فصل: باب ما ينقض من الوضوء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب السواك:

اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم.
واختلفوا في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال؟ فقال أبو حنيفة: لا ولم يختلفوا في أنه يستحب له قبل الزوال.

.باب الوضوء:

أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث، والغسل من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها، ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام.
قيل: إلا مالكا، فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية. واتفقوا على أنه لو أقتصر بالنية بقلبه أجزأه. بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه.
وأجمعوا على أنه إذا نوى عند المضمضة واستدام النية واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته.
ثم اختلفوا فيمن بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه هل يجزئه؟ فقال مالك والشافعي: يجزئه. وقال أحمد: لا تصح طهارته.
واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروعان. ثم اختلفوا في وجوبهما فقال أبو حنيفة: لا يجبان.
وقال مالك: الموالاة واجبة دون الترتيب، وقال الشافعي: الترتيب واجب قولا واحدا، وعنه في الموالاة قولان قديمهما أنها واجبة، وجديدهما أنها ليست بواجبة.
وقال أحمد في المشهور عنه: هما واجبتان، وعنه رواية أخرى في الموالاة أنها لا تجب.
واتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلاثا.
ثم اختلفوا في وجوبه فقالوا: إنه غير واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه.

.فصل في الاجتهاد:

اختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس، فقال أبو حنيفة: إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى.
وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى.
واختلف أصحاب مالك، قوم منهم كمذهب الشافعي وقال قوم منهم: لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني، وقال أحمد: لا يتحرى بل يتيمم.
ورواه الخرقي عنه بعد أن قال: يريقهما.
وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر أن له التيمم من غير إراقة واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ومسح الرأس. ثم اختلفوا في مقدار ما يجزي من مسح الرأس.
فقال أبو حنيفة في رواية عنه: يجزي قدر الربع.
وفي رواية عنه: يجزي مقدار الناصية.
وفي رواية ثالثة: قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنهما: يجب استيعابه ولا يجزي سواه.
وقال الشافعي: يجب أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المسح.
واختلفوا في تكرار المسح له، فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما: لا يستحب، رواية واحدة.
وقال مالك والشافعي: يستحب.
وأجمعوا على أن المسح على العمامة غير مجزي إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة، وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة، فعنه روايتان، وأن كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها، وعن أصحابه في ذوات الذؤابة وجهان.
واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها؟ فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك، والرواية الأخرى المنع كوقاية المرأة.
واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال أبو حنيفة: هما واجبتان في الطهارة الكبرى مسنونان في الصغرى.
وقال مالك والشافعي: هما مسنونان فيهما جميعا.
وقال أحمد: هما واجبتان فيهما.
والمضمضة هي تطهير داخل الفم، وصفة ذلك أن يوصل الماء إلى فيه ثم يخضخضه ويمجه، والاستنشاق يظهر داخل الأنف وصفته أن يجذب الماء بنفسه وينثره وتستحب المبالغة فيه إلا أن يكون صائما.
وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبا فيما نقل عن حرب عنه، وقد سئل عن ذلك فقال: يعيد الصلاة إذا تركه.
واختلفوا هل يمسحان بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا، فقال أبو حنيفة وأحمد: هما من الرأس فيمسحهما بمائه، وقال الميموني من أصحاب أحمد: رأيت أحمد يمسحهما مع الرأس، وعن أحمد رواية أخرى أنه يستحب أخذ ماء جديد.
واختلفوا في تكرار مسح الأذنين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه، السنة فيهما مرة واحدة.
وقال الشافعي: تكرار ذلك ثلاثا سنة.
وعن أحمد مثله في الرواية التي حسن فيها تكرار المسح.
واختلفوا في مسح العنق فقال: أبو حنيفة: هو من سنن الوضوء، وقال مالك: ليس ذلك سنة، وقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: أنه سنة لأن ابنه عبد اللَّهِ قال: رأيت أبي كان إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح ذلك.
واتفقوا على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء.
واختلفوا هل يجب إمرار الماء على المسترسل من اللحية؟
فروي عن مالك وأحمد وجوبه، وللشافعي قولان. واختلف عن أبي حنيفة أيضا، فروي عنه: أنه لا يجب وروي وجوبه.
واتفقوا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء ثم اختلفوا هل يكره إذا قلم ظفره بعد الوضوء؟ إلى أنه يكره إلا أحمد في إحدى روايتيه، والصحيحة عنه أنه لا يكره.
واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة هل ترى فيه فضلا؟ فقال: لا أرى فيه فضلا. ونقل المروزي قال: رأيت أبا عبد اللَّهِ يتوضأ لكل صلاة ويقول: ما أحسنه لمن قوي عليه.
وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف.
ثم اختلفوا في حمله بغلافه أو في غلافه، فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.
وأجمعوا على أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة آية كاملة، إلا مالكا فإنه قال: يجوز للجنب أن يقرأ آيات يسيرة.
واختلف عنه في الحائض فروي عنه أنها كالجنب.
وروي أنها تقرأ على الإطلاق.
وللشافعي قول أنه يجوز للحائض أن تقرا، حكاه عنه أبو ثور، قال صاحب الشامل: وأصحابه لا يعرفون هذا القول.

.باب الاستنجاء:

اختلفوا في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه: لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في الأبنية.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية المشهورة: لا يجوز ذلك في الصحاري، ويجوز في البيوت.
وعن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز استدبارها دون استقبالها، رواها عنه بكر بن محمد.
واختلفوا في وجوب الاستنجاء، فقال أبو حنيفة: هو مستحب، وليس بواجب.
واختلفت الرواية عن مالك، فروي عنه أنه لا يجب وهو مستحب.
وقال الشافعي وأحمد: هو واجب.
واختلفوا في وجوب اعتبار عدد الأحجار من الاستجمار، فقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار بالإنقاء، فإن حصل بحجر واحد لم يستحب الزيادة عليه.
وقال الشافعي وأحمد: يعتبر مع الإنقاء العدد وهو ثلاث أحجار، حتى لو أنقى بدونها لم يجزه حتى ينقى بها، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقى.
واختلفوا هل يجزي الاستنجاء بالروث والعظم؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يجزى، وقال الشافعي: لا يجزي.
واختلف موجبو العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب هل يقوم مقام الثلاث؟
فقال الشافعي: يقوم مقامهن، واختلفت الرواية عن أحمد فروى الماوردي عنه جواز ذلك، وهو اختيار الخرقي، ونقل عنه حنبل أنه لا يجزئه وأصل كيفية الاستنجاء أن يبدأ بالأحجار فإذا أنقي بهن أتبعهن بالماء، وأن يبدأ بمقدمة بعد أن يستبرئ بالنثر، ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة، فإن أنس بحلقه الدبر شيئا من غير اللزوجة تبعه بأصبعيه وليس عليه شيء فيما وراء ذلك، وأن يكون عدد ذلك سبع مرات، وأن ينقض بعد ذلك بشيء من الماء ليزول عنه الوسواس.
وإن اقتصر على الماء دون الحجر فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء.
والجمع بين الحجر والماء أفضل.

.باب ما ينقض من الوضوء:

اتفقوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء.
ثم اختلفوا فيمن نام على حالة من أحوال المصلين، فقال أبو حنيفة: لا ينقض وإن طال إن كان على حالة من أحوال الصلاة، فإذا وقع على جنبه أو اضطجع انتقض وضوءه.
وقال مالك: ينقض في حال الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود.
وقال الشافعي: إذا كان قاعدا أي ممكنا، لم ينتقض وضوءه وينقض فيما عداه من الأحوال في الجديد، وقال في القديم: لا ينتقض وضوءه.
وعن أحمد روايات إحداهن: إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة وهي أربع: القيام والقعود والركوع والسجود، لم ينتقض الوضوء وإن طال نقض.
وقال في هذه الرواية: إذا نام راكعا أو ساجدا، فإن عليه إعادة الركعة، وليس عليه إعادة الوضوء. والثانية: لا ينقض في القيام والقعود كمذهب الحنفية وهو اختيار الخرقي، والثالثة اختارها ابن أبي موسى: لا ينقض في حالة القعود خاصة وينقض قائما.
وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا، إلا مالكا، فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره.
واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف.
فقال أبو حنيفة: إن كان القيء يسيرا لا ينقض، وإن كان دودا أو حصاة أو قطعة لحم، فإنه ينقض على كل حال.
وقال مالك والشافعي: لا نقض بشيء من ذلك على كل حال.
وقال أحمد في ذلك كله: إن كان كثيرا فاحشا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا فعلى روايتين ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد، أحدهما: ينقض، والثاني: لا ينقض.
واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس النساء.
فقال أبو حنيفة: لا نقض على الإطلاق إلا أن باشرها مباشرة بالغة تنتهي إلى ما دون الإيلاج.
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض، إلا القبلة في رواية أصبغ بن الفرج فإنها تنقض الوضوء على كل حال.
وقال الشافعي: إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال وله في لمس ذوات المحارم قولان، أحدهما: ينقض الوضوء، والثاني: لا ينقض. ولأصحابه من لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان.
وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات، الأولى: لا نقض بحال، والثانية: ينقض بكل حال، والثالثة وهي الصحيحة عنده: أنه ينقض إن كان بشهوة، وإن كان بغير شهوة لا ينقض كمذهب مالك.
واختلفوا فيمن مس فرج غيره.
فقال الشافعي وأحمد: ينقض وضوء اللامس، وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا.
وقال مالك: ينقض إلا من الصغير.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض بحال.
واختلفوا في وضوء الملموس هل ينقض أيضا؟ فأنزله مالك منزلة اللامس، وعن الشافعي قولان أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس. وعن أحمد روايتان.
واتفقوا فيمن مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينقض وضوءه.
واختلفوا فيمن مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة: لا ينقض وضوءه، وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينقض، وعن أحمد في رواية أخرى: أنه لا ينقض.
وقال مالك في رواية المصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين المراعاة للذة، فإن وجدت انتقض، وإن لم توجد لم ينتقض كلمس الناسي وهو الذي نصره أصحابه، وأجمع من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان من غير حائل أما إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال إلا مالكا فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده، فإن مسه بأصبع زائدة أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع فلأصحابه فيه وجهان أصحهما لا ينتقض.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينقض بكل حال.
وقال أحمد في المشهور عنه: ينقض.
وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل أو من غير حائل.
وأجمعوا على أن من لمس الغلام الأمرد، وإن كان بشهوة لا ينقض وضوءه إلا مالكا فإنه قال: ينقض وضوء، ووافقه أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.
واختلفوا في المرأة تمس فرجها هل ينقض وضوءها؟
فقال أبو حنيفة ومالك: لا ينتقض وضوءها.
وقال الشافعي: ينقض وضوءها قولا واحدا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما رواية المروزي قال: وقد سئل عن المرأة تمس فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ؟ فقال: لم أسمع فيه شيئا إنما سمعت في الرجل.
فظاهر هذا أنه لا يجب الوضوء.
والرواية الأخرى: أنها ينتقض وضوءها.
واختلفوا فيمن مس حلقه الدبر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: لا ينقض وضوءه.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: ينتقض وضوءه. وللشافعي قول آخر أنه لا ينقض، حكاه ابن القاضي عنه.
وأجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة، والعياذ بالله، وغسل الميت لا ينقض الوضوء إلا أحمد فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء.
وقال الشافعي في القديم: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، حكاه ابن القاص.
وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها.
واختلفوا في انتقاض الوضوء بها، فقالوا: لا ينقض الوضوء إلا أبا حنيفة فإنه قال: تنقض الوضوء أيضا في صلاة ذات ركوع وسجود.
وأجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا مالكا فإنه قال: يبني على الحدث ويتوضأ. وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة.