل تجوز أفعال المعنسة مطلقاً أو بشرط الرشد، أو إن كانت ذات أبٍ وإلا فبإطلاق الوصي أو المقدم وشهر؟ أقوال.
وفي حد التعنيس ستة: دون ثلاثين، وثلاثون، وخمسة وثلاثون، وأربعون، ومن خمسين إلى ستين، أو حتى تقعد على الحيض.
والبلوغ باحتلام، وكذا بإنبات على المشهور، قيل: إلا في حقه تعالى فليس علامة باتفاق.
وسن وهو ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: خمس عشرة.
وزادت أنثى بحيض وحمل وصدقا إلا لريبة، وأنكر قول ابن العربي: ينظر الإنبات في مرآةٍ، فإن باع مميز بلا إذن بوجه نظر ما ليس له غيره، أو هو أولى ما يباع من متاعه في حاجة، فهل يمضي، أو يرد ولا يتبع بثمنه، أو لوليه ردُّه ويتبع به؟ أقوال.
وإن باع ما ليس أولى بالبيع أو بدون القيمة رد اتفاقاً كأن أتلفه في شهوة دون حاجةٍ، ولا يتبع به هذا دون ما قبله، فإن لم يكن له وليٌّ أو كان ولم يعلم بتصرفه حتى رشد فالنظر له فيه دون الولي، ولو كان سداداً، ولزمه ما أتلف إن لم يؤتمن عليه، وإلا فقولان.
ولا عتق من حلف بحريته في صغره، وإن حنث بعد رشده على المشهور، وصحت وصيته إن لم يخلط كسفيه، وشراؤه بكدرهم لعيشه، وله قبض نفقته، وفي قبض نفقة رقيقه وأمهات أولاده قولان، ولا يلزمه قصاص واستلحاق نسب ونفيهما وإقرار بعقوبة وطلاق وعتق بخلاف البالغ.
ولسفه وهو سرف في لذة لا يرى المال معها شيئاً، وزال برشد وهو حفظ المال وحسن تنميته وإن من غير جائز الشهادة على المشهور.
وفي الحجر على من يخدع في التبايع قولان، وهل تصرفه قبله على الرد أو الإجازة وشهرا معا؟ قولان.
وثالثها: إن اتصل سفهه ببلوغه فعلى الرَّد لا إن تخلله رشد ما لم يبعه بسفه وخديعة، ورابعها: إن كان معلناً به فعلى الرد وإلا فلا، فلو تصرف بعد رشده وقبل إطلاقه انعكس الأولان، ومضى مجهول حال اتفاقاً، وولى الصبي السفيه أب رشيد لا سفيه، وفي نظر وليه على بنيه أو بتقديم مستأنف وبه عمل قولان، وحمل في بيعه وشرائه له على النظر حتى يثبت غيره إلا فيما يشتريه له من مال نفسه فبالعكس ولو باع عن نفسه ولم يقل لولدي، فلا مقال للولد إن رشد إلا أن يكون باع لمصلحة نفسه، فإنه يفسخ على الأصح.
ثم وصيه وإن بعد وهل هو كالأب وشهرا وإلا في بيع ربعه بتغابن غير معتاد، قيل: وبه العمل أو حتى يبين سبب البيع فيه وأنه أولى ما بيع عليه، ويضمن عقده معرفة شهوده لذلك؟ أقوال.
فإن أوصى الأب ببيعه عليه جاز وإن لغير حاجة إذا كان نظراً، وله التسلف له لبيع متاعه كرهنه فيما يبتاع له من مؤنه، ويلزمه ولغيره أخذ ذلك رهناً له فيما أسلفه ولا يختص.
ثم حاكم لا جدٌ وأمٌّ وعمٌّ، وللحاكم البيع إن ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه لما يباع، وأنه ليس له ما يباع غيره أو هو الأولى، وحيازة الشهود وقبول من يقدمه للبيع ما يكلفه منه، وتسويقه وأنه لم يلف على ما أعطى زائد، والنظر في الثمن، وهل يصرح بأسماء الشهود أو لا قولان.
وهل وحاضن أو لا أو إلا في بلد لا سلطان فيه، أو يمضي في اليسير فقط وعمل به؟ أقوال، وحد بعشرة دنانير وعشرين وثلاثين، فإن قُيّم على من اشترى منه كلف إثبات كفالة بائعه، وحاجة المكفول، والنظر في الثمن، وأنه أنفقه عليه في مصالحه، وهو أولى ما بيع عليه وضمن جميع ذلك عقد البيع آخراً.
ولولي الصغير قصاص أو دية لا تركهما كشفيع هو الأحظى للصغير، وله الأخذ إذا رشد، ولا يعتق رقيقه مجاناً، فإن فعل غرم قيمته إن كان موسراً ومضى وإلا رد.
ولا يحكم في وصية ونسب وترشيد وتسفيه وقصاص وحدٍ وحُبُسٍ معقب وولاء وأمر غائب ومال يتيم غير قاض، وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفاً أو حصة أو قلة غلته فيعوض غيره أو بين ذميين أو جيران سوء أو لقصد شريكه البيع ولا مال له أو لخوف انتقال عمارة أو لخراب ولا مال له أو له والبيع أولى.